ينص على شروط جديدة في مجال السن ومدة النشاط المهني بخصوص الإستفادة من معاش التقاعد.
لذلك بإمكان العامل الإستفادة بناء على طلبه من :
* معاش تقاعد كامل مع التمتع الفوري دون شروط السن إذا كان أتم مدة عمل فعلي تعادل 32 سنة على الأقل نتج عنها دفع اشتراكات الضمان الإجتماعي .
*معاش تقاعد نسبي إبتداء من سن الخمسين إذا أدى العامل مدة عمل فعلي تعادل 20سنة على الأقل نتج عنها دفع إشتراكات الضمان الإجتماعي.
يقلص سن العمل ومدته 5 سنوات بالنسبة للنساء العاملات .
ملاحظة
لايحدد التشريع المبلغ الأدنى في حالة التقاعد الممنوح في إطار الأمر المذكور أعلاه.
مثال:
*س يبلغ في السن 50 سنة مدة عمله الفعلي 32 سنة بإمكانه التمتع من معاش تقاعد بنسبة 80 من المئة بدون شروط السن .
*ع يبلغ من السن 51 سنة مدة عمله الفعلي 25 سنة بإمكانه التمتع من معاش تقاعد نسبي يحسب على أساس 25 سنة أي : 25*2.5من المئة =62.5من المئة .
تعتمد بنفس فترات العمل :
* الأيام التي تقاضى عنها العامل تعويضات يومية .
*فترات العطل القانونية .
*فترات الإستفادة من معاش التقاعد المسبق.
* سنوات المساهمة في الحرب التحريرية.
هام
* تتم الإستفادة من التقاعد بطلب من العامل الأجير دون سواه.
* لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ القرار من طرف الصندوق الوطني للتقاعد .
*تصفى نهائيا المعاشات الممنوحة بموجب هذه الأحكام ولا تكون قابلة للمراجعة.
ينص الأمر بالنسبة للعامل الأجير الذي يبلغ سن التقاعد القانوني 60 سنة ولا يستوفي 15 سنة على الأقل من العمل الفعلي والإشتراكات على مايلي :
- الإستفادة من إعتماد سنوات التأمين في حدود 05 سنوات .
كيفيات الإعتماد
* 05 سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ 60 سنة .
* 04 سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ 61 سنة .
* 03 سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ 62 سنة .
* 02 سنة على الأكثر إذا كان العامل يبلغ 63 سنة .
* 01 سنة على الأكثر إذا كان العامل يبلغ 64 سنة .
يترتب اعتماد هذه السنوات على:
* دفع اشتراك تعويضي يقدر ب12 إشتراكا شهريا عن كل سنة تكون محل دفع الإشتراك التعويضي .
* دفع المساهمة الجزافية تعادل 03 مرات الأجر الشهري عن كل سنة تكون محل دفع الإشتراك التعويضي.
( الإشتراك التعويضي والمساهمة الجزافية يتفل بهما المستخدم )