تمهيد الفصل
نتناول في هدا الفصل بدراسة الخزينة العمومية بإعتبارها أهم المنشأة المالية المكلفة بتسيير مالية الدولة فعلى عاتقها يقع عبء تسجيل العمليات المالية ونالك عن طريق تحصيل الموارد المالية لإتفاقها في مختلف الميادين الإقتصادية والإجتماعية فمن بين المداخيل التي تدعم الخزينة هي الجباية العادية والتي تتضمن انواع مختلفة منها الضرائب المباشرة والغير مباشرة.
حيث أصبحت في السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الجديدة تساهم بشكل فعال في تدعيم الخزينة مقارنة بالجباية البترولية التي تعد الممول الرئيسي للخزينة والتي لها المسؤولية ا لكاملة في بناء السياسة النقدية والمزانية العامة التي تعتبر الإستراتجية الإقتصادية التي تتبناها الدولة وتحدد توجيهاتها لدالك فإن الميزانية اصبحت من أهم الموضوعات التي تعني بها المالية العامة فهي تتطلب الدقة والعناية ا لكبيرتين عند تحضيرها فعليها بتوقف نجاح نشاط الدولة الإقتصادي ومن ثم تستطيع الخزينة القيام بمختلف المهام المنوطة بها من اجل سير أجهزة الدولة وأنشطتا المالية .
المبحث الأول : لمحة حول الخزينة العمومية
المطلب الأول : تعريف الخزينة العمومية
في هذا الصدد نستعرض مختلف التعريفات التي جاء بها عدة مفكرين 1 . بأنها صراف وممول الدولة (Lofent Berger)
• التعريف 1: عرفها لوفن بارفر " Le Caissier et le Financier " وما هي مصلحة الدولة التي تضمن وتتمكن من حفظ أكبر التوازنات النقدية والمالية من خلال القيام بمختلف العمليات التي سمح بها القانون طبقا للمادة "6" من قانون المالية لسنة 1996.
1- العمليات ذات الطابع النهائي والمدرجة في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة .
2- العمليات نات اطابع المؤقت والمدرجة في الحسابات الخاصة
3- العمليات المنفذة برأسمال والخاصية بالدين العمومي علي المدى المتوسط والطويل .
4-عمليات الخزانة وتحتوى من جهة على إصدارو إستهلاك القروض نات المدى القصير و من جهة أخرى على ودائع المتعاملين مع الخزينة .
الخزينة هي تلك الهيئة التي تتحكم في التدفقات النقدية( Paul marie)
• التعريف 2: عرفها بين النفقات والإيرادات عبر الأزمنة .
• التعريف 3 : يعرفها(حسين الصغير) بأنها "الخزينة هي صراف و ممول الدولة 3.
بأنها الخزينة هي آداة لتطبيق الميزانية
• التعريف 4: يعرفها ( (Jean Marchal ( تعطي التصريحات الضرورية التي تبين مداخيل الدولة وتبين إلتزامات الإنفاق العام * بالإضافة الي تحصيلها للموارد الضريبية كما تعمل علي تأمين دفع النفقات المحددة في قوانين المالية 4 .
• التعريف 5: تعتبر الخزينة العمومية صراف وممول الدولة وما هي مصلحة الدولة أن تتمكن من حفظ أكبر للتوازنات المالية والنقدية وذلك بإجراء عمليات الصندوق (الخزينة) *البنك والمحاسبة اللاّزمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل وتحريك الإقتصاد و المالية 5 .
من خلال هذه التعاريف يجدر بنا القول أن الخزينة تقوم بتحصيل مختلف الموارد * منها الضريبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
1 – 2 - حسين الصغير دروس في المالية والمحاسبة العمومية *دار المحمدية الجزائر.ص 159 – مرجع سابق
3 - Paul marie gaude met : ‘ finances publiques * politique * financier*
budget et trésor 1997 /I 475 .
4- Jean Marchal ‘ avec la contribution de Maguette Durand /3éme édition / Monnaie et crédit CUAS 1967 Paris P 201.
5 - حسين الصغير- مرجع سابق ذكره ص 159 سنة 1999
وهي تحرص علي تأمين دفع النفقات المحددة في قانون المالية و هذا الأخير بدوره يحدد من طرف أو عن طريق الميزانية العامة للدولة والميزانيات التكميلية كما تتعامل الخزينة مع مراسليها من الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات المصرفية .
المطلب الثاني : خصائص الخزينة
الفرع الأول : حسابات الخزينة
كما سبق وأشرنا فإن من ضمن العمليات التي تقوم بها الخزينة هي العمليات ذات الطابع المؤقت و المدرجة في الحسابات الخاصة خارج الميزانية * وإن هذه الحسابات تملكها الخزينة العامة و تسجل فيها دخول و خروج أموال من و إلى الخزينة ، فأحيانا تخرج من الخزينة مبالغ لا تعد إنفاقا بالمعنى الصحيح ، و بالعكس تدخل إلى الخزينة أموالا لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح 1 ووجودها كإيرادات في الميزانية الموحدة يعتبر تضخيما للإيرادات و النفقات دون مبرر و من ثم استوجب فصلها عن الإيرادات و النفقات الحقيقية و إدراجها في بيان مستقل يتمثل في حسابات خاصة بكل نوع ، يطلق عليها حسابات الخزينة .
احتراما لمبدأ وحدة الميزانية (سنتكلم عليه لاحقا في مبادئ الميزانية ) إن مبالغ الضمانات و التأمينات وقت قبضها من طرف الدولة لا يجب اعتبارها كإيرادات لأنها سترد لاحقا و نفس الشيء وقت إرجاعها فلا تعد إنفاقا .
إن فتح أو إقفال هذه الحسابات لا يكون بموجب قانون المالية2 .
كيفية فتح حساب الخزينة 3 .
يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقمه 087-3302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب " و يقيد في هذا الحساب .
* في باب الإيرادات :
.... ...( بدون تغيير ) ........
* في باب النفقات :
- منح القروض بدون فائدة لصالح الشباب ذوي المشاريع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
1 Paul marie gaudmet – politique financière budget et trésor –édition
monte Christine P 88
2- المادة 48 من قانون المالية رقم 84-17 الصادر في 17 جويليا 1984 المتضمن قوانين المالية .
3 - قانون المالية لسنة 2002 الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة .
1- الحسابات التجارية:
يدرج في هذه الحسابات مبالغ الإيرادات و النفقات المخصصة لتنفيذ العمليات ذات الطابع الصناعي أو التجاري التي تقوم بها المرافق التي تقوم بها المرافق العمومية للدولة ، و هذا بصنف استثنائية 1.
وذلك بقيامها و بشكل قانوني ببعض عمليات البيع والشراء *والنتائج السنوية للحسابات التجارية تعد وفقا لقواعد المخطط المحاسبي الوطني.
2-حسابات التخصيص :
إنّ الهدف من فتح هذا الحساب كما ورد في المادة 56 من قانون 84-17 هو تخصيص بعض الإيرادات لتغطية بعض النفقات تعارضا مع مبدأ عدم التخصيص .
3- حسابات التسبيقات :
كلنا نعلم أن هناك ضرائب محلية تستفيد منها الخزينة العامة مشاركة مع الجماعات المحلية مثل البلديات و ذلك لتغطية نفقات هذه الأخيرة ، غير أنها غالبا ما تعتمد على الإعانات التي تمنحها لها الدولة عندما لا تستطيع أن تستوفي إيراداتها نفقاتها ، و هذا في شكل تسبيقات لمتابعة نشاطها و لقد جاء هذا في نص المادة 58 من قانون 84-17 .
4- حسابات القروض :
كما رأينا فان الخزينة تستطيع منح قروض استثمارية للمؤسسات الإنتاجية تدعيما لها ، كما أنها تقوم بتمويل التسبيقات إلى قروض في حدود الاعتمادات الموجهة لهذا الغرض مع استفادتها من الفوائد المطبقة عليها ، و التي غالبا ما تكون اقل من تلك المقررة في المؤسسات المالية و المصرفية 2.
5- حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية : يقرر سنويا المبلغ الإجمالي المخصص لعمليات التسوية مع الحكومات الأجنبية و ذلك عن طريق قوانين المالية تسهيلا لإجراء التسويات الأزمة مع الحكومات الأجنبية 3 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
1- المادة 54 من قانون 84-17
2 - حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 160 *ص 161 سنة 1999
3 - المادة 061 من قانون 84-17
المطلب الثالث : وظائف و عمليات الخزينة العمومية
الفرع 1: وظائف الخزينة العمومية:
نستطيع حصر مهام الخزينة في النقاط التالية:
1- أمين صندوق الدولة :
تحقق الخزينة عمليات ترصيد الإيرادات و دفع نفقات الدولة 1 و يكون ذلك من طرف المدراء و المسيرين و هم الأمر بالصرف و نائب الأمر بالصرف للإدارة العمومية نسبة للقانون العام و لا سيما المحاسبة العمومية ، هذه العمليات هي مجمل القواعد القانونية و المحاسبية التي تسير المالية العامة ، و تتمثل هذه العمليات في استرجاع ما يخص الإيرادات و الدفع فيما يخص النفقات ، و تنبثق من الخزينة عمليات أخرى تتمثل في حركات مالية تقوم بها في أي وقت و عبر التراب الوطني و التي يمكن تلخيصها أساسا في تسيير الأموال الجاهزة حتى يمكنها تلبية حاجيات السيولة لدفع النفقات و التخلص من فائض الأموال في حالة فائض سيولة لدى المحاسبين العموميين .
لكن في فترة تنفيذ قانون المالية للسنة و تغطية مصاريف الدولة الترصيد لا يتم في نفس الوقت مع دفع النفقات و قد يتم الدفع في الأشهر الأولى أو الأخيرة للسنة ، فالموارد المحققة لا يمكن ان تتحملها. هذا الفارق يفسر من خلال إرادة الإدارة في استهلاك القروض غير المؤجلة من سنة لأخرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العمل الجديد حين ذلك النفقات المؤجلة ستعجل بشكل محسوس تنفيذ نفقات بداية السنة ، مع اختلاف مواعيد تفصيل إيرادات الدولة المتواصلة عن تنفيذ النفقات .
من جهة أخرى على الدولة إن تحظى بدائرة مالية خاصة تمكنها من العمل بمبدأ العلاج المؤقت لمشاكل الخزينة و ممارسة عندئذ وظيفة أمين صندوق الدولة .
2- مصرفي الدولة :
الخزينة كونها مؤسسة مالية للدولة الا انها تحقق نشاط بنكي بأتم معنى الكلمة و تتمتع بمحفظة مكونة من إيداعات العديد من الممولين 2 هؤلاء الممولين يتمثلون في هيئات مصالح و خواص عليهم بإيداع أموالهم بموجب القانون عند المحاسبين العموميين للخزينة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
1- DRRADJI LALMI : « mémoire de fin de stage » -le rôle du trésor –
école supérieure de banque 2001/p32.
2 DRRADJI LALMI : IBI 36.
3- وظيفة الوصايا التقنية :
تقوم الخزينة بنوع من الوصاية التقنية على المؤسسات المالية أي البنوك * شركات التأمين * صناديق الضمان الاجتماعي وتعمل كذلك على الوصاية على المشاريع العمومية الاقتصادية الموجودة منذ زمن أو حديثة النشأة التي جاءت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة هذه الوظيفة ليست بمعني الكلمة في حين تتميز أيضا بوظيفة الحراسة والمراقبة وفي هذا الصدد فالخزينة تقوم بالإشراف و التنظيم
وإجراء عمليات تقييميه وتحليلية كما تقترح التصحيحات والتعديلات الضرورية لمشاريعها ومؤسساتها
4- معالجة الاختلالات المؤقتة : في حالة ما إذا وقع عجز في الخزينة او عدم توازن بين الإرادات والنفقات الموجودة في الميزانية وتتكلف الخزينة بتغطية هذا العجز باللجوء إلي:
أ) الأموال المودعة في الخزينة 1:
تتلقي الخزينة الأموال السائلة من مرقق البريد والمواصلات أي النقود ومن الهيئات ذات الميزانيات .ومن الملحقة لها و الجماعات المحلية بصفة عامة CCP المكتتبة بها في الحساب الجاري البريدي و هذا بحسب قانون المحاسبة العمومية لسنة 1793 الذي ألزم كل الهيئات العمومية بوضع رصيدها في الخزينة العمومية .
ب)- اذونات الخزينة :
و ما هي إلا قروض قصيرة الأجل ، و يصلح إيداع هذه السندات لحصول الخزينة على السيولة النقدية حيث إن هذه الاذونات لا تودع إلا على المدى " على خلاف الدينla dette flottante القصير و تسمى بالدين العائم " المتجمد الذي تودع سنداته على المدى الطويل، و لا توجد في الجزائر سوى سندات الخزينة التي تصدر تحت حسابات جارية.
ج)- سلف بنك الإيداع 2 :
بنك الإيداع هو بنك الجزائر أي البنك المركزي السابق وهو بنك ينفرد بمهمة طبع النقود بتفويض الدولة* وتتمثل عملية منح سلف إلي الخزينة في أن بنك الجزائر يقوم بطبع نقود جديدة لصالح الخزينة.
ويجرد بنا أن ننوّه إلي أن هذه العملية لا تلجا إليها الدولة إلا في حالة ما إذا لم العمليات السابقة نفعا.
باعتبار أن طبع النقود بدون زيادة في الدخل القومي يؤدي إلي التضخم نقدي *وهذا الأخير إذا لم يتحكم فيه يؤدي حتما إلي أزمة اقتصادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
Black laine – « le trésor public et le mouvement générale des fonds » 1
Paris PUF 1960-p7
2-حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 159
الفرع 2: عمليات الخزينة
تقسم العمليات المسموح بها في الخزينة العمومية والتي تنحصر في أربع مجموعات وهي :
1- العمليات ذات الطابع النهائي والتي تأتي في الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة.
2- العمليات ذات الطابع المؤقت والمدرجة في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة .
3- العمليات المنفذة برأسمال والخاصة بالدين العمومي علي ألمدي الطويل والمتوسط.
4- عمليات الخزانة وتحتوي من جهة علي إصدار واستهلاك القروض ذات المدى القصير ومن جهة أخري تحتوي علي ودائع المتعاملين مع الخزينة .
ومما سبق يتضح لنا أن الخزينة تقوم بالعمليات الخاصة بالميزانية العامة و تلك المتعلقة بالخزينة بصقتها بصفتهامؤسسة مالية مصرفية .
الفرع 3: مهام الخزينة
تصطلح الخزينة بوظيفتين رئيسيتين وهما : تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات ، ونجابه عند قيلمها بمهممها عدم التوافق الزمني بين الإيرادات والنفقات ، وتتولى حينئذ سد هدا العجز المؤقت 1 بطرق مختلفة .
كما تقوم ببعض الوظائف المصرفية التي تضمن لها موارد مؤقتة تضاف إلى الموارد المحددة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
1- الخزينة بصفنها صراف الدولة :
إن دور الخزينة هو تنفيذ عمليات الميزانية المتعلقة بقوانين المالية أي تحصيل الإيرادات وتنفيد النفقات بالإضافة إلى عمليات الحسابات الخاصة ، وكذا إبرام القروض مع الجمهور، كما نتكفل بإقرار التوازن الحسابي المستمر في الخزانة المركزية ، والخزانات الولائية (لأن الخزينة تملك إيرادات ونفقات مؤقتة ) وذلك لأن الإيرادات المتوقعة في الميزانية لاتتطابق مع النفقات في الزمان بمعنى أنه بالرغم من أن مجموع الإيرادات يساوي أو يفوق مجموع النفقات في نهاية السنة فإن الإيرادات لا تكون بالضرورة متساوية مع النفقات في أي يوم من السنة وخاصة في الأشهر الأولى منها.
والذي يحدث في بعض الأحيان أنه قد يؤمر بصرف نفقة أكبر من الإيرادات التي دخلت فعلا ولهذا تلتزم الخزينة بإقرار هذا التوازن من مواردها الخاصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
Black laine – « le trésor public et le mouvement générale des fonds » 1
Paris PUF 1960-p7
2-حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 159
إن إيرادات الخزينة المؤقتة هي أصلا إيرادات الميزانية العامة وذلك حسب المادة من 11 قانون 84-17
هذه الإيرادات متمثلة في :
- إيرادات ذات الطابع الجبائي .
- تعويضات الخدمات .
- التعويضات برأس المال للأثمان والتسبيقات .
- مختلف حواصل الميزانية .
- إيرادات الشركات المالية للدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 159 .
المبحث الثاني : الميزانية العامة
المطلب الأول : تعريف الميزانية العامة * خصائصها وعناصرها .
الفرع الأول : تعريف الميزانية العامة :
التعريف 1: الميزانية هي تعبير مالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في السنة القادمة تحقيقا لاتهداف المجتمع وبإيجاز تسديد فإنها تتضمن خطة عمل الحكومة خلال مدّة زمنية معينة وتعتبر الميزانية بمثابة الإيطار الوحيد الذي يتيح لاعوان التنفيذ بالتعريف به إثناء أداء مهامه ذلك ان اي ايراد او نفقة خارج إيطار ميزانية عامة ما يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون .
التعريف 2: الميزانية حسب مفهوم القانون رقم 90-21 1 هي الوثيقة التي تقدر خلال سنة مدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والإستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال و ترخص بها .
التعريف 3 : يعرفها 2 « delbe louis » بأنها : " وثيقة وثيقة محاسبية قانونية ومالية تعبر عن فكرة التوقع والاعتماد للنفقات و الايرادات لفترة مقبلة و التي تعبر في صرة ارقام عن النشاط الاقتصادي والايداري والاجتماعي للدولة ".
الفرع الثاني : خصائص الميزانية العامة
1) انها وثيقة محاسبية : اي ان لها صبغة تقنية محاسبية حيث انها تقسم الميزانية الي جانبين : جانب
الايرادات وجانب النفقات .
2) انها وثيقة تقديرية : اي ان الميزانية مجرد ارقام تقديرية تستوجب التمثيل للتاكد من دقتها فهي تبقيمتميزة لعدم التاكد.
3) انها قاعدة لمراقبة الاداء : اي تؤخذ كمرجع اساسي لقياس حجم ونسبة ما يتم انجاز من برنامج مسطر خلال الفترة المحددة .
الفرع الثالث : عناصر الميزانية العامة
من خلال التعريفات السابقة وخاصة التعريف الشامل سنحاول ابراز اهم العناصر والركائز التي تقوم عليها مفهوم الميزانية العامة للدولة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
1-حسين الصغير –مرجع سبق ذكره –ص 135
2- محاضرة للأستاذ تبورتين –مرجع سبق ذكره .
أ) الميزانية العامة تقدير وتنبؤ:
تعتبر الميزانية بمثابة توقعات او تقديرات لنشاط السلطة التنفيذية في المجال المالي لما ستنفقه او ستحصل عليه في المستقبل فهي ليست ترجمة عن حدث فعلي قائم .
ولكنها تقديرا لما ينتظر إجراؤه من أحداث مستقبلة عن الانفاق و الجباية .
و بالتالي فهي جدول مالي تقديري لإيرادات ونفقات السنة المقبلة حيث يعتمد في عملية التقدير علي البيانات الخاصة بالسنوات السابقة * وبذلك من الناحية الإقتصادية تعتبر بمثابة خطة للأداء المالي بما تتضمنه من تقديرات لحجم النفقات و الايرادات العامة خلال فترة زمنية مقبلة و منه تجد السلطة التنفيذية نفسها في المفاضلة بين الاختبارات الاقتصادية .
كما ان عملية الت-وقع يجب ان ياخذ في الحساب بعض الامور منها :
- يجب ان تتميز عملية التقدير هذه باقصى درجات الموضوعية و الدقة و التفصيل .
- ترتيب اولويات الاستخدامات او الاحتياجات بما يتماشى و المصلحة العامة للمجتمع .
- يجب مراعاة ان جانبي الايرادات و النفقات في الميزانية متزنتين .
- يجب ان تتميز عدد التوقعات لمرونة كافية و ما يتماشى و حالات الطواريء و التقلبات التي يمكن ان تحدث .
ب- العنصر الاداري :
* تتضمن الميزانية مجموعة من الاجراءات المالية و الادارية التي تستخدمها السلطة التنفيذية .فهي التي تتولى اعداد الميزانية من الناحية الإيدارية والتنظيمية وبذلك تعد بمثابة عمل بمقتضاه توزع المسؤوليات المتعلقة بالقرارات التي يتطلبها تنفيذ الميزانية علي مختلف الاجهزة الإدارية و التنفيذية علي وضع يضمن سلامة هذا التنفيذ تحت إشراف السلطة التشريعية .
* إن الهيئة المخولة لها تقرير هذه البيانات هي السلطة التنفيذية كونها اكثر كفاءة في هذا الميدان لوجود الادارة تحت تصرفنا ولأنها مصدر البيانات والمعلومات التي تسمح بعملية التوقع و بالتالي هي علي دراية بجميع أمور الدولة ( إقتصادية * إجتماعية أو سياسية ) * زد علي ذلك أنها هي المكلفة بتنفيذها في حالة المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي .
* فالميزانية تعتبر رغم موافقة السلطة التنفيذية كونها الاكثر كفاءة في هذا الميدان لوجود الادارة تحت ترفها ولانها مصدر البيانات و المعلومات التي تسمح بعملية التوقع و بالتالي هي علي دراية بجميع امور الدولة ( إقتضادية * إجتماعية أو سياسية ) * زد علي ذلك أنهاهي المكلف بتنفيذها في حالة المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي .
* فالميزانية تعتبر رغم موافقته السلطة التشريعية عليها عملا إداريا:
لا من جهة الموضوع فحسب وإنما من جهة الشكل أيضا . إذ أنها خطة تعدها السلطة التنفيذية لتنظيم الإيراد و الإنفا لدولة وهذا إختصاص من إختصاصا تها .والسلطة التنفيذية تمارس إختصاصاتها في شكل قرارات إدارية .
ج- العنصر القانوني :
يكمن هذا العنصر في وجوب إعتماد وموافقة السلطة التشريعية لهذه التوقعات ويكون ذلك بإصدار قانون يعرف بقانون ربط الميزانية ، وقانون ربط الميزانية يعد تشريعا ، من جهة الشكل فقط لأنه صادر عن السلطة التشريعية في الشكل التي تصدر فيه القوانين لأن أغلب أعمال السلطة التشريعية تصدر في صورة قوانين لذلك فالميزانية وهي تصدر عن السلطة تصدر في شكل قانوني ، فالميزانية تتألف من قانون الميزانية ومن جداول إجمالية وتفصيلية ملحقة به .
إنّ هذه التقديرات والتقوقعات لا تكون نهائية ، أي غير قابلة للتنفيذ ، بل تكون في حكم مشروع وبعد لصديق عليها من طرف السلطة التشريعية المختصة تصبح في حكم القانون ومن ذلك تنفيذها بحكم القانون . وإضفاء صفة القانون على الميزانية العامة له نتيجة هامة تتبعها مباشرة وهي صفة الإلزام بالتطبيق فتصبح الحكومة ملزمة بإتباعه بل ومراقبتها من طرف السلطة التشريعية في تنفيذه .
د- العنصر السياسي :
إنّ عملية عرض الميزانية على المجلس الشعبي لمناقشتها والتصديق عليها هي بمثابة إعطاء صفة القانون على الميزانية ، ولكن هي في نفس الوق تعبر عن تفوق السلطة لتشريعية على السلطة التنفيذية ، ويظهر هذا أنّ المجلس أمامه ثلاث خيارات : إما قبولها أو رفضها أو تعديلها ، والتفوق الثاني يكمن في أنّ المشروع أعطى هذا المجلس مراقبة تنفيذ الميزانية كذلك ، وهذا ما يبين درجة التفوق السياسي للجهاز التشريعي على الجهاز التنفيذي وإن كانت هذه العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد تغيرت على ماكانت عليه في القرن الماضي وأصبحت تكاملية إلا أنه تبقى قوة البرلمان في هذا المجال ذاكبر من قوة الحكومة لأنه قد يسحب منها الثقة .
ومنه فالميزانية تساهم في تحقيق أحد مبادئ الدولة الحديثة وهو الفصل بين السلطات بحيث تخول للسلطة التشريعية مراقبة الحكومة والمصادقةعلى الميزاني التي تحضرها .
وهذه المصادقة التي تعرف بالإيجازة هي من إختصاص البرلمان في الدول الديمقراطية ةالتي تعنى بالموافقة على توقيعات الحكومة من إيرادات عامة ونفقات عامة .
فالحكومة هي التي تقوم بذغجراء التقديرات ولكن من سلطة البرلمان الموفقة على هذه التوقيعات وإجازتها ، فبل أن تعود للحكومة تنفيذها وهذه الإجازة تصدر عن المجالس النيابية لأسباب سياسية ودستورية وهذه الأسبقية هي ما تعرف بقاعدة أسبقية الإعتماد على التنفيذ .