استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

طلب استفسار وتوضيح ؟ Empty طلب استفسار وتوضيح ؟

ابن الكثبان
ابن الكثبان
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الوادي -الجزائر

المشاركات : 258

نقاط : 375

تاريخ التسجيل : 26/12/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : مبتسم

تمت المشاركة السبت 26 نوفمبر 2011, 19:25
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.

تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المطلوب شرح المادتين ؟ وهل لايوجد تناقض او بعبارة أخرى تداخل في المادتين ؟ نريد منكم توضيحا دقيقا ؟


طلب استفسار وتوضيح ؟ Empty رد: طلب استفسار وتوضيح ؟

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 26 نوفمبر 2011, 21:29
هناك تداخل و لكن ليس على سبيل التناقض بل التكامل.
بداية يجب التنويه إلى أن المادة 149 تتعلق بمدة الإحالة على الإستيداع في الحالات المحددة بموجب المادة 146 أي الإحالة على الإستيداع بقوة القانون .. و بالتالي نستبعد المادة 149 الفقرة الأولى من النقاش لوضوحها و عدم الحاجة إلى تفسيرها بحيث تتعلق بتحديد مدة الإحالة على الإستيداع بقوة القانون.

ثم ناتي للمادة 148 فهي تقر حق الموظف في أن يحال على الاستيداع لأغراض شخصية ... و من بين هذه الأغراض الشخصية القيام بدراسات أو أعمال بحث .. و لكن لا يمكن الإستفادة من هذا الحق إلا بعد مرور سنتين من الخدمة الفعلية.

ثم تاتي الفقرة 02 من المادة 149 لكي تحدد المدة الدنيا للإحالة على الإستيداع لأغراض شخصية و المقدرة بـ 06 شهور قابلة للتجديد بشرط أن لا يتجاوز المجموع الإجمالي سنتين خلال كامل الحياة الوظيفية للموظف.

و عليه لدينا نوعين من الإحالة على الإستيداع :
01.بقوة القانون في الحالات التالية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
و تتم الإحالة على الإستيداع في هذه الحالات لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
إضافة إلى حالة خاصة و هي المتعلقة بحالة تعيين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، حيث يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون طيلة المدة التي تتطلبها مهمة زوج الموظف.

02. الإحالة على الإستيداع بطلب من الموظف لأغراض شخصية :
لم يحصر القانون هذه الأغراض الشخصية و لكنه ذكر منها القيام بدراسات أو أعمال بحث، و إشترط القانون أن يكون للموظف المعني أقدمية سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
و تمنح هذه الإحالة لمدة دنيا قدرها بـ 06 شهور قابلة للتجديد بشرط أن لا يتجاوز المجموع الإجمالي سنتين خلال كامل الحياة الوظيفية للموظف.


طلب استفسار وتوضيح ؟ Empty رد: طلب استفسار وتوضيح ؟

ابن الكثبان
ابن الكثبان
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الوادي -الجزائر

المشاركات : 258

نقاط : 375

تاريخ التسجيل : 26/12/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : مبتسم

تمت المشاركة الأحد 27 نوفمبر 2011, 18:41
بارك الله فيك وجزاك الله كل خيرا.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى