الغرامة التهديدية في المادة الادارية

مفهوم الغرامة وخصائصها:

إن الغرامة وسيلة قانونية أقرها المشرع للدائن في مواجهة المدين الممتنع عن تنفيذ الالتزام الواقع على عاتقه بموجب سندات تنفيذية أحكاما قضائية كانت أو عقودا رسمية .
وتتمثل الغرامة التهديدية في مبلغ مالي يقره القضاء لفائدة الدائن وبطلب منه يضطر الممتنع عن التنفيذ لآداءه له عن كل فترة تأخير في تنفيذ الالتزام، هذه الفترة تقدر بالساعات أو الأيام أو الأسابيع حسب طبيعة الالتزام على أنه جرى العرف القضائي على تحديدها بالأيام.
ومن خصائصها أنها تهديدية تحذيرية، تحكميّة و لا يُقضى بها إلا بناء على طلب الدائن.
01/- تهديدية تحذيرية : لكونها تنبه المحكوم عليه إلى الجزاءات المالية التي قد يتعرض لها إن استمر في مقاومة تنفيذ الحكم الصادر ضده وهي تحذر المحكوم عليه من الالتزامات المالية التي سوف تثقل كاهله في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم كلية.
02/- تحكمية : أي يؤخذ في تقريرها وتحديدها مدى تعنت المدين في تنفيذ التزامه الوارد بالحكم المراد تنفيذه.
03/- عدم التلقائية : أي لا يقضى بها تلقائيا بل بناء على طلب المحكوم له وهو أمر جوازي متروك لتقدير المحكمة، إذ بامكانها عدم الاستجابة إليه إذا تأكدت أن الدائن يهدف إلى اذلال خصمه لا غير.
الغرامة التهديدية في التشريع الفرنسي:

مر القضاء الاداري الفرنسي في فرضه للغرامة التهديدية بمرحلتين أساسيتين:

أولا/- مرحلة ما قبل صدور القانون رقم 539/80:

إن القضاء الفرنسي قبل قانون 16 جويلية 1980 لم يكن يجرؤ على فرض الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات –وهو نفس الاتجاه الذي كان معمولا به في الجزائر- لكن بصدور القانون رقم 539/80 المــــؤرخ في 16 /07/1980 المتعلق بالتهديدات المالية في المادة الإدارية وتنفيذ الأحكام من قبل أشخاص القانون العام أجاز الحكم بالغرامة التهديدية ضد الأشخاص المعنوية العامة لضمان تنفيذ الأحكام في مواجهتها.
ففي مرحلة أولى أعترف المشرع الفرنسي لنفسه بحق تسليط غرامة تهديدية على الأشخاص المتعاقدين مع الادارة الممتنعين عن تنفيذ التزاماتهم عندما يتبين له بأن الدارة لا تملك وسائل تستطيع باستعمالها اكراههم لتنفيذ التزاماتهم التعاقدية واعتراف مجلس الدولة بعد ذلك بحقه في توجيه أوامر مع تسليط غرامات تهديدية ضد الخواص الذين لهم ارتباط أيا كان مع أشخاص القانون العام.

ثانيا/-مرحلة ما بعد القانون رقم 539/80: تميز هذا القانون بمجموعة من المميزات:
01/- كرّس مسألة مساءلة الأعوان العموميين أمام المجلس التأديبي للميزانية المالية الذي له الحق في خصم مبالغ الغرامة التهديدية المحكوم بها من ذمتهم المالية الخاصة.
02/- سمح لمجلس الدولة بتقرير الغرامة التهديدية تلقائيا وبدون طلبها من طرف المستفيد.
كما تضمن هذا القانون نوعين من الحلول :
[COLOR=#000000][SIZE=4][FONT=arial]أمحاكم العسكريَّة الإسرائيلية يعمل فيما يتعلَّق بالفلسطينيِّين بالضفة الغريبة تُقيَّد في ظلِّه تقييدًا شديدًا حقوقُ الفلسطينيِّين فيما يتعلَّق بإجراء محاكمات عادلة، ويُحتجز كثيرٌ منهم احتجازًا إداريًّا كما يُحتجز البعض بموجب "قانون المقاتلين غير الشرعيِّين" الإسرائيلي.

87 - وركَّزت البعثة على عدَّة مسائلَ فيما يتَّصل بالمحتجزين الفلسطينيين ترتبط في رأيها بالعمليات العسكريَّة التي قامت بها إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر - كانون الثاني/ يناير في غزَّة، أو ترتبط بسياقِ هذه العلميات.

88 - وقد أسفرتِ التدابيرُ القانونية المتخَذة منذ إعادة انتشار إسرائيل من غزَّة في عام 2005 عن معاملة المحتجزين الغَزيِّين معاملةً مختلفة، فقد صدر في عام 2006 قانون يغيِّر ضماناتِ المحاكمة العادلة، ولا ينطبق إلاَّ على المشتبه فيهم الفلسطينيِّين، وأغلبيتهم الساحقة من غزَّة، وفقًا لمصادر الحكومة الإسرائيلية، وقد عُلِّق في عام 2007 تطبيق برنامج الزيارات الأسريَّة التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزَّة، مما يمنع جميعَ وسائل الاتصال بين السجناء المنتمين إلى غزَّة والعالَم الخارجي.

89 - وأثناء العمليات العسكريَّة الإسرائيلية في غزَّة، كان عددُ الأطفال الذين تحتجزهم إسرائيل أعلى منه في الفترة ذاتها من عام 2008، وأفادتِ التقاريرُ أنَّ كثيرًا من الأطفال قد أُلْقي القبضُ عليهم في الشارع و/أو أثناء مظاهرات في الضفة الغربية، وظلَّ عددُ المحتجزين الأطفال مرتفعًا في الأشهر التالية لانتهاء العمليات، وهو ما كان مصحوبًا بتقاريرَ تتحدَّث عن تجاوزات قامتْ بها قوَّات الأمن الإسرائيلية.

90 - وقد تمثَّلت إحدى سِمات ممارسات الاحتجاز الإسرائيليَّة تُجاهَ الفلسطينيِّين منذ عام 2005 في إلْقاء القبض على المنتمين لحماس، فقبل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2005، ألقتْ إسرائيل القبضَ على أشخاص عديدِين كانوا مشاركين في الانتخابات البلدية، أو انتخابات المجلس التشريعي، وعقب قيام جماعاتٍ مسلَّحة فلسطينيَّة بأسْر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في حزيران/ يونيه 2006، اعتقلتِ القواتُ المسلَّحة الإسرائيلية 65 شخصًا من أعضاء المجلس التشريعي، ورؤساء البلديات والوزراء، ومعظمهم أعضاء في حماس، واحتجزوا جميعًا عامَين على الأقلّ، في ظلِّ أوضاع غير ملائمة بصورة عامَّة، وأجريت علمياتُ اعتقال أخرى لزعماء من حماس أثناءَ العمليات العسكرية في غزَّة، وكان احتجازُ أعضاء المجلس التشريعي يعني أنَّ المجلس لم يتمكَّن من العمل، ومن ممارسة مهامه التشريعيَّة والرقابيَّة على السلطة التنفيذية الفلسطينية.

91 - وتخلص البعثة إلى أنَّ هذه الممارساتِ قد أسفرتْ عن ارتكاب انتهاكاتٍ لقانون حقوق الإنسان الدولي، وللقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الأحكام المتعلِّقة بحظْر الاحتجاز التعسُّفي، والحق في الحماية المتساوية بموجب القانون، وفي عدم التعرُّض للتمييز على أساس المعتقدات السياسيَّة، والحماية الخاصَّة التي يتمتَّع بها الأطفال، وتخلص البعثة أيضًا إلى أنَّ احتجاز أعضاء المجلس التشريعي قد يكون بمثابة عقوبة جماعيَّة، بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

3 - القيود المفروضة على حرية التنقل في الضفة الغربية:


92 - ظلَّت إسرائيل تقوم في الضفة الغربية منذ فترة طويلة بفرْض نظامٍ مِن القيود على التنقُّل، فالتنقل يُقيِّده مزيجٌ من العقبات المادية، مثل حواجز الطُّرق، ونقاط التفتيش، والجدار الفاصل، والتدابير الإداريَّة، مثل بطاقات الهُويَّة والتصاريح، وتحديد الإقامة، والقوانين المتعلِّقة بإعادة جمْع شَمْل الأُسَر، والسياسات المتعلِّقة بالحق في الدخول من الخارج، وحق العودة للاجئين، ويُرفض السماح للفلسطينيِّين بالوصول إلى المناطق المنزوع ملكيتُها؛ لبناء الجدار الفاصل، والهياكل الأساسية المتعلِّقة به، أو لاستخدامها كمستوطنات أو مناطقَ عازلِة، أو قواعدَ عسكرية، أو مناطقَ للتدريس العسكري، والطرق التي تُبنَى للربط بين هذه الأماكن، وكثيرٌ من هذه الطرق هي "للإسرائيليين فقط"، ومحرَّم استعمالُها على الفلسطينيين، ويخضع عشرات الآلاف من الفلسطينيِّين اليوم لحظْرٍ على السفر تفرضه إسرائيل، يمنعهم من السفر إلى الخارج، فعددٌ من الشهود والخبراء الذين دعتْهم البعثة للالتقاء بها في عمان، والمشاركة في جلسات الاستماع في جنيف لم يستطيعوا مقابلةَ البعثة بسبب هذا الحظر على السَّفَر.

93 - وتلقَّت البعثة تقاريرَ تُفيد بأنَّ القيود المفروضة على التنقُّل في الضفة الغربية قد شُدِّدت أثناءَ الهجوم الإسرائيلي في غزَّة، فقد فرضت إسرائيل "إغلاقًا" على الضفة الغربية لعدَّة أيام، وبالإضافة إلى ذلك، أُنشِئ طوالَ فترة العملية مزيدٌ من نقاط التفتيش في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقيَّة، وكان يُطلق على معظم هذه النِّقاط ما يسمَّى "نقاط التفتيش الطيارة"، وفي كانون الثاني/ يناير 2009، أُعلن أنَّ عدَّة مناطق من الضفة الغربية بين الجدار الفاصل، والخط الأخضر هي "مناطق عسكريَّة مغلقة".

94 - وأثناءَ العمليات في غزَّة وبعدها، شَدَّدتْ إسرائيل من قبضتها على الضفة الغربية عن طريق زِيادة مصادرة الممتلَكات، وهدْم البيوت، وإصدار أوامر الهدم، ومنْح مزيد من التراخيص لبناء منازلَ في المستوطنات، وتكثيف استغلال الموارد الطبيعيَّة في الضفة الغربية، وقامتْ إسرائيل عقبَ العمليات في غزَّة، بتعديل الأنظمة التي تحدِّد مدى قدرة الأشخاص الذين لديهم "بطاقة هوية من غزة" على التحرُّك إلى الضفة الغربية أو العكس، ممَّا يَزيد من الهُوة الفاصلة بين الشَّعْب في الضفة الغربية وغزَّة.

95 - وتُخطِّط وزارة الإسكان والتخطيط الإسرائيلية لبناء عدد إضافي من المنازل في المستوطنات في الضفة الغربية قدره 73000 منزل، وقد وُوفِق فعلاً على بناء 15000 منزل من هذه المنازل، ولذلك، إذا تمَّ تحقيق جميع الخطط سيتضاعف عددُ المستوطنين في الأرض الفلسطينيَّة المحتلَّة.

96 - وتعتقد البعثةُ أنَّ القيودَ المفروضة على التنقُّل والحركة التي يخضع لها الفلسطينيُّون في الضفة الغربية، بصورة عامَّة، وتشديد القيود أثناءَ العمليات العسكريَّة في غزَّة وكذلك، إلى حدٍّ ما، بعد هذه العلميات هي بصورة خاصَّة أمور غير متناسبة مع أيِّ هدف عسكري منشود، وبالإضافة إلى ذلك، يساور البعثةَ القلقُ لإضفاء الطابع الرسمي على الفصْل بين غزَّة والضفة الغربية، ومن ثَمَّ بين جزأين من الأرض الفلسطينية المحتلَّة.

4 - العنف الداخلي واستهداف أنصار حماس مِن جانب السلطة الفلسطينية، والقيود المفروضة على حريَّة التعبير والتجمُّع.

97 - وتلقَّتِ البعثة إدعاءاتٍ بحدوث انتهاكات تتصل بولايتها، ارتكبتْها السلطة الفلسطينية في الفترة المشمولة بالتحقيق، وهذه تشمل انتهاكاتٍ تتصل بمعاملة التابعين لحماس "المشتبه فيهم" من جانب الأجهزة الأمنية، بما في ذلك إلْقاء القبضِ عليهم، واحتجازهم بصورة غير مشروعة، وأفادتْ عدَّة منظَّمات تعمل في مجال حقوق الإنسان أنَّ الممارساتِ التي تستخدمها قواتُ الأمن التابعة للسلطة الفلسطينيَّة في الضفة الغربية، هي بمثابة ممارسة للتعذيب، والمعاملة والعقوبة القاسية واللإنسانيَّة والمهينة، وقد حَدَث عددٌ من حالات الوفاة في الاحتجاز، يشتبه أنَّ التعذيب وضروبَ إساءة المعاملة الأخرى قد أسهمتْ فيها، أو ربَّما تسبَّبت فيها، وقد جرى التحقيق في الشكاوى المتعلِّقة بهذه الممارسات.

98 - ووردتْ أيضًا ادعاءاتٌ تتعلَّق باستخدام القوَّة المفرِطة، وقمْع المظاهرات من جانب أجهزة الأمن الفلسطينية - وخاصَّة المظاهرات التي نُظِّمت؛ دعمًا لسكَّان غزَّة أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ يُدَّعى أنَّ أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قد قامتْ في هذه المناسبات بإلْقاء القبض على كثيرٍ من الأفراد، ومنعتْ وسائط الإعلام من تغطية هذه الأحداث، وتلقَّت البعثة أيضًا ادعاءاتٍ مفادُها قيامُ أجهزة الأمن الفلسطينية بارتكاب مضايقات ضدَّ الصحفيِّين الذين أعْربوا عن آراءٍ نقدية.

99 - وقد أدَّى تعطيلُ المجلس التشريعي الفلسطيني عقبَ قيام إسرائيل بإلْقاء القبض على العديد من أعضائه، واحتجازهم إلى التقليص الفِعلي للرِّقابة البرلمانية على الفَرْع التنفيذي للسلطة الفلسطينيَّة، فقد أصدرتِ السلطة التنفيذية مراسيمَ وأنظمةً تمكِّنها من مواصلة عملياتها اليوميَّة.

100 - وتشمل الإدعاءاتُ الأخرى الإقفالَ التعسُّفي للهيئات الخيريَّة، والجمعيات والجماعات الإسلامية الأخرى، أو إلْغاء وعدم تجديد التراخيص الصادرة لها، والقيام قسرًا باستبدال أعضاء مجالس إدارة المدارس الإسلاميَّة، ومؤسَّسات أخرى، وفصْل المدرِّسين المنتمين إلى حماس.

101 - وما زالتِ السُّلطة الفلسطينيَّة تُسرِّح عددًا كبيرًا من الموظَّفين العاملين في هيئات مدنيَّة وعسكرية، أو توقِف صَرْفَ مرتباتهم بذريعة "عدم ولائهم للسلطة المشروعة"، أو "عدم الحصول على موافقة أمنية" عند تعيينهم، وهو ما أصبح شرطًا مسبقًا للانخراط في الخِدمة العامَّة، وفي الواقع، فإنَّ هذا التدبير يستبعد أنصارَ حماس، أو الأشخاص التابعين لها من العمل في القطاع الحكومي العام.

102 - ومِن رأى البعثة أنَّ التدابيرَ المذكورة لا تتَّفق مع التزامات السلطة الفلسطينية الناشئة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعن الميثاق الأساسي الفلسطيني.


إسرائيل


1 - تأثير الهجمات على جنوبي إسرائيل بالصواريخ وقذائف الهاون من جانب الجماعات المسلَّحة الفلسطينية على المدنيِّين:


103 - أطلقتِ الجماعات المسلَّحة الفلسطينية نحو 8000 صاروخ وقذيفة هاون على جنوبي إسرائيل منذ عام 2001 (الفصل الرابع والعشرون)، وفي حين أنَّ مجتمعاتٍ محليَّة مثل سديروت وكيبوتس نير آم كانت تقع ضمنَ مدى هذه الصواريخ وقذائف الهاون منذ البداية، فإنَّ مدى الصواريخ قد ازداد إلى نحو 40 كيلو مترًا من حدود غزَّة، ممَّا ضمَّ إلى مداها مدنًا تقع بعيدًا في الشمال مثل أشدود، وذلك أثناءَ العلميات العسكريَّة الإسرائيليَّة في غزَّة.

104 - وفيما بين 18 حزيران/ يونيه 2008 و18 كانون الثاني/ يناير 2009، فإنَّ الصواريخ التي أطلقتْها الجماعاتُ المسلَّحة الفلسطينيَّة في غزَّة قتلت ثلاثةَ مدنيِّين داخل إسرائيل، ومدنيَيْن اثنين في غزَّة عندما سقط صاروخ قبل الحدود في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2008، وأفادتِ التقاريرُ أنَّ أكثر من 1000 شخص من المدنيِّين داخل إسرائيل قد أصيبوا بدنيًّا بجروح؛ نتيجةً للهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون، حدثتْ إصابات 918 شخصًا منهم أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

105 - وأحاطتِ البعثة علمًا على نحو خاصٍّ بالمستوى المرتفع للصدمة النفسيَّة التي عاناها السكَّان المدنيُّون داخلَ إسرائيل، فقد تبيَّن من البيانات التي جمعتْها منظَّمة إسرائيليَّة في تشرين الأول/ أكتوبر 2007 أن 28,4 في المائة من البالِغين و72 - 94 في المائة من الأطفال في سديروت قد عانوا اضطراباتٍ نفسيَّةً لاحقة للإصابة، وأفادت التقارير أنَّ 1596 شخصًا قد عولجوا من حالات تتصل بالتوتُّر أثناءَ العمليات العسكريَّة في غزَّة، بينما كان عدد من عولوجوا بعد ذلك أكثر من 500 شخص.

106 - وقد أدَّتِ الصواريخ وقذائف الهاون إلى إلحاق أضرار بالمنازل والمدارس والسيَّارات في جنوبي إسرائيل، وفي 5 آذار/ مارس 2009، أصاب أحدُ الصواريخ كنيسًا في نيتيفوت، وقد أثَّرتْ عمليات إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على حقِّ الأطفال والبالغين المقيمين في جنوبي إسرائيل في التعليم، وجاء ذلك نتيجة لعمليات إغلاق المدارس وانقطاع الدِّراسة بفِعْل التحذيرات الموجَّهة، والانتقال إلى الملاجئ، وكذلك نتيجة لتضاؤل القدرة على التعلُّم، وهو ما يُشاهد لدى الأفراد الذين يعانون أعراضَ الصدمات النفسيَّة.

107 - وكان لعمليات إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون تأثيرٌ ضارٌّ على الحياة الاقتصادية والاجتماعيَّة للمجتمعات المحليَّة المتأثِّرة، ففي بلدات مثل أشدود ويافان وبئر السبع التي عانتْ هجماتٍ بالصواريخ لأوَّل مرَّة أثناء العمليات العسكريَّة الإسرائيلية في غزَّة، حدث انقطاع قصير في أنشطتها الاقتصادية والثقافية جاء بفعل الانتقال المؤقَّت لبعض المقيمين فيها، وفيما يتعلَّق بالبلدات الأقرب من حدود غزَّة، التي ظلَّت في مرمى نيران الصواريخ وقذائف الهاون منذ عام 2001، أدَّى التصعيد الأخير إلى زيادة نزوح المقيمين فيها.

108 - وخلصتِ البعثة إلى أنَّ الصواريخ، وبدرجة أقلَّ قذائف الهاون التي تطلقها الجماعات المسلَّحة الفلسطينيَّة لا يمكن توجيهها لإصابةِ أهداف عسكرية محدَّدة، وقد أطلقتْ على مناطق يعيش فيها سكَّان مدنيون، وخلصت البعثةُ كذلك إلى أنَّ هذه الهجمات تشكل هجمات عشوائية ضدَّ السكان المدنيِّين في جنوبي إسرائيل، وأنَّه في الحالات التي لا يوجد فيها هدف عسكري مقصود، وتطلق الصواريخ وقذائف الهاون على سكَّان مدنيِّين، فإنَّ الهجمات تشكل هجومًا متعمدًا على سكَّان مدنيِّين، ويمكن أن تشكل هذه الأفعال جرائمَ حرْب، وقد تكون بمثابة جرائم ضدَّ الإنسانية، وبالنظر إلى ما يبدو مِن عدم قدرة الجماعاتِ المسلَّحة الفلسطينيَّة على توجيه الصواريخ وقذائف الهاون إلى أهداف محدَّدة، وبالنظر إلى أنَّ الهجماتِ لم تتسبب إلاَّ في حدوث أضرار ضئيلة جدًّا بالأصول العسكريَّة الإسرائيليَّة، تخلص البعثة إلى أنه توجد أدلَّة يُعتدُّ بها تشير إلى أن أحد الأغراض الرئيسة لهجمات الصواريخ وقذائف الهاون هو نشْر الرعب لدى السكَّان المدنيين الإسرائيليين، ممَّا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

109 - وإذ تلاحظ البعثة أنَّ بعض الجماعات المسلحة الفلسطينية، ومن بينها حماس قد أعربتْ علانيةً عن عزمها على استهداف المدنيين على سبيل الانتقام مِن إصابات المدنيين في غزَّة نتيجةً للعمليات العسكرية الإسرائيلية، فإنَّ من رأيها أنَّ الأعمال الانتقامية ضدَّ المدنيين أثناء الأعمال العدائية المسلحة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

110 - وتلاحظ البعثة أنَّ الإصاباتِ الضئيلةَ نسبيًّا التي عانى منها المدنيُّون داخلَ إسرائيل ترجع بقدر كبير إلى الاحتياطات التي اتخذتها إسرائيل، وهذا يشمل نظامًا للإنذار المبكِّر، وتوفير ملاجئَ عامَّة، وعمليات تحصين المدارس والمباني العامَّة الأخرى، بتكلفة مالية كبيرة على حكومة إسرائيل - تبلغ تقديراتها 460 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، فيما بين عامي 2005 و2011، بَيْد أنَّ البعثة تشعر بقلق بالِغ إزاءَ عدم وجود نظامٍ للإنذار المبكِّر، وعدم وجود ملاجئ عامة وتحصينات من أجْل تجمُّعات الإسرائيليِّين من أصل فلسطيني، الذين يعيشون في قرى غير معترَف بها، وفي بعض القرى المعترف بها، التي تقع ضمن مدى الصواريخ وقذائف الهاون التي تطلقها الجماعاتُ المسلَّحة الفلسطينية في غزَّة.

2 - قمع المخالفين في إسرائيل، والحق في الوصول إلى المعلومات، ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان:


111 - تلقَّت البعثة تقاريرَ تُفيد أنَّ الحكومة الإسرائيليَّة تقمع أو تحاول قمعَ الجماعات والأفراد، الذين ينظر إليهم على أنَّهم مصادر نقدٍ للعمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل، فوسْط وجود مستوى مرتفع من التأييد للعمليات العسكريَّة الإسرائيليَّة في غزَّة من جانب السكَّان اليهود الإسرائيليين، كانت توجد أيضًا احتجاجاتٌ واسعة الانتشار داخلَ إسرائيل ضدَّ العمليات العسكرية، فقد احتجَّ عليها مئات الآلاف من الأشخاص - هم بصورة رئيسة - ولكن ليس حصرية، من مواطني إسرائيل الفلسطينيِّين، وبينما سمح، بصورة رئيسة، بأن تجري هذه الاحتجاجات، وحدثتْ مناسباتٌ أفادتِ التقارير فيها أنَّ المحتجِّين قد واجهوا صعوبةً في الحصول على تصاريح - وخاصة بصورة رئيسة إسرائيليِّين من أصل فلسطيني، وقد ألقي القبض في هذه الاحتجاجات على 715 شخصًا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلَّة، ويبدو أنَّه لم تحدُثْ أيُّ عمليات إلقاء قبْض على مشاركين في احتجاجات مضادَّة، وكانت نسبة 34 في المائة من أولئك الذين أُلْقي القبضُ عليهم تقلُّ أعمارهم عن 18 عامًا.

وتلاحظ البعثة أنَّه ألقي القبضُ على جزء صغير نسبيًّا من أولئك المحتجِّين، وتحث البعثة حكومة إسرائيل على ضمان أن تحترمَ سلطاتُ الشرطة حقوقَ جميع مواطنيها، دون تمييز، بما في ذلك حريَّة التعبير، والحق في التجمُّع السِّلْمي، على النحو الذي يكفله العهدُ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

112 - وتلاحظ البعثةُ - مع القلق - ما ذُكِر في التقارير عن حالاتٍ لارتكاب العنف البدني من جانب أفراد من الشرطة ضدَّ محتجين، بما في ذلك ضرْبُ المحتجين، واتِّباع سلوك غير ملائم آخرَ معهم، مثل إخضاع مواطني إسرائيل ذوي الأصل الفلسطيني ممَّن أُلقي القبضُ عليهم لمعاملة سيِّئة عنصريَّة، وإبداء تعليقات جنسيَّة بخصوص الإناث أعضاء أُسرِهم، وتتطلَّب المادة 10 من العهد أن يُعاملَ المحرومون من حريَّتهم معاملة تتسم بالإنسانية، والاحترام للكرامة المتأصِّلة في أفراد البشر.

113 - ومن بين المحتجين الذين عُرِضوا على المحاكم الإسرائيليَّة، كان الإسرائيليُّون من أصل فلسطيني يُتحفَّظ عليهم في الاحتجاز في انتظار المحاكمة، على نحو غير متناسب، وعنصر التمييز والمعاملة المختلِفة بين مواطني إسرائيل الفلسطينيِّين واليهود كما يُشار إلى ذلك في التقارير الواردة، هو أمرٌ يبعث على قلق كبير.

114 - وذكرتِ المقابلاتُ التي تجريها أجهزةُ الأمن العام الإسرائيليَّة مع النشطاء السياسيِّين على أنَّها تشكِّل الأفعال التي تسهم - على أبرز نحو - في إيجاد مناخ من القمع داخل إسرائيل، وتشعر البعثة بالقلق إزاءَ إرغام النُّشطاء على حضور مقابلات مع الشاباك (التي تعرف أيضًا باسم "شين بين")، دون وجود أيِّ التزام قانوني عليهم بأن يفعلوا ذلك، وبصورة عامَّة على حضور الاستجواب المدَّعى للنشطاء السياسيِّين حولَ أنشطتهم السياسيَّة.

115 - وتلقَّت البعثة تقاريرَ بشأن التحقيق الذي تُجريه حكومة إسرائيل مع منظمة "نيو بروفايل" New proifile (الوجه الجديد) بخصوص الادِّعاءات القائلة بأنَّها تحرِّض على التهرُّب من التجنيد، وهو جريمة جنائيَّة، والتقارير القائلة بأنَّ الحكومة تسعى إلى إنهاء التمويل المقدَّم من حكومات أجنبية من أجْل منظَّمة "كسر جدار الصمت"، عقب نشْر شهادات لجنود إسرائيليِّين بخصوص سلوكِ القوَّات المسلحة الإسرائيلية في غزَّة في كانون الأول/ ديسمبر 2008 وكانون الثاني/ يناير 2009.

وتشعر البعثة بالقلق؛ لكونِ تصرُّف حكومة إسرائيل مع هذه المنظَّمات يمكن أن يكون له أثرٌ ترهيبيٌّ على منظَّمات حقوق الإنسان الإسرائيليَّة الأخرى، فإعلانُ الأمم المتحدة المتعلِّقُ بالمدافعين عن حقوق الإنسان يكفل الحقَّ "في الْتماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحةً هو تعزيزَ وحماية حقوق الإنسان والحريَّات الأساسيَّة بالوسائل السلميَّة"، وإذا كان بذْلُ المساعي لدى الحكومات الأجنبية لإنهاء التمويل قد جاء كردِّ فعْل لممارسة المنظَّمة المعنية لحرية التعبير، فإنَّ ذلك يكون متعارضًا مع رُوح الإعلان.

116 - وقد فرضت حكومة إسرائيل حظرًا على وصول وسائطِ الإعلام إلى غزَّة بعد 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، وفضلاً عن ذلك، لم يسمح بوصول منظَّمات حقوق الإنسان إلى القِطاع، وما زال هذا الحَظْر قائمًا فيما يتعلَّق ببعض المنظمات الدوليَّة والإسرائيلية، ولا ترى البعثة أيَّ مبرِّر لذلك، فوجود الصحفيين والمراقبين الدوليين لحقوق الإنسان يساعد في التحقيق، وفي إبلاغ الجمهور الواسع بسلوك الأطراف في النِّزاع، ويمكن أن يمنع سوء التصرف.

وتلاحظ البعثة أنَّ إسرائيل قد حاولت في الإجراءات التي اتخذتها ضدَّ النشطاء السياسيين والمنظمات غير الحكوميَّة ووسائط الإعلام، أن تحدَّ من التمحيص العام لسلوكها أثناءَ عملياتها العسكريَّة في غزَّة، وكذلك للآثار التي ألحقتْها هذه العمليات بسكَّان غزَّة، ربَّما سعيًا إلى منع التحقيق فيها، والإبلاغ العلني عنها.


د - المحاسبة


1 - إجراءات إسرائيل وردود فعلها بشأن الادعاءات القائلة بارتكاب قواتها المسلحة انتهاكاتٍ ضدَّ الفلسطينيين:


117 - مِن الضروري إجراءُ تحقيقات، وكذلك - عندما يكون ذلك ملائمًا - محاكمات للمشتبَه في ارتكابهم انتهاكاتٍ خطيرةً إذا كان يُراد ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وإذا كان يُراد منْع نشوء جوٍّ قوامُه الإفلات من العقاب، وعلى الدول بموجَب القانون الدولي واجبُ التحقيق في الادِّعاءات القائلة بارْتكاب انتهاكات.

118 - وقد استعرضتِ البعثةُ المعلوماتِ العامَّة، والتقارير المقدَّمة من حكومة إسرائيل بشأن الإجراءات المتخَذة للوفاء بالتزامها بالتحقيق في الانتهاكات المدَّعاة (الفصل السادس والعشرون)، وقد وجَّهت البعثة إلى إسرائيل عددًا من الأسئلة بشأنِ هذه المسألة، ولكنَّها لم تتلقَ أي ردٍّ.

119 - وردًّا على الادعاءات المتعلِّقة بارْتكاب انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان، وللقانون الإنساني الدولي، أَمَر المدَّعي العام العسكري بإجراء تحقيقات جنائية، أغلقت بعد ذلك بأسبوعين بناءً على استنتاج أنَّ هذه الادعاءات "قد بنيت على شهادات سماعية"، وأصدرتِ القوات المسلحة الإسرائيليَّة أيضًا نتائج خمس تحقيقات خاصَّة، أجراها ضُبَّاط عسكريُّون ذَوُو رُتَب رفيعة، خلصت إلى أنَّ "قوة الدفاع الإسرائيلية قد عملت وفقًا للقانون الدولي طوال فترة القتال في غزَّة"، ولكن تشير التقارير إلى أنَّ التحقيقاتِ قد كشفت عن عدد صغير جدًّا من الأخطاء، وفي 30 تموز/ يوليه 2009، أفادتْ وسائط الإعلام أنَّ المدعي العام العسكري قد أَمَر الشرطة العسكرية بفتْح تحقيقات جنائية في 14 حالة من أصل قرابة 100 شكوى، تتعلَّق بسلوك جنائي مِن جانب الجنود، ولم تُقدِّم أيَّ تفاصيل.

120 - واستعرضتِ البعثة النظامَ الداخلي الإسرائيلي للتحقيق والمقاضاة، وفقًا للتشريعات الإسرائيليَّة الوطنية، وفي ضَوْء الممارسة، ويشمل هذا النظام ما يلي:
(أ) الإجراءات التأديبيَّة.
(ب) عمليات استخلاص المعلومات العملياتية (المعروفة أيضًا باسم "التحقيقات العملياتية").
(ج) التحقيقات الخاصَّة التي يتولاَّها ضابطٌ كبير، بناءً على طلب رئيس الأركان.
(د) تحقيقات الشرطة العسكرية التي تُجريها شُعْبة التحقيق الجنائي بالشرطة العسكرية، ويقع في قلْب هذا النِّظام ما يُسمَّى باستخلاص المعلومات العملياتية، فعمليات استخلاص المعلومات العملياتية هي عبارةٌ عن إجراء مراجعات للحوادث والعمليات التي قام بها الجنود من الوحدة ذاتها، أو من التسلسُل القيادي نفسه إلى جانب ضابط مِن رتبة أعلى، والقصْد من عمليات استخلاص المعلومات هذه هو خِدمة أغراض العلميات.

121 - ويتطلَّب قانون حقوق الإنسان الدولي، والقانون الإنساني الدولي من الدول التحقيقَ، وكذلك - عندما يكون ذلك ملائمًا - المقاضاةَ بشأن الادعاءات المتعلِّقة بارتكاب الأفراد العسكريِّين لانتهاكاتٍ خطيرة، وقد حدَّد القانون الدولي أيضًا أنَّ هذه التحقيقات ينبغي أن تتسم بالامتثال لمعايير النزاهة والاستقلالية، والاستعجال والفعالية.

وتؤكِّد البعثة أنَّ نظام التحقيق الإسرائيلي لا يمتثل لجميع هذه المبادئ، ففيما يتصل بـ "استخلاص المعلومات العملياتي" الذي تستخدمه القواتُ المسلَّحة الإسرائيلية كأداةٍ للتحقيق، ترى البعثة أنَّ أداةً مصمَّمة لمراجعة الأداء، ولتعلُّم الدروس المستفادة، لا يمكن أن تكون آليةَ تحقيق فعَّالة ونزيهة ينبغي الأخْذ بها بعدَ كلِّ عملية عسكرية قُدِّمت بشأنها ادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة، فهي لا تمتثل لمبدأَي النزاهة والاستعجال في التحقيقات المسلَّم بهما دوليًّا، فثَمَّةَ عيبٌ رئيسٌ في نظام التحقيق الإسرائيلي يتمثَّل في أنَّ التحقيقاتِ الجنائيةَ الحقيقة لا يمكن أن تبدأ إلاَّ بعد انتهاء "استخلاص المعلومات العملياتي".

122 - وتخلص البعثة إلى أنَّه توجد شكوكٌ جِديَّة حولَ استعداد إسرائيل لإجراء تحقيقاتٍ حقيقيَّة، بطريقة نزيهة ومستقلَّة، وعاجلة وفعَّالة، على نحو ما يتطلَّبه القانون الدولي، ومِن رأي البعثة أيضًا أنَّ النظام الإسرائيلي - على وجه الإجمال - يتَّصف بسمات تمييزيَّة متأصِّلة فيه، تجعل من سُبل نيلِ العدالة أمامَ الضحايا الفلسطينيِّين أمرًا بالغَ الصعوبة.

2 - الإجراءات المتخذة من جانب السلطات الفلسطينية:


(أ) الإجراءات المتصلة بالأفعال الواقعة في قطاع غزة:


123 - لم تجد البعثة أيَّ دليل على أنَّ سلطات غزَّة قد أقامت أيَّ نظام للمراقبة العامَّة، أو المحاسبة فيما يتَّصل بالانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، ولقانون حقوق الإنسان الدولي، ويساور البعثةَ القلقُ إزاءَ التجاهل المستمرِّ للقانون الإنساني الدولي، الذي تقوم في ظلِّه الجماعات المسلَّحة في قطاع غزَّة بأنشطتها العسكرية، عن طريق عمليات إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، الموجَّهة ضدَّ إسرائيل، وعلى الرغم مِن بعض تقارير وسائط الإعلام، ما زالتْ البعثةُ غيرَ مقتنعة بأنَّ السلطاتِ قدِ اتَّخذت أيَّ مبادرات حقيقية وفعَّالة؛ لتناول القضايا الخطيرة المتعلِّقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي، في إطار مباشرة الأنشطة المسلَّحة من جانب الجماعات القتاليَّة في قطاع غزَّة.

124 - وعلى الرغم من بيانات صادرة عن سلطات غزَّة - وأي إجراء ربَّما تكون قد اتخذته لا تعلم به البعثة - ترى البعثةُ أيضًا أنَّ الادِّعاءات المتعلِّقة بأعمال القتْل والتعذيب، وإساءة المعاملة في قطاع غزَّة قد مرَّت إلى حدٍّ كبير دون أن تكون موضوعَ تحقيق.

(ب) الإجراءات المتصلة بالأفعال الواقعة في الضفة الغربية:

125 - فيما يتعلَّق بالانتهاكات ذات الصِّلة التي حُدِّدت في الضفة الغربية، يبدو - مع استثناءات قليلة - أنَّه توجد درجة من التغاضي إزاءَ انتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة ضدَّ المعارضين السياسيِّين، ممَّا أسفر عن عدم وجود محاسبة عن هذه الإجراءات، كما أنَّ وزارة الداخلية قد تجاهلتْ قراراتِ المحكمة العليا بإطلاق سراح عددٍ من المحتجزين، أو بإعادة فتْح بعض الجمعيات التي أغلقتْها السلطات.

126 - وفي ظلِّ هذه الظروف، لا تستطيع البعثة اعتبارَ التدابير التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ذاتَ معنى؛ لغرض محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وهي تعتقد أنَّه يجب - بقدر أكبرَ من الالتزام - الوفاءُ بالمسؤولية عن حماية حقوق الأشخاص، وهي المسؤولية التي تدخُل في صُلْب السلطات التي تتولاَّها السلطة الفلسطينيَّة.

3 - الولاية العالمية:

127 - في سياق القَدْر المتزايد من عدم استعداد إسرائيل لفتْح تحقيقاتٍ جنائية تمتثل للمعايير الدولية، فإنَّ البعثة تدعم الاعتمادَ على الولاية العالميَّة كسبيلٍ متاح أمامَ الدول؛ للتحقيق في انتهاكات أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلِّقة بارتكاب خروق خطيرة، ولمنع الإفلات من العِقاب، وللنهوض بالمسؤولية الدولية (الفصل الثامن والعشرون).

4 - التعويضات:

127 - يقرِّر القانون الدولي أيضًا أنَّه عند وقوع انتهاك لالْتزام دولي، ينشأ التزامٌ بتقديم تعويضات، ومِن رأي البعثة أنَّ الهيكل الدستوريَّ الحالي، والتشريعاتِ الموجودةَ في إسرائيل لا يُتيحان مجالاً كبيرًا - إن كانَا أصلاً يتيحان أيَّ مجال - أمام الفلسطينيين؛ لالْتماس التعويض، ويتعيَّن على المجتمع الدولي أن يُتيح آليةً إضافية، أو بديلة للتعويض عن الأضرار، أو الخسائر التي تكبَّدها المدنيُّون الفلسطينيُّون أثناءَ العمليات العسكرية (الفصل التاسع والعشرون).


هاء - الاستنتاجات والتوصيات

129 - تضع البعثةُ في الفصْل الثلاثين، الذي يتضمَّن أيضًا موجزًا باستنتاجاتها القانونية، استنتاجاتٍ عامَّةً بشأن التحقيقات التي أجرتْها.

130 - ثم تُقدِّم البعثة توصياتٍ إلى عدد من هيئات الأمم المتحدة، وإلى إسرائيل والسلطات الفلسطينية المسؤولة، والمجتمع الدولي بشأن ما يلي:


(أ) المحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.
(ب) التعويضات.
(ج) الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان.
(د) الحِصار والتعمير.
(هـ) استعمال الأسلحة والإجراءات العسكريَّة.
(و) حماية منظَّمات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
(ز) متابعة توصيات البَعثة.

وتَرِد التوصيات بالتفصيل في الفصل الحادي والثلاثين.

ــــــــــــــــــــــــــ
* هذه الوثيقة هي ترجمة سابقة، وتحتوي فقط على الموجز التنفيذي، وسيصدر التقرير الكامل بوصفه الوثيقة A/HRC/12/48 بجميع اللُّغات حسب طاقة الترجمة لدى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة (A GE 09 - 15793 280909 280909.
منقول لفائدة