السلام عليكم

قانون الصفقات نصّ صراحة على تشكيل لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض
ولكن ماذا عن لجنة تقييم نوعية التجهيزات في صفقات التوريدات .
هل نصّ القانون على تشكيل لجنة لمراقبة نوعية العينات والتجهيزات المعروضة وتنقيطها بحسب المواصفات التقنية لدفتر الشروط ؟
أم أن الأمر اجتهادي متروك للمصلحة المتعاقدة تستشير خبراء مختصين ؟
وفي حال تشكيلها .. ماذا لو اتفق أعضاء اللجنة على اقصاء عرض معيّن رغم جودة تجهيزاته فتعرض بذلك لما يراه تعسّف
هل قراراتها ( التنقيط ) قابلة للطعن فيحق له الطعن في تقييمها ؟ وأمام من يكون ؟
أم أنها لجنة غير خاضعة للرقابة والمساءلة ؟