حسب القانون 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و الذي ينص في أحد مواده بأن الموظف له الحق في العطلة تحسب ما بين شهر جوان من السنة الماضية إلى شهر ماي من السنة الحالية بمعنى أن عطلة سنة 2012 يحق لكي أخذ 25 يوم ، أي هي عدد الشهور من أوت 2011 إلى غاية شهر ماي 2012. 10 شهور في 2.5 = 25 يوما - العطلة تحسب لسنة 2012 و ليس 2011 لأنه بين شهر جوان 2011 إلى غاية شهر ماي 2011 لم تكوني في الخدمة هذا ما ينص عليه القانون يا أختاه خبير الموارد البشرية كما ألقب سيحال على التقاعد دون ترك خليفة له لعدم وجود كفاءة في مكان عملي ربي اسهلي في الخروج و لا يحاولون منعي من ذلك لأنني لم أبلغ بعد السن القانون.