استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

طلب توضيح واستفسار  Empty طلب توضيح واستفسار

علي أبو الحسن
علي أبو الحسن
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Djelfa

المشاركات : 2

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 13/11/2011

العمل : الخزينة العمومية
تمت المشاركة الأحد 13 نوفمبر 2011, 16:43

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هناك إشكال يواجه بعض المحققين لدى خزائن الولايات ، والمتعلق بالتفاقيات وقانون الصفقات العمومية وقد قرات بعض ما كتبه الاخوة هنا الا انه يفتقر الى تفسير عملي على أرض الواقع
نرجو من ذوي الخبرات والاختصاصافادتنا ببعض الشروح للاهمية وجزاكم الله كل خير

الاشكال المطروح

هناك اتفاقيات تجريها بعض الادارات والهيئات العومية مع ممون مثلا بمبلغ ولنفترض انه يقدر بـــ 700.000.00 سبعمائة الف دينار ، فهذا المبلغ فوق السقف 500.0000.00 ولذا يتطلب وجود اتفاقية وطرفين متعاقدين ، فالسؤال المطروح ، هل الاتفاقية تخضع لنفس معايير الصفقة ام لا بمعنى

توفر الشكل التقني والشكل المالي

من التصريح بالاكتتاب والتصريح بالنزاهة ورسالة العرض والشكل المالي من جدول الاسعار الوحدوي والتقدير الكمي والكيفي .. ام لا

وهل يراعى في ذلك قانون الصفقات العمومية ام لا

وهل هناك شكل محدد للاتفاقية

ارجو الافادة وجزاكم الله كل خير


طلب توضيح واستفسار  Empty رد: طلب توضيح واستفسار

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 13 نوفمبر 2011, 18:25
السلام عليكم اخي العزيز ... هناك إتجاهان في الموضوع .. و كلا الإتجاهين لا يقدمان نصا قانونيا ينهي الجدل القائم .. فهي قراءات مختلفة للقانون ...
لككنا يا أخي الكريم ننطلق في تحليلنا من روحية قانون الصفقات و من المباديء التي يهدف إلى تحقيقها و لا سيما المنافسة .. حرية الوصول إلى الطلب العمومي و شفافية الإجراءات و المساواة في معاملة المترشحين ... إنطلاقا من هذه المباديء تاتي باقي مواد قانون الصفقات .. فإذا إتفقنا على أن قانون الصفقات يهدف إلى ترشيد الإنفاق العمومي و الحد من السلوكات المضرة بالإقتصاد الوطني فسوف نتفق بكل سهولة على أن قانون الصفقات يطبق على كل الطلب العمومي مهما يكن مبلغه .. و أن التسهيلات التي جاء بها قانون الصفقات لا تمس سوى تخفيف طرق الإبرام و طرق الإشهار تبعا لقيمة الطلب العمومي خلال السنة المالية الواحدة و تبعا لحدود صلاحيات لجان الصفقات .. و بالتالي فكل ما عدا ذلك من بنود الصفقات العمومية واجب التنفيذ سواء تعلق الأمر بما نسميه إتفاقيات أو بالصفقات بل و حتى الطلبيات التي لا تتجاوز حدود 500.000 و 200.000 دج لها ضوابطها أيضا حيث أن عقود الدراسات يجب أن تكون عقودا مكتوبة ..

أما بخصوص شكل الإتفاقية فلا شيء يمنع من تاخد الشكل الذي تأخذه الصفقة من حيث التبويب و المواد التي تبين حقوق و واجبات كل طرف و مواصفات الخدمات المطلوب تنفيذها و شروط التسليم و عقوبات التأخيرلا و فوائد التأخير و شروط الفسخ و ما إلى ذلك من بنود .. غير أن الإتفاقية معفية من تأشيرة لجنة الصفقات لا غير.

و في هذا الإطار لا يعفي تخفيف طرق الإبرام و الإشهار الإستغناء عن دفتر الشروط الذي يعتبر وثيقة أساسية لتنظيم المنافسة و ضبط معايير الفصل ما بين المتعهدين، كما أن التصريح بالنزاهة و التصريح بالإكتتاب و رسالة التعهد هي وثائق لا غنى عنها لكونها هي التي تشكل مفهوم " التعهد و الإلتزام " و ليس دفتر الشروط.

و ختاما اخي العزيز .. لا يوجد نص يؤيد ما أقول .. و لكن لنعترف أيضا أنه لا يوجد نص يفنــد ما أقول ..


طلب توضيح واستفسار  Empty رد: طلب توضيح واستفسار

علي أبو الحسن
علي أبو الحسن
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Djelfa

المشاركات : 2

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 13/11/2011

العمل : الخزينة العمومية
تمت المشاركة الإثنين 14 نوفمبر 2011, 12:47

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله كل خير اخي الكريم على هذا الرد الطيب .،وان كنت ابتداءا مقتنع الى حد ما بالذي ورد فيه غير اننا صراحة اصطدمنا بكثير من العراقيل في هذا الباب من بعض الآمرين بالصرف ، وبعض المسؤولين احيانا ، وفي مرات كثيرة مع المراقبين الماليين ، لمجرد الخلاف وما زال هذا الاشكال مطروحا ، وكلُ يتمسك برأيه احيانا

اعترف انني استفدت من ردك هذا .. ولك مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام


طلب توضيح واستفسار  Empty رد: طلب توضيح واستفسار

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 14 نوفمبر 2011, 13:00
مكمـن الخلاف راجع إلى المنطلقات التي ننطلق منها انا و أنت و امثالنا و المنطلقات التي تنطلق منها الآمرون بالصرف تحديدا ... أنت تنطلق من عقلية " رقابية " و بالتالي تستحضر في ذهنك روحية القانون و تحمل في عقليتك تقديس للإجراءات و الضوابط القانونية .. في حين أن الآمر بالصرف لا يرى في الملف سوى إتمام النفقة و المراقب المالي (بعضهم) يكتفي بالقراءة الحرفية للقانون...
فالواقع أن الإجراءات التي يريد البعض فرضها كسلوك مقنن عام ما هي سوى عبارة عن : " تهذيب " للتراضي البسيط .. من خلال إجراءات إلتفافية أنا على يقين من أنها لن تدوم و ستصدر نصوص تعيد توجيه البوصلة في الإتجاه الصحيح.


طلب توضيح واستفسار  Empty رد: طلب توضيح واستفسار

good684
good684
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : oum el bouaghi

المشاركات : 114

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 05/05/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة الإثنين 14 نوفمبر 2011, 21:42
السلام عليكم و رحمة الله
اوافقك اخي karmes في بعض ما جئت به من حيث عدم وجود ما يمنع من أن يتخذ العقد شكل الصفقة ابتداء من التصريح بالإكتتاب الى غاية الكشف الكمي و التقديري
كما اوافقك في طرحكم لوجهة -عقلية- قراءة العقد
ولكن سيدي اسئلكم عن ما يسمى بمبدأ الملائمة و المقرر خصيصا للآمر بالصرف اين هو ؟
اجيبكم سيدي هو بين مطرقة ظغط المراقب المالي و سندان ظغط المحاسب العمومي (امين الخزينة)
اليكم سيدي سؤال طرحه مدير EPA سألني ذات مرة ما يجب عمله لشراء الخبز للمقيمين حيث أن ثمن الخبزة 7.50 دج في جميع المخابز ما جدوى الإستشارة هنا ؟


طلب توضيح واستفسار  Empty رد: طلب توضيح واستفسار

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 14 نوفمبر 2011, 21:57
صحيح أخي .. و لكن مبدأ " الملاءمة " هذا يطبق عندما يتعلق الأمر بالبدائل المطروحة في التسيير .. و ليس في تطبيق القانون ... لا تستطيع أي جهة رقابية في العالم أن تحاسب الآمر بالصرف على شرائه مثلا مليار مكنسة ..... بشرط أن يحترم قانون الصفقات و أن تدخل هذه الكميات إلى المخزن و ان تكون مواصفاتها جيدة ... و لكنه يسأل عن 200 مكنسة خالف في شرائها قانون الصفقات و المحاسبة العمومية.

أما بالنسبة للسعر الموحد في السوق قهو لا يعفي من إعمال مبدأ المنافسة .. لأن الغرض من المنافسة ليس الحصول على أقل سعر فقط .. بل و أيضا بعض الإمتيازات الأخرى كالجودة و النقل على نفقة المورد و الضمانات المقدمة مثلا بتوفير هذه المادة على حساب المتعاقد حتى و إن توقفت مخبزته عن العمل ... إلى غير ذلك ... كما أن السعر الموحد أيضا قد يكون محل تخفيض من أحد المتعهدين و لو بسنتيمات قليلة للوحدة الواحدة


طلب توضيح واستفسار  Empty رد: طلب توضيح واستفسار

algerien1308
algerien1308
موظف متربص
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 01/05/2012

العمل : algerie
تمت المشاركة الأحد 06 مايو 2012, 20:09
السلام عليكم الاتفاقية مستوحات من الصفقة الاانها ليست صفقة وذالك ان الاتفاقية غير خاضعة لبند مراجعة الاسعار ولاللتحين كذالكلاتحتوي على بند فوائذ التاخير من جهة ومن جهة اخرى فيمايخص طريقة الابرام تكون وفقا لللاستشارةفقط.يمكن ابرام ملحق لللاتفاقية لكن بشرط في حدود الاجال التعاقدية..مع مراعات مبلغ الملحق ان لايتجاوز 20في 100من مبلغ الاتفاقية الاصلية وان تكون الاشغال موضوع الملحق من نفس طبيعة الاشغال الاولية للاتفاقية..الاتفاقية لاتعرض على لجنة الصفقات العمومية وكذا الملحق.


طلب توضيح واستفسار  Empty رد: طلب توضيح واستفسار

gladiateur
gladiateur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 1622

نقاط : 1952

تاريخ التسجيل : 07/04/2012

العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب

تمت المشاركة الإثنين 07 مايو 2012, 00:21
شكرا لكارمس و الجميع غير ان المشرعين تركوا فراغات لتكون المياه عكرة طول العام فهل اصدق انه لايمكن وضع نماذج محددة لكل نوع من الاتفاقيات مثلما وضع للاكتتاب فتجده الان نفسه من الجلفة الى الاغواط الى حاسى بحبح فهذه سياسة فرق تسد


طلب توضيح واستفسار  Empty رد: طلب توضيح واستفسار

hounada
hounada
موظف مرسم
انثى

الاقامة : oum el bouaghi

المشاركات : 9

نقاط : 11

تاريخ التسجيل : 11/08/2012

العمل : admi
تمت المشاركة الإثنين 13 أغسطس 2012, 23:35
بارك الله فيك


طلب توضيح واستفسار  Empty رد: طلب توضيح واستفسار

simou18
simou18
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 165

نقاط : 211

تاريخ التسجيل : 17/02/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة الإثنين 27 أغسطس 2012, 21:47
شكرا جزيلا لكم إنكم والله تفيدوننا كثيرا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى