السلام عليكم اخي العزيز ... هناك إتجاهان في الموضوع .. و كلا الإتجاهين لا يقدمان نصا قانونيا ينهي الجدل القائم .. فهي قراءات مختلفة للقانون ...
لككنا يا أخي الكريم ننطلق في تحليلنا من روحية قانون الصفقات و من المباديء التي يهدف إلى تحقيقها و لا سيما المنافسة .. حرية الوصول إلى الطلب العمومي و شفافية الإجراءات و المساواة في معاملة المترشحين ... إنطلاقا من هذه المباديء تاتي باقي مواد قانون الصفقات .. فإذا إتفقنا على أن قانون الصفقات يهدف إلى ترشيد الإنفاق العمومي و الحد من السلوكات المضرة بالإقتصاد الوطني فسوف نتفق بكل سهولة على أن قانون الصفقات يطبق على كل الطلب العمومي مهما يكن مبلغه .. و أن التسهيلات التي جاء بها قانون الصفقات لا تمس سوى تخفيف طرق الإبرام و طرق الإشهار تبعا لقيمة الطلب العمومي خلال السنة المالية الواحدة و تبعا لحدود صلاحيات لجان الصفقات .. و بالتالي فكل ما عدا ذلك من بنود الصفقات العمومية واجب التنفيذ سواء تعلق الأمر بما نسميه إتفاقيات أو بالصفقات بل و حتى الطلبيات التي لا تتجاوز حدود 500.000 و 200.000 دج لها ضوابطها أيضا حيث أن عقود الدراسات يجب أن تكون عقودا مكتوبة ..
أما بخصوص شكل الإتفاقية فلا شيء يمنع من تاخد الشكل الذي تأخذه الصفقة من حيث التبويب و المواد التي تبين حقوق و واجبات كل طرف و مواصفات الخدمات المطلوب تنفيذها و شروط التسليم و عقوبات التأخيرلا و فوائد التأخير و شروط الفسخ و ما إلى ذلك من بنود .. غير أن الإتفاقية معفية من تأشيرة لجنة الصفقات لا غير.
و في هذا الإطار لا يعفي تخفيف طرق الإبرام و الإشهار الإستغناء عن دفتر الشروط الذي يعتبر وثيقة أساسية لتنظيم المنافسة و ضبط معايير الفصل ما بين المتعهدين، كما أن التصريح بالنزاهة و التصريح بالإكتتاب و رسالة التعهد هي وثائق لا غنى عنها لكونها هي التي تشكل مفهوم " التعهد و الإلتزام " و ليس دفتر الشروط.
و ختاما اخي العزيز .. لا يوجد نص يؤيد ما أقول .. و لكن لنعترف أيضا أنه لا يوجد نص يفنــد ما أقول ..