اقدم اليكم و لأجل النقاش و لإثراء هذا الموظوع الذي أثار دهشتي و إستغرابي ؟

وجدت أن في بعض المؤسسات في حالة العطلة المرضية (30 يوم) لموظف ما يتم خصم الصافي للدفع من راتب الموظف و تسجيله في سند التحصيل ، بعد الإقتطاع للضمان الإجتماعي و الضريبة ؟؟؟؟
و البعض الأخر و في نفس الحالة لا يتم حساب الأجر كاملا على اعتبار التعويض من طرف الضمان الإجتماعي ، تسجيل إجمالي الأجر - تعليق الأجر_

أين هذا من قانون الضمان الإجتماعي ارجوا الإثراء و الإفادة بالقانون و الدليل الموثق؟