السلام عليكم أنا موظفة وأريد الإجابة على بعض الأسئلة التي لم أجد لها إجابة
1/ ماهي المعايير أو الأسس المتبعة في ترقية الموظف في الدرجة على أساس المدة الدنيا أو المتوسطة أو القصوى وهل هناك نصوص قانونية على ذلك
2/ هل العطل المرضية تأخذ بعين الإعتبار في إختيار مدة الترقية للموظف
3/ هل التنبيهات من بين المعايير وهل يمكن طلب خذفها من الملف المهني من قبل الموظف من قسم الموارد البشرية
4/ هل يمكن الإعتراض ( الطعن) على مدة الترقية من خلال طلب وماهي المراحل المتبعة في ذلك
5/ هل أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء يرقون في المدة الدنيا مباشرة مثلا: 06 ملحقين رئسيين وهم أعضاء في اللجنة المتساوية الأعضاء وتعيينهم تم في نفس التاريخ ولكن هنال أعضاء دائمين وأعضاء مؤقتين فكيف يتم الإختيار بينهم
06/ هل ترقية الموظف الوحيد في رتبته في المدة الدنيا حق له أم متعارف عليه في الإدارة الجزائرية
07/ هل من حق الموظف بعد 05 سنوات من الخدمة الفعلية طلب الترقية إلى المنصب الأعلة مباشرة إذا توفرت فيه الشروط مثلا عون إدارة رئيسي أو عون إدارة
وشكرا على هذا الفضاء الرحب رحابة قلوبكم