أيها السادة الأفاضل سلام الله عليكم أما بعد :
أرجوا من سيادتكم المحترمة الرد على هذا السؤال بإرشادات قانونية وفق نص المادة 136 من قانون العقوبات الجزائري مع شرحها إن أمكن ذلك
السؤال: هل يجوز مقاضاة مدير مؤسسة عمومية بدعوى الإمتناع عن الفصل فيما وجب عليه أن يقضي فيه بين الأطراف وفق نص المادة 136 من قانون العقوبات الجزائري " إساءة إستعمال السلطة " و هذا إثر إعتداء أحد العمال على زميله في وسط العمل رغم الشكوى التي رفعت إليه من طرف المعتدى عليه.مع العلم أن المدير ترغمه نصوص النظام الداخلي للمؤسسة و كذا القانون 90/11 المحدد لعلاقات العمل أن يأخذ موقفا إيجابي كي يحافض على الأمن و الإستقرار داخل المؤسسة لأن إعتداء العامل على زميله هو بمثابة الإعتاء هذا العامل على المستخدم نفسه حسب نص قلنون العمل
مع الشكر لكم سلفا تقبلوا مني فائق الشكر و الإمتنان