المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته........... أريد من فضلكم لي عنده فكرة كيف يتم حساب المبلغ المعوض من طرف صندوق الضمان الإجتماعي مع العلم العطلة المرضية ستعوض بنسبة 100ب 100؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و جزاكم الله كل الخير.
السلام عليكم أود الافادة حسب المستطاع تعويض العطلة المرضية حسب قوانين الضمان الاجتماعي يكون بنسبة 50% ابتداءا من اليوم الأول إلى غاية اليوم الخامس عشر ومن اليوم السادس عشر فما فوق فبنسبة 100% من الأجر الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي أي بعد خصم الضريبة IRG والتأمين retenu assurance والله أعلم