المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
هل تطبق أحكام المادة 44 من قانون الصفقات و خاصة الفقرة المتعلقة بامكانية تقييم العرض الوحيد في حالة اعادة المناقصة للمرة الثانية لانننا طبقناها و لكن وجدنا عرقلة من طرف مصالح الدائرة و نرجو منكم شرح و تفصيل في هذا المجال
نعم تسطيع تقيم العرض الوحيد بعد الإعلان عن الصافقة للمرة الثانية حسب المادة 44 المعدلة بقانون الصافقات 13/03 الصادر في جانفي 2013 و التي تنص على ما يلي : في حالة إعادة الإجراء عن طريق المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة و تم الاستلام أو التأهيل لتقني الأولي لعرض واحد فإنه يمكن المصلحة لمتعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد.
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire المزاج : هادئ بإذن الله
تمت المشاركة الأحد 25 أغسطس 2013, 22:51
السلام عليكم بالمادة تلك، ثمة خمس مطات تتعلق بحالات عدم الجدوى. الفقرات الموالية تأتي شارحة لمقتضى المطات الخمس، وليست مكملة لها. وعليه، قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية يفيد بأنه سواء تعلق الأمر بحالة الإستشارة أو بحالة المناقصة، فإعادة الإعلان لمرة واحدة، يكون مجزي أن يتقدم متعهد وحيد مؤهل تقنيا، بالمرور لإجراءات التقييم المالي معه. ربي يسهل