استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

العقوبات و لجنة متساوية الاعضاء Empty العقوبات و لجنة متساوية الاعضاء

israa16
israa16
موظف مرسم
انثى

الاقامة : bouira

المشاركات : 14

نقاط : 32

تاريخ التسجيل : 09/01/2016

العمل : /
تمت المشاركة الإثنين 14 مارس 2016, 10:49
السلام عليكم لدي سؤال حول العقوبات و لجنة متساوية الاعضاء :متى تتدخل اللجنة في قرار عقوبة الموظف هل في العقوبة من الدرجة الاولى او الثانية او ....
لان المدير ياخذ القرار دائما وحده دون الاكتراث للجنة من فضلكم اريد الجواب و بسرعة و ان امكن القانون الذي يتكلم عن هذا الامر لان المدير طغى


العقوبات و لجنة متساوية الاعضاء Empty رد: العقوبات و لجنة متساوية الاعضاء

عبد الله23578
عبد الله23578
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 198

نقاط : 222

تاريخ التسجيل : 23/11/2015

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 14 مارس 2016, 15:36

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.


المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :

1 - الدرجة الأول :

- التنبيه،

- الإنذار الكتابي،

- التوبيخ.

2 - الدرجة الثانية :

- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،

- الشطب من قائمة التأهيل.

3 - الدرجة الثالثة :

- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (Cool أيام،

- التنزيل من درجة إلى درجتين،

- النقل الإجباري.

4 - الدرجـة الرابعة :

- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،

- التسريح.


العقوبات و لجنة متساوية الاعضاء Empty رد: العقوبات و لجنة متساوية الاعضاء

عبد الله23578
عبد الله23578
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 198

نقاط : 222

تاريخ التسجيل : 23/11/2015

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 14 مارس 2016, 15:38
المادة 178 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.

المادة 179 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :

1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،

2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.

المادة 180 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :

1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،

2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،

3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،

4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،

5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.

المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :

1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،

2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،

3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،

4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،

5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،

6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى