بسم الله الرحمن الرحيم
وضعية الاحالة على الاستيداع بالنسبة للأعوان المتعاقدين:
للعون المتعاقد بعقد غير محدد المدة سواء بالتوقيت الكامل أو الجزئي الحق في الاستفادة من الاحالة على الاستيداع ،و هاته الوضعية يطلق عليها في المرسوم الرئاسي المتعلق بالأعوان المتعاقدين بـ'' عطلة غير مدفوعة الراتب'' و تكون فقط للحالات المذكورة لاحقا، و هي تكون بعد اثبات سنتين كاملتين من الخدمة الفعلية للعون المتعاقد ،كما تكون مدتها سنة واحدة على أن تجدد لثلاث سنوات،سواء يكون التجديد متتالي أو متقطع.
نص المرسوم الرئاسي رقم 308 - 07 المؤرخ في الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 ،الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان
المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم ،على ما يلي:
المادة : 55 يمكن العون المتعاقد الذي تم توظيفه لمدة غير محددة و العامل بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي ، بناء على طلبه و بعد سنتين (2)من الخدمة ،الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الراتب على إثر تعرض أحد الأصول أو الزوج أو أحد الأطفال المتكفل بهم لحادث أو مرض خطير أو لتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات .
المادة : 56 تمنح العطلة غير المدفوعة الراتب لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة (1) واحدة و تجدد في حدود أقصاها ثلاث (3) سنوات .
المادة : 57 بعد انقضاء فترة العطلة غير المدفوعة الراتب، يعاد إدماج العون المتعاقد ، بناء على طلبه، في منصب شغله الأصلي .
المادة : 58 لايمكن إعادة إدماج العون المتعاقد الذي استفاد من عطلة غير مدفوعة الراتب في حالة إلغاء منصب الشغل .
ملاحظة:العون المتعاقد بعقد محدد المدة لا يمكنه الاستفادة من هذه الوضعية.