و عليه، لديا بعض الإستفسارات أرجو من الإخوة إرشادنا لتعم الفائدة لكل الأعضاء و كذا المشاركين الجدد
1- مادام أن مقرر الإحالة يؤشر عليه من قبل المراقب المالي بعد إثبات العجز من طرف الضمان الإجتماعي ، يعني أن صندوق الضمان الإجتماعي يتكفل بتسديد راتب المعني بما فيهم المنح العالية و كذا المردودية
2- يستفيد المعني المحال على عطلة مرضية طويلة المدى من الترقية في الدرجة على أساس المدة المتوسطة (هل هناك تعليمة تنص على المدة المتوسطة )، كما يستفيد الترقية في الرتبة ( في هذا الجانب مثلا لدينا موظف رتبة ملحق رئيسي للإدارة تحصل على شهادة ليسانس علوم قانونية و إدارية ، هل يمكن ترقيته على أساس الشهادة في هذه الحالة ناهيك عن الترقية عن طريق الإمتحان المهني أو الترقية الإختيارية)
3-إذا تم إحالة موظف على العطلة المرضية طويلة المدى مثلا في شهر أوت 2014 ، هل يمكن تحرير المنصب المالي في نفس السنة و إستغلاله للتوظيف الخارجي أو لإمتحان المهني لترقية بعض الموظفين، وهل تحرير المنصب يتم عن طريق محضر أو مقرر تحرير يؤشر في المراقبة المالية؟؟؟
- أستسمح الإخوة الكرام على هذه الأسئلة ، و أردت أن تكون المشاركة فعالة و تدعم بسند قانوني حتى لا يكون هناك لبس أو غموض و شكرا كثيرا و تحياتي للجميع دون إستثناء.