ارجو من اخوتى اهل الاختصاص او كل من له معلومة ان يفيدنى في مشكلتى وبارك الله فيكم مسبقا
صفقة بقيمة 28000.000.00 اشغال
مدة الانجاز 03 اشهر
تم الالتزام بها كاملة عند المراقب المالى في 2013
بعد مدة من انطلاق الاشغال قام المراقب المالى بالتأشيرة على ملحق رقم 01 دون الرجوع للجنة الصفقات لان مبلغ الملحق لم يتجاوز 20%
وبعد مدة اخرى تم عرض ملحق رقم 02 على المراقب المالى لكن هذا الملحق رقم 02 كان عديم الاثر المالى لكن سبب تقديمه هو من اجل تعديل
مادة تتعلق بكفالة حسن التنفيذ .. التى رأت المصلحة المتعاقدة انه بإمكانها إعفاء المتعامل المتعاقد من هذه الكفالة إن لم يتعدى اجل تنفيذ الصفقة مدة 3 اشهر
وهذا إستنادا للمادة 97 من قانون الفقات العمومية
في هذه الحالة طلب المراقب المالى عرض هذا الملحقرقم 02 على لجنة الصفقات عكس الملحق01 بحجة ان موضوعه يعدل مادة تتعلق بالضمانات المالية مستندا
للمادة 106 (معدلة) من قانون الصفقات العمومية .
وعند عرض هذا الملحق على لجنة الصفقات رفض امين الخزينة واغلب الاعضاء دراسته بحجة انه لا يمكن نهائيا اعفاء المتعامل المتعاقد من كفالة حسن التنفيذ التى نصت عليها المواد المذكورة اعلاه !!
وبعدم اختصاص اللجنة في دراسته
وعندا اعادة ارسال هذا الملحق رقم 02 مرفقا بمحضر لجنة الصفقات التى رفضت دراسته وانه لايمكن اعفاء المتعامل المتعاقد من كفالة حسن التنفيذ الى المراقب المالى قام هذ الاخير برفضه
متججا بالمواد 97 و106 الفقرة الثالثة منها .وامر بإعادة دراسته لدى لجنة الصفقات وانه من اختصاصها مادام ان مضمونه تعديل لمادة ذات ضمانات مالية حسب المواد 97 و ..106
معلومة : إستنادا لرد المراقب المالى قامت المصلحة المتعاقدة بإرسال دعوات لاعضاء لجنة الصفقات قصد إعادة دراسة الملحق رقم 02 من جديد الاسبوع المقبل يوم 25/06/2014 علما انه لغاية هذا التاريخ لم تنتهى بعد مدة انجاز الصفقة المقدرة بــ3 اشهر ويتبقى 2يوم فقط !!
سؤالى :
هل الاجراءات سليمة ؟
وإن لم تكن كذلك فما الواجب فعله ؟؟
ومن هو على حق المراقب المالى ام امين الخزينة .
..والدليل القانونى إن امكن
وبارك الله فيكم واعتذر لكم على طول الشرح (*_^)