المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
العمل : administration locale المزاج : الحمد لله على كل حال
تمت المشاركة الخميس 21 أغسطس 2014, 17:37
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام على الإخوة والأخوات أعضاء المنتدى : أود طرح سؤال بخصوص حالة كون الأمين العام للبلدية منتخبا بطات البلدية التي هو أمينها العام وفي جلسة مداولة المجلس الشعبي البلدي هل يصح قانونا أن يكون عضوا للمجلس الشعبي البلدي ويصوت وفي نفس الوقت والجلسة كاتبا للجلسة ؟ وبارك الله فيكم إخوتي .
العمل : موظف المزاج : الجـزائر في العيون نفــنى ولاتهــون
تمت المشاركة الخميس 21 أغسطس 2014, 18:13
اذا كان كاتبا للجلسة فيعتبر عضوا منتخبا غائبا بعذر لانه لايستطيع ان يملك صفتين او يكون عضوا منتخبا حاضرا في الجلسة ورئيس البلدية يعين موظف طبقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي الله اعلم 13/105 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس
في الحقيقة هذا شيئ نادر لكنه موجود ، المهم ان الامين العام للبلدية هو من يتولى كتابة الجلسة في المجلس بحكم نص قانون البلدية ، وبالتالي تعتبر اولوية له ، اما اذا كان عضوا بالمجلس كذلك فالمفروض ان يتنحى عن الصفة او يقدم وكالة بالتصويت لاحد الاعضاء ،
لا تحضرني المادة القانونية حاليا لكن عند حد علمي أن منصب الأمين العام هي من موانع الترشح في البلدية التي يتولى فيها هذا المنصب ... والله أعلم... بمعنى لا يجوز للامين العام الترشح في البلدية التي يشتغل فيها.
انا مع الرد الوارد للسيد مرادنغ هو من المفروض ممنوع ترشح الامين العام للبلدية في تلك البلدية ان اظن ان هذه الحالات موجودة لاكن تقريبا اللي ترشحو تلقاهم مهمش امناء عامين معينين تلقاهم مكلفين بالامانة العامة فقط ومع هذا لايجوز الجمع بين وظيفتين او صفتين في ان واحد والله اعلم.
العمل : موظف بالجماعات الاقليمية المزاج : المؤشر مستقر على درجة ـ الحمد لله ـ
تمت المشاركة الإثنين 25 أغسطس 2014, 16:24
لا يجوز الجمع بين الصفتين ، لأن القانون العضوي للانتخابات يمنع ترشح هذا الاطار بالبلدية التي يعمل بها ، من جهة أخرى و كما قال الزملاء فقد يكون المعني مكلفا لمهام الأمين العام و لهذا تمكن من الترشح و اكتساب صفة المنتخب ، في هذه الحالة كان على رئيس البلدية إلغاء هذا التكليف فورا و البحث عن موظف آخر لهاته المهام ( الأمين العام ).
]قانون الانتخابات الجزائري.حالات عدم القابليةالترشح بموجب المواد أدناه و هي سارية خلال سنة كاملة من تاريخ التوقف عن العمل و هي محصورة في دائرة الإختصاص الذي يمارسون فيه مهامهم
- المادة81 (فيما يخص المجالس الشعبية البلدية ) : الولاة - رؤساء الدوائر - الكتاب العامون للولايات - أعضاء المجالس التنفيذية للولايات - القضاة - أفراد الجيش الشعبي الوطني - موظفو أسلاك الأمن - محاسبو الأموال البلدية - الأمناء العامون للبلديات.