استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الترقية في الدرجات Empty الترقية في الدرجات

CH.SOU
CH.SOU
موظف مرسم
انثى

الاقامة : SKIKDA

المشاركات : 2

نقاط : 6

تاريخ التسجيل : 01/01/2015

العمل : ADMINISTRATEUR PRINCIPAL
تمت المشاركة الخميس 01 يناير 2015, 22:21
كيف تتم ترقية موظف مع العلم أنه لايوجد منافس له في نفس الدرجة؟ سؤالي هو هل من الضروري ان تتم ترقيته في الدرجة الدنيا؟و كيف يكون جدول التنفيط من فضلكم


الترقية في الدرجات Empty رد: الترقية في الدرجات

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 01 يناير 2015, 22:24
الترقية في الدرجات + جدول التنقيط الإداري
http://www.mouwazaf-dz.com/t21735-topic

لمزيد من المعلومات إستعمل محرك البحث الموجود أعلى المنتدى
كل شيء موجود في المنتدى 
بالتوفيق
http://www.icq.com/img/friendship/static/card_16961_rs.swf


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

الترقية في الدرجات Empty رد: الترقية في الدرجات

lembouchure
lembouchure
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 440

نقاط : 551

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : ing
تمت المشاركة الثلاثاء 06 يناير 2015, 12:22
وحدها اللجنة المتساوية الاعضاء كفيلة بترقيته  سواء بالدنيا او المتوسطة او القصوى باعتبار ان قرار اللجنة نابع من الامر بالصرف و المتمثل اساسا برئيس البلدية ان كان الموظف يعمل بقطاع الجماعا المحلية او بالمدير ان كان يعمل بالمستثفى
فقط تجدر الاثارة ان الرقابة المالية على النفقات و في المادة 5 استثنت النأشير من طرف المراقب المالي
فقط على المراقب المالي ان يتأكد من استيفاء شروط الترقية كالمدة .لانه يتعلق بمسار مهني و ليس صفقات او فواتير و ما شابه 
لان عند اعداد مخطط تسيير الموارد البشرية لا توضع في الحسبان الترقية في الدرجة فقط الترقية في الرتبة من تدرج في المخطط بالاضافة الى كل هذا يمكن للامر بالصر ان يامر رئيس مصلحة المستخدمين باعداد 4 الى 5 جلسات في السنة 
لان القانون 03-06 للوظيف العمومي يقر ب انعقاد جلستين على الاقل في السنة 
و الله اعلم 
اتمنى ان اكون قد وفقت في الرد عليكم 


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى