المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
راجع من فضلك مايلي : -المرسوم التنفيذيرقم 98-412 المؤرخ في 7 ديسمبر 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية. -التعليمة الوزارية المشتركة رقم 57 المؤرخة في 16-07-2000 المتضمنة التسيير المحاسبي للعائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري زيادة عن مهامها الرئيسية . - القرار الوزاري للقطاع المعني الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة ............... ........... زيادة عن مهامها الرئيسية .
علاوات أو منح التشجيع او التحفيز prime d'intéressement لا تخضع لإقتطاع الضمان الإجتماعي 9 %
هذه العلاوات لاتدمج في الراتب الشهري ولا ترتبط بالراتب الشهري من حيث كيفية الحساب ولا يتم إدارجها ضمن الباب المخصص للمنح والتعويضات المقرر في الميزانية السنوية للمؤسسة.