السلام عليكم و رحمة الله يا استاذ و مرحبا بك بين اخوانك
بالرجوع الى احكام قانون الصفقات الذي فان هذا الاخير لم ينص على الاطلاق على وجوب اخذ القيد المزانياتي
(قسم التجهيز او قسم التجهيز ) عند ظبط الحاجيات لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات ..
بل جاء النص صراحة على وجوب الاخذ بعين الاعتبار القيمة الاجمالية لنفس العملية في صفقات الاشغال فقط
اما فيما يتعلق ياقتناء اللوازم فتجانس الحاجات هو المعيار لتحديد ذالك و هو الحال بالنسبة للتساءل المطروح...
اقول ذلك وفق ما ينص عليه قانون الصفقات ...اما اذا كان هناك سند قانوني آخر يشرح اوينص على خلاف ذلك فلست مطلع عليه بعد.....