استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

العطل السنوية Empty العطل السنوية

kamel_1980
kamel_1980
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : guelma

المشاركات : 98

نقاط : 212

تاريخ التسجيل : 18/03/2011

العمل : fonctionnair apc bouchegouf
تمت المشاركة الإثنين 25 يوليو 2011, 13:31
سلام عليكم جميعا اريد ان اطرح سؤوال و من لديه الاجابة عليه او بعض النصوص القانونية يفيدنا بها
موظف بلدي يتقدم بطلب العطلة السنوية كل سنة منذ 2006 الى غاية يومنا و كل مرة يرفضون طلب العطلة السنة بسبة ضرورة المصلحة حسب المادة 199 من الامر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية
السؤوال هل يحق لي المطالبة بتعوضي بدفع الرواتب للشهرية للعطل ام لا و ارجوا من الاخوة الكرام ايفادتنا بالحل كيف اعمل مع العلم ان رئيس البلدية امضاء لي شهادة تثبت ذلك و شكرا


العطل السنوية Empty رد: العطل السنوية

العربي كمال
العربي كمال
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : المدية

المشاركات : 320

نقاط : 497

تاريخ التسجيل : 22/04/2011

العمل : موظف - DEUA اعلام الي
المزاج المزاج : جزائري

تمت المشاركة الإثنين 25 يوليو 2011, 14:05
ردا على جزء من استفساركم بخصوص تعويض العطلة السنوية ننصحك بقراءة القانون الخاص بالوظيفة العمومية خصوصا الباب التاسع العطل - الغيابات المادة 205 التي تقول: لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.


العطل السنوية Empty رد: العطل السنوية

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 25 يوليو 2011, 14:29
إضافة إلى ما قاله أخي العربي كمال إضيف ما يلي:


الباب التاسع
العطل - الغيابات

الفصل الأول : العـطل

المادة 194 : للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.

المادة 195 : يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل إضافية.

تحـدد كيفـيات تطبيـق هذه المـادة عن طريق التنظيم.

المادة 196 : تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو من سنة العطلة.

بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة.

المادة 197 : تحتسب العطلـة السنوية المدفوعة الأجر علـى أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل.

المادة 198 : كل فـترة تساوي أربعة وعشـرين (24) يوما أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.

وتعتبر كل فترة عـمل تتعدى خمسة عشـر (15) يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف.

المادة 199 : يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة.

المادة 200 : لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.

المادة 201 : توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر.

ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضـــية ومن الحقــوق المرتبطــة بهــا والمنصــوص عليهــا في التشريع المعمول به.

المادة 202 : لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية.

المادة 203 : يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.

المادة 204 : تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية :

-
فترة العمل الفعلي،

-
فترة العطلة السنوية،

-
فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،

-
فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 أعلاه،

-
فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل،

-
فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.

المادة 205 : لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.

المادة 206 : يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى.

غير أنه يمكن الإدارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين.

الفصل الثاني : الغيابات

المادة 207 : باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن الموظف، مهما تكن رتبته، أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها.

يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :

-
لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،

-
للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،

-
للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،

-
لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.

-
للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.

المادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.

المادة 210 : للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.

المادة 211 : يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر.

المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :

-
زواج الموظف،

-
ازدياد طفل للموظف،

-
ختان ابن الموظف،

-
زواج أحد فروع الموظف،

-
وفاة زوج الموظف،

-
وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.

المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.

يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.

المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

العطل السنوية Empty رد: العطل السنوية

ghoufrane sadjida
ghoufrane sadjida
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ouargla

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 22/02/2012

العمل : OPGI
تمت المشاركة الجمعة 24 فبراير 2012, 17:37
شكرا لك ياأخينا سندباد أفادتنا بأشياء لم يكون لنا بها علم بالرغم من أنه لدينا 24 سنة من العمل جعله الله في ميزان حسنتك


العطل السنوية Empty بديل مالي للإجازة السنوية

elrazes
elrazes
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 4

نقاط : 6

تاريخ التسجيل : 04/01/2017

العمل : alger
تمت المشاركة الأربعاء 04 يناير 2017, 16:03
السلام عليكم
عند انتهاء علاقات العمل هل يحق للعامل الحصول على مستحقات أيام العطل التي تراكمت لصالحه في السنة الأخيرة التي سبقت إنهاء عمله (إستقالة), مع علم و إدراك الإدارة بهذه العطل (تعويض مالي للإجازة السنوية).


العطل السنوية Empty رد: العطل السنوية

13mermoh
13mermoh
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : تلمسان

المشاركات : 16

نقاط : 18

تاريخ التسجيل : 24/04/2017

العمل : ديوان مؤسسات الشباب
تمت المشاركة الأربعاء 26 أبريل 2017, 09:26
من أي شهر تبدأ فترة الإجازة السنوية جوان أم جويلية بالنسبة للإدارات العمومية و شكرا.


العطل السنوية Empty رد: العطل السنوية

djkhal20
djkhal20
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 196

نقاط : 217

تاريخ التسجيل : 22/01/2012

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 30 مايو 2017, 00:05
من 2006...هاذي ماشي تأجيل  للعطلة هاذي حرمان من العطلة أخي الكريم.


العطل السنوية Empty رد: العطل السنوية

مستشار ثقافي
مستشار ثقافي
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Oran

المشاركات : 5

نقاط : 5

تاريخ التسجيل : 21/06/2017

العمل : Consieller
تمت المشاركة الجمعة 23 يونيو 2017, 20:07
[rtl]السلام عليكم ورحمة الله[/rtl]
[rtl]عندي استفسار في مايخص العطلة السنوية [/rtl]
[rtl]- ماهو الاجال او موعد تقديم طلب عطلة سنوية الى الجهات المسؤولة؟[/rtl]
[rtl]- هل يحق لي الخروج في عطلة دون موافقة المسؤول بسبب التماطل والتعسف؟[/rtl]


العطل السنوية Empty رد: العطل السنوية

noureddin
noureddin
موظف درجة 11
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 903

نقاط : 1205

تاريخ التسجيل : 13/06/2010

العمل : مكلف ب م/و
المزاج المزاج : لابأس

تمت المشاركة الثلاثاء 27 يونيو 2017, 23:37
لا يمكن ان يتجاوز التاجيل سنتان ،


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى