استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

هل يمكن التراجع عن الاستقالة ؟ Empty هل يمكن التراجع عن الاستقالة ؟

chouaib benferdi
chouaib benferdi
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ام البواقي

المشاركات : 4

نقاط : 6

تاريخ التسجيل : 26/11/2011

العمل : /
تمت المشاركة الخميس 09 أبريل 2015, 18:28
السلام عليكم اخوتي الكرام اريد استفسارا ف/ي التراجع عن الاستقالة وهل يحق للموظف العدول عن نيته في الاستقالة علما ان الطلب الاول حظي بالموافقة افيدوني ارجوكم ؟


هل يمكن التراجع عن الاستقالة ؟ Empty رد: هل يمكن التراجع عن الاستقالة ؟

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 09 أبريل 2015, 19:08
هل يمكن التراجع عن الاستقالة ؟ ____1_
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


توضيح حول الّإستقالة و مدة التراجع عنها لمن يهمه الأمر



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



الأمر 03-06 المؤرخ في 15 يونيو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:

المواد 217-218-219-220 من قانون الوظيفة العمومية

لمادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية


و هذا موضوع آخر حول: 
الإستقالة، العزل و التسريح (الفصل غير التأديبي)، شرح مبسط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


1. الاستقالة:
وهي عملية إرادية، أي يفصح الموظف عن رغبته في ترك العمل نهائيا بناء على طلب مكتوب منه، يعبر فيه بكل وضوح عن إرادته ورغبته في إنهاء الصلة التي تربطه بالإدارة.
ويجب أن تكون إرادة الموظف صحيحة وسليمة لا يشوبها أي عيب من عيوب الإدارة كالإكراه والتدليس، والضغط بصورتيه ضغطا ماديا أو ضغطا معنويا.
كما يجب أن تكون الاستقالة خالية من أي قيد وشرط يضعه الموظف يقيد به سلطة الإدارة في قبول الاستقالة.
كما أن الاستقالة عملية إدارية، أي أن إنهاء الخدمة بواسطة الاستقالة، لا تنتهي إلاّ بعد صدور قرار من الجهة المختصة وهي -عادة الجهة التي لها صلاحية التعيين- بقبول الاستقالة.
يرسل الطلب عن طريق السلم الإداري، ويظل الموظف ملتزما بواجباته المهنية إلى غاية البت في الطلب
(انظر المادة 63 من قانون الوظيفة العمومية).
ملاحظات:
- يجوز للموظف سحب طلب الاستقالة طالما أن الإدارة لم تبث فيه بعد.
- للموظف حق الطعن في القرار الذي تصدره الإدارة إذا رفضت الاستقالة.
- قبول الاستقالة من طرف الإدارة (السلطة المختصة) بجعلها أمرا لا رجعة فيه.
2- العزل:
وهو عقوبة تأديبية توقع على الموظف المرتكب لخطأ مهني جسيم. وهي عقوبة من الدرجة الثالثة (أشد أنواع العقوبات) ونظرا لخطورتها، فإنه يشرط في توقيعها موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء، أي أن موافقتها ملزمة للإدارة.
كما يجب توفير الضمانات اللازمة للموظف، وقد يتقرر الفصل من الوظيفة التي يعمل بها الموظف فقط، أو قد يتضمن قرار العزل والفصل منع الموظف من الالتحاق مستقبلا بأية وظيفة عامة.
3- التسريح (الفصل غير التأديبي):
تنص عليه المادة 68 من قا. الوظيفة ع. إن التسريح في هذه الحالة يقوم على أساس انتهاء الخدمة في حالات معينة تستوجب ذلك الإنهاء إذا تبقى للإدارة نهائيا وقطعيا عدم مقدرة الموظف على القيام بالعمل، فيسرح دون اتخاذ إجراءات تأديبية تجاهه ويكون ذلك في الحالات التالية:
أ- عدم الكفاءة المهنية، أي عدم المقدرة على ممارسة مهام الوظيفة مع ضرورة أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء
ب- الموظف المحال على الاستبعاد إذا انتهت المدة ولم يتمكن من ممارسة مهام وظيفته.
ج- حالة فقد الأهلية، أو عدم اللياقة البدنية، إذ أن المشرع لم يجعل شرط التمتع بالحقوق الوطنية واللياقة البدنية أثناء التعيين فقط، بل هو شرط لاستمرار العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة.
ملاحظة: يجوز منح الموظف في هذه الحالة تعويضا، فقد صدر المرسوم 66-148 بخصوص التسريح وإجراءاته حيث نصت المادة (5) منه على مسألة التعويض المقرر للموظف المسرّح.





التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى