استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Empty صلاحيات المدير في التقاعد النسبي

soufi39
soufi39
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : el oued

المشاركات : 20

نقاط : 26

تاريخ التسجيل : 23/08/2013

العمل : ISP
المزاج المزاج : جيد

تمت المشاركة الجمعة 23 أغسطس 2013, 12:54
السلام عليكم اخوتي
ابلغ من العمر 50 سنة و لدي 31 سنة عمل بمؤسسة عمومية وضعت ملف التقاعد النسبي لكنني فوجئت برفض مدير المؤسسة لملفي بحجة انه ليس لديه عدد عمال كافي مما يتسبب في تعطل العمل
اريد ان اسألكم
- هل من حق المدير رفض ملف التقاعد النسبي
- ماذا افعل في حالة استمرار رفضه
شكرا لكم مع افادتي بالنصوص القانونية و شكرا


صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Empty رد: صلاحيات المدير في التقاعد النسبي

walid16
walid16
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alg

المشاركات : 248

نقاط : 316

تاريخ التسجيل : 01/11/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 19 أكتوبر 2013, 21:49
لا يمكن للمدير رفض طلبك الاحالة على التقاعد النسبي لسبب بسيط لا يوجد اي نص قانوني يثبت ضرورة قبول المدير أو المسؤول المباشر لطلب الاحالة على التقاعد النسبي - يتم العمل بهذه الطريقة اي تقديم طلب للمدير او المسؤول للموافقة دون وجود نص قانوني صريح بذلك


صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Empty رد: صلاحيات المدير في التقاعد النسبي

walid16
walid16
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alg

المشاركات : 248

نقاط : 316

تاريخ التسجيل : 01/11/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 19 أكتوبر 2013, 21:51
التقاعد النسبي :
• يمنح التقاعد النسبي، عندما يطلب المعني بالأمر ذلك، إن استوفى الشروط التالية :
• أن يبلغ من العمر 50 سنة على الأقل.
• أن يثبت على الأقل 20 سنة من العمل و دفع الاشتراكات في الضمان الاجتماعي .


صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Empty رد: صلاحيات المدير في التقاعد النسبي

walid16
walid16
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alg

المشاركات : 248

نقاط : 316

تاريخ التسجيل : 01/11/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 19 أكتوبر 2013, 21:55
RETRAITE PROPORTIONNELLE
Elle vous est attribuée lorsque vous-même en exprimez la demande et si vous remplissez les conditions suivantes :

  • Être âgé au moins de 50 ans.
  • Justifier d'un minimum de 20 années de travail et de cotisation sécurité sociale.
Pour les travailleurs salariés de sexe féminin, l'âge et la durée d'activité sont réduits de 5 ans, portant ainsi :

  • L'âge à 45 ans.
  • La durée de travail à 15 ans.
A RETENIR


صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Empty رد: صلاحيات المدير في التقاعد النسبي

rebahsada
rebahsada
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 3

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 22/10/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 31 أكتوبر 2013, 22:28
نفس المشكل كاد يحصل معي لكني اتصلت بمصلحة المعاشات بالولاية فأخبروني انه يستحسن موافقة مسؤولك المباشر وفي حالة الرفض سنتصرف اي معناها ليس لرب العمل حرمانك من رغبتك في التقاعد


صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Empty رد: صلاحيات المدير في التقاعد النسبي

ammouri
ammouri
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : بشار

المشاركات : 706

نقاط : 791

تاريخ التسجيل : 05/01/2011

العمل : مفتش رئيسي
المزاج المزاج : موظف بدا يتفاءل

تمت المشاركة السبت 02 نوفمبر 2013, 09:18
اخي الكريم...انت لديك 31 سنة عمل....انصحك ان تزيد سنة عمل وتصبح لديك 32 سنة عمل وبالتالي تستفيد من تقاعدك كاملا...وبالتالي لا يستطيع اي احد منعك مهما كان.........................ارجو منك التفكير مليا......


صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Empty رد: صلاحيات المدير في التقاعد النسبي

اسينة
اسينة
موظف مرسم
انثى

الاقامة : باتنة

المشاركات : 12

نقاط : 20

تاريخ التسجيل : 09/04/2013

العمل : استاذة
تمت المشاركة الثلاثاء 10 ديسمبر 2013, 16:18
انا اشتغلت 22سنة وفي العام الثاني من عملي قدمت شهادات طبية للمؤسسة التي اشتغل بهالمدة 3 اشهر  لكنها كانت غير مؤشرة من الضمان الاجتماعي ولم يتم تعويضي من الضمان الاجتماعي هل تحسب هذه الاشهر مع 22سنة ام لا


صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Empty رد: صلاحيات المدير في التقاعد النسبي

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 49

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الثلاثاء 10 ديسمبر 2013, 17:56
السلام عليكم، قبل أن أجيب الأخ السائل و كذا السيد وليد أود الاشارة فيما يخص سؤال الأخت أسينة بأن الشهادات المرضية الغير مؤشرة من الضمان الاجتماعي غير معترف بها لا على مستوى الادارة المستخدمة و لا على مستوى الضمان الاجتماعي لذا فيهي تلغى و لا تحتسب.
أخي وليد وعدتك أن أسأل لك في موضوع صديقك عن التقاعد النسبي و عن رفض الادارة طلبه للاحالة على التقاعد و هذا السؤال هو نفسه الذي تقدم به الأخ سوفي.
يقول زملائي الذين لديهم خبرة أكثر في هذا المجال بأن للمدير الحق في رفض طلب الموظف فيما يخص إحالته على التقاعد النسبي لتقديم المصلحة العامة على مصلحة الموظف الخاصة، و حتى إن قام ذلك الموظف بعد رفض الادارة لطلبه بإجراءات المعاش إلا أن الادارة يمكنها أن ترفض إعداد مقرر الاحالة على التقاعد الذي يرسل لمصالح الرقابة المالية للتأشير، و منه سيزيد الموظف الحالة أكثر تعقيدا لذا من الأفضل المحاولة لاقناع الادارة بقبولها بشتى الطرق و إلا ينتظر إلى غاية بلوغ السن القانوني.فيما يخص تقديم الاستقالة ثم تقديم الأوراق للاستفادة من منحة المعاش فإن فريقا يقول بأن الاستقالة تعد حالة انهاء علاقة العمل و بالتالي كيف للادارة أن تعد مقرر إحالة على التقاعد لموظف مستقيل؟، و فريق آخر يقول بأن طلب الاستفادة من منحة المعاش ليس لها علاقة بالادارة و يمكن للموظف المستقيل أن يتوجه مباشرة إلى مصلحة المعاشات و يقدم ملفه للتقاعد. و حقيقة لا أعرف أين الصواب و الأفضل أن يقوم المعني بمراسلة المديرية العامة للوظيف العمومي للاستفسار حول الاستقالة و حول رفض الادارة طلب الاحالة على التقاعد النسبي أو المسبق و الحل الذي يمكن اللجوء إليه في كلتا الحالتين.

العنـــــوان لمن يحتاجـــه
المديريــة العامــة للوظيف العمومي
32 نهج سويدانــي بوجمعــة
المراديـــة الجزائر العاصمــة

لا تتأخروا في مراسلتهم فأبوابهم مفتوحــة أمام استفساراتكــــم.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Empty رد: صلاحيات المدير في التقاعد النسبي

walid16
walid16
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alg

المشاركات : 248

نقاط : 316

تاريخ التسجيل : 01/11/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 11 ديسمبر 2013, 21:20
شكرا لك أخي على اهتمامك ، ولكن وجب توضيح بعض النقاط في هذا الشأن :
حسب نص الأمر 13/97 فان الاحالة على التقاعد النسبي هو حق مكتسب وهذا أمر واضح لا نقاش فيه
بالنسبة لهذا الجزء من رذك :
الأفضل المحاولة لاقناع الادارة بقبولها بشتى الطرق و إلا ينتظر إلى غاية بلوغ السن القانوني.
الموظف والهيئة المستخدمة تربطهما ببعضهما نصوص وقوانين ولا مكان للمحاولات أو التحايل او الوساطة ، هناك نصوص قانونية صريحة وجب تطبيقها كما وردت ، والا كيف نفسر قوانين الاحالة على التقاعد المسبق والنسبي والتقاعد دون شرط السن اذا كان الموظف سينتظر بلوغ سن ال 60 ، هذا معناه اننا الغينا جميع القوانين الصادرة بهذا الشأن وأبقينا على القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد فقط .
ردي على هذه الفرضية :
فيما يخص تقديم الاستقالة ثم تقديم الأوراق للاستفادة من منحة المعاش فإن فريقا يقول بأن الاستقالة تعد حالة انهاء علاقة العمل و بالتالي كيف للادارة أن تعد مقرر إحالة على التقاعد لموظف مستقيل؟
بعد استقالة الموظف لن يتم اعداد مقرر الاحالة على التقاعد ، الموظف سيقدم طلبه لصندوق التقاعد مع ارفاق الوثائق الثبوتية لمساره المهني وفق الأمر 13-97 .

أما هذا المقترح فهو الصحيح : و فريق آخر يقول بأن طلب الاستفادة من منحة المعاش ليس لها علاقة بالادارة و يمكن للموظف المستقيل أن يتوجه مباشرة إلى مصلحة المعاشات و يقدم ملفه للتقاعد.

للأسف الشديد لقد سادت لدى معظم المسيرين فكرة انهم هم الذين يتحكمون في الموظف ويمنعون ويرخصون كما يحلو لهم غير مبالين بالقوانين التي صدرت لتنظيم المسار المهني للموظف ، وهذا راجع لجهل أغلب الموظفين لهذه القوانين حتى النقابات واللجان المتساوية الأعضاء لا تؤدي الدور المنوط بها على أكمل وجه لعدم كفاءة أعضائها الذين يهرولون لانتخابات النقاباتواللجان المتساوية الأعضاء لتحقيق مصالحهم الشخصية فقط .
لقد اتصلت ببعض الأصدقاء بمفتشية العمل وصندوق التقاعد وبعض المحامين وأجمع أغلبهم بعد الاطلاع على نصوص قوانين وأوامر التقاعد باختلافها أن الشطر الخاص بطلب الموظف الاحالة على التقاعد الهدف منه منح الموظف حق طلب الاحالة على التقاعد المسبق او النسبي او التقاعد دون شرط السن ، حيث لا يمكن للهيئة المستخدمة احالة اي موظف او عامل على التقاعد المسبق او النسبي او دون شرط السن بالاكراه ، وان البعض فسر مسألة الطلب على أنه يخضع لموافقة المسؤول وهذا خطأ وتعسف في حق الموظف او العامل ، الاحالة على التقاعد النسبي حسب النص القانوني تتطلب ان يتوفر شرط بلوغ سن ال 50 بالاضافة لأكثر من 20 سنة خدمة فعلية وهنا يحق له تقديم طلب الاحالة على التقاعد لأنه حق مكتسب بقوة القانون ، جميع النصوص القانونية الخاصة بالاحالى على التقاعد النسبي او المسبق او دون شرط السن ، لم يذكر بها انه يجب على الموظف ان يحصل على موافقة الهيئة المستخدمة .
لو افترضنا ان مثل هذه الحالة طرحت على القضاء فسيكون الحكم لصالح الموظف وهذا ما أكده لي أكثر من محامي وحتى بعض المفتشين بمفتشية العمل ، بأي حق ترفض الهيئة المستخدمة طلب الاحالة على التقاعد بعد استيفاء الموظف الشروط القانونية ، لا يوجد اي نص قانوني او تنظيمي او تعليمة تنص على ضرورة الحصول على موافقة الادارة على طلب الاحالة على التقاعد .


صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Empty رد: صلاحيات المدير في التقاعد النسبي

walid16
walid16
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alg

المشاركات : 248

نقاط : 316

تاريخ التسجيل : 01/11/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 11 ديسمبر 2013, 21:27
توضيح يمكن تأجيل احالة موظف على التقاعد لضرورة المصلحة اذا تعلق الأمر بموظف يشغل منصب يجب ان يقوم بتسليم مهامه لموظف آخر قبل الاحالة على التقاعد مثل موظف له صفة أمين مخزن ، او مكلف بمصلحة مالية تتطلب انهاء جميع العمليات الحسابية وتسليمها للموظف الجديد وبعض الحالات الخاصة مثل بعض المناصب المتخصصة اما غير ذلك فلا يمكن منع اي موظف توفرت فيه الشروط القانونية للاحالة على التقاعد المسبق او النسبي او دون شرط السن


صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Empty رد: صلاحيات المدير في التقاعد النسبي

kassmi
kassmi
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 28

نقاط : 40

تاريخ التسجيل : 06/12/2013

العمل : ing
تمت المشاركة الخميس 12 ديسمبر 2013, 09:06
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Empty رد: صلاحيات المدير في التقاعد النسبي

didou33
didou33
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 4

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 13/09/2012

العمل : tec en mécanique
تمت المشاركة الأربعاء 30 سبتمبر 2015, 21:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بخصوص موضوعك اخي بقبول  المدير طلبك بخصوص التقاعد هذا لتاكد من  ان المدير لم يرغمك علي التقاعد لا اقل ولا اكثر بخصوص الطلب

ولا يقدر علي منعك وبهاذ الطلب انك انت طلبت الذهاب بكل حرية وغير مرغم


صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Empty رد: صلاحيات المدير في التقاعد النسبي

DJEBBOURI
DJEBBOURI
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : DJELFA

المشاركات : 50

نقاط : 53

تاريخ التسجيل : 15/04/2013

العمل : INSPECTEUR TRESOR
تمت المشاركة السبت 10 أكتوبر 2015, 07:12
شكرا جزيل على هذه التوضيحات


صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Empty رد: صلاحيات المدير في التقاعد النسبي

moulai
moulai
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : constantine

المشاركات : 34

نقاط : 40

تاريخ التسجيل : 05/05/2011

العمل : fonctionnaire communal
تمت المشاركة الثلاثاء 01 ديسمبر 2015, 22:10
الشكر الجزيل لجميع الأخوه الذين أفادونا بهذه المعلومات و التوضيحات الجد مفيدة، جازاهم الله عنا بكل خير و صدق الله العظيم حين قال في كتابه الكريم " هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون".


صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Empty رد: صلاحيات المدير في التقاعد النسبي

2727mechri
2727mechri
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : mostaganem

المشاركات : 6

نقاط : 12

تاريخ التسجيل : 24/07/2015

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 14 ديسمبر 2015, 20:14

هذه شروط الاستفادة من منحة التقاعد بداية من الإثنين


صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Meta-cb-m-date2015/12/13صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Meta-cb-m-view60313صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Meta-cb-m-comments156
صلاحيات المدير في التقاعد النسبي 1_2__261567835

صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Icon-writerإيمان كيموش

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق




حددت الحكومة بشكل نهائي سن التقاعد للرجال بـ65 سنة و60 سنة بالنسبة إلى النساء، مع احتساب المعاش كمعدل أحسن 10 سنوات من الأجر، كما يمكن تأخير السن التي تخول الحق في منحة التقاعد بـ5 سنوات لكلا الطرفين.



صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Icon-linksتغطيات ذات صلة


  • صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Bouteflikabureau6_516721086

    بوتفليقة يرأس اجتماعا حول التعديل...

  • صلاحيات المدير في التقاعد النسبي 5468_328869704

    قسنطيني: أزمة النفط ستسبب "ألما"...

  • صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Sans_titre_1_930223453

    أحزاب سياسية: ظهور طرطاق إلهاء للرأي...

  • صلاحيات المدير في التقاعد النسبي 2014_ali_233923144_284178864

    السلطات تمنع علي بن حاج من أداء صلاة...

  • صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Dsc_0211_390506035

    الصحف بين مندفع وحذر من ظهور طرطاق


[size]
صلاحيات المدير في التقاعد النسبي Right-bصلاحيات المدير في التقاعد النسبي Left-b[/size]

وحسب المرسوم التنفيذي، يحدد تاريخ بداية الانتفاع من معاش التقاعد باليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استلام الطلب، شريطة استيفاء الشروط المحددة، في حين أن الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص وبلغ سن التقاعد ولا يستوفي شروط العمل والاشتراك المطلوبة، يمكنه الاستفادة من اعتماد سنوات التأمين في حدود 5 سنوات مقابل دفع اشتراكات تعويض حسب عدة كيفيات. 
وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 289، يمكن الاستفادة من اعتماد سنوات التأمين إما عن طريق دفع 5 سنوات على الأكثر إذا كان الشخص غير أجير ويبلغ 65 سنة أو 4 سنوات على الأكثر إذا كان الشخص يمارس نشاطا لحسابه الخاص ويبلغ 66 سنة، أو 3 سنوات على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير يمارس نشاطا لحسابه الخاص ويبلغ 67 سنة وسنتان على الأكثر إذا كان غير أجير ويبلغ 68 سنة وسنة على الأكثر إذا كان يبلغ 69 سنة. 
  وحسب نفس المصدر، يمكن للشخص الذي يمارس تباعا أو تناوبا أو في آن واحد نشاطا مأجورا وآخر غير مأجور أن يطلب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الاستفادة من معاش بعنوان نشاطه المأجور، ومن معاش آخر بعنوان نشاطه غير المأجور، ويحدد ذلك بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
وطبقا لنفس المرسوم، يحق للمؤمن له اجتماعيا التأمين على المرض والأمومة شريطة أن يقدم طلب الانتساب قبل 15 يوما، ويحق له أيضا الحصول على معاش العجز لمن يصاب بالعجز الكلي والنهائي ويصبح غير قادر على أداء مهامه، مع العلم أن مواصلة النشاط يترتب عنه توقيف الاستفادة من المعاش، كما تقدر هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، الحق في أداءات التأمين بعد عجز يعادل 45 يوما ابتداء من تاريخ إيداع المعاش.
وطبقا لنفس المرسوم، يجب على الشخص غير الأجير، الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص المؤمن له اجتماعيا لكي يستطيع الاستفادة من التأمين على العجز، ألا يكون قد بلغ السن الذي تخول له الحق في معاش التقاعد ويجب أن يكون مسجلا في الضمان الاجتماعي منذ سنة، على الأقل عند تاريخ المعاينة الطبية الأولى للمرض أو الحادث أو الإصابة التي تسببت في العجز، مع العلم أن المبلغ السنوي للعجز يساوي 80 بالمائة من أساس الاشتراك ويحول المعاش عند بلوغ سن التقاعد إلى معاش تقاعد يساوي مبلغ معاش العجز.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى