استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

استفسار حول الانتداب Empty استفسار حول الانتداب

ali bendouba
ali bendouba
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Oran

المشاركات : 34

نقاط : 42

تاريخ التسجيل : 20/01/2013

العمر : 46

العمل : Educateur principale en activité sportive
المزاج المزاج : متفائل دائما

تمت المشاركة الإثنين 14 ديسمبر 2015, 22:27
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اود ان اسأل الاخوة الكرام في المنتدى عن الانتداب .
هل مازال الانتداب من ولاية الى ولاية أخرى في نفس القطاع ساري المفعول ام أن تجميد التوظيف و المناصب يمس الانتداب؟ ويا حبذ لو الاخوة يفيدونا بشيء ملموس كتعليمة او مراسلة في كلتا الحالتين و مشكورين. :)


استفسار حول الانتداب Empty رد: استفسار حول الانتداب

زهرة العلا
زهرة العلا
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 131

نقاط : 179

تاريخ التسجيل : 16/12/2015

العمل : متصرف اداري
المزاج المزاج : جيد

تمت المشاركة الإثنين 04 يناير 2016, 10:44
النص رقم 503 / 99​


الموضوع: انتداب الموظفين من المؤسسات والإدارات العمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية
المرجع: المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.


لقد بلغني أن أحكام المادة 94 فقرة 2 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه، والمتعلقة بانتداب الموظفين من قطاع المؤسسات والإدارات العمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية، كانت محل العديد من التفسيرات أثناء تطبيقها.
لذلك، وحرصا على التطبيق المنسجم والموحد لهذه الأحكام، يشرفني أن أذكركم أن الانتداب وضعية قانونية من شأنها تمكين الموظف من ممارسة مهامه في قطاعات عمل عمومية غير قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، مع احتفاظه بحقوقه في الأقدمية في الرتبة، الترقية في الدرجات والإحالة على التقاعد لدى هيئته المستخدمة الأصلية.
بالطبع فإن الموظف الذي يرعب في الانتداب ينبغي عليه تقديم طلب خطي والحصول على الموافقة المسبقة للهيئة العمومية المستقبلة وكذا الهيئة المستخدمة الأصلية.
ويجدر التوضيح أن الانتداب إلى قطاعات عمل أخرى عمومية يمثل صيغة تمكن ضمان الاستفادة من تجربة الموظفين ومؤهلاتهم المكتسبة في قطاع الوظيف العمومي.
وعليه، وبغية ضمان مردودية أحسن لهذه الصيغة، يبدو من الضروري حصر انتداب الموظفين إلى قطاعات عمل أخرى عمومية على الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف أو إلى رتبة معادلة، دون سواهم، لشغل أو ممارسة وظائف تأطيرية لدى الهيئة المنتدب لديها.
وتجدر الإشارة في الأخير أن النسبة القصوى للموظفين الذين يمكنهم الاستفادة من الانتداب من مؤسسة أو إدارة عمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية لا ينبغي أن تفوق نسبة 5% من التعداد الحقيقي للسلك الذي ينتمي إليه الموظف المعني، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 94 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 السالف الذكر.
ويتم الانتداب لفترة لا تفوق الخمس سنوات.
نظرا لما سبق، اطلب منكم اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد السهر على التطبيق الصارم لهذه الرسالة المنشور وضمان النشر الواسع لها.


المديرية العامة للوظيفة العمومية
النص رقم 07 ك خ/ م ع و ع/2007
الجزائر في 15 أوت 2007


استفسار حول الانتداب Empty رد: استفسار حول الانتداب

زهرة العلا
زهرة العلا
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 131

نقاط : 179

تاريخ التسجيل : 16/12/2015

العمل : متصرف اداري
المزاج المزاج : جيد

تمت المشاركة الإثنين 04 يناير 2016, 10:49
وضعية الانتداب إما أن تكون بطلب من الموظف المعني أو بقوة القانون.


يكون الإنتداب بقوة القانون لتمكين الموظف من ممارسة :


- وظيفة عضو في الحكومة،


- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،


- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،


- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،


- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،


- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،


- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.








و يكون الانتداب بطلب من الموظف لتمكينه من ممارسة :


- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،


- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،


- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.








و يجري تجسيد الإنتداب بموجب قرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.








هذا طبقا لقانون الوظيفة العمومية .. و هذه هي الإجراءات العملية إضافة إلى محتوى التعليمة أعلاه.








غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.








المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.








يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.








غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.








المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.








المادة 139 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.


استفسار حول الانتداب Empty رد: استفسار حول الانتداب

ali bendouba
ali bendouba
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Oran

المشاركات : 34

نقاط : 42

تاريخ التسجيل : 20/01/2013

العمر : 46

العمل : Educateur principale en activité sportive
المزاج المزاج : متفائل دائما

تمت المشاركة الأحد 24 يناير 2016, 07:50
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
شكرا الأخت زهرة العلا على هذه التوضيحات القيمة و الجهد الوفير وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك . واود أن أبشرك و كل من تفعل معي من خلال هذا الموضوع أنه تم نقل منصب عملي كليا الى ولاية وهران وذلك بموجب تعليمة من الوزير الأول بخصوص استغلال المناصب الشاغرة.


استفسار حول الانتداب Empty رد: استفسار حول الانتداب

زهرة العلا
زهرة العلا
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 131

نقاط : 179

تاريخ التسجيل : 16/12/2015

العمل : متصرف اداري
المزاج المزاج : جيد

تمت المشاركة الإثنين 25 يناير 2016, 10:00

الف مبروك أخي ali bendouba



 صبرت ونلت الجميل والأفضل والأحسن لك 
الله اوفقك ويسدد خطاك 
تمنياتي لك بالخير دوما أخي


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى