المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذوي الحقوق في حالة وفاة المؤمّن. وبالنسبة للتقاعد، فإنه عند الوفاة أثناء العمل يستفيد ذوو الحقوق من معاش منقول - تتحدد قيمة معاش التقاعد بعد فترة اشتراك 11 سنة ..اهومبلغ المعاش معتبرا . معلم يوجد2 بنات غير متزوجات
السلام عليكم.............. حسب المعمول به فان المعاش يتم توزيعه على ذوي الحقوق بعد أن يتم أولا التأكد منهم...مثل وجود الزوجة والأولاد الذكور القصر والإناث الغير متزوجين وان كان الجميع يعمل أم لا............. وهل هناك من الأصول كالوالدين مثلا................ وعند التأكد من قائمة الأشخاص المعنيين بتوزيع المعاش المتبقي بعد خصم بما قيمته 20% منه..............يتم التوزيع حسب قاعدة معلومة لدى صندوق المعاشات.....والله اعلم..........
[rtl]السلام عليكم ، اليكم بعض التوضيحات حول تساؤلاتك [/rtl] [rtl]المنحة المحولة[/rtl] [rtl]تمنح رواتب و / او معاشات التقاعد المحولة إلى ذوي الحقوق للمؤمن الذي توفي.[/rtl] [rtl]المستفيدون من المنحة المحولة : يعتبرون من ذوي الحقوق :[/rtl]
[rtl]زوج المؤمن الذي توفي، مهما كان سنه، بما انه أبرم عقد زواج شرعي مع المتوفي.[/rtl]
[rtl]الأطفال و الأشخاص المتكفل بهم على عاتقه " وفقا للمادة 67 من القانون 83/11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المتمم و المعدل" و هم :[/rtl]
[rtl]الأطفال المتكفل بهم وفقا للتشريع المعمول به من طرف الضمان الاجتماعي، و البالغون أقل من 18 سنة.[/rtl]
[rtl]الأطفال البالغون أقل من 21 سنة، و أبرموا عقد للتكوين او لتعليم المهني، يتلقون بموجبه مبلغ مالي أقل من نصف مبلغ الأجر القاعدي الوطني المضمون.[/rtl]
[rtl]الأطفال البالغون أقل من 2& سنة و يزاولون دراستهم.[/rtl]
[rtl]الأشخاص من جنس أنثى ، بدون عمل، مهما كان سنهن.[/rtl]
[rtl]الأطفال ، مهما بلغ سنهم، عن كانوا مصابين بمرض مزمن بعد مرضهم، و ليس بمقدورهم ممارسة أي نشاط مهني مهما كان نوعه.[/rtl]
[rtl]الأقارب من الدرجة الثالثة" الأعمام و العمات، أبناء الإخوة، الإخوة".[/rtl]
[rtl]الأصول المتكفل بهم، " عندما يكون مدخول كل واحد منهم لا يتجاوز الحد الأدنى لمبلغ منحة التقاعد ".[/rtl]
[rtl]إجراءات المنح :[/rtl]
[rtl]حالتين فقط ممكنتين :[/rtl]
[rtl]يجب على ذوي الحقوق في حالة وفاة المعني بالأمر و كان يتلقى منحة التقاعد. ان يتقدموا بطلب لدى وكالة الصندوق الوطني للتقاعد بولايتهم ، و يعدوا الملف الضروري من اجل الاستفادة من تحويل المنحة.[/rtl]
[rtl]في حالة وفاة المعني بالأمر و هو يزاول عمله، قبل أن يستفيد من منحة التقاعد ، فيجب على ذوي الحقوق أن يتوجهوا إلى وكالة الصندوق الوطني للتقاعد بولايتهم و يؤسسوا ملفا لتحويل المنحة، و جزء من الملف يستخرج لدى المستخدم.[/rtl]
[rtl]- مبلغ و توزيع منحة ذوي الحقوق :[/rtl]
[rtl]توزع المنحة المحولة على ذوي الحقوق ، وفقا للنسب المحدد في التشريع "المادة 34 من قانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 " و المتعلق بالتقاعد، حسب الآتي :[/rtl]
[rtl]إذا كان الزوج وحده : يستفيد من 75 بالمائة من منحة المؤمن الذي توفي.[/rtl]
[rtl]- الزوج وشخص من ذوي الحقوق :[/rtl]
[rtl]50 بالمائة للزوج.[/rtl]
[rtl]30 بالمائة للشخص من ذوي الحقوق.[/rtl]
[rtl]- الزوج و عدد من ذوي الحقوق :[/rtl]
[rtl]50 بالمائة بالنسبة للزوج.[/rtl]
[rtl]40 بالمائة لذوي الحقوق.[/rtl]
[rtl]- عدم وجود الزوج و هناك عدد من ذوي الحقوق :[/rtl]
[rtl]90 بالمائة لذوي الحقوق، في حدود :[/rtl]
[rtl]45 بالمائة إن كان ذوي الحقوق طفلا.[/rtl]
[rtl]30 بالمائة إن كان ذوي الحقوق من الأصول.[/rtl]
[rtl]طفلان فقط : 45 بالمائة لكل واحد منهما.[/rtl]
[rtl]- مثال تطبيقي عن حساب المنحة المحولة :[/rtl] [rtl]شخص متقاعد توفي و هو يتقاضى منحة تقاعد تقدر بـ 12.484.00 دج عندما كان حيا، فمنحته المحولة، تحسب على أساس هذا المبلغ ، و توزع حسب الحالات التالية :[/rtl]
[rtl]عندما يكون الزوج حيا و هناك شخص من ذوي الحقوق : تكون نسبة المنحة المحولة 80 %، و توزع كما يلي :[/rtl]
[rtl]50 بالمائة للزوج أي : "6.242.00 دج."[/rtl]
[rtl]30 بالمائة للشخص الآخر من ذوي الحقوق.[/rtl]
[rtl]عندما يكون هناك الزوج حيا و عدد من ذوي الحقوق. فمبلغ المنحة المحولة تقدر بـنسبة 90 بالمائة من منحة التقاعد : و توزع كما يلي :[/rtl]
[rtl]50 بالمائة للزوج أي ما يعادل : 6.242.00دج[/rtl]
[rtl]40 بالمائة على ذوي الحقوقأ يما يعادل "4.993,60 دج و توزع بينهم بنسب متساوية.[/rtl]
[rtl]عندما لا يكون الزوج و يوجد عدد من ذوي الحقوق :الحد الأقصى 90 بالمائة من المنحة المحولة أي 11.235,60 دج و توزع بين ذوي الحقوق بنسب متساوية.[/rtl]
[rtl]إذ لم يكن هناك سوى شخص واحد من ذوي الحقوق : فنسبة المنحة للمؤمن تقدر بـ 45 بالمائة من المنحة المحولة من الشخص المؤمن الذي توفي، أي مبلغ يقدر بـ 5.617,80 دج.[/rtl]
السلام عليكم , في حالة الاب تابع ل CASNOS و الام تابعة ل CNAS هل يمكن ادخال الاطفال في التامين مع الام CNAS ,,ممكن افادتتي بالاجراءات المتبعة لادخال الاطفال في تامين الام تابعة لتامين cnas؟؟ شكرا