السلام عليكم.
اخي بسكرة2222
حتى و ان قلت تدخلتي فانا متابع لكل جديد تقديمونه, و ارجو من الله عز وجل ان يجعله في ميزان حساناتكم.
صدقت اخي ان المادة 14 من المرسوم 15-247 تفسر بما لا يدع مجالا للشك بما دهبت اليه في تحليلك...
ان هذه المادة توافق الفقرة الثانية من المادة 06 من المرسوم 10-236 :"
يجب ان تكون الطلبات المذكورة اعلاه..." المقصود بها كل عقد اوطلب يساوي مبلغه او بقل...المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 06 من المرسوم 10-236 التي توافق المادة 13 من المرسوم 15-247.
و الله اعلى و اعلم.