استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف/ي اجال تنفيذ قرارات الطعن  Empty ف/ي اجال تنفيذ قرارات الطعن

jfkbladi
jfkbladi
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 627

نقاط : 754

تاريخ التسجيل : 14/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الثلاثاء 17 نوفمبر 2015, 17:59
ماهي الاجال المحددة قانونا لتنفيذ قرارات لجنة الطعن ؟


ف/ي اجال تنفيذ قرارات الطعن  Empty رد: ف/ي اجال تنفيذ قرارات الطعن

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 49

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الأربعاء 16 ديسمبر 2015, 21:46
يرفع المعني الطعن للجنة الطعن بعد 15 يوم من تاريخ صدور قرار العقوبة.
على لجنة الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه 3 أشهر ابتداء من تاريخ رفع القضية إليها.
ينفذ قرار لجنة الطعن فورا.
ملفات ذات صلة:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

ف/ي اجال تنفيذ قرارات الطعن  Empty رد: ف/ي اجال تنفيذ قرارات الطعن

tou
tou
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : سوق أهراس

المشاركات : 467

نقاط : 513

تاريخ التسجيل : 04/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 17 ديسمبر 2015, 18:33
تصويب : 
يرفع المعني عريضة الطعن على مستوى لجنة الطعن الولائية في حدود 30 ثلاثون يوما ( شهر ) من تاريخ التبليغ بقرار العقوبة الأمر رقم 03/06 .


ف/ي اجال تنفيذ قرارات الطعن  Empty رد: ف/ي اجال تنفيذ قرارات الطعن

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 49

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة السبت 19 ديسمبر 2015, 21:20
بارك الله فيك أخي على التنويه،الأمر 06-03 مدّد في المدة إلى شهر:
المادة – : 175  يمكن الموظف  الذي  كان  محل  عقوبة تأديبية  من  الدرجة  الثالثة  أو  الرابعة  ، أن  يقدم  تظلما أمام  لجنة  الطعن  اﻟﻤﺨتصة  في  أجل  أقصاه  شهر  واحد ابتداء  من  تاريخ  تبليغ  القرار .


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

ف/ي اجال تنفيذ قرارات الطعن  Empty رد: ف/ي اجال تنفيذ قرارات الطعن

jfkbladi
jfkbladi
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 627

نقاط : 754

تاريخ التسجيل : 14/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الثلاثاء 23 فبراير 2016, 14:38
في هذه الحالة اثناء الطعن ماهي الحالة التي يجب ان يكون عليها الموظف بما انه قام بالطعن؟الاجراءات اللازمة التي من واجب الادارة القيام بها قانونا وشكرا


ف/ي اجال تنفيذ قرارات الطعن  Empty رد: ف/ي اجال تنفيذ قرارات الطعن

tou
tou
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : سوق أهراس

المشاركات : 467

نقاط : 513

تاريخ التسجيل : 04/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 24 فبراير 2016, 18:55
- يبقى المعني بالأمر يزاول نشاطه بصفة عادية ، هذا في حالة ما إذا لم يتم توقيفه قبل الإحالة على المجلس التأديبي 
- عند رفع الطعن من طرف المعني بالأمر يعتبر قرار اللجنة التأديبية غير نافذ يجمد و لا يسري مفعوله 
- قرارات لجنة الطعن الولائية نافذة فورا و لا تقبل الطعن من جديد


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى