السلام عليكم 
موظفة تم منحها عطلة امومة مدة 98 يوما وفي اليوم الاخير التي تنتهي فيه هاته العطلة قامت بتمديد عطلتها للامومة لمدة شهر اضافي بحكم حالتها الصحية وكذا كونها انجبت توأم.
قامت بدفع هذا التمديد الى مصالح الضمان الاجتماعي وتقديم نسخة الى المؤسسة التي تشتغل بها,
عند تسليم هاته الوثيقة الى مصالح الضمان الاجتماعي وبعد المرور على الطبيب المختص تم قبول 10 ايام فقط من ضمن 30 يوم المذكورة ضمن شهادة المرضية وتم رفض ال 20 يوما الباقية,
السؤال المطروح :
1- هل يجب على الموظفة الدخول بعد انتهاء فترة 10 ايام المقبولة؟
2- هل فترة 20 يوما الباقية تعتبر شهادة مرضية فقط وهل يتم تعويضها فيها بوجود رفض الطبيب؟
3- ماهي الاجراءات المتبعة للاستفادة من تعويض ال 20 يوما المرفوضة من طرف الطبيب بالرغم من تقديم تقرير ممضى من طرف طبيبة امراض النساء المختصة تحدد فيه اسباب هاته العطلة الاضافية؟
ارجو من الاخوة اقادتي بما يجب العمل به وفق القوانين سارية لمفعول