استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

avatar
rachid_21_collo
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : القـــــــــــــل

المشاركات : 381

نقاط : 445

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 46

العمل : ملـــــــحق إقلـــــــيمي
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 11 نوفمبر 2011, 14:09
الســــــــــــــــــلام عليكم

اخواني أعضــــــــــــــاء المنتدى أريد شرحا للمادة : 88 يعين مفوضو الحالة ا لمدنية من بين
الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل لرتبة
عون الإدارة الإقليمية والذين يثبتون عشر (10) سنوات
من الخدمة الفعلية بصفة موظف


و نحن لدينا عــــــــــون اداري له سنــــــتان و نصف من التوظيف و له قــــــــــرار التفويض بالامضاء ...........؟

سؤالي هل يبقى يمارس عمله على أساس مفوض بالامضـــــــــاء او تنهي الادارة قـــــــــــــــرار التفويض ؟؟؟

و هل في بقـــــــــــاءه ما يعارض القــــــانون 11/334 و لا سيما المــــــــــــــــــــادة 88 منـــــــــــــه ؟؟؟


أرجـــــــــــــــــــو من الأخوة الـــــــــــرد و بالقانــــــــــــــــون


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

amine-maghnawi
amine-maghnawi
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 51

نقاط : 74

تاريخ التسجيل : 29/09/2010

العمر : 38

العمل : متصرف بلدي
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الجمعة 11 نوفمبر 2011, 16:03
يبقي التفويض و يعتبر عون الشباك و له منحة الشباك التي قيمتها 20%


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

ابن الكثبان
ابن الكثبان
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الوادي -الجزائر

المشاركات : 258

نقاط : 375

تاريخ التسجيل : 26/12/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : مبتسم

تمت المشاركة الجمعة 11 نوفمبر 2011, 16:36
كم تساوي 20% ؟؟؟


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

عبد الرحمان 65
عبد الرحمان 65
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : laghouat

المشاركات : 159

نقاط : 188

تاريخ التسجيل : 24/09/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 11 نوفمبر 2011, 18:38
يا اخي المرسوم جاء للتنفيذ و مادة 88 صريحة لا يمكن لعون اداري اقليمي ان يكون مفوض بالامضاء الا بعد 10 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف و عليه فان بلديتكم مجبرة في مراعاة هذا الجانب و تنفيذه و كما قال الأخ :يمكن لهذا الموظف ان يكون عون من اعوان شبابيك الحالة المدنية .


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

avatar
rachid_21_collo
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : القـــــــــــــل

المشاركات : 381

نقاط : 445

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 46

العمل : ملـــــــحق إقلـــــــيمي
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 11 نوفمبر 2011, 19:27
شــــــــــــــــــكرا للاخــــــــــــوة على الـــــــــــــردود و التفــــــــــــــــــــــاعل مع الموضــــــــــــــــوع و لـــــكن الســــــــــــؤال مــــــــادا لـــــــو أراد رئيـــــــــــس الـبلــــــــدية الابقاء على قــــــــــــــــرار التفــــــــــــــــويض ؟؟؟؟
هل في ابقـــــــــــاءه ما يعارض المرســـــــــــــوم التنفـــــــــــــــيذي رقم 11/334 و لا سيما المــــــــــــــــــــادة 88 منـــــــــــــه ؟؟؟

بعبـــــــــــارة أخـــــــرى هل يلغـــــــــــــــى قــــــــــــــرار التفـــــــــــــــــــويض أم لا؟؟؟

وشـــــــــــــــــكرا على الأجوبـــــــــــــــــــــــة



التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

أبو نصر الله
أبو نصر الله
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : المسيلة

المشاركات : 55

نقاط : 74

تاريخ التسجيل : 15/06/2011

العمر : 51

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الجمعة 11 نوفمبر 2011, 19:54
نعم هناك تعارض و تناقض و هضم حقوق الموظف
أنا في رأي بين المفوض و عون الشباك 05% (لاشيئ)
و همها أكثر منها
حقيقة لو خيروني بين راحة البال و 05%
لأخترت راحت البال طبعا


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

ABO ÂNES
ABO ÂNES
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 71

نقاط : 105

تاريخ التسجيل : 29/07/2010

العمر : 51

العمل : موظف بالبلدية
المزاج المزاج : محب للخير

تمت المشاركة السبت 12 نوفمبر 2011, 10:15
ياخي المادة 88 واضحة فالتفويض يمنح لعون اداري عمل اكثر من 10 سنوات فاقل يقوم بالعمل بشباك الحالة المدنية وياخذ نسبة 20 فلا يستطيع الرئيس منحها فهذا معارض للمادة


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

جمال أحمد
جمال أحمد
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : البيض

المشاركات : 84

نقاط : 98

تاريخ التسجيل : 25/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 12 نوفمبر 2011, 12:47
السلام عليكم ورحمة الله يمكن لرئيس البلدية حسب إعتقادي أن يمنح عون شباك حسب القانون الجديد لتفوض إمضاء بعض الوثائق الحالة المدنية وليس تفوض مهام ضابط الحالة المدنية كما نص عليه قانون الحالة المدنية وقانون البلدية الجديد ووضحته المادة 86 من القانون الأساسي التي تبين مهام مفوض الحالة المدنية لأن البلدية
لايكمن لها أن تربط الإمضاء بشخص واحد فهناك في الوقت الحالي كثير من الموظفين يعملون في الشبابيك
يفومون بإستخراج اتلوثائق وإمضائها دون الرجوع الى ضابط الحالة المدنية الذي يتولى مهام كثيرة لاتسمح له
بإمضاء جميع الوثائق المستخرجة في الشباك وخاصة في بعض الأوقات التي يكثر الطلب فيها الطلب


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

saoud73
saoud73
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 65

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/12/2010

العمل : مقتصد في التربية
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة السبت 12 نوفمبر 2011, 13:12
السلام عليكم : يا أخي إن القانون الجديد يسري بالنسبة للمستقبل أما الحالات التي تمت في القانون القديم فتبقى سارية المفعول لأن الموظف يعتبر مركز قانوني أي أن القرار الإداري المستفيد منه قد تحصن و لا يجوز إلغاؤه بالقانون الجديد أوتوماتيكيا بل يلغى بقرار أخر من نفس الجهة المصدرة للقرار . أعطيك قياس على هاته الحالات حتى أقرب الفهم لك : خذ مثلا رئيس مكتب و رئيس مصلحة في القانون القديم لا يشترط حمل شهادة جامعية عليا لهاته المناصب أما الأن فالقانون يتطلب حمل شهادة جامعية على الأقل ليسانس , فهل كل من إستفاد من هاته المناصب في ظل القانون السابق و لا يحمل شهادة جامعية عليا ينزع منه المنصب ؟. الجواب حتما لا لأن القانون عندما يصدر فإنه يسري بالنسبة للمستقبل .


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 12 نوفمبر 2011, 13:17
هذا صحيح بالنسبة للمناصب الهيكلية .. أما المناصب الوظيفية موضوع النقاش فهي مناصب جاء بها القانون الحديد و لا وجود سابق لها


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

avatar
rachid_21_collo
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : القـــــــــــــل

المشاركات : 381

نقاط : 445

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 46

العمل : ملـــــــحق إقلـــــــيمي
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة السبت 12 نوفمبر 2011, 13:50
هل في ابقـــــــــــاءه ما يعارض المرســـــــــــــوم التنفـــــــــــــــيذي رقم 11/334 و لا سيما المــــــــــــــــــــادة 88 منـــــــــــــه ؟؟؟

بعبـــــــــــارة أخـــــــرى هل يلغـــــــــــــــى قــــــــــــــرار التفـــــــــــــــــــويض أم لا؟؟؟


أرجـــــــــــــــــــــــــــو من الأخ kermes الاجــــــــــــــــــــــابة


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

يعقوب احمد
يعقوب احمد
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 86

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 21/05/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 12 نوفمبر 2011, 13:58

الى جميع الاخوة السائلين عن منحة الشباك والمنحة الخاصة بمفوض الحالة المدنية .
ان المنح الخاصة بهذين المنصبين لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد صدور القرار الوزاري المشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية الذي يحدد تعداد مناصب الشغل في البلديات .
مثلا بلدية اقل من 20الف نسمة يكون عدد اعوان الشباك..... ومفوضي الحالة المدنية... وكذلك الحال للبلديات الاكثر 20الف نسمة والبلديات الاكثر من 50الف نسمة ...الخ
فحال هذه المناصب الجديدة كحال المناصب العليا المستحدثة. فنحن عندما بدانا في حساب الراتب الجديد ومخلفات الاجور لم نحسب منحة الشباك والمفوض


المصدر: مناصب الشغل الجديدة (منحة الشباك ومفوض الحالة المدنية) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

حسين ك
حسين ك
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : hg^gt,

المشاركات : 70

نقاط : 85

تاريخ التسجيل : 16/03/2011

العمل : l;!t
تمت المشاركة الأحد 13 نوفمبر 2011, 10:42
لنفرض أن رئيس البلدية أبقى هذا الموظف في منصبه كملف بالامضاء من يتحمل مصاريف هذه المسؤولية
- المراقب المالي -------------وزارة المالية .
- مفتش الوظيف العمومي....... الوظيف العمومي.
- الوصاية .........................الولاية أو الدائرة.
هناك قانون صدر و بالتالي التنفيذ حسب القانون.


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 13 نوفمبر 2011, 11:41
هذه القرارات أو المقررات لا تخضع للتأشيرة القبلية لمصالح الوظيف العمومي بإعتبارها مرتبطة بالنظام التعويضي و ليس بالمسار المهني للموظف شأنها في ذلك شأن مقررات منحة الضرر على سبيل المثال و لكنها خاضعة لتأشيرة المراقب المالي دون المساس بالأحكام المعمول بها حاليا في إطار مصادقة الوصاية على قرارات تفويض الإمضاء.
و مع ذلك لا بد من إنتظار النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيق ما جاء في القانون الأساسي الخاص


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

حسين ك
حسين ك
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : hg^gt,

المشاركات : 70

نقاط : 85

تاريخ التسجيل : 16/03/2011

العمل : l;!t
تمت المشاركة الأحد 13 نوفمبر 2011, 19:07
يا أخ KARMES أنت تقول بأن مصالح الوظيف العمومي غير معنية بمثل هذه القرارات لكن ضرورة تطبيق بنود القانون جاءت واضحة و بالتالي كان الاجدر بالمشرع أن يقول المراقب المالي و السلطة الوصية و يستثني الوظيف العمومي
المادة 91 :يحدد توزيع التعداد على مناصب
الشغل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف
بالجماعات الإقليمية والوزير بالمالية والسلطة
المكلفةبالوظيفة العمومية .


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 13 نوفمبر 2011, 19:24
لكنني ختمت مساهمتي بهذه العيبارة :

" و مع ذلك لا بد من إنتظار النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيق ما جاء في القانون الأساسي الخاص "

و هذه العبارة ترد على ملاحظتك مسبقا ... مع ان مسألة إشراك مديرية الوظيف العمومي في إصدار التعليمة و قضية إخضاع قرارات أو مقررات هذه المناصب مسالتان منفصلتان و لا رابط منطقي بينهما .. لأننا نعود إلى نص أخر ينظم الرقابة القبلية التي تمارسها مصالح الوظيف العمومي و كذا النصوص المنظمة للقرارات التي تهم الوضعية المهنية للموظفين


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

حسين ك
حسين ك
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : hg^gt,

المشاركات : 70

نقاط : 85

تاريخ التسجيل : 16/03/2011

العمل : l;!t
تمت المشاركة الأحد 13 نوفمبر 2011, 22:10
مشكور أخ karmes على التوضيح ، و إن كنت غير مقتنع بفكرة انتظار النص التنظمي الذي يحدد كيفية تطبيق هذه المادة على الاقل لانها واضحة تماما ، تبقى مسائل أخري عالقة الى غاية صدور النصوص التنظيمية و القرارات الوزارية المشتركة .


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 13 نوفمبر 2011, 22:14
ربما ... و عموما سيكون ذلك في فائدة الموظف و هو غاية ما نتمنى


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

جمال جابر
جمال جابر
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 73

نقاط : 91

تاريخ التسجيل : 04/05/2011

العمل : رئيس مصلحة المالية و الميزانية
تمت المشاركة الثلاثاء 15 نوفمبر 2011, 18:27
أخواني اراكم تخلطون بين مفوض الحالة المدنية والتفويض بالامضاء لان منصب مفوض الحالة المدنية مهامه
واضحة وهي - استلام تصاريح الميلاد- الزواج- الوفاة بالاضافة الى تسجيل الوثائق والاحكام القضائية
- تحرير وتسليم جميع الوثائ المذكورة آنفا بالاضافة الى التصديق على الوثائق .


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 15 نوفمبر 2011, 18:39
يا أخي نحن لا نخلط بين الأمرين .. و لكن يجب أن نفهم جميعا أن التفويض بالإمضاء على وثائق الحالة المدنية هي عملية إدارية قد جرى تنظيمها في القانون الأساسي الجديد بحيث صارت مرتبطة بمنصب مفوض الحالة المدنية .. فكل موظف تتوفر فيه شروط التعيين في هذا المنصب لا بد أن يكون حائزا على تفويض الإمضاء .. و العكس غير صحيح .. فليس كل من يحوز تفويض الإمضاء يتمتع تلقائيا بصفة مفوض الحالة المدنية.

فقد يكون الأمين العام مفوضا بالإمضاء على جميع الوثائق بما فيه الحالة المدنية .. و لكن لا يعني ذلك أنه يتمتع بصفة مفوض الحالة المدنية.

أما القول بأن المادة واضحة ولا تحتاج لنصوص قانونية .. فيكفي الرجوع إلى القانون الأساسي الخاص نفسه الذي ينص على أن نصا تنظيميا سيحدد توزيع مناصب الشغل و عددها ... و في غياب هذا النص أطرح السؤال ما هو عدد مفوضي الحالة المدنية في كل بلدية .. 01 .. 02 .. 10 ... 30 ... و بالتالي ياجماعة الشروط واضحة وقراناها جميعا و هي مفهومة .. و لكن من يستطيع إجابتي على هذه الأسئلة :
- كم عدد مفوضي الحالة في كل بلدية ؟
- هل يتم التعيين في هذه المناصب بقرار أو مقرر ؟
- هل تخضع هذه القرارات أو المقررات للتأشيرة القبلية لمصالح الوظيف العمومي ؟
- هل يكفي إعداد قرار أو مقرر التعيين أم يجب إعداد قرار آخر يتضمن تفويض الإمضاء ؟
و غير ذلك من الأسئلة ...

يكفي أن تختلف الإجابة ما بين زميل و آخر ليكون وجود النص التطبيقي ضروريا.


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

عنابي123
عنابي123
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 267

نقاط : 331

تاريخ التسجيل : 29/07/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 16 نوفمبر 2011, 23:04
أستسمح الجميع لأن كل الاجابات غير دقيقة و ناقصة و البعض الاخر خارج عن الموضوع ... نتمنى من الاخوة عدم الاجابة ان كان غير متاكد
فالذي لا تتوفر فيه الشروط يبقى مكلفا داخليا اي قرار داخلي لا يستفيذ المفوض بالامضاء من تعويض منصب المفوض .... اما من تتوفر فيه الشروط مثل ما تنص عليه المادة المذكورة سيتم اعداد له مشروع قرار الاستفاذة من التعويض ليتم التاشير عليه من مصالح مفتشية الوظيف العمومي مثله مثل المنصب العالي


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 17 نوفمبر 2011, 08:05
يا أخي التفويض بالإمضاء عماية على درجة كبيرة من الأهمية بحيث لا مجال للتكليف الداخلي و التعيين القانوني .. هذا جائز في غير تفويض الإمضاء .. فالمسألة ليست بهذه البساطة .. فهي من النظام العام


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

walidmouh
walidmouh
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : oum el bouaghi

المشاركات : 9

نقاط : 9

تاريخ التسجيل : 09/03/2015

العمل : bir chouhada
تمت المشاركة الأحد 26 مارس 2017, 19:38
مهي شروط التي يجب ان تتوفر في المتصرف الإقليمي لكي يفوض بالإمضاء على وثائق الحالة المدنية و شكرا


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

avatar
nada awatif
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : ain temouchent

المشاركات : 157

نقاط : 205

تاريخ التسجيل : 29/10/2013

العمر : 40

العمل : متصرف اقليمي
تمت المشاركة الأحد 26 مارس 2017, 21:40
نفس السؤال المطروح متى يستلم المتصرف الاقليمي منحة التفويض بالامضاء


التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل Empty رد: التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

tlm
tlm
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Tlemcen

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 07/04/2017

العمل : wilaya
تمت المشاركة الجمعة 07 أبريل 2017, 15:28
1- يمكن لرئيس البلدية إلغاء التفويض (إذا أراد).
2 إبقاء التفويض بالإمضاء لا يفضي إلى تعارض مع أحكام المرسوم التنفيذي 11-334 (توجد بلديات لا تسمح ميزانيتها بتوظيف متصرف إقليمي (رتب التأطير).
3 قد يلجأ رئيس م.ش.ب إلى تفويض الإمضاء للموظف المشغل على مستوى شباك الحالة المدنية مهما كانت رتبته (للحفاظ على استمرارية الخدمة العمومية بانتظام و إطراد.
4 يكون هناك تعارض مع أحكام المرسوم سالف الذكر إذا تم تعيينك في المنصب المتخصص مفوض الحالة المدنية و أنت شاغل لمنصب عون الإدارة الإقليمية، و لا تحوز أقدمية 10 سنوات على الأقل.
5 لك أن تتقدم بطلب إعفاء من التفويض بالإمضاء بالنظر للرتبة التي تشغلها.
*********************
أرجو أن أكون قد أفدتك


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى