استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

سؤال عن  العطل السنوية و إجازة المرضية "مستعجل" Empty سؤال عن العطل السنوية و إجازة المرضية "مستعجل"

fati hoda
fati hoda
موظف مرسم
انثى

الاقامة : ain temouchent

المشاركات : 27

نقاط : 45

تاريخ التسجيل : 19/02/2015

العمل : -
تمت المشاركة الخميس 16 مارس 2017, 11:38
السلام عليكم 
سؤالي إخوتي عن العامل الدي يضع إجازة مرضية ثم لايلتحق بالعمل و يطلب عطلة سنوية و يتبعها مباشرة بإجاة مرضية هل يتم التكفل باأجره و دفع راتب  أيام الاجازة ،أو الانتضار حتى إلتحاقه الفعلي بمنصبه


سؤال عن  العطل السنوية و إجازة المرضية "مستعجل" Empty رد: سؤال عن العطل السنوية و إجازة المرضية "مستعجل"

يحي
يحي
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر الخضراء

المشاركات : 230

نقاط : 267

تاريخ التسجيل : 15/05/2011

العمل : ملحق إقليمي
المزاج المزاج : هاديء صبور متفاءل

تمت المشاركة الخميس 16 مارس 2017, 15:16
عليه الإلتحاق بمنصب عمله بعد انقضاء العطلة المرضية وتمنح له الموافقة على طلبه الخاص بالأجازة أما إذا انقضت أجازته العادية فيمكنه إيداع عطلة مرضية بصفة عادية وتكون الشهادة الطبية مؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNAS ويتخذ قرار منح عطلة مرضية حسب المدة المحددة وتخصم من الراتب بصفة عادية والله أعلم


سؤال عن  العطل السنوية و إجازة المرضية "مستعجل" Empty رد: سؤال عن العطل السنوية و إجازة المرضية "مستعجل"

fati hoda
fati hoda
موظف مرسم
انثى

الاقامة : ain temouchent

المشاركات : 27

نقاط : 45

تاريخ التسجيل : 19/02/2015

العمل : -
تمت المشاركة الثلاثاء 21 مارس 2017, 10:55
أشكرك أخي على الاجابة و لك منيكل الاحترام و التقدير


سؤال عن  العطل السنوية و إجازة المرضية "مستعجل" Empty رد: سؤال عن العطل السنوية و إجازة المرضية "مستعجل"

djkhal20
djkhal20
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 196

نقاط : 217

تاريخ التسجيل : 22/01/2012

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 29 مايو 2017, 23:51
ما لم يلتحق بالعمل بحجة العطلة المرضية فالإجراءات الإدارية واضحة، عليك إعداد مقررين:مقرر الإستفادة من الإجازة المرضية على أساس الشهادة الطبية، و مرر ثاني هو مقرر توقيف الراتب على أساس مقرر الإستفادة من الإجازة المرضية، و بعد إنتهاء الغجازة يتم إعداد مقرر ثالث وهو مقرر إعادة الراتب إ\ا عادالموظف المعني للعمل ولم يحضر شهادة طبيةتتضمن إجازة مرضية جديدة. و بالنسبة للموظف المعني إذا أراد الإستفادةمن تعويضاته المرضية وعدم ضياع حقه في التعويض عليه إيداع الشهادة الطبية و نسخة منها إلى مصالح الضمان الإجتماعي خلال 48 ساعة من تاريخ الشهادة. وبعد هذه المدة يسقط حقه في التعويض من الضمان الإجتماعي.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى