استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ب/خ منح حق الاميتياز في ايجار ممتلكات البلدية  Empty ب/خ منح حق الاميتياز في ايجار ممتلكات البلدية

محمد البشير 28
محمد البشير 28
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 169

نقاط : 378

تاريخ التسجيل : 17/05/2014

العمر : 39

العمل : msila
المزاج المزاج : heureu

تمت المشاركة الجمعة 27 يناير 2017, 20:53
هل يمكن للبلدية في اطار تأجير ممتلكاتها اللجوء الى طريقة منح حق الاميتياز عن طريق المزايدة العلنية و وتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم: 15-305 المؤرخ في: 06/12/2015 المتضمن الموافقة على دفتر الشروط و الاتفاقية النموذجيين المطبقين في منح حق الامتياز ات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية .الصادر في الجريدة الرسمية عدد 66 لسنة 2015 الصفحة 03 .


ب/خ منح حق الاميتياز في ايجار ممتلكات البلدية  Empty رد: ب/خ منح حق الاميتياز في ايجار ممتلكات البلدية

محمد البشير 28
محمد البشير 28
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 169

نقاط : 378

تاريخ التسجيل : 17/05/2014

العمر : 39

العمل : msila
المزاج المزاج : heureu

تمت المشاركة الجمعة 27 يناير 2017, 21:07
[rtl][size=35]دفتر شروط نموذجي :[/size][/rtl]


[rtl][size=35]الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية[/size][/rtl]
▬▬▬▬♦♦▬▬▬▬
[rtl] ولاية [/rtl]
▬▬▬♦♦▬▬▬
 دائرة
▬▬▬♦♦▬▬▬   
  بلدية
▬▬▬♦♦▬▬▬
ب/خ منح حق الاميتياز في ايجار ممتلكات البلدية  Clip_image001
                        


دفتر الشروط النموذجي المطبق في منح الامتياز

  على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة للخدمة العمومية












 
 
·بمقتضى القانون رقم :90 -30 المؤرخ في: 01/12/1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل و المتمم  لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه .
·بمقتضى القانون رقم: 11-10 المـؤرخ في: 22/06/2011 الـمـتـــــــعـــــــــلـــــق بالبلـــــــــــــديــــــــة .
·بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 12-427 المؤرخ في: 16/12/2012 المحـــدد لشروط و كيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة لا سيما المادة 75 منه .
·بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 15-305 المؤرخ في: 06/12/2015 المتضمن الموافقة على دفتر الشروط و الاتفاقية النموذجيين المطبقين في منح حق الامتياز ات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية .
أحكام دفتر الشروط
- المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا البنود و الشروط المطبقة في منح حق الامتياز  لفائدة شخص معنوي أو طبيعي يدعى في صلب النص" صاحب الامتياز " ، على بنية تحتية ذات طابع تجاري موجهة لمهام الخدمة العمومية  الممولة كليا أو جزئيا من ميزانية البلدية التي تدعى في صلب النص "السلطة صاحبة حق الامتياز " بلدية ............ ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي ،لمدة محددة .
- يجب أن يكون منح الامتياز على بنية تحتية ذات طابع تجاري موجهة لمهام الخدمة العمومية  محل اعلان عن مزايدة علنية مسبقة تنظم بكل الوسائل المكتوبة الملائمة  طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
- يمكن تكييف دفتر الشروط هذا حسب خصوصية كل قطاع الذي تتبعه البنية التحتية محل منح الامتياز.
المادة 02 :    اتفــــــــــاقـــــــــية الامـــتـيـــــــــــاز :
تحدد اتفاقية منح الامتياز المبرمة بين السلطة صاحبة حق الامتياز  و صاحب الامتياز ،في كل حالة ،الإطار المحدد لحقوق وواجبات الطرفين ويجب ان تحدد على الخصوص ما يأتي :
-         مشتملات الأملاك محل منح الامتياز .
-         مدة الامتياز .
-         الشروط المالية .
                تتم اتفاقية منح الامتياز ،عند الضرورة بملاحق .
 
 
المادة 03 :    مشتملات الأملاك موضوع منح الامتياز :
            تشمل البنية التحتية محل الامتياز الأملاك المذكورة في الاتفاقية المعدة بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز .
          يحرر حضوريا بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز محضر وضع تحت التصرف يشار فيه إلى مشتملات الأملاك محل الامتياز .
         يقبل صاحب الامتياز الأملاك المقدمة من طرف السلطة صاحبة حق الامتياز في الحالة التي عليها .
        كل تعديل منجز يجب ،مهما يكن من أمر ،أن يذكر بصفة اجبارية في ملحق باتفاقية منح الامتياز  .
المادة 04 :    مــــــدة الامــــــتيـــــــــاز:
        يمنح الامتياز لمدة أقصاها خمس 05 سنوات ويمكن أن يجدد الامتياز باتفاق الطرفين بنفس المدة .
المادة 05 :    الشروط المالية للامــــــتياز:
      زيادة على دفع جزء من الإتاوة المحصلة من طرف صاحب الامتياز للسلطة صاحبة حق الامتياز ،بعنوان رخص الشغل التي يمنحها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما ،يجب على هذا الأخير أن يسدد اتاوة أملاك البلدية ،بعنوان منح الامتياز على بنية تحتية ،يكون مبلغها يساوي القيمة الإيجارية السنوية للبنية التحتية محل الامتياز .
              تحسب القيمة الايجارية السنوية للبنية التحتية على أساس عناصر المحاسبة و هذا بتطبيق الصيغتين الآتيتين:                    - مبلغ يساوي 01 % من رقم الأعمال السنوي .
                     - مبلغ يساوي 10% من الفائدة الصافية السنوية .
             يكون مبلغ إتاوة الامتياز الواجب الأخذ به هو ذلك الأكثر نفعا للسلطة صاحبة حق الامتياز ،كما هو محدد حسب احدى الصيغتين المذكورتين أعلاه .
             يمكن مراجعة طريقة حساب هذه الاتاوة بموجب ملاحق للاتفاقية .
              تسدد الإتاوة المستحقة مقابل السنة الأولى لدى أمين خزينة البلدية في غضون 30 يوما التي تلي السنة الأولى للاستغلال .
            تسدد الإتاوات التالية أيضا لدى أمين خزينة البلدية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الاستحقاق  .
            يترتب على التأخر  في التسديد دفع غرامة التأخير طبقا للتشريع المعمول به .
           في حالة عدم التسديد ،بعد إعذارين غير مجديين يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية .
المادة 06 : الدخول في الإنتفاع :
         يبدأ سريان الدخول في الانتفاع بالبنية التحتية موضوع منح الامتياز ،ابتداء من تاريخ إعداد محضر وضع تحت التصرف المذكور في المادة 03 أعلاه .
المادة 07 : تحصيل الأتـــاوى  :
           يرخص لصاحب الامتياز ،مقابل النفقات التي يقوم بها تطبيقا لدفتر الشروط هذا ،بتحصيل أتاوى نظير الخدمات التي يقدمها في اطار مهمته .
         يلتزم صاحب الامتياز بتبليغ السلطة صاحبة حق الامتياز بالتعريفات و/أو الأسعار القصوى المطبقة التي يجب أن تبين في ملحق لدفتر الشروط هذا .
المادة 08 : الضرائب و الرسوم  :
          يتحمل صاحب الامتياز كل الضرائب و الرسوم التي تلحق بالبنية التحتية محل الامتياز و كذا كل الضرائب و الرسوم التي يمكن أن يكون مدانا بها جراء النشاطات المنصوص عليها بموجب هذا الامتياز .
       يستوفي صاحب الامتياز ،ابتداء من يوم انتفاعه كل الأعباء المتعلقة بالمدينة و مصلحة الطرق و الشرطة و غيرها ،ويخضع لكل التنظيمات الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تقرر بدون أي استثناء أو تحفظ أو طعن ضد السلطة صاحبة حق الامتياز .
المادة 09 : التصرفات القانونية لصاحب الامتياز  :
         يجب أن تمتثل التصرفات القانونية لصاحب الامتياز مهما تكن طبيعتها لأحكام دفتر الشروط هذا و كذا اتفاقية منح الامتياز .
المادة 10: التعاقد من الباطن :
             يمكن صاحب الامتياز بعد موافقة السلطة صاحبة حق الامتياز  ، أن يتعاقد من الباطن فيما يخص التهيئة و الصيانة لكل أو جزء من البنية التحتية محل الامتياز .
           في هذه الحالة يبقى صاحب الامتياز مسؤولا شخصيا تجاه السلطة صاحبة حق الامتياز ،وكذا تجاه الغير على القيام بجميع الواجبات التي يفرضها عليه دفتر الشروط  هذا و اتفاقية منح الامتياز .
المادة 11: مسؤولية صاحب الامتياز  :
               يكون صاحب الامتياز مسؤولا على احترام القوانين و المعايير السارية المفعول بغرض انجاز الأشغال أو اقتناء العتاد أو تسيير المصالح المكلف بها .
            تقع على عاتق صاحب الامتياز الأضرار التي تمس العاملين و العتاد و الغير و البيئة الناجمة عن العمليات التي يقوم بها على مسؤوليته ،وكذا التعويضات و المصاريف الناتجة عن ذلك .
         اذا كانت الأضرار ناتجة عن تدخل غير شرعي أو بالخطأ من طرف صاحب الامتياز ،أو عن تغييرات في التجهيزات تم القيام بها دون موافقة السلطة صاحبة حق الامتياز، يحق لهذه الأخيرة أن ترجع ضد صاحب الامتياز .
المادة 12: التزامات الصيانة واستمرارية الخدمة العمومية  :
       تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب دفتر الشروط هذا ،يجب على صاحب الامتياز ضمان الصيانة و استغلال البنايات و المنشآت و التجهيزات و تجديد العتاد و الشبكات و الأشياء المنقولة الموضوعة  تحت تصرفه في إطار منح الامتياز ،بصفة تسمح باستغلالها بشكل دائم للغرض المخصصة له وفي أحسن الظروف قصد اعادة تسليمها إلى السلطة صاحبة حق الإمتياز في حالة استعمال .
      في حالة اخلال صاحب الامتياز بالواجبات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا ،وبعد إعذار متوافق مع أجل ملائم لطبيعة الاخلال ولغرض ضمان استمرارية الخدمة العمومية ،يمكن السلطة صاحبة حق الامتياز اتخاذ كل الاجراءات التحفظية الموجهة لضمان الصيانة و الاستغلال العاديين مؤقتا للبنية التحتية محل الامتياز .
       وتنفذ هذه الاجراءات على عاتق صاحب الامتياز .
المادة 13: المخاطر المختلفة و التأمينات   :
         يجب على صاحب الامتياز  أن يأتمن ضد كل المخاطر التي تحمل مسؤوليته المدنية و كذا الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبنية التحتية محل الامتياز بعنوان  منح الامتياز .
         يجب على صاحب الامتياز  أن يشترط من المتدخلين في البنية التحتية محل الامتياز  الاشتراك في التأمينات اللازمة .
  
المادة 14: مراقبة الامتياز   :
         تتم مراقبة استغلال البنية التحتية محل الامتياز طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
        يمكن لأعوان المراقبة المؤهلين من طرف السلطة صاحبة حق الامتياز أن يقوموا في أي وقت بكل التحقيقات اللازمة حول البنية التحتية محل الامتياز ،والقيام بالفحوصات ،لاسيما المالية أو تلك المتعلقة بتسيير  منح الامتياز .
      يلزم صاحب الامتياز بتقديم المساعدة وكل وثيقة ضرورية لانجاز هذه التحقيقات و الفحوصات .
      تبلغ نتائج الفحص إلى صاحب الامتياز قصد تمكينه من تأكيد حقوقه .
المادة 15: فسخ الامتياز وسحبه   :
        يمكن فسخ الامتياز في أي وقت و باتفاق مشترك للأطراف .
       بالإضافة الى الحالات القاهرة ،يمكن السلطة صاحبة حق الامتياز ، في أي وقت وبعد أن يسمح لصاحب الامتياز بإبداء ملاحظاته ،النطق بسحب الامتياز  قبل انقضاء الأجل المتفق عليه :
-         لعدم وفاء صاحب الامتياز  بواجباته التعاقدية بعد اشعار مسبق ،بدون تعويض عن الضرر المباشر و المادي و الأكيد الناشئ عن السحب المسبق للامتياز .
-         لسبب غير ذلك المتعلق بعدم الوفاء بالواجبات التعاقدية ،وفي هذه الحالة ،يتم تعويض صاحب الامتياز عن الضرر المباشر و المادي و الأكيد الناشئ عن السحب المسبق للامتياز .
 المادة 16: استئناف التعهدات القانونية لصاحب الامتياز ما عدا تلك ذات موضوع مالي محض   :
         عند انقضاء الامتياز ،ومهما كانت الأسباب تستخلف السلطة صاحبة حق الامتياز  صاحب الامتياز في جميع حقوقه ،وتحصل على الخصوص ،كل العائدات و المحاصيل الناتجة عن البنية التحتية محل الامتياز .
         تتولى أيضا السلطة صاحبة حق الامتياز  الالتزامات المبرمة قانونا من طرف صاحب الامتياز ،لا سيما فيما يتعلق بالتعاقدات من الباطن و الايجارات و الصفقات و التراخيص من كل نوع .
       عدا حالة سحب الامتياز لسبب غير ذلك المتعلق بعدم الوفاء بالواجبات التعاقدية ،لا تأخذ السلطة صاحبة حق الامتياز على عاتقها الالتزامات المالية لصاحب الامتياز .  
المادة 17: اختيار الموطن :
       يختار صاحب الامتياز موطنا في مكان يحدد في اتفاقية منح الامتياز .
المادة 18: أحكام ختامية  :
       يعلن صاحب الامتياز في الاتفاقية التي ستبرم بأنه اطلع مسبقا على دفتر الشروط هذا ،و أنه يتخذه صراحة مرجعا له .
 
          قرئ وصودق عليه                                                                                    رئيس المجلس الشعبي البلدي
           صاحب الامتياز  





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
[rtl][size=35]الاتفاقية النموذجية :[/size][/rtl]
 
 
 
[rtl][size=35]الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية[/size][/rtl]
▬▬▬▬♦♦▬▬▬▬
[rtl] ولاية [/rtl]
▬▬▬♦♦▬▬▬
 دائرة
▬▬▬♦♦▬▬▬   
  بلدية
▬▬▬♦♦▬▬▬
 
ب/خ منح حق الاميتياز في ايجار ممتلكات البلدية  Clip_image002                
                                              الاتفاقية النموذجية المطبقة في منح الامتيازات
                            على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة للخدمة العمومية
    
                             
 
·بمقتضى القانون رقم :90 -30 المؤرخ في: 01/12/1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل و المتمم  لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه .
·بمقتضى القانون رقم: 11-10 المـؤرخ في: 22/06/2011 الـمـتـــــــعـــــــــلـــــق بالبلـــــــــــــديــــــــة .
·بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 12-427 المؤرخ في: 16/12/2012 المحـــدد لشروط و كيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة لا سيما المادة 75 منه .
·بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 15-305 المؤرخ في: 06/12/2015 المتضمن الموافقة على دفتر الشروط و الاتفاقية النموذجيين المطبقين في منح حق الامتياز ات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية .
تبرم هذه الاتفاقية
-         بين بلدية .............  ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي و المسماة في هذه الاتفاقية " السلطة صاحبة حق الامتياز " ،من جهة .
و
-         .............................................................. الممثل (ة) من طرف .............................................................
المتصرف بصفة ..................................... و المسمى في هذه الاتفاقية " صاحب حق الامتياز " ،من جهة أخرى .
 
تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى :موضوع الامتياز :
            يكمن موضوع هذه الاتفاقية في استغلال محطة نقل المسافرين .
          يمنح هذا الامتياز بصفة شخصية محضة ، ويلتزم صاحب الامتياز ،في جميع التصرفات القانونية التي يقوم بها في إطار هذه الاتفاقية مهما تكن طبيعتها ،باحترام أحكام دفتر الشروط المرفق .
 
 
المادة 02 : مشتملات الأملاك موضوع منح الامتياز :
تشمل البنية التحتية محل الامتياز  و المتمثلة في محطة المسافرين  لبلدية.............. :
-
-
-
-
-
المادة 03 :    مــــــدة الامــــــتيـــــــــاز:
يمنح هذا الامتياز لمدة أقصاها خمس 05 سنوات ويمكن أن يجدد الامتياز لمرة واحدة باتفاق الطرفين و بنفس المدة.
المادة 04 :    الشروط المالية للامــــــتياز:
يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تحدد طريقة حسابها في دفتر الشروط .
المادة 05 :    أحكام خاصة :
يمكن مراجعة بنود وشروط هذه الاتفاقية بموجب ملاحق .
المادة 06: اختيار الموطن :
لأجل تنفيذ هذه الاتفاقية يختار الطرفان الموطن :
-         بالنسبة للسلطة صاحبة حق الامتياز : مقر بلدية.......... الكائن وسط مدينة.............. .
-         بالنسبة لصاحب الامتياز :............................................................................................
في حالة تغيير الموطن ،يجب على السلطة صاحبة حق الامتياز أو صاحب الامتياز أن يعلما موطنهما الجديد .
المادة 07: تسوية النزاعات :
            ترفع النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ،وكذا دفتر الشروط المرفق إلى الجهة القضائية المختصة و التي يقع في دائرة اختصاصها العقار موضوع منح الامتياز .
المادة 08: حقوق الغير  :
          تكون و تبقى حقوق الغير محفوظة بشكل صريح .
المادة 09: الإشهار  :
تشهر هذه الاتفاقية في فهرس العقود الادارية
يتحمل صاحب الامتياز  مصاريف شهر و نسخ هذه الاتفاقية و مرافقها و كذا الملحقات ان وجدت .
يتحمل صاحب الامتياز أيضا الحقوق الجبائية المرتبطة بهذه الوثائق .
لمادة 10: أحكام ختامية  :
       يعلن صاحب الامتياز بأنه اطلع مسبقا على دفتر الشروط المرفق ،و أنه يتعهد باحترامها .
 
                                                                                                           حرر ...... في :...........................
عن صاحب الامتياز                                                                                           السلطة صاحبة حق الامتياز


ب/خ منح حق الاميتياز في ايجار ممتلكات البلدية  Empty رد: ب/خ منح حق الاميتياز في ايجار ممتلكات البلدية

أبو خليل
أبو خليل
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : تيارت

المشاركات : 116

نقاط : 118

تاريخ التسجيل : 29/06/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 31 يناير 2018, 20:23
محمد البشير 28 كتب:[rtl][size=35]دفتر شروط نموذجي :[/size][/rtl]




[rtl][size=35]الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية[/size][/rtl]

▬▬▬▬♦♦▬▬▬▬
[rtl] ولاية [/rtl]


▬▬▬♦♦▬▬▬
 دائرة
▬▬▬♦♦▬▬▬   
  بلدية
▬▬▬♦♦▬▬▬
ب/خ منح حق الاميتياز في ايجار ممتلكات البلدية  Clip_image001
                        


دفتر الشروط النموذجي المطبق في منح الامتياز

  على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة للخدمة العمومية












 
 
·بمقتضى القانون رقم :90 -30 المؤرخ في: 01/12/1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل و المتمم  لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه .
·بمقتضى القانون رقم: 11-10 المـؤرخ في: 22/06/2011 الـمـتـــــــعـــــــــلـــــق بالبلـــــــــــــديــــــــة .
·بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 12-427 المؤرخ في: 16/12/2012 المحـــدد لشروط و كيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة لا سيما المادة 75 منه .
·بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 15-305 المؤرخ في: 06/12/2015 المتضمن الموافقة على دفتر الشروط و الاتفاقية النموذجيين المطبقين في منح حق الامتياز ات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية .
أحكام دفتر الشروط
- المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا البنود و الشروط المطبقة في منح حق الامتياز  لفائدة شخص معنوي أو طبيعي يدعى في صلب النص" صاحب الامتياز " ، على بنية تحتية ذات طابع تجاري موجهة لمهام الخدمة العمومية  الممولة كليا أو جزئيا من ميزانية البلدية التي تدعى في صلب النص "السلطة صاحبة حق الامتياز " بلدية ............ ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي ،لمدة محددة .
- يجب أن يكون منح الامتياز على بنية تحتية ذات طابع تجاري موجهة لمهام الخدمة العمومية  محل اعلان عن مزايدة علنية مسبقة تنظم بكل الوسائل المكتوبة الملائمة  طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
- يمكن تكييف دفتر الشروط هذا حسب خصوصية كل قطاع الذي تتبعه البنية التحتية محل منح الامتياز.
المادة 02 :    اتفــــــــــاقـــــــــية الامـــتـيـــــــــــاز :
تحدد اتفاقية منح الامتياز المبرمة بين السلطة صاحبة حق الامتياز  و صاحب الامتياز ،في كل حالة ،الإطار المحدد لحقوق وواجبات الطرفين ويجب ان تحدد على الخصوص ما يأتي :
-         مشتملات الأملاك محل منح الامتياز .
-         مدة الامتياز .
-         الشروط المالية .
                تتم اتفاقية منح الامتياز ،عند الضرورة بملاحق .
 
 
المادة 03 :    مشتملات الأملاك موضوع منح الامتياز :
            تشمل البنية التحتية محل الامتياز الأملاك المذكورة في الاتفاقية المعدة بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز .
          يحرر حضوريا بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز محضر وضع تحت التصرف يشار فيه إلى مشتملات الأملاك محل الامتياز .
         يقبل صاحب الامتياز الأملاك المقدمة من طرف السلطة صاحبة حق الامتياز في الحالة التي عليها .
        كل تعديل منجز يجب ،مهما يكن من أمر ،أن يذكر بصفة اجبارية في ملحق باتفاقية منح الامتياز  .
المادة 04 :    مــــــدة الامــــــتيـــــــــاز:
        يمنح الامتياز لمدة أقصاها خمس 05 سنوات ويمكن أن يجدد الامتياز باتفاق الطرفين بنفس المدة .
المادة 05 :    الشروط المالية للامــــــتياز:
      زيادة على دفع جزء من الإتاوة المحصلة من طرف صاحب الامتياز للسلطة صاحبة حق الامتياز ،بعنوان رخص الشغل التي يمنحها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما ،يجب على هذا الأخير أن يسدد اتاوة أملاك البلدية ،بعنوان منح الامتياز على بنية تحتية ،يكون مبلغها يساوي القيمة الإيجارية السنوية للبنية التحتية محل الامتياز .
              تحسب القيمة الايجارية السنوية للبنية التحتية على أساس عناصر المحاسبة و هذا بتطبيق الصيغتين الآتيتين:                    - مبلغ يساوي 01 % من رقم الأعمال السنوي .
                     - مبلغ يساوي 10% من الفائدة الصافية السنوية .
             يكون مبلغ إتاوة الامتياز الواجب الأخذ به هو ذلك الأكثر نفعا للسلطة صاحبة حق الامتياز ،كما هو محدد حسب احدى الصيغتين المذكورتين أعلاه .
             يمكن مراجعة طريقة حساب هذه الاتاوة بموجب ملاحق للاتفاقية .
              تسدد الإتاوة المستحقة مقابل السنة الأولى لدى أمين خزينة البلدية في غضون 30 يوما التي تلي السنة الأولى للاستغلال .
            تسدد الإتاوات التالية أيضا لدى أمين خزينة البلدية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الاستحقاق  .
            يترتب على التأخر  في التسديد دفع غرامة التأخير طبقا للتشريع المعمول به .
           في حالة عدم التسديد ،بعد إعذارين غير مجديين يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية .
المادة 06 : الدخول في الإنتفاع :
         يبدأ سريان الدخول في الانتفاع بالبنية التحتية موضوع منح الامتياز ،ابتداء من تاريخ إعداد محضر وضع تحت التصرف المذكور في المادة 03 أعلاه .
المادة 07 : تحصيل الأتـــاوى  :
           يرخص لصاحب الامتياز ،مقابل النفقات التي يقوم بها تطبيقا لدفتر الشروط هذا ،بتحصيل أتاوى نظير الخدمات التي يقدمها في اطار مهمته .
         يلتزم صاحب الامتياز بتبليغ السلطة صاحبة حق الامتياز بالتعريفات و/أو الأسعار القصوى المطبقة التي يجب أن تبين في ملحق لدفتر الشروط هذا .
المادة 08 : الضرائب و الرسوم  :
          يتحمل صاحب الامتياز كل الضرائب و الرسوم التي تلحق بالبنية التحتية محل الامتياز و كذا كل الضرائب و الرسوم التي يمكن أن يكون مدانا بها جراء النشاطات المنصوص عليها بموجب هذا الامتياز .
       يستوفي صاحب الامتياز ،ابتداء من يوم انتفاعه كل الأعباء المتعلقة بالمدينة و مصلحة الطرق و الشرطة و غيرها ،ويخضع لكل التنظيمات الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تقرر بدون أي استثناء أو تحفظ أو طعن ضد السلطة صاحبة حق الامتياز .
المادة 09 : التصرفات القانونية لصاحب الامتياز  :
         يجب أن تمتثل التصرفات القانونية لصاحب الامتياز مهما تكن طبيعتها لأحكام دفتر الشروط هذا و كذا اتفاقية منح الامتياز .
المادة 10: التعاقد من الباطن :
             يمكن صاحب الامتياز بعد موافقة السلطة صاحبة حق الامتياز  ، أن يتعاقد من الباطن فيما يخص التهيئة و الصيانة لكل أو جزء من البنية التحتية محل الامتياز .
           في هذه الحالة يبقى صاحب الامتياز مسؤولا شخصيا تجاه السلطة صاحبة حق الامتياز ،وكذا تجاه الغير على القيام بجميع الواجبات التي يفرضها عليه دفتر الشروط  هذا و اتفاقية منح الامتياز .
المادة 11: مسؤولية صاحب الامتياز  :
               يكون صاحب الامتياز مسؤولا على احترام القوانين و المعايير السارية المفعول بغرض انجاز الأشغال أو اقتناء العتاد أو تسيير المصالح المكلف بها .
            تقع على عاتق صاحب الامتياز الأضرار التي تمس العاملين و العتاد و الغير و البيئة الناجمة عن العمليات التي يقوم بها على مسؤوليته ،وكذا التعويضات و المصاريف الناتجة عن ذلك .
         اذا كانت الأضرار ناتجة عن تدخل غير شرعي أو بالخطأ من طرف صاحب الامتياز ،أو عن تغييرات في التجهيزات تم القيام بها دون موافقة السلطة صاحبة حق الامتياز، يحق لهذه الأخيرة أن ترجع ضد صاحب الامتياز .
المادة 12: التزامات الصيانة واستمرارية الخدمة العمومية  :
       تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب دفتر الشروط هذا ،يجب على صاحب الامتياز ضمان الصيانة و استغلال البنايات و المنشآت و التجهيزات و تجديد العتاد و الشبكات و الأشياء المنقولة الموضوعة  تحت تصرفه في إطار منح الامتياز ،بصفة تسمح باستغلالها بشكل دائم للغرض المخصصة له وفي أحسن الظروف قصد اعادة تسليمها إلى السلطة صاحبة حق الإمتياز في حالة استعمال .
      في حالة اخلال صاحب الامتياز بالواجبات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا ،وبعد إعذار متوافق مع أجل ملائم لطبيعة الاخلال ولغرض ضمان استمرارية الخدمة العمومية ،يمكن السلطة صاحبة حق الامتياز اتخاذ كل الاجراءات التحفظية الموجهة لضمان الصيانة و الاستغلال العاديين مؤقتا للبنية التحتية محل الامتياز .
       وتنفذ هذه الاجراءات على عاتق صاحب الامتياز .
المادة 13: المخاطر المختلفة و التأمينات   :
         يجب على صاحب الامتياز  أن يأتمن ضد كل المخاطر التي تحمل مسؤوليته المدنية و كذا الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبنية التحتية محل الامتياز بعنوان  منح الامتياز .
         يجب على صاحب الامتياز  أن يشترط من المتدخلين في البنية التحتية محل الامتياز  الاشتراك في التأمينات اللازمة .
  
المادة 14: مراقبة الامتياز   :
         تتم مراقبة استغلال البنية التحتية محل الامتياز طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
        يمكن لأعوان المراقبة المؤهلين من طرف السلطة صاحبة حق الامتياز أن يقوموا في أي وقت بكل التحقيقات اللازمة حول البنية التحتية محل الامتياز ،والقيام بالفحوصات ،لاسيما المالية أو تلك المتعلقة بتسيير  منح الامتياز .
      يلزم صاحب الامتياز بتقديم المساعدة وكل وثيقة ضرورية لانجاز هذه التحقيقات و الفحوصات .
      تبلغ نتائج الفحص إلى صاحب الامتياز قصد تمكينه من تأكيد حقوقه .
المادة 15: فسخ الامتياز وسحبه   :
        يمكن فسخ الامتياز في أي وقت و باتفاق مشترك للأطراف .
       بالإضافة الى الحالات القاهرة ،يمكن السلطة صاحبة حق الامتياز ، في أي وقت وبعد أن يسمح لصاحب الامتياز بإبداء ملاحظاته ،النطق بسحب الامتياز  قبل انقضاء الأجل المتفق عليه :
-         لعدم وفاء صاحب الامتياز  بواجباته التعاقدية بعد اشعار مسبق ،بدون تعويض عن الضرر المباشر و المادي و الأكيد الناشئ عن السحب المسبق للامتياز .
-         لسبب غير ذلك المتعلق بعدم الوفاء بالواجبات التعاقدية ،وفي هذه الحالة ،يتم تعويض صاحب الامتياز عن الضرر المباشر و المادي و الأكيد الناشئ عن السحب المسبق للامتياز .
 المادة 16: استئناف التعهدات القانونية لصاحب الامتياز ما عدا تلك ذات موضوع مالي محض   :
         عند انقضاء الامتياز ،ومهما كانت الأسباب تستخلف السلطة صاحبة حق الامتياز  صاحب الامتياز في جميع حقوقه ،وتحصل على الخصوص ،كل العائدات و المحاصيل الناتجة عن البنية التحتية محل الامتياز .
         تتولى أيضا السلطة صاحبة حق الامتياز  الالتزامات المبرمة قانونا من طرف صاحب الامتياز ،لا سيما فيما يتعلق بالتعاقدات من الباطن و الايجارات و الصفقات و التراخيص من كل نوع .
       عدا حالة سحب الامتياز لسبب غير ذلك المتعلق بعدم الوفاء بالواجبات التعاقدية ،لا تأخذ السلطة صاحبة حق الامتياز على عاتقها الالتزامات المالية لصاحب الامتياز .  
المادة 17: اختيار الموطن :
       يختار صاحب الامتياز موطنا في مكان يحدد في اتفاقية منح الامتياز .
المادة 18: أحكام ختامية  :
       يعلن صاحب الامتياز في الاتفاقية التي ستبرم بأنه اطلع مسبقا على دفتر الشروط هذا ،و أنه يتخذه صراحة مرجعا له .
 
          قرئ وصودق عليه                                                                                    رئيس المجلس الشعبي البلدي
           صاحب الامتياز  




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
[rtl][size=35]الاتفاقية النموذجية :[/size][/rtl]


 
 
 
[rtl][size=35]الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية[/size][/rtl]

▬▬▬▬♦♦▬▬▬▬
[rtl] ولاية [/rtl]


▬▬▬♦♦▬▬▬
 دائرة
▬▬▬♦♦▬▬▬   
  بلدية
▬▬▬♦♦▬▬▬
 
ب/خ منح حق الاميتياز في ايجار ممتلكات البلدية  Clip_image002                
                                              الاتفاقية النموذجية المطبقة في منح الامتيازات
                            على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة للخدمة العمومية
    
                             
 
·بمقتضى القانون رقم :90 -30 المؤرخ في: 01/12/1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل و المتمم  لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه .
·بمقتضى القانون رقم: 11-10 المـؤرخ في: 22/06/2011 الـمـتـــــــعـــــــــلـــــق بالبلـــــــــــــديــــــــة .
·بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 12-427 المؤرخ في: 16/12/2012 المحـــدد لشروط و كيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة لا سيما المادة 75 منه .
·بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 15-305 المؤرخ في: 06/12/2015 المتضمن الموافقة على دفتر الشروط و الاتفاقية النموذجيين المطبقين في منح حق الامتياز ات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية .
تبرم هذه الاتفاقية
-         بين بلدية .............  ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي و المسماة في هذه الاتفاقية " السلطة صاحبة حق الامتياز " ،من جهة .
و
-         .............................................................. الممثل (ة) من طرف .............................................................
المتصرف بصفة ..................................... و المسمى في هذه الاتفاقية " صاحب حق الامتياز " ،من جهة أخرى .
 
تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى :موضوع الامتياز :
            يكمن موضوع هذه الاتفاقية في استغلال محطة نقل المسافرين .
          يمنح هذا الامتياز بصفة شخصية محضة ، ويلتزم صاحب الامتياز ،في جميع التصرفات القانونية التي يقوم بها في إطار هذه الاتفاقية مهما تكن طبيعتها ،باحترام أحكام دفتر الشروط المرفق .
 
 
المادة 02 : مشتملات الأملاك موضوع منح الامتياز :
تشمل البنية التحتية محل الامتياز  و المتمثلة في محطة المسافرين  لبلدية.............. :
-
-
-
-
-
المادة 03 :    مــــــدة الامــــــتيـــــــــاز:
يمنح هذا الامتياز لمدة أقصاها خمس 05 سنوات ويمكن أن يجدد الامتياز لمرة واحدة باتفاق الطرفين و بنفس المدة.
المادة 04 :    الشروط المالية للامــــــتياز:
يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تحدد طريقة حسابها في دفتر الشروط .
المادة 05 :    أحكام خاصة :
يمكن مراجعة بنود وشروط هذه الاتفاقية بموجب ملاحق .
المادة 06: اختيار الموطن :
لأجل تنفيذ هذه الاتفاقية يختار الطرفان الموطن :
-         بالنسبة للسلطة صاحبة حق الامتياز : مقر بلدية.......... الكائن وسط مدينة.............. .
-         بالنسبة لصاحب الامتياز :............................................................................................
في حالة تغيير الموطن ،يجب على السلطة صاحبة حق الامتياز أو صاحب الامتياز أن يعلما موطنهما الجديد .
المادة 07: تسوية النزاعات :
            ترفع النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ،وكذا دفتر الشروط المرفق إلى الجهة القضائية المختصة و التي يقع في دائرة اختصاصها العقار موضوع منح الامتياز .
المادة 08: حقوق الغير  :
          تكون و تبقى حقوق الغير محفوظة بشكل صريح .
المادة 09: الإشهار  :
تشهر هذه الاتفاقية في فهرس العقود الادارية
يتحمل صاحب الامتياز  مصاريف شهر و نسخ هذه الاتفاقية و مرافقها و كذا الملحقات ان وجدت .
يتحمل صاحب الامتياز أيضا الحقوق الجبائية المرتبطة بهذه الوثائق .
لمادة 10: أحكام ختامية  :
       يعلن صاحب الامتياز بأنه اطلع مسبقا على دفتر الشروط المرفق ،و أنه يتعهد باحترامها .
 
                                                                                                           حرر ...... في :...........................
عن صاحب الامتياز                                                                                           السلطة صاحبة حق الامتياز


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى