استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

nadche19
nadche19
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : سطيف

المشاركات : 33

نقاط : 53

تاريخ التسجيل : 25/04/2013

العمل : متصرف اقليمي جديد
تمت المشاركة الأحد 14 يوليو 2013, 12:31
اخوتي ارجوا منكم افادتي بمعلومات حول صلاحيات نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي ومهامهم . وشكرا .


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

farid_hamdi
farid_hamdi
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 165

نقاط : 345

تاريخ التسجيل : 26/10/2011

العمل : رئيس مصلحة
تمت المشاركة الأحد 14 يوليو 2013, 14:00
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
من بين صلاحياتهم الواسعة ، السعي وراء خدمة المصلحة الشخصية دون المصلحة العامة ، الحصول على مكاتب فاخرة ومحاولة الظهور بهيئة كبار المسؤولين ، التأكيد على تقاضيهم لأجرتهم الشهرية خصوصا بعد المرسوم التنفيذي الأخير الذي يحدد نظامهم التعويضي ، وكذلك من مهامهم خلق المشاكل للموظفين ، وفي الأخير هم والأميار حثالة يرمي بها الشارع لداخل الإدارة ، إلا من رحم ربك .


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

lotfi chhne
lotfi chhne
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 12

نقاط : 14

تاريخ التسجيل : 02/07/2013

العمل : نائب رئيس بلدية
تمت المشاركة الأحد 14 يوليو 2013, 14:16
رد على هدا السيد الدي يسب في الاميار والنواب وغيرهم يبدو ان هدا السيد كان عايش في البلدية التي يتبع لها وكانها رزقه يسرق ويبدر ويفعل ما يشاء والظاهر ان الوظع تبدل بمجيئ منتخبين جدد فحرموه من هده المزايا لدلك واضح الحقد عليهم . على العموم يا داخل مصر منك الوف. هده الاشكال منها الكثير


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

farid_hamdi
farid_hamdi
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 165

نقاط : 345

تاريخ التسجيل : 26/10/2011

العمل : رئيس مصلحة
تمت المشاركة الأحد 14 يوليو 2013, 14:31
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
هههههههههه ، يبدو أن مستواك التعليمي محدود كثيرا ، ويبدو لي أن موضوع الراتب الذي حددوه للنواب أصبح يسيل لعابكم ، وعلى ما أظن كان هذا موضوع تساؤلك بالمنتدى ، على الرغم من أنك مجرد تاجر ، ثم إنني لا أملك أي مصلحة بالبلدية ، لقد تركنا لكم المصالح يا من تضحكون على هذا الشعب بإسم ممثل للشعب.


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

witchy
witchy
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : سطيف

المشاركات : 56

نقاط : 68

تاريخ التسجيل : 22/07/2012

العمل : موضف
المزاج المزاج : قلوق

تمت المشاركة الأحد 14 يوليو 2013, 15:29
صحيت خويا فريد كلامك صحيح وواقع نعيشه ولايخفى على اي واحد وصح فطورك.


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

Abou-Mohammed
Abou-Mohammed
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : قالمة

المشاركات : 570

نقاط : 735

تاريخ التسجيل : 16/05/2013

العمر : 50

العمل : موظف بالجماعات الاقليمية
المزاج المزاج : المؤشر مستقر على درجة ـ الحمد لله ـ

تمت المشاركة الأحد 14 يوليو 2013, 16:12
كان الأجدر بصاحب الموضوع الاطلاع فور تنصيبه أو حتى قبل ترشيحه لما لا ؟ على القانون رقم:11/10 المؤرخ في : 20 رجب عام 1432 الموافق لــ: 22 يونيو سنة 2011 المتعلق بالبلدية . فكله بضعة وريقات عليها بضعة مواد ليس بالشئ الصعب .
أما ان كان صادق النية في سؤاله فعليه بتفعيل و تنشيط دور اللجان الدائمة بالمجلس الشعبي البلدي و الاقتراب من المواطنين ( الشعب ) لمعرفة حاجياتهم و وضع الآليات لتلبيتها ( لكافة الموطنين و ليس لمن انتخبوه فقط ) و العمل خارج البلدية أي بالاتصال بمختلف المديريات و المجلس الشعبي الولائي و .... للحصول على أكبر عدد ممكن من المشاريع التنموية التي من شأنها النهوض بالبلدية .
و الأهم الأهم الأهم هو الابتعاد كل البعد عن عمل الموظفين بالادارة البلدية لأن دلك بالتأكيد ليس من صلاحياته و عليه ان احتاج أمرا ان يتصل بالأمين العام (المغبون ) لأن منصب هدا الأخير أنشئ لتحمل ** المليح و القبيح** من المنتخبين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و ليس بالأمر المفاجئ ادا اعتبر بعض اعضاء هدا المنتدى الخاص بالموظظظظظظظفييييييين سؤال أخينا النائب نوعا من الاستفزاز لهم حيث يشعرون بأنهم ملاحقون من الادارة و حتى الى هدا المنتدى و الدي من المفترض ان يجدوا فيه راحتهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجرد رأي و صح فطور الجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بما فيهم جميع النواب على مستوى القطر الجزائري.


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

lotfi chhne
lotfi chhne
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 12

نقاط : 14

تاريخ التسجيل : 02/07/2013

العمل : نائب رئيس بلدية
تمت المشاركة الأحد 14 يوليو 2013, 20:24
اولا مستواي مقتنع به والحمد لله . ثانيا لا انتظر شهادة من امثالك . ثالثا الراتب الدي حددوه لنا من حقنا . ورابعا لو نعمل استفتاء للشعب سنجد سخطهم على اشباه الموظفين امثالك الدين يكشرون في وجه المواطن والحمد لله ان المواطن تخلص من نمودج من النمادج الفاسدة وهو انت


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 14 يوليو 2013, 21:17
اختصاصات المجلس الشعبي البلدي
يتمتع رئيس م ج ب بالازدواجية في الاختصاص dédoublement de fonction حيث يمثل البلدية تارة ويعمل لحساب الدولة تارة أخرى
أولا : تمثيل البلدية :
لما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية فقد أسند القانون البلدي مهمة تمثيلها إلى رئس المجلس الشعبي البلدي حيث يلكلف بممارسة الصلاحيات الأساسية التالية
أ:التمثل: يمثل الرئيس البلدية في كل أعمال الحياة والإدارة وكل التظاهرات الرسمية وأمام الجهات القضائية
ب: رئاسة المجلس: يتولى الرئيس إدارة اجتماعات وأشغال م ش ب من حيث التحضير للدورات و الدعوة للإنعقاد وضبط وتسير الجلسات
ج: ادارة أموال البلدية والمحافظة على حقوقها : حيث يتكفل الرئيس تحت مراقبة المجلس خاصة بمايلي
1تسيير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق
القيام بالأعمال القانونية المتعلقة بأملك البلدية من حيث اكتسابها واستعمالها واستغلالها والتصرف فيها والمحافظة عليها وابرام صفقات البلدية ومراقبة تنفذها
توظيف مستخدمي البلدية والإشراف على تسيرهم م 128
إعداد واقتراح ميزانية البلدية والمتابعة في التنفيذ

ثانيا : تمثيل الدولة :
يمثل البلدية في عدة مجالات أهمها
أ: الحالة المدنية: هو ضابط الحالة المدنية أو يفوض لأحد نوابه أو لموظفي البلدية , استلام تصريحات الولادة أو الزواج والوفيات وكذا تسجيل جميع الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية
ب: الشرطة القضائية : بناءا على المادة 68 يتمتع الرئيس بصفة ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 كن ق ا ج وذلك تحت سلطة النيابة العامة
ج الشرط الإدارية : والمقصود بذلك أن يتولى ر م ش ب المحافظة على النظام العام والمتمثل أساسا في –الحفاظ على الأمن العام sécuriré publique-الحفاظ على الصحة العامةsalubrité publique –الحفاظ على السكينة العامةtranquillité p
وله من اجل ذلك أن يستعين بهيئة الشرطة البلدية الموضوعة تحت سلطته أو يطلب تدخل كل من قوات الشرط و أو قوات الدرك الوطني
د: تنفيذ القوانين و التنظيمات بإعتباره ممثلا للدولة


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 14 يوليو 2013, 21:19
بسم الله الرحمن الرحيم

قانون البلدية

قانون رقم 08- 90مؤرخ في 12 رمضان 1410 الموافق 7 أبريل 1990

الباب الأول : تنظيم البلدية

الفصل الأول :تحديد البلدية واسمها ومركزها

المادة الأولى: البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية، وتتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تحدث بموجب قانون

المادة 2 : للبلدية إقليم واسم ومركز.

المادة 3 : يدير البلدية مجلس منتخب، هو المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية.

المادة 4 : يقرر تغيير اسم البلدية، أو تعيين مقرها أو تحويله بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي الوالي، وباقتراح من المجلس الشعبي البلدي.

يشعر المجلس الشعبي الولائي بهذا الاقتراح.

الإطار الإقليمي

المادة 5 : البلدية ملزمة بتجسيد حدود إقليمها ميدانيا بتنفيذ كل الإجراءات التقنية و المادية المرتبطة بذلك .

المادة 6 : يتم تعديل الحدود الإقليمية للبلديات الرامية الى فصل جزء من بلدية ما و ضمه إلى بلدية أخرى، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية

و بعد استطلاع رأي الوالي و أخذ رأي المجالس الشعبية البلدية المعنية .

يشعر المجلس الشعبي الوطني بذلك .

المادة 7 : عندما تضم بلدية ما أو جزء من بلدية الى بلدية أخرى، تحول جميع حقوقها و التزاماتها الى البلدية التي ضمت إليها .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 8 : عندما يفصل جزء أو عدة أجزاء من تراب بلدية أو عدة بلديات، تأخذ كل بلدية حقوقها و تتحمل ما عليها من التزامات .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

التعاون ما بين البلديات

المادة 9 : يجوز للمجالس الشعبية البلدية لبلديتين أو أكثر أن تقرر الاشتراك في إطار مؤسسة عمومية مشتركة ما بين البلديات لأجل تحقيق الخدمات و التجهيزات أو مصالح ذات نفع مشترك بينها .

تحدد العلاقات بين المؤسسات العمومية المشتركة بين البلديات و البلديات المعنية في دفتر شروط يضبط حقوق كل طرف من الأطراف المعنية و التزاماته .

المادة 10 : تتمتع المؤسسات العمومية المشتركة بين البلديات بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي .

تحدد قواعد إنشاء المؤسسات المشتركة بين البلديات و تنظيمها و عملها عن طريق التنظيم .

المادة 11 : اذا كانت عدة بلديات تملك أموالا و حقوقا مشاعة بينها يسوغ لها ان تؤسس لجنة مشتركة بين البلديات تتألف من منتخبي المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية عند عدم وجود مؤسسة مشتركة بين البلديات، مشكلة منها و مكلفة بتسيير هذه الأموال و الحقوق المشاعة و إدارتها .

المادة 12 : تحدد قواعد إنشاء اللجان المشتركة بين البلديات، و تنظيمها و عملها عن طريق التنظيم .

هيئة البلدية

المادة 13 : هيئتا البلدية هما :

المجلس الشعبي البلدي،

رئيس المجلس الشعبي البلدي .

المجلس الشعبي البلدي

الفرع الأول :عمل المجلس

المادة 14 : يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل ثلاثة( 03 ) أشهر .

المادة 15 : يمكن أن يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، بطلب من رئيسه، أو من ثلث أعضائه، أو من الوالي .

المادة 16 : يوجه رئيس المجلس الشعبي البلدي الاستدعاءات لاجتماع المجلس و يدونها في سجل مداولات البلدية .

توجه هذه الاستدعاءات الى أعضاء المجلس الشعبي البلدي كتابيا و الى مقر سكناهم، مرفوقة بجدول الأعمال، قبل عشرة أيام عمل على الأقل من موعد الاجتماع .

و يمكن ان تخفض هذه المدة في حالة الاستعجال الى مالا يقل عن يوم عمل واحد و في هذه الحالة يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي التدابير الضرورية لتسليم الاستدعاءات .

يعلق جدول أعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات و في أماكن التعليق المخصصة لإعلام الجمهور .

يدون المجلس الشعبي البلدي النقاط المدرجة في جدول الأعمال، و يمكنه أدراج نقاط جديدة .

المادة 17 :لا يصح اجتماع المجلس الشعبي البلدي الا بحضور أغلبية أعضائه الممارسين و مشاركتهم في الجلسة .

و اذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي لعدم بلوغ النصاب بعد استدعائين متتاليين

بفارق ثلاثة أيام على الأقل بينهما، تكون المداوالات التي تتخذ بعد الاستدعاء الثالث صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .

المادة 18 : يسوغ للمنتخب البلدي الذي يتعذر عليه الحضور في إحدى الجلسات بأن ينيب عنه كتابيا أحد زملائه يختاره للتصويت باسمه .

و لا يجوز لنفس المنتخب البلدي ان يحمل أكثر من وكالة واحدة، ولا تصح هذه الوكالة الا لجلسة واحدة .

المادة 19 : تكون جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية و يمكنه ان يقرر المداولة في جلسة مغلقة في الحالتين التاليتين :

فحص حالات المنتخبين الأنضباطبية،

فحص المسائل المرتبطة بالأمن و المحافظة على النظام العمومي .

يحافظ رئيس الجلسة على النظام في الجلسات ويمكنه ان يطرد كل شخص غير منتخب يخل بسير المداولات بعد إنذاره .

المادة 20 : يتولى كتابة الجلسة موظف من البلدية بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي .

المادة 21 : يعلق محضر المداولة في المكان المخصص لإعلام المواطنين في مقر المجلس الشعبي البلدي خلال الأيام الثمانية( 08 ) التي تلي انعقاد الجلسة .

تنشر غيابات أعضاء المجلس الشعبي البلدي عن أشغاله و مداولاته بنفس الكيفية .

المادة 22 : يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي ان يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي البلدي و القرارات و ان يأخذ نسخة منها على نفقته .

تتكفل المصالح البلدية المعينة بتطبيق هذا الأجراء .

المادة 23 : عندما يكون من الصعب أو من المتعذر الاتصال بين مركز البلدية و بين جزء منها، لبعد المسافة أو

للضرورة، يجوز تعيين مندوب خاص بعد مداولات مبررة يجريها المجلس الشعبي البلدي .

و يعين المندوب الخاص من بين أعضاء المجلس و يراعي قدر الإمكان في تعيينه ان يكون من المقيمين في ذلك الجزء من البلدية .

و لهذا الغرض، ينشء المجلس الشعبي البلدي بالمداولة فرعا إداريا للبلدية منطقة اختصاصاته .

و يؤدي المندوب الخاص وظائف ضابط الحالة المدنية في هذا الجزء من البلدية .

اللجان

المادة 24 : للمجلس الشعبي البلدي ان يكون من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة قصد دراسة القضايا التي تهم البلدية لا سيما المجالات التالية :

الاقتصاد و المالية،

التهيئة العمرانية و التعمير،

الشؤون الاجتماعية و الثقافية .

تشكل اللجان بمداولات المجلس الشعبي البلدي و يجب ان تضمن تشكيلاتها تمثيلا نسبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس

الشعبي البلدي .

المادة 25 : يرأس اللجنة منتخب بلدي يعينه المجلس الشعبي البلدي و تعد اللجنة نظامها الداخلي و تصادق عليه .

المادة 26 : يمكن رئيس اللجنة ان يستعين بأي شخص يستطيع بحكم اختصاصه تقديم معلومات مفيدة لأشغال اللجنة .

وضعية المنتخب البلدي القانونية و تجديد المجلس الشعبي البلدي

المادة 27 : العضوية الانتخابية مجانية، مع مراعاة أحكام المادة 56 من هذا القانون .

يستفيد المنتخبون من تسديد المصاريف التي قد يدفعونها اثناء ممارسة عضويتهم و يمكنهم أن يستفيدوا من مصاريف التمثيل .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 28 : يجب على المستخدمين ان يسمحوا لمستخدميهم المنتخبين البلديين بالوقت الضروري لأداء عضويتهم .

لا يدفع المستخدمون اجر الوقت المخصص لأداء العضوية .

غير أنه يمكن العامل ان يستدرج فترة الغياب هذه اذا سمح تنظيم المصلحة بذلك .

لا يمكن ان يشكل توقف العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لنقض المستخدم عقد العمل .

و يكون الاستدعاء لحضور جلسة المجلس الشعبي البلدي مبررا للغياب .

المادة 29 : في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي البلدي أو استقالته أو إقصائه قانونا بالمتر شح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها .

يقرر الوالي إعلام الاستخلاف في اجل لا يتجاوز شهرا وحدا .

المادة 30 : توجه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي كل استقالة يقدمها منتخب بلدي برسالة مضمونة مع أشعار

بالوصول .

وتصبح الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ استلامها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، وآلا فبعد شهر واحد من تاريخ الإرسال .

و يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك فورا المجلس الشعبي البلدي و الوالي .

المادة 31 : يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي تبين بعد انتخابه انه غير قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات التنافي .

المادة 32 : عندما يتعرض منتخب الى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقفه .

يصدر قرار التوقيف المعلل من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وذلك الى غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية .

المادة 33 : يقصى نهائيا من المجلس الشعبي البلدي المنتخب البلدي الذي تعرض لإدانة جزائية في إطار أحكام المادة32 السابقة . و يعلن المجلس الشعبي البلدي قانونا هذا الإقصاء .

يصدر الوالي قرار إثبات الإقصاء .

المادة 34 : يحل و يجدد المجلس الشعبي البلدي بكامله في الحالات الآتية :

، عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من نصف عدد الأعضاء و بعد تطبيق أحكام المادة 29

في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي،

في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي يحول دون السير العادي لهيئات البلدية،

في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها ينجر عنها تحويل أدارى للسكان .

المادة 35 : لا يمكن حل المجلس الشعبي البلدي الا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزيرالداخلية .

المادة 36 : اذا وقع حل المجلس الشعبي البلدي، سواء انجر عنه تجديد الكامل أو لم ينجر، يتولى تسيير شؤون البلدية مجلس مؤقت يعينه الوالي بقرار منه في الأيام العشرة التالية للحل .

تقتصر سلطات هذا المجلس المؤقت على الأعمال الجارية في الإدارة و على القرارات التحفظية المستعجلة، و التي تكفل الحفاظ على أملاك البلدية و / أو حمايتها .

تنتهي مهام المجلس المؤقت بحكم القانون بمجرد تنصيب المجلس البلدي الجديد .

تجرى انتخابات جديدة في مهلة أقصاها ستة ( 06 ) اشهر من اجل إبدال المجلس الشعبي البلدي المنحل، مع مراعاة أحكام المادة 79 من القانون رقم 89 13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 و المتضمن قانون الانتخابات .

يحدد تنظيم هذا المجلس، و تشكيلاته ، و شروط عمله عن طريق التنظيم .

المادة 37 : تمتد العضوية في المجلس المتجدد الى غاية تاريخ التجديد العام للمجالس الشعبية البلدية .

نظام المداولات المادة 38 : يجب ان تجرى وتحرر مداولات وأشغال المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية .

المادة 39 : تتخذ مداولات المجلس البلدي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين الحاضرين .

و في حالة تساوي عدد الأصوات يرجع صوت الرئيس .

المادة 40 : تسجل المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل يرقمه و يؤشره رئيس المحكمة و يوقع عليها اثر الجلسة جميع المنتخبين البلديين الحاضرين .

المادة 41 : تنفذ المداولات بحكم القانون بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من إيداعها لدى الولاية مع مراعاة أحكام المواد42 و 43 و 44 و 45 أدناه و خلال هذه الفترة يدلي الوالي برأيه أو قراره فيما يخص شريعة القرارات المعنية و صحتها .

يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ إيداع المداولة الموضوع على الأشعار بالاستلام .

المادة 42 : لا تنفذ المداولات التي تتناول المواضيع التالية الا بعد ان يصادق عليها الوالي .

الميزانيات و الحسابات،

أحداث مصالح و مؤسسات عمومية بلدية .

المادة 43 : عندما ترفع المداولات المنصوص عليها في المادة 42 الى الوالي دون ان يصدر قراره فيها خلال 30

يوما من تاريخ إيداعها لدى الولاية، تعتبر مصادقا عليها .

المادة 44 : تعتبر باطلة بحكم القانون :

مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارجا على اختصاصاته،

المداولات التي تكون مخالفة للأحكام الدستورية و لاسيما المواد 2 و 3 و 9 و للقوانين و التنظيمات،

المداولات التي تجرى خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي

يصرح الوالي بموجب قرار معلل ببطلان المداولة القانوني .

المادة 45 : تصبح محل بطلان المداولات التي قد يشارك في اتخاذها أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لهم مصلحة شخصية في القضية المطروحة أو كانوا وكلاء عنها

يلغى الوالي المداولة بقرار معلل و يمكنه ان يبادر بهذا الإلغاء خلال شهر ابتداء من تاريخ إيداع محضر المداولة لدى الولاية .

كما انه يمكن أي شخص له مصلحة ان يطلب من الجهة القضائية المختصة الإلغاء خلال شهر من تعليق المداولة .

المادة 46 : يجوز للمجلس الشعبي البلدي ان يطعن لدى المحكمة المختصة في قرار الوالي القاضي ببطلان المداولة أو المعلن عن أبطالها أو رفض المصادقة عليها، وذلك وفقا للشروط و الأشكال الجاري بها العمل .

رئيس المجلس الشعبي البلدي

تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي ووضعه القانوني

المادة 47 : تتشكل الهيئة التنفيذية من رئيس المجلس الشعبي البلدي يمكن ان يساعده في ذلك نائب أو أكثر .

تكلف هذه الهيئة بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي المجلس الشعبي البلدي .

المادة 48 : يعين أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد عضوا من بينهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي .

يتم التنصيب في مدة لا تتعدى ثمانية( 08 ) أيام بعد الإعلان على نتائج الاقتراع .

يعين الرئيس للمدة الانتخابية للمجلس الشعبي البلدي .

المادة 49 : يعلن للعموم تعيين الرئيس ضمن الأجل المحددة في المادة 48 من هذا القانون عن طريق الإعلانات التي تلصق على أبواب مقر البلدية و لواحقها الإدارية و يبلغ فورا الى الوالي .

المادة 50 : عملا بأحكام المادة 47 أعلاه يختار الرئيس و يعرض على المجلس الشعبي البلدي المصادقة على اختيار نائب أو عدة نوائب له لا يتجاوز عددهم ما يأتي

اثنان بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 7 الى 9 منتخبين،

ثلاثة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 11 الى 13 منتخبا،

أربعة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 23 منتخبا،

ستة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 33 منتخبا .

المادة 51 : يعوض المجلس الشعبي البلدي الرئيس المتوفى، أو المستقيل، أو المقصى، أو المقال بمنتخب من بين أعضاء قائمته وفقا للكيفيات المحددة في المادة 48 من هذا القانون .

يجب ان يجري هذا التعويض في مهلة شهر واحد .

المادة 52 : اذا تغيب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو حصل له مانع يستخلفه مندوب يعينه بنفسه لممارسة مهامه .

وفي حالة تعذر ذلك يخلفه عضو من قائمة وفق الكيفيات المحددة في المادة 48 من هذا القانون .

المادة 53 : يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي ان ينيب عنه في بعض مهامه نائبا أو منتخبا انتدبه خصيصا لذلك تحت مسوؤليته .

المادة 54 : يعلن الرئيس عن استقالته أمام المجلس الشعبي البلدي، و يخطر الوالي بذلك فورا .

تصبح الاستقالة سارية المفعول و نهائية بعد شهر كامل من تاريخ تقديمها .

المادة 55 : تسحب ثقة المجلس الشعبي البلدي من رئيسه و تنهى مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة و بأغلبية ثلثي أعضائه .

المادة 56 : يتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي لمهامه الانتخابية .

المادة 57 : يتقاضى رئيس المجلس الشعبي البلدي، ونوابه، و المندوبون الخاصون تعويضا مقابل ممارسة مهامهم .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة 58 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي، البلدية في كل التظاهرات الرسمية و الاحتفالات .

المادة 59 : يمثل الرئيس، البلدية في كل اعمال الحياة المدنية و الإدارية وفقا للأشكال و الشروط المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها .

المادة 60 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، باسم البلدية، و تحت مراقبة المجلس بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال و الحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية أدارتها، ولا سيما ما يأتي :

تسيير إيرادات البلدية و الأذن بالأنفاق و متابعة تطور مالية البلدية،

إبرام عقود اقتناء الأملاك و عقود بيعها و قبول الهبات و الوصايا و الصفقات أو الإيجارات،

إبرام المناقصات أو المزايدات الخاصة بأشغال البلدية و مراقبة حسن تنفيذها،

اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم و الإسقاط،

رفع الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية و لفائدتها،

المحافظة على الحقوق العقارية و المنقولة التي تملكها البلدية، بما في ذلك حق الشفعة،

توظيف عمال البلدية، و تعيينهم و تسييرهم وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها،

اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالطرق البلدية،

السهر على صيانة المحفوظات .

المادة 61 : يشرف الرئيس على رئاسة المجلس الشعبي البلدي، و لهذا الغرض يتحمل المسؤولية فيما يأتي :

استدعاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع، وعرض المسائل الداخلة في اختصاصه .

تحضير جدول الأعمال الخاص، بأشغاله و تحديده،

تقديم تقرير منظم حول الوضعية العامة للبلدية و مدى تنفيذ المداولات .

المادة 62 : يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي الإعلان عن المداولات وأشغال المجلس .

المادة 63 : يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية و يتولى تنفيذها .

المادة 64 :يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على وضع المصالح و المؤسسات البلدية و على حسن سيرها .

المادة 65 : يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي السلطة السلمية على مستخدمي البلدية، حسب الأشكال و الشروط المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها .

المادة 66 : عندما تتعارض مصالح المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية يعين المجلس الشعبي البلدي أحد أعضائه لتمثيل البلدية، سواء أمام القضاء أو في إبرام العقود .

فيما يخص تمثيل الدولة

المادة 67 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة، على مستوى البلدية .

المادة 68 : لرئيس المجلس الشعبي البلدي، صفة ضابط الحالة المدنية و صفة ضابط الشرطة القضائية .

المادة 69 : يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي، تحت سلطة الوالي ما يأتي :

نشر و تنفيذ القوانين و التنظيمات عبر تراب البلدية، و تنفيذها،

السهر على حسن النظام و الأمن العموميين و على النظافة العمومية،

السهر على تنفيذ إجراءات الاحتياط و الوقاية و التدخل فيما يخص الإسعافات .

و بالإضافة الى ذلك، يتولى جميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها .

المادة 70 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإحصاء سنوى لفئات المواطنين المعنيين بالخدمة الوطنية و المولودين في البلدية أو المقيمين بها، و يقوم كذلك بضبط بطاقة الخدمة الوطنية .

المادة 71 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يتخذ، في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها، جميع الاحتياطات الضرورية و جميع التدابير الوقائية

لضمان سلامة الأشخاص و الأموال في الأماكن العمومية التي يمكن ان يحصل فيها آي حادث أو نكبة أو حريق .

وفي حالة الخطر الجسيم و الداهم ، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف، و يعلم الوالي بها فورا .

كما يأمر حسب الطريقة نفسها، بهدم الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية .

المادة 72 : يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي، في إطار مخططات تنظيم و تقديم الإسعافات و طبقا للتشريع المعمول به ان يقوم بتسخير الأشخاص و الأملاك .

المادة 73 : يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي نظام الطرق الواقعة في تراب البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بطرق المرور الرئيسية .

وتكون هذه السلطة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي وحده، اذا تعلق الامر بالمناطق العمرانية الواقعة داخل البلدية .

المادة 74 : يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي لممارسة صلاحياته الخاصة بالأمن على هيئة الشرطة البلدية التي تحدد صلاحياتها و قواعد تنظيمها و تسييرها و كذا قواعد عملها عن طريق التنظيم .

و يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة اقليميا عند الحاجة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم . المادة 75 : يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار أحكام المادة السابقة واحتراما لحقوق المواطنين و حرياتهم على الخصوص ما يأتي :

المحافظة على النظام العام و سلامة الأشخاص و الأملاك،

المحافظة على حسن النظام في جميع الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص .

المعاقبة على كل مساس بالراحة العمومية و كل الأعمال المخلة بها،

السهر على نظافة العمارات و سهولة السير في الشوارع و الساحات و الطرق العمومية،

اتخاذ الاحتياطات و التدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المعدنية و الوقاية منها،

القضاء على الحيوانات المؤذية و الضرة،

السهر على النظافة للمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع،

تأمين نظام الجنائز و المقابر طبقا للعادات و تبعا لمختلف الشعائر الدينية و العمل فورا على أن يكفن و يدفن بصفة مرضية كل شخص متوفى دون تمييز من حيث الدين و المعتقدات،

السهر على احترام المقاييس و التعليمات في مجال التعمير .

المادة 76 : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصا للبناء أو تجزئة عقارات أو هدمها حسب الشروط و الطرق المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما .

المادة ه_______77 : يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي ان يفوض تحت مسؤليته أي نائب أو موظف في البلدية، استلام تصريحات الولادات و الزواج و الوفاة، و كذا تسجيل جميع الوثائق و الأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية و كذاتحرير و تسليم جميع الوثائق الخاصة بالتصريحات المذكورة أعلاه .

يرسل قرار التفويض الى الوالي و النائب العام لدى مجلس القضاء المختص إقليميا .

المادة 78 : يختص كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه و كذا موظفي البلدية المفوضين بالتصديق على جميع الإمضاءات التي يضعها كل مواطن بحضورهم اعتمادا على تقديم و ثيقة هويته .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي

المادة 79 : يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي، في إطار صلاحياته قرارات تستهدف ما يأتي :

الامر باتخاذ إجراءات محلية خاصة بالأشياء التي يخضعها القانون لمراقبة و سلطته،

إعادة نشر القوانين و التنظيمات الخاصة بالأمن و تذكير الموطنين باحترامها و كذا اذا اقتضت ذلك ضرورة تطبيق مداولة

المجلس الشعبي البلدي،

لا تكون قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي نافذة الا بعد عرضها على المعنيين كلما تضمنت أحكاما عامة عن طريق النشر، و في الحالات الأخرى عن طريق الأشعار الفردي،

تدون القرارات بتاريخ إصدارها في السجل البلدي المخصص لهذا الغرض و المدرج ضمن ديوان العقود الإدارية للبلدية . و ترسل فورا الى الوالي .

المادة 80 : لا يتم تنفيذ القرارات البلدية المتضمنة التنظيمات العامة الا بعد شهر من تاريخ إرسالها .

اذا كان القرار مخالفا لقانون أو تنظيم يحق للوالي إلغاءه بقرار مسبب خلال هذه المدة .

اذا تعلق تنفيذ القرار بالنظام العام يطلب الوالي من المجلس الشعبي البلدي تعليق تنفيذه مؤقتا .

يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة الاستعجال ان ينفذ القرارات البلدية حينا بأذن من الوالي .

سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي

المادة 81 : يمكن الوالي ان يتخذ كل الإجراءات الخاصة بالحفاظ على الآمن و السلامة العموميين بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو جزء منها، عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك .

يمكن الوالي ان يمارس هذا الحق، باستثناء الحالات الاستعجالية في البلدية الواحدة، بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذارالموجه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، و بقائه بدون نتيجة .

المادة 82 : يمكن الوالي ان يحل محل رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، بموجب قرار معلل، لممارسة السلطات المقررة بهذا الصدد عندما يهدد النظام العام في بلديتين أو عدة بلديات متجاورة .

المادة 83 : عندما يرفض رئيس المجلس الشعبي البلدي أو يهمل اتخاذ القرارات المفروضة عليه بمقتضى القوانين و التنظيمات يجوز للوالي بعد ان يطلب منه ان يقوم بذلك توليها تلقائيا بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار .

صلاحيات البلدية

المادة 84 : يشكل المجلس الشعبي البلدي إطار التعبير عن الديمقراطية محليا و يمثل قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطن في التسيير الشؤون العمومية .

المادة 85 : يعالج المجلس الشعبي البلدي، من خلال مداولاته، الشؤون الناجمة عن الصلاحيات المسندة للبلدية .

التهيئة و التنمية المحلية

المادة 86 : تعد البلدية مخططها التنموي القصير و المتوسط و الطويل المدى و تصادق عليه، و تسهر على تنفيذه في إطار الصلاحيات المسندة لها قانونا، و بانسجام مع مخطط الولاية وأهداف مخططات التهيئة العمرانية .

المادة 87 : تشارك البلدية في الإجراءات المتعلقة بعمليات التهيئة العمرانية .

و بهذه الصفة تعلن عن آرائها و قراراها وفقا لأحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما .

المادة 88 : تبادر البلدية بكل عمل أو اجراء من شأنه تطوير الأنشطة الاقتصادية التي تتماشى مع طاقاتها و مخططها التنموي .

كما تنفذ كل اجراء كفيل بتشجيع تدخل المتعاملين .

المادة 89 : تبادر البلدية بكل اجراء من شأنه التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة و مساعدتها لا سيما في مجالات الصحة و الشغل و السكن .

التعمير و الهياكل الأساسية و التجهيز

المادة 90 : يتعين على البلدية ان تتزود بكل وسائل التعمير المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها .

المادة 91 : على البلدية ان تتحقق من احترام تخصيصات الأراضي و قواعد استعمالها كما تسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط المحددة في القوانين و التنظيمات المعمول بها .

المادة 92 : تشترط الموافقة القبلية للمجلس الشعبي البلدي على إنشاء أي مشروع على تراب البلدية يتضمن مخاطر من شأنها الأضرار بالبيئة .

المادة 93 : تتحمل البلدية في إطار حماية التراث العمراني مسؤولية ما يأتي :

المحافظة على المواقع الطبيعية و الآثار نظرا لقيمتها التاريخية و الجمالية،

حماية الطابع الجمالي و المعماري وانتهاج أنماط سكنية متجانسة في التجمعات السكنية .

المادة 94 : على المجلس الشعبي البلدي اثناء إقامة المشاريع المختلفة عبر تراب البلدية مراعاة حماية الأراضي

الزراعية و المساحات الخضراء .

المادة 95 : تقوم البلدية بأعداد الأعمال المتعلقة بأشغال تهيئة الهياكل القاعدية و الأجهزة الخاصة بالشبكات التابعة لممتلكاتها و بكل العمليات الخاصة بتسييرها و صيانتها .

كما يمكنها القيام أو المشاركة في إنشاء مساحات مخصصة لاحتضان النشاطات الإنتاجية أو المستودعات .

المادة 96 : البلدية مسؤولة على إقامة الإشارات التي لا تعود صراحة الى المؤسسات و الأجهزة الأخرى .

التعليم الأساسي وما قبل المدرسي

المادة 97 : تختص البلدية بإنجاز مؤسسات التعليم الأساسي طبقا للمقاييس الوطنية و الخريطة المدرسية، و تقوم علاوة على ذلك بصيانة هذه المؤسسات مع مراعاة أحكام المادتين 148 و 184 من هذا القانون .

المادة 98 : تتخذ البلدية كل اجراء من شأنه تشجيع النقل المدرسي .

المادة 99 : تبادر البلدية باتخاذ كل اجراء من شأنه ان يشجع التعليم ما قبل المدرسي ويعمل على ترقيته .

الأجهزة الاجتماعية و الجماعية

المادة 100 : تتكفل البلدية بإنجاز مراكز صحية وقاعات العلاجات و صيانتها طبقا للمقاييس الوطنية .

المادة 101 : تقدم البلدية في حدود امكانياتها مساعدتها و صيانة كل الهياكل و الاجهزة المكلفة بالشبيبة و الثقافة والرياضة و الترفيه .

المادة 102 : تتكفل البلدية حسب امكانياتها بانجاز وصيانة المراكز الثقافية المتواجدة عبر ترابها .

المادة 103 : تتخذ البلدية في ميدان السياحة كل اجراء من شأنه ان يشجع توسيع قدرتها السياحية و تشجيع المتعاملين المعنيين على استغلالها .

المادة 104 : تشجع البلدية تطوير حركة الجمعيات في ميادين الشبيبة و الثقافة و الرياضة و الترفيه و تقدم لها

المساعدة في حدود امكانياتها .

المادة 105 : تشارك البلدية في صيانة المساجد و المدارس القرآنية الموجودة في ترابها و تضمن المحافظة على الممتلكات الدينية .

السكن

المادة 106 : تختص البلدية في مجال السكن بتنظيم التشاور و خلق شروط الترقية العقارية العمومية و الخاصة و تنشيطها .

ولهذا الصدد تقوم بما يأتي :

المشاركة بأسهم لإنشاء المؤسسات و شركات البناء العقارية طبقا للقانون،

تشجيع إنشاء التعاونيات العقارية في تراب البلدية .

تشجيع كل جمعية، للسكان و تنظيمها من اجل القيام بعمليات حماية العقارات أو الأحياء و صيانتها و / أو تجديدها،

تسهيل ووضع تحت تصرف كل أصحاب المبادرة التعليمات و القواعد العمرانية وكل المعطيات الخاصة بالعملية المزمع القيام بها .

تساعد على ترقية برامج السكن أو تشارك فيها .

حفظ الصحة و النظافة و المحيط

المادة 107 : تتكفل البلدية بحفظ الصحة و المحافظة على النظافة العمومية لا سيما في مجال ما يأتي :

توزيع المياه الصالحة للشرب،

صرف و معالجة المياه القذرة و النفايات الجامدة الحضرية،

مكافحة ناقلات الأمراض المعدنية،

نظافة الأغذية و الأماكن و المؤسسات التي تستقبل الجمهور،

مكافحة التلوث و حماية البيئة .

المادة 108 : تتكفل البلدية بإنشاء و توسيع و صيانة المساحة الخضراء و كل أثاث حضري يهدف الى تحسين إطار الحياة .

تسهر على حماية التربة و الموارد المائية و تساهم في استعمالها الأمثل .

الاستثمارات الاقتصادية

المادة 109 : يقرر المجلس الشعبي البلدي بمداولة تخصيص رأسمال على شكل استثمارات تسند الى صناديق المساهمة التابعة للجماعات المحلية .

المادة 110 : يداول المجلس الشعبي البلدي في إطار المادة السابقة فيما يخص كل تفويض عام و / أو خاص لازم لرئيس المجلس البلدي لضمان تمثيل البلدية أو انتخاب ممثلين عن البلديات في أجهزة التداول الخاصة بصناديق المساهمة .

أحكام مختلفة

المادة 111 : تقدم المصالح التقنية للدولة مساعداتها للبلديات حسب الشروط المحددة في التنظيم .

إدارة البلدية

أحكام عامة مطبقة على إدارة البلدية

ممتلكات البلدية

المادة 112 : تكتسب البلديات و المؤسسات العمومية التابعة لها الأملاك العقارية و تتصرف فيها طبقا للشروط المحددة في

القوانين و التنظيمات المعمول بها .

المادة 113 : يتعين على البلدية اقتناء تخصيص مساحات أرضية للدفن و صيانتها .

لا يمكن التصرف في هذه المساحات الأرضية .

تحدد كيفية إنشائها و توسيعها وإعادة تخصيصها عن طريق القوانين و التنظيمات المعمول بها .

المادة 114 : تنظم البلدية تسيير الأسواق البلدية و الأسواق المتنقلة و مراقبتها .

الهبات و الوصايا

المادة 115 : يبت المجلس الشعبي البلدي في قبول الهبات و الوصايا الممنوحة للبلدية أو رفضها .

المادة 116 : يجوز للمؤسسات العمومية البلدية ان تقبل أو ترفض الهبات و الوصايا الممنوحة لها دون أعباء أو شروط أو تخصيص .

واذا كانت الهبات تخضع لأعباء أو شروط أو تخصيصات فان المجلس الشعبي البلدي هو الذي يأذن بقبولها عن طريق المداولة أو رفضها .

المناقصات و الصفقات

المادة 117 : يتم إبرام الصفقات الخاصة بالأشغال و الخدمات و التوريد للبلدية و المؤسسات العمومية البلدية ذات الطابع الإداري طبقا للتشريع و التنظيم الخاصين بالصفقات العمومية .

المادة 118 : يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يجري مناقصة علانية لحساب البلدية علانية لحساب البلدية مندوبان بلديان يعينهما المجلس الشعبي البلدي و يحرر محضر هذه المناقصة .

يحضر القابض البلدي جميع المناقصات على سبيل الاستشارة .

المادة 119 : عندما تجري السلطة المكلفة بتسيير مؤسسة عمومية مناقصة علنية، تستعين في ذلك بمندوبين من البلدية التي تنتمي إليها المؤسسة و يحضر القابض البلدي المناقصة حضورا استشاريا .

المادة 120 : يصادق المجلس الشعبي البلدي في إحدى مداولاته على المناقصة و الصفقة ثم ترسلان الى الوالي

مصحوبتين بالمداولة الخاصة بهما .

محفوظات البلديات

المادة 121 : تتولى البلدية مسؤولية المحافظة على الوثائق و صيانتها .

تشكل أعباء المحافظة على الوثائق البلدية نفقة إجبارية .

المادة 122 : يجب ان تودع في محفوظات الولاية و وثائق الحالة المدنية التي يرجع تاريخها الى اكثر من قرن و

المخططات العقارية و السجلات التي أصبحت غير صالحة مند ثلاثين سنة على الأقل و الوثائق الأخرى التي تحويها محفوظات البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة و التي يرجع تاريخها الى اكثر من قرن الا اذا رخص الوالي بخلاف ذلك .

المادة 123 : يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يكون عدد سكانها اكثر من 20.000 . نسمة ان يودع بعد مداولة في أرشيف الولاية الوثائق المذكورة في المادة السابقة .

يتعين ان تودع هذه الوثائق في مركز محفوظات الولاية اذا ما تبين ان حفظها لا يتم بصفة لائقة في البلدية .

المادة 124 : يجوز للوالي فيما يخص الوثائق التي لها فائدة خاصة محققة و تبين ان شروط محافظتها تعرضها للإتلاف ان يكلف البلدية باتخاذ كل الإجراءات التي يراها مفيدة .

و اذا لم تتخذ البلدية هذه الإجراءات يمكن الوالي ان يصدر أمر بالإيداع التلقائي لهذه الوثائق في مركز محفوظات الولاية مهما تكن أهمية البلدية و تاريخ الوثائق .

المادة 125 : تبقى الوثائق التي ذكرت في المواد السابقة و المودعة في محفوظات الولاية ملكا للبلدية و تتم المحافظة عليها و تصنيفها أعارتها حسب الشروط التي وردت في محفوظات الولاية .

ولا يمكن ان يقع أي حذف بدون رخصة من المجلس الشعبي البلدي .

تنظيم المصالح العمال و التكوين

المادة 126 : يتغير التنظيم الإداري للبلديات حسب حجم المجموعات و المهام المسندة لها .

المادة 127 : توظف البلدية العمال الضروريين لسير مصالحها وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما تبعا للوسائل والحاجيات .

المادة 128 : تخضع إدارة البلدية للسلطة السلمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي .

المادة 129 : يخضع مستخدمو المصالح و المؤسسات البلدية لقانون أساسي خاص وفقا للتنظيم المعمول به .

المادة 130 : يستفيد عمال المصالح و المؤسسات البلدية من أنشطة التكوين كما ينص على ذلك التشريع المعمول به .

المادة 131 : يمكن البلديات ان تلجأ الى توظيف خبراء و مختصين عن طريق التعاقد و لمدة محددة وفقا للشروط المحددة في القوانين و التنظيمات المعمول بها .

المصالح العمومية البلدية

أحكام عامة

المادة 132 : تحدث البلدية مصالح عمومية بلدية لتوفير الاحتياجات الجماعية لمواطنيها لا سيما في مجال ما يأتي :

المياه الصالحة للشرب و التنظيف و المياه القذرة،

القمامات المنزلية و غيرها من الفضلات،

الأسواق المغطاة و الأسواق و الأوزان و المكاييل العمومية،

التوقف مقابل دفع رسم،

النقل العمومي

المقابر و المصالح الجنائزية .

المادة 133 : يتغير عدد هذه المصالح و حجمها حسب كل بلدية و وسائلها و قدرتها و يمكن تسيير هاته المصالح مباشرة أو في شكل استغلال مباشر أو يجعلها مؤسسات عمومية بلدية أو على شكل امتياز يعطى لغيرها .

الاستغلال البلدي المباشر

المادة 134 : يمكن البلدية أن تستغل مباشرة مصالح عمومية في شكل استغلال مباشر تقيد الإيرادات و النفقات الخاصة بالاستغلال المباشر في الميزانية البلدية .

و يتولى إنجازه قابض البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية .

المادة 135 : يمكن البلدية ان تقرر تمتع بعض المصالح العمومية المستغلة مباشرة بميزانية مستقلة .

المؤسسة العمومية البلدية

المادة 136 : يمكن البلدية أن تنشئ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي لتسيير مصالحها العمومية .

المادة 137 : تكون المؤسسات العمومية ذات طابع أدارى أو صناعي أو تجاري وفقا للغرض الذي أنشئت من أجله .

يجب على المؤسسة العمومية الصناعية و التجارية ان توازن بين إيراداتها و نفقاتها .

تحدد قواعد إنشاء المؤسسات العمومية البلدية و تنظيمها و عملها عن طريق التنظيم .

منح امتياز المصالح العمومية

المادة 138 : اذا لم يكن استغلال المصالح العمومية البلدية استغلالا مباشرا دون ان ينجم عن ذلك ضرر، جاز للبلديات منح هذا الامتياز .

يصادق الوالي على هذه الاتفاقيات التي حررت لهذا الغرض بموجب قرار اذا كانت مطابقة لنماذج الاتفاقيات المعمولة حسب قواعد الإجراءات السارية المفعول .

مسؤولية البلدية

المادة 139 : تكون البلدية مسؤولة مدنيا عن الخسائر و الأضرار الناجمة عن الجنايات و الجنح المرتكبة بالقوة العلنية أو بالعنف في ترابها فتصيب الأشخاص أو الأموال أو خلال التجمهرات و التجمعات .

على ان البلدية ليست مسؤولة عن الإتلاف و الأضرار الناجمة عن الحرب أو عندما يساهم المتضررون في أحداثها .

المادة 140 : في حالة و قوع كارثة أو نكبة أو حريق فلا تتحمل البلدية آية مسؤولية تجاه الدولة و المواطنين الا عندما تتخلى عن اخذ الاحتياطات المفروضة عليها بمقتضى القوانين و التنظيمات .

المادة 141 : عندما تكون التجمهرات و التجمعات مكونة من سكان عدة بلديات تصبح كل منها مسؤولة عن الخسائر و الأضرار الناجمة وذلك حسب النسبة التي تحددها الجهة القضائية المختصة .

المادة 142 : للدولة أو البلديات المصرح بمسئوليتها حق الرجوع على المتسببين أو المشتركين في أحداث الأضرار .

المادة 143 : تغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن أحداث ضارة تطرأ لرئيس المجلس الشعبي البلدي و لنوابه والمنتخبين البلديين و الموظفين اثناء أداء مهامهم أو بمناسبتها .

للبلدية الحق في دعوى ضد المتسببين في هذه الحوادث .

المادة 144 : يتعين على البلدية ان تحمي موظفيها و منتخبيها من جميع أنواع التهديدات و الشتائم و القذف و التعدي التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة ممارستهم لوظائفهم .

المادة 145 : ان البلدية مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي و المنتخبون البلديون و موظفو البلدية اثناء قيامهم بوظائفهم أو بمناسبتها .

يمكن البلدية ان ترفع دعوى ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم لخطأ شخصي .

مالية البلدية

أحكام عامة

المادة 146 : تعتبر البلدية مسؤولية عن تسيير المالية الخاصة المتمثلة في :

حصيلة الموارد الجبائية و الرسوم،

مدا خيل ممتلكاتها،

الإعانات،

الافتراضات.

وهي مسؤولة عن تعبئة حصيلة هالة الإيرادات

المادة 147 : يمكن البلديات ان تحدد في إطار تسيير ممتلكاتها و مصالحها العمومية المحلية مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب وطبيعة الخدمة المقدمة و نوعيتها.

المادة 148 : تراعي الدولة في تقديم إعاناتها للبلديات ما يأتي :

التفاوت في مدا خيل البلديات

النقص في تغطية النفقات اللازمة،

الأهداف الرامية الى تلبية الاحتياجات المتناسبة و المهام المنوطة بالبلدية قانونا.

ميزانية البلدية

المادة 149 : ميزانية البلدية هي جدول التقديرات الخاصة بإيراداتها ونفقاتها السنوية، و تشكل كذلك أمرا بالأذن و الإدارة يمكن من حسن سير المصالح العمومية .

يحدد شكل و موضوع الميزانية البلدية عن طريق التنظيم .

المادة 150 : توضع الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية،

يتم تعديل النفقات والإيرادات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة، عن طريق ميزانية إضافية .

تسمى الاعتمادات المصادق عليها على انفراد في حالة الضرورة اعتمادات مفتوحة مسبقا أو أذنا خصوصا حسب مجيئها قبل الميزانية الإضافية أو بعدها .

المادة 151 : تشمل ميزانية البلدية قسمين :

قسم التسيير،

قسم التجهيز و الاستثمار،

و ينقسم كل قسم الى إيرادات ونفقات تتوازن وجوبا.

يقتطع من مداخيل التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز و الاستثمار.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذا الأجراء عن طريق التنظيم .

التصويت و التنظيم

المادة 152 : يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية باقتراح من رئيسه و تضبط وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

يصوت لزوما على الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تطبيقها.

و يصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 يونيو من السنة التي تطبق فيها .

المادة 153 : يصوت على الاعتمادات بابا بابا ومادة مادة.

يسوغ للمجلس الشعبي البلدي اجراء تحويلات من باب الى داخل نفس القسم .

يسوغ لرئيس الشعبي البلدي اجراء تحويلات من مادة الى مادة داخل نفس الباب، غير انه لا يجوز تحويل اعتمادات مقيدة بتخصيصات معينة .

المادة 154 : يمكن الوالي ان يسجل تلقائيا النفقات الإجبارية التي لم عليها المجلس الشعبي البلدي في ميزانية البلدية طبقا للتشريعات السارية المفعول .

المادة 155 : عندما يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية غير متوازنة فان الوالي يرجعها خلال الخمسة عشر15 ) يوما التي تلي استلامها الى الرئيس الذي يطرحها من جديد للمداولة على المجلس الشعبي البلدي و ذلك في غضون )عشرة ( 10 ) أيام.

و اذا صوت عليها مجددا بدون توازن يتولى الوالي ضبطها تلقائيا.

المادة 156 : عندما يبين تنفيذ الميزانية عجزا يتعين على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جميع التدابير الأزمة لامتصاص و تأمين التوازن الدقيق للميزانية الإضافية.

و اذا لم يتخذ المجلس الشعبي البلدي إجراءات الضبط الضرورية جاز للوالي اتخاذها و الآذن بامتصاص العجز في مدى سنتين ماليتين أو اكثر .

المادة 157 : اذا لم تضبط ميزانية البلدية نهائيا، لسبب ما قبل بدء السنة المالية، يستمر في إنجاز الإيرادات و النفقات العادية المسجلة في السنة المالية الأخيرة حتى يصادق على الميزانية الجديدة .

بيد أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات و صرفها الا في حدود جزء من أثنى عشر في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.

المادة 158 : تبقى ميزانية البلدية مودعة في مقر البلدية.

المادة 159 : تحضر ميزانية البلدية للسنة المدنية و يمتد تنفيذها:

الى غاية 15 مارس من السنة التالية و ذلك في عمليات التسديد و صرف النفقات،

الى غاية 31 مارس في عمليات التسديد و جباية الحصائل من أجل دفع النفقات.

النفقات

المادة 160 : يشتمل قسم التسيير بالخصوص على ما يلي:

1 نفقات أجور و تكاليف موظفي البلدية،

2 المساهمات المقررة في القوانين على أموال البلديات و إيراداتها،

3 نفقات صيانة الأموال المنقولة و العقارية،

4 نفقات صيانة الطرق البلدية .

5 الحصص و الأقساط المترتبة على البلديات،

6 نفقات تسيير المصالح البلدية،

7 فوائد الديون،

8 الاقتطاع لنفقات التجهيز،

9 الاقتطاع لنفقات الاستثمار،

يحتوي قسم التجهيز و الاستثمار بوجه خاص على ما يلي:

1 الأعباء الخاصة باستهلاك الدين،

2 نفقات التجهيز العمومي،

3 نفقات المساهمة برأسمال على سبيل الاستثمار .

و لا تلتزم البلديات الا بالنفقات التي تفرضها عليها القوانين و التنظيمات .

المادة 161 : يمكن المجلس الشعبي البلدي ان يقيد في الميزانية اعتمادا للنفقات الطارئة .

يقرر المجلس الشعبي البلدي استعمال هذا الاعتماد عن طريق التحويل الى المواد التي لم تزود بصفة كافية و تقرره في حالة الاستعجال، الهيئة التنفيذية للبلدية التي يستوجب عليها أخبار المجلس الشعبي البلدي عن هذا الاستعمال في هذه الحالة .

المادة 162 : تتقادم و تنقضي الديون التي لم يتم تسديدها، و لم تنفذ أوامر صرفها و أوامر دفعها في مهلة أربع سنوات من تاريخ فتح السنة المالية المتعلقة بها و ذلك لصالح البلدية و المؤسسات العمومية، الا اذا كان التأخر راجعا الى عمل الإدارة، أو الى طعن ما أمام جهة قضائية .

الإيرادات

الفقرة الأولى: أحكام خاصة

المادة 163 : تتكون إيرادات قسم التسيير مما يلي:

1 محاصيل الموارد الجبائية التي يؤذن بقبضها لصالح البلديات بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها .

2 المساهمات و مبالغ التسيير التي تمنحها الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية .

3 رسوم و حقوق و أجور الخدمات التي أنجزت و أذنت بها القوانين و التنظيمات المعمول بها .

4 محاصيل و مدا خيل الأملاك البلدية .

يخصص لتغطية نفقات القسم المتعلقة بالتجهيز ما يلي:

1 الاقتطاع الحاصل من إيرادات التسيير المنصوص عليه في المادة 161

2 محصول الامتيازات المتعلقة بالمصالح البلدية،

3 فائض المصالح العمومية المسيرة على شكل مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري .

4 محصول المساهمات برأسمال .

5 محصول القروض المأذون بها و تخصيصات الدولة و الولاية و تخصيصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية وصندوق المساعدات و المساهمات في التجهيز و المبيعات و الهبات و الوصايا و جميع الإيرادات المؤقتة و العرضية .

المادة 164 : لا يسمح للبلديات أن تسجل غير الضرائب و المساهمات و الرسوم المنصوص عليها في القوانين المعمول بها .

يصوت المجلس الشعبي البلدي على الرسوم التي تستحقها لتمويل ميزانياتها .

المادة 165 : لا يجوز لأي أحد تحصيل ضريبة أو رسم في تراب البلدية الا بعد الموافقة التداولية المسبقة للمجلس الشعبي البلدي مع مراعاة


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

kari2
kari2
موظف درجة 4
انثى

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 326

نقاط : 426

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمل : agent
تمت المشاركة الإثنين 15 يوليو 2013, 17:27
عندك الحق يا فريد خويا هدا المجالس جاو غير باش ايعسو الموظفين وقتاه دلو و وقتاه خرجوا. و شعال غادي يخلصو. إلى الخلصة انتاعهم ايسنييوها و الى انتاع الخدامين ايخلوها فوق الطاولة . واش واحد امي من برة ايجي يتحكم في ناس عارفين خدمتهم في الادارة . راهم غابنينا بصح انقولهم حسبي الله و نعم الوكيل.غادي تتشرد شعال من عايلة على جالهم .


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

lotfi chhne
lotfi chhne
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 12

نقاط : 14

تاريخ التسجيل : 02/07/2013

العمل : نائب رئيس بلدية
تمت المشاركة الإثنين 15 يوليو 2013, 18:17
ههههههههههههههههههههههههه عارفين خدمتهم . اغلبهم دخلوا بالرشاوي حاشا البعض تلقاه والله ما فاهم فيها والوا والحمد لله كلنا جزائريون ومين غير ما نخبو


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

farid_hamdi
farid_hamdi
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 165

نقاط : 345

تاريخ التسجيل : 26/10/2011

العمل : رئيس مصلحة
تمت المشاركة الإثنين 15 يوليو 2013, 18:51
الحمد لله مستواي التعليمي ليسانس في الحقوق وأشغل منصب متصرف إقليمي ، أما أمثالكم فهم عبارة عن مجموعة رعاع تم انتخابهم لعرقلة وزعزعة استقرار البلديات ، وتلقي الرشاوى من المواطنين ، لا تفقهون في الإدارة شيء والأكثر من هذا كله أنكم لا تحوزون من الشهادات سوى شهادة الميلاد ، وتطل على هذا المنتدى الذي هو قبلة كل موظف لكي تسأل عن الأجرة التي يتقاضاها النواب ، إنها قمة الجشع ونهب المال العام ، حتى صلاحياتك لا تعرفها ، لهذا امتلأت المحاكم بقضاياكم ، افتح الجرائد وستجد أنها لا تخلوا من موضوع يتعلق بسوء التسيير والمتابعات الجزائية.


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

kari2
kari2
موظف درجة 4
انثى

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 326

نقاط : 426

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمل : agent
تمت المشاركة الإثنين 15 يوليو 2013, 19:07
و الله رانا معاك في كل كلمة قلتها. لكن ما بيدنا حيلة لوكان نتحدوا ما عندهم ما يديرو . لكن صحابنا الشياتا في هدا الوقت ايبانو .حاج لنقولوها في هدا رمضان حسبي الله و نعم الوكيل. انا بدوري كامراة.و والله ما رحموني مع انني حاكمة مصلحة لوحدي. في الاخير ايحاسبوني حتى من اروح في مهمة. حسبي الله و نعم الوكيل .


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

lotfi chhne
lotfi chhne
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 12

نقاط : 14

تاريخ التسجيل : 02/07/2013

العمل : نائب رئيس بلدية
تمت المشاركة الثلاثاء 16 يوليو 2013, 01:44
ولا تنسى في الجرائد ايضا تجد موظف اختلس وزور.....الخ. واما صلاحياتي اعرفها ولا استحق ان تعرفني عنها انت . واما شهادتك التي تتباهى بها فهي ديكور لانه لايخفى على احد حال التعليم عندنا والمستوى الدي وصل اليه تجد اعلى شهادة والاخلاق ربي يجيب.


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

nadche19
nadche19
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : سطيف

المشاركات : 33

نقاط : 53

تاريخ التسجيل : 25/04/2013

العمل : متصرف اقليمي جديد
تمت المشاركة الثلاثاء 16 يوليو 2013, 10:16
الاخ المدعو بالموظف المبتدا انا مطلع جيدا على قانون 11/10 المطلوب منك كمشارك ان اردت المساهمة في الموضوع هو محاولة الاجابة على التساؤل المطروح اما عبارة (كان الأجدر بصاحب الموضوع الاطلاع فور تنصيبه أو حتى قبل ترشيحه لما لا ؟ على القانون رقم:11/10 المؤرخ في : 20 رجب عام 1432 الموافق لــ: 22 يونيو سنة 2011 المتعلق بالبلدية . فكله بضعة وريقات عليها بضعة مواد ليس بالشئ الصعب .) فهي لم تفدني ولا القراء باي شئ كونك ذكرك امرا بديهيا انا متاكد ان جل ان لم نقل كل عمال البلديات مطلعون جيدا على هذا القانون ، الاخ فريد قد اصاب كثيرا الاخ لطفي كذلك شكرا على مجهودك القيم سندباد فهل من مشاركات اخرى مفيدة كوني ارى انهم ترشحوا لتحقيق آمالهم ومطامعهم الخاصة واستعراض القوى امام الموظفين والتعدي على صلاحيات الامين العام ورؤساء المصالح ومختلف الموظفين .


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

Abou-Mohammed
Abou-Mohammed
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : قالمة

المشاركات : 570

نقاط : 735

تاريخ التسجيل : 16/05/2013

العمر : 50

العمل : موظف بالجماعات الاقليمية
المزاج المزاج : المؤشر مستقر على درجة ـ الحمد لله ـ

تمت المشاركة الثلاثاء 16 يوليو 2013, 12:45
nadche19 كتب: فهي لم تفدني ولا القراء باي شئ .
يقصد قانون البلدية الجديد
ربما هنا تكمن المشكلة ؟؟؟
أما عني و لست الوحيد بالتأكيد فاني أراه واضحا و أفادنا و قد لخصت لك الاجابة عن تسائلك في السطر الثالث و الرابع من مساهمتي أعلاه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنوير فقط للأخ سندباد لأن القانون الذي قام بنسخه لم يعد ساري المفعول
فاذا كان ممكن نسخ أو تحميل القانون 11/10 الجديد و هو مشكور.
صح رمضان الجميع


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

kasabdo
kasabdo
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 70

نقاط : 93

تاريخ التسجيل : 05/09/2010

العمر : 47

العمل : متصرف بلدي ( الله غالب )
المزاج المزاج : قلبو كبير بززززززززاف

تمت المشاركة الأحد 21 يوليو 2013, 09:58
يعطيك الصحة الاخ فريد اقسم بالله انا موظف في رتبة متصرف اقليمي محترم جدا ومتفاني في العمل الى اقصى درجة ...في يوم من الايام حاول احد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يستفزني ( حاول يجرب روحو كمسؤول ) ولكنه تلقى صععة على وجهه ونحن الان على مستوى العدالة تم احالني رئيس البلدية على لجنة التأديب ولكن كل موظفي البلدية وقفوا معي وفي الاخير انتصرنا بفضل تضامننا واتحادنا نائب الرئيس يا إخواني ليس له صلاحية التكلم مع الموظفين ابدا فما بالك بالأوامر فقط اذا صابو الجياح
شكرا


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

M.seffari
M.seffari
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 18

نقاط : 28

تاريخ التسجيل : 04/10/2011

العمل : FONCTIONNAIRE
تمت المشاركة الأحد 21 يوليو 2013, 15:55
بارك الله فيكم اخواني على هذا التنوير
مشكلة النواب هي فقط من اجل الترأس على الموظفين البسطاء والقاء الاوامر عليهم ومن يعرف قانون البلدية وصلاحيات النواب او ان صح التعبير النوام
فقد يكون له بالمرصاد لكن كما قال الاخوة في المنتدى يجب محاربة الشياتة اولا لانهم ينقلون كل كبيرة وصغيرة اليهم واحيانا يستعملون التكنولوجيا المتطورة لاجل ذلك كمثال لانها جرت في بلديتنا حيث قام احد العاملين بالحظيرة باستعمال النقل المباشر بهاتفه النقال للسب والشتم لاحد المسؤولين فكان ما كان
المهم يا اخوتي الكرام يجب ان نكون يدا واحدة لمحاربة هذه المخلوقات الغريبة وصحا فطوركم..



ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

يوسف88
يوسف88
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الاغواط

المشاركات : 39

نقاط : 49

تاريخ التسجيل : 13/05/2013

العمل : في اطار غقود ما قبل التشغيل
تمت المشاركة الأحد 21 يوليو 2013, 17:28
الاميار  والنواب  جايين  من اجل مصالحهم الشخصية وفقط وفقط !!!!!!!!!!!!!!


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

gladiateur
gladiateur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 1622

نقاط : 1952

تاريخ التسجيل : 07/04/2012

العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب

تمت المشاركة الأحد 21 يوليو 2013, 19:22
a ce moment même je veut savoir comment ça se passe  que se soit pour les élus ou les fonctionnaires et la relation entre eux ........  au JAPON en ALLEMAGNE ..en ANGLETERRE

la question est claire ......il faut passer a une autre chose


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

KHALED17
KHALED17
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 18

نقاط : 30

تاريخ التسجيل : 01/09/2012

العمر : 41

العمل : موظف
المزاج المزاج : مرح

تمت المشاركة السبت 17 أغسطس 2013, 21:24
اريد إجابة قانونية حول مهام نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي وعلاقتهم بالموظفين حيث نرى ان النواب فاقو الصلاحية المخولة


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

moodkally
moodkally
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : oum bouaghi

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 19/01/2013

العمل : administrateur principal
تمت المشاركة الأحد 18 أغسطس 2013, 21:52
راني متصرف اداري اقليمي 30 سنة خدمة في البلدية ، نخدم خدمتي اللي نخلص عليها و انجي في وقت الخدمة ، ما نهدر مع مير و لا نايب و ما ندخص علي
حتى واحد و ما نستعرفش بيهم و قوللهم دزو معاهم ، نحي 10 ايام نحي 05 ايام ما علاباليش بيك ، المهم ما تهدرش معايا ، تعرفو علاش : خاتراش ايجو في
الأول ما يعرفو والو كي لبهايم يضحكو معاك و قولولك صباح الخير هذا كل باش تعلمهم و كي يتعلمو يحبوا يركبو عليك ، ياو فاقوووووووووووو انا نعيب على
سنزا القوانين هم لركبو علينا حثالة كيما هذه


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty المجلس الشعبي البلدي

nourine1984
nourine1984
موظف متربص
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 18/03/2015

العمل : عقود الادماج
تمت المشاركة الأحد 22 مارس 2015, 15:33
يقال انه لايوجد شعب متخلف وأخر متقدم بل توجد ادارة متخلفة وأخرة متقدمة ............الواقع الذي نعيشه مؤسف فبعد 50سنة استقلال مزال يحكم فينا الجهلة والأميين


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

islam46600
islam46600
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : عين تموشنت

المشاركات : 81

نقاط : 117

تاريخ التسجيل : 19/02/2012

العمل : متصرف اقليمي
تمت المشاركة الأحد 22 مارس 2015, 17:17
farid_hamdi كتب:من بين صلاحياتهم الواسعة ، السعي وراء خدمة المصلحة الشخصية دون المصلحة العامة ، الحصول على مكاتب فاخرة ومحاولة الظهور بهيئة كبار المسؤولين ، التأكيد على تقاضيهم لأجرتهم الشهرية خصوصا بعد المرسوم التنفيذي الأخير الذي يحدد نظامهم التعويضي ، وكذلك من مهامهم خلق المشاكل للموظفين ، وفي الأخير هم والأميار حثالة يرمي بها الشارع لداخل الإدارة ، إلا من رحم ربك .

ههههههههههههه  انك على حق يا أخي  أغلبمه يسعون وراء  المصالح الشخصية و الضيقة  

و اتجد اغلبهم لا يعرف كتابة اسمه   و لا يعرف حتى تثبيت ال 12 s  
عيش تشوف    و راني مستعجب في هذا خونا الي ما راهش عارف الصلاحيات  قبل ما يذخل 
الصلاحيات هي :   
خصم الاجور   
قائمة الحضور  
و إصدار الامور 
و احداث الكوارث في الادراة لجهلهم  كيفيات التسيير الاداري   


ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي Empty رد: ما هي صلاحيات نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي

islam46600
islam46600
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : عين تموشنت

المشاركات : 81

نقاط : 117

تاريخ التسجيل : 19/02/2012

العمل : متصرف اقليمي
تمت المشاركة الأحد 22 مارس 2015, 17:19
يا جماعة هذا المنتدى للموظفين فقط و ليس للمنتخبين    
أملا ما دابيهم يتلاقوا في القهاوي أما المنتدى لينا 


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى