إجابة على بعض التساؤلات التي تفضل بطرحها الإخوة الكرام فإن الديمومة لا تمنح إلا لنواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية أما رؤساء المجالس الشعبية فإنهم ينتدبون بقوة القانون .وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3/12/1991 المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين و العلاوات الممنوحة لهم .(ج.ر عدد 63) .
بحيث تنص المادة 04 بأن المنتخبون المعنيون(نواب الرئيس) في وضعية انتداب من الهيئة المشغلة لهم طيلة انتدابهم.
أما المادة 05 من نفس المرسوم فإنها تنص على أن النواب بإمكانهم أن يصبحوا دائمين (الديمومة) بناءا على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي ، بموجب قرار من الوالي.
إلا أن عدد النواب الدين يمكنهم الحصول على الديمومة فيبقى التقدير للوصاية (الوالي) تبعا لحجم أعمال البلدية و الإمكانيات المالية للبلدية.