استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 06 نوفمبر 2012, 19:14
مقــدمـــة:

تعتبر حماية العمال بواسطة طب العمل جزء لا يتجزأ من السياسة الصحية الوطنية ، كما يعد طب العمل من المواد الأساسية التي ينبغي على مؤسسات القطاعين العام والخاص إدماجها ضمن النشاط المهني ، قصد معرفـة الحـالـة الصحية للعمال ومتابعتها منذ تشغيلهم بالمؤسسة و تأثيرها على الإنتاج، وتفاديا لحوادث العمل التي ينتج معظمها عن إهمال الوضع الصحي للعمال .
فما هو طب العمل ؟ وما هي مهمات طبيب العمل ؟ وما هي سبل الوقاية والسلامة في مكان العمل لإنجاح أهداف طب العمل ؟.
لقد أبرز المشرع الجزائري اهتمامه في هذا المجال بإصدار ما يلي :
* قـانون رقـم 85-05 المـؤرخ فـي 26 جمادى الأولـى عـام 1405 الموافق 16 فبراير سنـة 1985 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ،المعدل والمتمم .
* قانون رقم 88- 07 المؤرخ فـي 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 ينـاير سنة 1988 يتعلـق بالوقاية الصحية والأمن و طب العمل .
* المرسوم التنفيذي رقـم 93-120 المؤرخ فــي 23 ذي القعدة عـام 1413 الموافـق 15 مايـو سنـة 1993 المتعلق بتنظيم طب العمل .
* قـرار وزاري مشتـرك مـؤرخ فـي 2 ذي القعـدة عــام 1415 الموافـق 2 ابريل سنـة 1995 يحـدد الاتفاقيـة النموذجية المتعلقة بطب العمـل المبرمة بين الهيئـة المستخدمة والقطاع الصحي أو الهيئة المختصة أو الطبيب المؤهل.
* قــرار وزاري مشترك مـؤرخ فـي 28 رجب عـام 1422 الموافق 16 أكتوبـر سنـة 2001 يحدد محتوى الوثائق المحررة إجباريا من قبل طبيب العمل و كيفيات إعدادها ومسكها .
* قرار مؤرخ فـي 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنـة 2001، يحدد المقاييس فـي ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل .

تعريف طب العمل :
هـو الطب الـذي يهتم بالعامل الأجير، أو الموظف فـي مكـان عمله ويشمل الناحية العملية ،و الإنتاجية والصحية و خصوصا الوقائية منها، فهو طب وقائي أساسا و علاجي أحيانا.
المقصود بمهمة طب العمل من الناحية العملية :
- تشخيص كـل العوامل التـي قـد تضر صحة العمال في أماكن العمل وكذا مراقبتها بهدف التقليل منها أو القضاء عليها .
- معـاينـة أو فحص العمـال الأجـراء قبـل تشغيلهـم بـالمؤسسة للنظـر فـي مقدرتهم على العمـل
و تحديد نوع العمل الذي يمكنهم القيام به.
أما مهمة طب العمل من الناحية الإنتاجية فهي تتحقق عندما ينجح طبيب العمل في عملية تخفيض حالات العجز ويضمن استمرار الحياة النشيطة للعامل الأجير .
المقصود بمهمة طب العمل من الناحية الصحية :
- الترقية والحفاظ على أكبر قدر من راحة العمال البدنية و العقلية في كافة المهن .
- حماية ووقــاية العمـال من الأخطار التـي يمكـن أن يحدث عنها الحوادث أو الأمراض المهنيـة وكـل الأضرار اللاحقة بصحتهم .

من هو طبيب العمل ؟
(يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع)



طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة السبت 10 نوفمبر 2012, 19:59
يعد طبيبا مؤهلا حسب المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه، كل طبيب يحمل شهادة التخصص فـي طب العمل ومرخص له بممارسته لحسابه الخاص .

سبل الوقاية والسلامة في مكان العمل لتحقيق أهداف طب العمل :
تعتمد علـى مسؤولية كـل من الهيئات المستخدمة ، طبيب العمل ، اللجنة المتساوية الأعضاء للوقايــة الصحية والأمـن ، أجهزة المشاركة ، مفتش العمل ، هيئـات ومصالح الضمان الاجتماعـي ، والأجيـر نفسه .
مسؤولية الهيئات المستخدمة :
- تأمين أو توفير مرافق صحية كافية وملائمة.
- تأمين مياه الشرب.
- وضع وسائل النظافة الفردية تحت تصرف العمال ، من خزانة الملابس ودورات المياه و المرشات وكذا نظافة المطاعم .
- تأمين أو توفير صندوق أو علبة للمواد اللازمة للإسعافات الأولية .
- إحداث مصلحة طب العمل أوإبرام إتفاقية نموذجية مع القطاع الصحي أو مع أي هيكل مختص فـي طب العمل أو أي طبيب مؤهـل واعتبـار طبيب العمل هو مستشارها في المجالات التالية :
 تحسين ظروف الحياة و العمل في الهيئة المستخدمة .
 النظافة العامة في أماكن العمل .
 نظافة مصالح الإطعام و مراكز الإستقبلال و أماكن الحياة .
 تكييف منصب العمل و تقنياته ووتائره مع البنية الجسمية البشرية .
 حماية العمال من الأضرار، لاسيما استعمال المواد الخطرة و أخطار حوادث العمل و الأمراض المهنية .
 إرشاد المستخدمين في الميادين الصحية و النظافة و الأمن في وسط العمل.
- التكفل بمجموع مصاريف التجهيز وسير مصلحة طب العمل المحدثة فيها .
- المشاركة في مصاريف تجهيز مصلحة طب العمل المشتركة بين الهيئات وعملهــا حسب نسبة عـدد العمال الذين تشغلهم
– تنفيـذ مراسلات و إعـذارات مفتش العمل المتعلقة بـالوقـايـة الصحية و الأمـن وطـب العمـل لاسيمـا المسجلة بسجل ملاحظات وإعذارات مفتش العمل .
- ترك الحرية لطبيب العمل في التمتع بصلاحية الدخول إلى كل أماكن العمل أو الأماكن التي تخصص لراحة عمال المؤسسة مهما يكن نوع تنظيم طب العمل .
- التصريح بكافة العمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي .

مسؤولية طبيب العمل:
- معاينة أو فحص العمال الأجراء قبل انتسابهم إلى المؤسسة للنظر في مقدرتهم على العمل وتحديد نوع العمل الذي يمكنهم القيام به.
- إجراء الفحوصات الطبية الدورية مرة واحدة (01) في السنة على الأقل لتحديد إمكانات العمال الأجراء الجسدية والنفسية لإستمرار أهليتهم لمناصب العمل التي يشغلونها ،ومرتين( 02) في السنة بالنسبة للمتمهنين و العمال المعرضين بشكل خاص للأخطار المهنية ، وأعوان الأمن ، العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ، و العمال الذين تزيد أعمارهم عن خمس وخمسين (55) سنة ، و العمال المكلفون بالإطعام ، والمعوقون جسديا و ذوي الأمراض المزمنة ، والنساء الحوامل و الأمهات اللاتي لهن أطفال تقل أعمارهم عن سنتين(02) .
- إجراء الفحوصات الطبية الواجبة لاستئناف العمل في الحالات التالية:
 بعد غياب سببه مرض مهني أو حادث عمل أو بعد عطلة أمومة أو غياب لا يقل عن واحد وعشرين ( 21) يوما .
 بعد غياب بسبب مرض أو حادث غير مهني ، أوفي حالة تغيبات متكررة بسبب مرض غير مهني .
- اتخاذ التدابير العامة للوقاية الصحية في أمكنة العمل وخصوصا فيما يتعلق بتدابير السلامة و الإنارة والتهوية وتجديد الهواء و المياه الصالحة للشرب والمراحيض وإخراج الغبار و الدخان و نظافة مطاعم ومراقد العمال .
- القيام بالعناية الطبية الأولية اللازمة قبل توجيه العمال إلى الطبيب الاختصاصي .
- التدقيق في صحة تقارير الإجازات المرضية المقدمة من الأجير .
- إشعار مفتش العمل في حالة معاينة تهاون مفرط أو خطر ، لم تتخذ بشأنهما المؤسسة المستخدمة الإجراءات المناسبة ، بعد إخطار مسبق يوجه إليها .
- يقوم طبيب العمل بدور المستشار الفني للإدارة لكل ما يتعلق بصحة الأجراء وذلك من خلال :
* ملاحظة الوقـايـة العـامـة فـي أمكنة العمل وخصوصا النظافة و التدفئة و التنوير والمغاسل و مياه الشرب .
* العمل على تخفيف مضار الغبـار و الدخـان و الخطر و حوادث العمـل و الأمراض المهنية و الوقاية منها، ودرس العوامل النفسية و المادة المحيطة بجو العمل وتحليلها.
* المساهمة في تحسين شروط العمل بما يتناسب و المقدرة الفيزيولوجية البشرية.
* الإطلاع على أي تغيير في الطرق الفنية للإنتاج لمعرفة نسبة ملائمة هذه الطرق للحالة الصحية ، بالإضافة إلى إطلاعه على نوع المواد المستعملة و طرق الإنتاج الصناعي لتخفيف أو تلافي أية أمراض أو طوارئ مهنية .
* الإعلان الإجباري عن كل الأمراض المهنية بعد التحقق منها.

الوثائق المحررة إجباريا من قبل طبيب العمل: بالإضافة إلى تحرير تقرير سنوي عن النشاط يحرر طبيب العمل الوثائق التالية :
 الملف الطبي الفردي.
 بطاقة الفحص الطبي الفردية.
 سجل النشاط اليومي و الفحوص الطبيبة للتشغيل والفحوص الدورية والتلقائية وفحوص الاستئناف.
 السجل الخاص بالمناصب المعرضة للأخطار .
 سجل التلقيحات في وسط العمل .
 سجل الأمراض المهنية .
 سجل فحوص الورشات.
يجب أن تحرر هذه الوثائق طبقا للكيفيات النموذجية الواردة في نهاية هذا البحث .

مسؤولية اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن ؟




عدل سابقا من قبل assafrawiali في الخميس 22 نوفمبر 2012, 12:06 عدل 2 مرات

طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الأحد 11 نوفمبر 2012, 19:09
مسؤولية اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن : تعتمد على معاينة كل تهاون مفرط أو خطر في مجال تطبيق التشريع المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل ، وفي حالة عدم وفاء المؤسسة بالتزاماتها اتجاه هذا التشريع تشعر اللجنة مفتش العمل بعدما تكون قد أخطرت مسبقا المؤسسة المعنية .
مسؤولية أجهزة المشاركة : تتمثل صلاحياتها فيما يلي :

*مراقبة تنفيذ الأحكام المطبقة في ميدان الشغل و الوقاية الصحية و الأمن و الأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي .
* القيام بكل عمل ملائم لدى المستخدم في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة بحفظ الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل .

مسؤولية مفتش العمل : تعهد رقابة تطبيق القانون 88/07 ونصه التنظيمي 93/120 السالفين الذكر إلى مفتشية العمل طبقا للصلاحيات المخولة لها . بحيث يقوم مفتش العمل ،عند معاينة المخالفات المذكورة أسفله بإنذار مسؤول المؤسسة المستخدمة ، لكي يمتثل للتعليمات المذكورة في القانون والمرسوم المشار إليهما أعلاه .
ولهذا الغرض يحدد مفتش العمل أجلا للمؤسسة المستخدمة قصد وضع حد لتلك المخالفات ، وفي حالة انقضاء الأجل ولم يستجب مسؤول الهيئة المستخدمة لأعذار مفتش العمل يحرر ضده محضر مخالفة ويودعه لدى المحكمة المختصة .
يحدد مفتش العمل الآجال للإمتثال للأوامر المتعلقة بطب العمل حسب الحالات التالية :يتبـــــــــــــــــــــــع.......







طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الأربعاء 14 نوفمبر 2012, 17:49
 حالة الأجل المحدد من قبل مفتش العمل المقدرة بثلاثة أشهر ( 03 ) كحــد أدنى :
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم إحداث مصلحة طب العمل من طرف المؤسسة بالرغم من أن الوقت الضروري لأداء طبيب العمل مهمته يساوي أو يفوق المدة الشهرية القانونية للعمل المطبقة على السلك الطبي .
المادة المخالفة:المــادتان 13 و 14 من القـانون 88/07 والمــادة 2 من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم إبرام اتفاقية من نمط الاتفاقية النموذجية مع القطاع الصحي المختص إقليميا أو مع أي هيكل مختص في طب العمل أو أي طبيب معهد ، بشرط بعد موافقة القطاع الصحي المختص إقليميا
المادة المخالفة:المــادتان 13 و 14 من القـانون 88/07 والمــادة 4 من المرسوم 93/120
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل






عدل سابقا من قبل assafrawiali في الخميس 22 نوفمبر 2012, 12:12 عدل 1 مرات

طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الجمعة 16 نوفمبر 2012, 20:03
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في عدم قيام المؤسسة بما يأتي :
-التكفل بمجموع مصاريف التجهيز وسير مصلحة طب العمل المحدثة فيها .
-المشاركة في مصاريف تجهيز مصلحة طب العمل المشتركة بين الهيئات وعملها حسب نسبة عدد العمال الذين تشغلهم .
المادة المخالفة:المــادتان 13 و 14 من القـانون 88/07 والمــادة 9 من المرسوم 93/120
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في عدم تطبيق المؤسسة للقرار المؤرخ في 18/10/2001 الذي يحدد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والتجهيزات في مصالح طب العمل
المادة المخالفة:المــادة 14 من القـانون 88/07 والمــادة 11 من المرسوم 93/120
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
........................ يتبـــــــــــــــــــــــــــــــع..........





عدل سابقا من قبل assafrawiali في الإثنين 19 نوفمبر 2012, 19:41 عدل 3 مرات

طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة السبت 17 نوفمبر 2012, 12:26
حالة الأجل المحدد من قبل مفتش العمل المقدرة بشهر واحد كحد أدنى:
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:تهاون المؤسسة في حساب الوقت الضروري لأداء طبيب العمل مهمته على أساس المقاتين الآتيين :
-ساعة عمل واحدة في الشهر لكل عشرة (10 ) عمال يعملون في موقع شديد الخطورة .
-ساعة عمل واحدة في الشهر لكل خمسة عشر ( 15 ) عاملا يعملون في موقع متوسط الخطورة أو قليلها.
المادة المخالفة:المــادتان 13 و 14 من القـانون 88/07 والمــادة 3 من المرسوم 93/120
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم سعي المؤسسة في الحصول على رخصة قبلية من الوزارة المكلفة بالصحة الخاصة بإحداث مصالح طب العمل المشتركة بين الهيئات.
لمادة المخالفة:المــادتان 13 و 14 من القـانون 88/07 والمــادة 7 من المرسوم 93/120
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
...........يتبع........





طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الإثنين 19 نوفمبر 2012, 19:53
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم تكفل الهيئة المستخدمة بالمصاريف التي تترتب على الفحوص التكميلية والتحاليل التي تتم في إطار طب العمل.
المادة المخالفة:المــادة 13 من القـانون 88/07والمادة 10 من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم قيام المؤسسة بعرض عمالها على فحص دوري مرة واحدة (01) في السنة.
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 15 من المرسوم 93/120.
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل. ....................................يتبــــــــــــــــــــــع..............



طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الخميس 22 نوفمبر 2012, 12:01
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم قيام المؤسسة بعرض عمالها على فحص دوري مرتين(02) في السنة بالنسبة للعمال المذكورين : المتمهنون و العمال المعرضين بشكل خاص للأخطار المهنية ، وأعوان الأمن والعمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ،و العمال الذين تزيد أعمارهم عن خمس وخمسين (55) سنة،و العمال المكلفون بالإطعام والمعوقون جسديا و ذوي الأمراض المزمنة ، والنساء الحوامل و الأمهات اللاتي لهن أطفال تقل أعمارهم عن سنتين(02) .
المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 15 من المرسوم 93/120.
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم إجراء رقابة طبية خاصة على المتمهنين و العمال المعرضين بشكل خاص للأخطار المهنية وأعوان الأمن والعمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ، و العمال الذين تزيد أعمارهم عن خمس وخمسين (55) سنة ، و العمال المكلفون بالإطعام والمعوقون جسديا و ذوي الأمراض المزمنة ، والنساء الحوامل و الأمهات اللاتي لهن أطفال تقل أعمارهم عن سنتين(02) .
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 16من المرسوم 93/120.
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل................يتبــــــــــــع.......




عدل سابقا من قبل assafrawiali في الثلاثاء 27 نوفمبر 2012, 15:49 عدل 2 مرات

طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة السبت 24 نوفمبر 2012, 12:54
سؤال مهم جدا
هل يمكن لطبيب المؤسسة أن يراقب الشهاادات المرضية للعمال؟؟؟


طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الأحد 25 نوفمبر 2012, 20:08
من بين مسؤوليات طبيب العمل المبرم لإتفاقية طب العمل مع المؤسسة إجراء الفحوصات الطبية الواجبة لاستئناف العمل في الحالات التالية:
1 )بعد غياب سببه مرض مهني أو حادث عمل أو بعد عطلة أمومة أو غياب لا يقل عن واحد وعشرين ( 21) يوما .
2)بعد غياب بسبب مرض أو حادث غير مهني ، أوفي حالة تغيبات متكررة بسبب مرض غير مهني هذا من جهة ومن جهة أخرى عليه التدقيق في صحة تقارير الإجازات المرضية المقدمة من طرف العامل الأجير طالع المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقـم 93-120 المؤرخ فــي 23 ذي القعدة عـام 1413 الموافـق 15 مايـو سنـة 1993 المتعلق بتنظيم طب العمل الصادر بالجريدة الرسمية العدد33 عام 1993 .


طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 27 نوفمبر 2012, 15:44
مواصلة الموضوع
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم حساب الوقت الضروري لإجراء الفحوصات الطبية كوقت عمل للعمال اللذين قاموا بإجراء فحوصات طبية.
المــادة المخالفة: المــادة 13 من القـانـون 88/07 والمـادة 20 من المرسوم 93/120.
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عرقلة الهيئة المستخدمة مهمة طبيب العمل في مجال تنظيم الأمراض المهنية أو ذات الطابع المهني والعلاج الإستعجالي للعمال المصابين بحوادث أو توعكات
المادة المخالفة: المــادة 13 من القـانون 88/07 والمـادة 27 من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
يتبــــــــــــع.......


.




طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 17:42
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:إحداث مصلحة طب العمل من طرف المؤسسة دون ضمان في كل وقت مساهمة المساعدين الطبيين المأذون لهم بممارسة مهامهم بمصلحة طب العمل المحدثة .
المادة المخالفة: المــادة 13 من القـانون 88/07والمـادة 30 (الفقرة1 )من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم تكوين وإعلام العمال في كل مكان تنجز فيه أشغال خطيرة ، التعليمات الضرورية لكيفية استعمال أدوات الإسعافات الأولية .
المادة المخالفة:المــادة 13 من القـانون 88/07 والمـادة 31 (الفقرة 2 ) من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
...............يتبــــــــــــع.......














طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الأحد 09 ديسمبر 2012, 06:03
حالة الأجل المحدد من قبل مفتش العمل المقدرة بثمانية ( 08 ) أيـــام كحــد أدنى :
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم قيام المؤسسة بإخضاع كل تحويل في منصب العمل لفحص طبي جديد يهدف إلى التأكد من أن العامل أهل لمنصب العمل المرشح لشغله
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 14 من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
.......................................يتبع.......................


طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الإثنين 17 ديسمبر 2012, 04:31
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم قيام المؤسسة بإجراء الفحوصات الطبية الواجبة لاستئناف العمل .
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 17من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
.......................................يتبع.......................


طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الإثنين 17 ديسمبر 2012, 04:38
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم قيام المؤسسة بإجراء الفحوصات الطبية الواجبة لاستئناف العمل .
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 17من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
.......................................يتبع.......................


طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الإثنين 17 ديسمبر 2012, 04:39
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم قيام المؤسسة بإجراء الفحوصات الطبية الواجبة لاستئناف العمل .
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 17من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
.......................................يتبع.......................


طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الخميس 20 ديسمبر 2012, 18:56
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم قيامها بإعلام طبيب العمل بالغيابات المتكررة من طرف العامل قبل استئناف العمل .
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 17من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
.......................................يتبع.......................


طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 25 ديسمبر 2012, 11:53
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:منع المؤسسة للعامل من أن يحصل بطلب منه على فحص طبي لدى طبيب العمل .
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 18 من المرسوم 93/120
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:منع المؤسسة لطبيب العمل من أن يجري فحوصا تكميلية أو يلجأ إلى اختصاصي للحصول على ما يلي :
- تحديد الأهلية الصحية لمنصب العمل ، لاسيما اكتشاف الإصابات التي يتنافى معها منصب العمل المقصود .
- اكتشاف الأمراض المعدية .
- اكتشاف الأمراض المهنية أو ذات الطابع المهني .
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07والمـادة 19 من المرسوم 93/120
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل



طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الخميس 27 ديسمبر 2012, 22:04
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في :منع المؤسسة لمشاركة طبيب العمل في أشغال الهيئات المكونة قانونا فيها بشأن جميع المسائل المتعلقة بحفظ الصحة والأمن و طب العمل .
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 21 من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
.......................................يتبع.......................


طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الأحد 30 ديسمبر 2012, 20:39
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في :عدم تنبيه المؤسسة للمصالح المختصة فيها ( لجنة المشاركة، اللجنة المتساوية الأعضاء لحفظ الصحة والأمن ...الخ......) للقيام بإطلاع طبيب العمل على مايلي :
 طبيعة المواد المستعملة وتركيباتها وكيفيات استعمالها والمناصب التي تعالج فيها هذه المواد
 إدخال أساليب عمل جديدة .
 نتائج كل الإجراءات والتحاليل المنجزة .
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 24 من المرسوم 93/120
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عرقلة المؤسسة مهام طبيب العمل في مجال تكييف الوقت الذي يتعين عليه أن يخصصه لرقابة وسط العمل فيها تحسين ظروف العمل تبعا لطبيعة الأخطار وعدد العمال والشكل الذي ينظم وفقه طب العمل .
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 25 من المرسوم 93/120
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
.......................................يتبع.......................


طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 08 يناير 2013, 19:43
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم تنبيهها للمصالح المختصة فيها ( لجنة المشاركة، اللجنة المتساوية الأعضاء لحفظ الصحة والأمن ...الخ......) للقيام بإطلاع طبيب العمل على مايلي :
 طبيعة المواد المستعملة وتركيباتها وكيفيات استعمالها والمناصب التي تعالج فيها هذه المواد
 إدخال أساليب عمل جديدة .
 نتائج كل الإجراءات والتحاليل المنجزة .
المادة المخالفة:المــادة17 من القـانون 88/07 والمـادة 24 من المرسوم 93/120 .

المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل



طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 08 يناير 2013, 19:49
إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عرقلتها لمهام طبيب العمل في مجال تكييف الوقت الذي يتعين عليه أن يخصصه لرقابة وسط العمل فيها تحسين ظروف العمل تبعا لطبيعة الأخطار وعدد العمال والشكل الذي ينظم وفقه طب العمل .
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 25 من المرسوم 93/120.
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل


طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 08 يناير 2013, 19:52
إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:إحداثها لمصلحة طب العمل دون أن تضمن خدمة الحراسة بالرغم من وجود مساعدين طبيين يمارسون مهامهم ليلا .
المادة المخالفة:المــادة 14 من القـانون 88/07والمـادة 30 ( فقرة 02 ) من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل


طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 08 يناير 2013, 19:56
إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم قيامها بتجهيز كل مكان عمل على الأقل بعدة أدوات الاستعجال الأولية يسهل التعرف عليها والحصول عليها ، وتوضع تحت مسؤولية مسعف ، وتحتوي على تعليمات واضحة بكيفية استعمال أدوات الإسعافات الأولية .
المادة المخالفة:المــادة 13 من القـانون 88/07والمـادة 31 ( فقرة 01 ) من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل


طب العمل حسب القانون الجزائري. Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 08 يناير 2013, 20:00
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:تماطلها في أخذ آراء طبيب العمل بعين الاعتبار بخصوص :
 القرارات الطبية.
 تطبيق التشريع المتعلق بالمناصب المخصصة للمعوقين .
 لتبديد في المناصب بسبب إصابة صحة العامل .
 تحسين ظروف العمل .
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 36 من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل



استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى