أنا موظف في صيدلية الضمان الاجتماعي ونحن في 4 في الصيدلية جاءت لائحة من المديرية العامة
بأن نعمل من الساعة 8 صبتحا لغاية 20 مساءا أي بالفريق لحد هنا كل شيء عادي
لكن مدير وكالتنا أسر على أن نعمل في عطلة نهاية الأسبوع أي في العطلة الرسمية يريدنا أن
نعمل 7/7 وعلى مدار السنة أي حتى الأعياد والمناسبات
فمثلا أنا أعمل من 8 إلى 20 من دون توقف يومين وأرتاح يومين أي في الاجمال أعمل 48
ساعة في الأسبوع ناهيك عن عطلة نهاية الأسبوع التي تحسب 100/100
فما هو موقفنا في هذا ؟؟
هل يترتب عن هذا زيادة في الأجر ؟
أريد قانون يتكلم عن هذا الموقف ؟
وشكرا