لقد راجعت مؤخرا كل مساهماتي في قسم الصفقات العمومية و أكتشفت أنني أمثل الإتجاه المتشدد و المتطرف في تفسير و فهم قانون الصفقات العمومية، و لقد خشيت أن يتهمني الزملاء بالغلو و المغالاة فرأيت أن اقدم للإخوة الكرام شرحا مقتضبا لأسباب تشددي التي ترجع إلى حقيقة واحدة تتعلق بالحرص على أن يحمي الموظف نفسه من كل المتابعات المحتملة في ظل منظومة قانونية متناقضة أو لنقل متكاملة فلا يجب قراءة قانون الصفقات بمعزل عن غيره من النصوص ذات الصلة.
و لنحاول قراءة مادتين إثنتين فقط في نصين قانونيين فقط صدرا في فترة متقاربة لنكتشف حقيقة المخاوف التي أتخدث عنها.
تنص المادة 02 من قانون الصفقات العمومية على أنه : " لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات ............................... "
يمكننا هنا أن نفهم أن قانون الصفقات لا يطبق إلا على ما هو أعلى من 8.000.000.00 دج و 4.000.000.00 دج.
و لكن .................................................
و لكن إقرأوا معي نص المادة 02 من قانون محاربة الفساد :
تعرف المادة 02 من قانون محاربة الفساد الصفقة على انها " كل عقد يبرمه الموظف قصد إنجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو الخدمات أو إنجاز الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة "
إنها تتحدث عن كل عقد ... مهما يكن مبلغه ... من 01 سنتيم إلى ما لانهاية .... من قلم الرصاص إلى الصاروخ العابر للقارات ....
ثم إنظروا معي إلى طبيعة الجرائم المتعلقة بالصفقات ....
ولاخظوا كم هي فضفاضة .. مطاطية ... يمكن إلصاقها بالجميع ...........................
أهم الجرائم المرتبطة بقانون الصفقات :
01 - جنحة المحاباة
وهو الفعل المجرم بنص المادة 26-01 من قانون مكافحة الفساد المنصوص عليه سابقا بالمادة 128 مكرر فقرة 01 من قانون العقوبات الملغاة، و الغاية من تجريم هذا الفعل هو ضمان المساواة بين المترشحين للفوز بالصفقات العمومية و مكافحة التميز بين الأعوان الاقتصاديين في المعاملات .
أركانها : تشترط المادة 26-01 التي تجرم فعل المحاباة صفة الموظف العمومي في الجاني لقيامها و تتحقق بإبرام الجاني عقد أو اتفاقية أو صفقة عمومية أو ملحق أو تأشيرة أو مراجعته دون مراعاة الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري العمل بها و ذلك بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
العقوبات :
الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة مالية من 200000 إلى 1000000 دج و تطبق على الشخص المعنوي من 1000000 إلى 5000000 دج طبقا للمادة 53 من قانون مكافحة الفساد و المادة 18 مكرر 1 من قانون العقوبات .
كما تطبق أيضا على جنحة المحاباة كافة الأحكام المطبقة على رشوة الموظف العمومي بخصوص الظروف المشددة و الإعفاء من العقوبة و العقوبات التكميلية و المصادرة و الرد و المشاركة و الشروع و مسؤولية الشخص المعنوي و إبطال العقود و الصفقات .
02 - استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة و هو ما نصت عليه المادة 26-2 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته .
أركان الجريمة :
تقتضي هذه الجريمة لقيامها توافر صفة معينة في الجاني على عكس ما رأيناه في جرائم الفساد بحيث تشترط المادة 26-2 أعلاه أن يكون الجاني تاجرا أو صناعيا أو حرفيا أو مقاولا من القطاع الخاص و أظافت المادة عبارة " بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي "
إذن يشترط أن يكون عون اقتصادي من القطاع الخاص طبيعي أو معنوي كان يتمثل النشاط المجرم في هده الجريمة في استغلال سلطة او تأثير أعوان الدولة و الهيئات التابعة لها بغرض الزيادة في الأسعار أو التعديل في نوعية المواد أو التعديل في نوعية الخدمات أو التعديل في آجال التسليم أو التموين لصالحه .
تتطلب أيضا الجريمة لقيامها توافر القصد العام المتمثل في علم الجاني بنفوذ أعوان الدولة و أرادة استغلال هذا النفوذ لصالحه، و القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية الحصول على امتيازات مع أنها غير مبررة .
العقوبات :
تطبق نفس الأحكام المقررة لجنحة المحاباة سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو بالعقوبات كما تطبق عليها كافة الأحكام المطبقة على جنحة المحاباة بشأن الظروف المشددة و الإعفاء من العقوبة و تخفيفها و العقوبات التكميلية و المصادرة و الرد و المشاركة و الشروع و المسؤولية الشخص المعنوي و إبطال العقود و الصفقات . كما تطبق عليها الأحكام المطبقة على جنحة المحاباة بخصوص تقادم الدعوى العمومية و العقوبة
وتطبق العقوبات سواء حصل الجاني فعلا على الامتيازات أو لم يحصل عليهما إذا كان أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة الجاني .
03 - قبض العمولات من الصفقات العمومية و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 27 من قانون مكافحة الفساد .
أركان الجريمة :
تقتضي هذه الجريمة لقيامها أن يرتكبها الموظف العمومي و يتمثل النشاط الإجرامي في هذه الجريمة بمحاولة قبض أو القبض الفعلي لعمولة و ذلك بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام و قد سميت هذه العمولة في نص المادة بالأجرة أو الفائدة و لم يحدد المشرع طبيعتها و هي المنفعة أو الفائدة التي يقبضها الجاني مهما كان نوعها مادية أو معنوية و يستوي أن يستفيد منها شخصيا أو شخص غيره بطريقة مباشرة كما تتطلب الجريمة لقيامها توافر القصد الجنائي العام المتمثل في الإرادة في قبض الفائدة و العلم بأنها غير مشروعة .
العقوبات :
تطبق على جريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية نفس الأحكام المقررة لرشوة الموظف العمومي سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة و العقوبات مع تشديد عقوبة الغرامة بالشكل التالي :
الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و غرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 دج و على الشخص المعنوي 2.000.000 إلى 10.000.000 دج طبقا للمادة 53 ق ف و المادة 18 مكرر 1 ق ع .
كما تطبق على هده الجنحة كافة الأحكام المطبقة على جنحة رشوة الموظف العمومي بشأن الظروف المشددة و الإعفاء من العقوبة و تخفيف العقوبة , و العقوبات التكميلية و المصادرة و الرد المشاركة و الشروع و مسؤولية الشخص المعنوي و إبطال العقود و الصفقات.
و لنحاول قراءة مادتين إثنتين فقط في نصين قانونيين فقط صدرا في فترة متقاربة لنكتشف حقيقة المخاوف التي أتخدث عنها.
تنص المادة 02 من قانون الصفقات العمومية على أنه : " لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات ............................... "
يمكننا هنا أن نفهم أن قانون الصفقات لا يطبق إلا على ما هو أعلى من 8.000.000.00 دج و 4.000.000.00 دج.
و لكن .................................................
و لكن إقرأوا معي نص المادة 02 من قانون محاربة الفساد :
تعرف المادة 02 من قانون محاربة الفساد الصفقة على انها " كل عقد يبرمه الموظف قصد إنجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو الخدمات أو إنجاز الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة "
إنها تتحدث عن كل عقد ... مهما يكن مبلغه ... من 01 سنتيم إلى ما لانهاية .... من قلم الرصاص إلى الصاروخ العابر للقارات ....
ثم إنظروا معي إلى طبيعة الجرائم المتعلقة بالصفقات ....
ولاخظوا كم هي فضفاضة .. مطاطية ... يمكن إلصاقها بالجميع ...........................
أهم الجرائم المرتبطة بقانون الصفقات :
01 - جنحة المحاباة
وهو الفعل المجرم بنص المادة 26-01 من قانون مكافحة الفساد المنصوص عليه سابقا بالمادة 128 مكرر فقرة 01 من قانون العقوبات الملغاة، و الغاية من تجريم هذا الفعل هو ضمان المساواة بين المترشحين للفوز بالصفقات العمومية و مكافحة التميز بين الأعوان الاقتصاديين في المعاملات .
أركانها : تشترط المادة 26-01 التي تجرم فعل المحاباة صفة الموظف العمومي في الجاني لقيامها و تتحقق بإبرام الجاني عقد أو اتفاقية أو صفقة عمومية أو ملحق أو تأشيرة أو مراجعته دون مراعاة الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري العمل بها و ذلك بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
العقوبات :
الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة مالية من 200000 إلى 1000000 دج و تطبق على الشخص المعنوي من 1000000 إلى 5000000 دج طبقا للمادة 53 من قانون مكافحة الفساد و المادة 18 مكرر 1 من قانون العقوبات .
كما تطبق أيضا على جنحة المحاباة كافة الأحكام المطبقة على رشوة الموظف العمومي بخصوص الظروف المشددة و الإعفاء من العقوبة و العقوبات التكميلية و المصادرة و الرد و المشاركة و الشروع و مسؤولية الشخص المعنوي و إبطال العقود و الصفقات .
02 - استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة و هو ما نصت عليه المادة 26-2 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته .
أركان الجريمة :
تقتضي هذه الجريمة لقيامها توافر صفة معينة في الجاني على عكس ما رأيناه في جرائم الفساد بحيث تشترط المادة 26-2 أعلاه أن يكون الجاني تاجرا أو صناعيا أو حرفيا أو مقاولا من القطاع الخاص و أظافت المادة عبارة " بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي "
إذن يشترط أن يكون عون اقتصادي من القطاع الخاص طبيعي أو معنوي كان يتمثل النشاط المجرم في هده الجريمة في استغلال سلطة او تأثير أعوان الدولة و الهيئات التابعة لها بغرض الزيادة في الأسعار أو التعديل في نوعية المواد أو التعديل في نوعية الخدمات أو التعديل في آجال التسليم أو التموين لصالحه .
تتطلب أيضا الجريمة لقيامها توافر القصد العام المتمثل في علم الجاني بنفوذ أعوان الدولة و أرادة استغلال هذا النفوذ لصالحه، و القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية الحصول على امتيازات مع أنها غير مبررة .
العقوبات :
تطبق نفس الأحكام المقررة لجنحة المحاباة سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو بالعقوبات كما تطبق عليها كافة الأحكام المطبقة على جنحة المحاباة بشأن الظروف المشددة و الإعفاء من العقوبة و تخفيفها و العقوبات التكميلية و المصادرة و الرد و المشاركة و الشروع و المسؤولية الشخص المعنوي و إبطال العقود و الصفقات . كما تطبق عليها الأحكام المطبقة على جنحة المحاباة بخصوص تقادم الدعوى العمومية و العقوبة
وتطبق العقوبات سواء حصل الجاني فعلا على الامتيازات أو لم يحصل عليهما إذا كان أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة الجاني .
03 - قبض العمولات من الصفقات العمومية و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 27 من قانون مكافحة الفساد .
أركان الجريمة :
تقتضي هذه الجريمة لقيامها أن يرتكبها الموظف العمومي و يتمثل النشاط الإجرامي في هذه الجريمة بمحاولة قبض أو القبض الفعلي لعمولة و ذلك بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام و قد سميت هذه العمولة في نص المادة بالأجرة أو الفائدة و لم يحدد المشرع طبيعتها و هي المنفعة أو الفائدة التي يقبضها الجاني مهما كان نوعها مادية أو معنوية و يستوي أن يستفيد منها شخصيا أو شخص غيره بطريقة مباشرة كما تتطلب الجريمة لقيامها توافر القصد الجنائي العام المتمثل في الإرادة في قبض الفائدة و العلم بأنها غير مشروعة .
العقوبات :
تطبق على جريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية نفس الأحكام المقررة لرشوة الموظف العمومي سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة و العقوبات مع تشديد عقوبة الغرامة بالشكل التالي :
الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و غرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 دج و على الشخص المعنوي 2.000.000 إلى 10.000.000 دج طبقا للمادة 53 ق ف و المادة 18 مكرر 1 ق ع .
كما تطبق على هده الجنحة كافة الأحكام المطبقة على جنحة رشوة الموظف العمومي بشأن الظروف المشددة و الإعفاء من العقوبة و تخفيف العقوبة , و العقوبات التكميلية و المصادرة و الرد المشاركة و الشروع و مسؤولية الشخص المعنوي و إبطال العقود و الصفقات.