استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

طلب توضيح حول المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) Empty طلب توضيح حول المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)

walidroudji
walidroudji
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : المسيلة

المشاركات : 23

نقاط : 34

تاريخ التسجيل : 04/11/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 07 نوفمبر 2011, 20:07
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته صح عيدكم وكل عام انتم بخير
اخواني أطلب منكم توضيح حول المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) و مفادها مايلي :
يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج.

يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم [1].

01) هل ضابط الحالة المدنية ملزم بالتأشرة في عقود الزواج وكيف ( ماهي العبارة التي يمكن وضعها على هامش عقد الزواج )
02) ما هي الشروط و الكيفيات لتطبيق هذه المادة.
ارجوا منكم ان تفيدونا مما علمتم و جزاكم الله كل خير


طلب توضيح حول المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) Empty رد: طلب توضيح حول المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 14:45
أولا علينا أن نعرف أن إجراء الفحص الطبي ما قبل الزواج هو شرط بدونه لا يمكن إبرام عقد الزواج و لكن نتائج الفحص الطبي مهما تكن لا يمكن أن تشكل سببا لرفض إبرام العقد متى علم بها الطرفان و قبلا بها قبولا صريحا و هي من الأمور التي يجب على الجهة المبرمة لعقد الزواج أن تتأكد منها في مجلس العقد.
أما بالنسبة لتدوين ذلك على هامش السجل فالمشكلة أن سجلات الحالة المدنية الحالية لا تستجيب للمتطلبات القانونية الجديدة و وجب تغييرها، لأن الأمر لا يتعلق بهذه الملاحظة وحدها بل بالعديد من الشروط التي يحق لكل طرف أن يطلب تدوينها على هامش عقد الزواج في السجل.


طلب توضيح حول المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) Empty رد: طلب توضيح حول المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)

walidroudji
walidroudji
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : المسيلة

المشاركات : 23

نقاط : 34

تاريخ التسجيل : 04/11/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 17:42
السلام عليكم وبارك الله فيك.
أخي : karmes
أنا على علم بما تنص عليه المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)
لكن المشكلة ليست في السجل فهو يحتوي على بينات هامشية تكفي لتسجيل بيان إشعار بالزواج و الطلاق و التصحيح إن كان أو تصحيحان وأن نموذج ى عقود أراه خالي من العيوب في نظري
أما بالنسبة للشروط الأخرى بطبيعة الحال لا يمكن تدوينها في السجل وان المشرع في القانون رقم 84-11 المتضمن قانون الأسر المعدل و المتمم في مادته : 19 (( معدلة)) يمنح الخيار في تدوين الشروط المتفق عليها في العقد او رسمي لاحق
هنا المشرع تفطن بان سجلات عقود الزواج لا يمكن أن يدون فيها الشروط نظرا لصغر حجم العقد و أعطى الخيار في اللجوء إلى عقد رسمي لاحق تدون فيه كل الشروط التي يريانها ضرورية بشرط ما لا تتنافى هذه الشروط و أحكام المادة 4 من هذا القانون
ما أردت فهمه و الإستفسار عليه (( ما هي العبارة التي يمكن لموظف الحالة المدنية أن يؤشر بها أثناء تحريره لعقد الزوج )) المنصوص عليها في المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) فقط.
و السلام



طلب توضيح حول المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) Empty رد: طلب توضيح حول المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)

jfkbladi
jfkbladi
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 627

نقاط : 754

تاريخ التسجيل : 14/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 22:57
والله بعض التساءلات جيدة ونتمنى من موظفي وزارة الداخلية التدخل وفك اللغز خاصة وان الوثائق الرسمية من جهة والنصوص التنظيمية في جهة مشكور على هذا التساءل اخي واريد اجابة مقنعة


طلب توضيح حول المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) Empty رد: طلب توضيح حول المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005)

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 10 نوفمبر 2011, 14:49
شخصيا حضرت في السابق بعض اللقاءات مع وكلاء الجمهورية و هم يرون عدم إمكانية نقل الشروط في سجل الحالة المدنية الحالي الذي تم إعتماده في ظل قانون لا ينص سوى على تدوين الملاحظات الهامشية الخاصة بالوفاة و الطلاق و التصحيح المحتمل... مما يوجب طرح سجل جديد يتسع للمستجدات ... فإذا إفترضنا أن كل طرف من طرفي عقد الزواج قد إشترط 05 شروط على الطرف الآخر مما يجعل المجموع 10 شروط فأتساءل ماذا يبقى من السجل ؟
أعتقد - و الله أعلم - أن المسألة في حاجة إلى صدور النص التنظيمي المنتظر ....
أما مسألة العبارة التي تكتب على السجل للتعبير عن الشروط و غيرها .. فأتساءل أيضا هل ستترك للإجتهاد الشخصي أم أن نصا سيحدد " العبارات " الواجب التقيد بها..
حقيقة لا يمكنني الجزم في الإجابة عن التساؤل المطروح و كل ما قد أقوله لا يعدو أن يكون رأيا شخصيا لا وزن له في هذا المجال بالذات الذي لا يحتمل الإجتهاد الشخصي فهو من النظام العام.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى