اخواني أطلب منكم توضيح حول المادة 7 مكرر: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) و مفادها مايلي :
يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج.
يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم [1].
01) هل ضابط الحالة المدنية ملزم بالتأشرة في عقود الزواج وكيف ( ماهي العبارة التي يمكن وضعها على هامش عقد الزواج )
02) ما هي الشروط و الكيفيات لتطبيق هذه المادة.
ارجوا منكم ان تفيدونا مما علمتم و جزاكم الله كل خير