- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الأحد 20 نوفمبر 2011, 23:21
لا ادري هل انتبه الاخوة بأن الاعلان عن المنح المؤقت للصفقة في اطار التراضي بعد الاستشار ة يجب أن ينشر في الجرائد الوطنية للسماح للمتعهدين برفع طعون حول المنح المؤقت للصفقة باللاضافة الى وجوب نشر الاعلان عن عدم جدوى المناقصة في كلتا الحالتين
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الإثنين 21 نوفمبر 2011, 11:33
بداية إسمح لي بأن أتوجه إليك أخي الكريم بكلمة شكر صادقة على هذه الإضافة المتميزة و التي هي صائبة مئة بالمئة و قد لا ينتبه لها بعض المسيرون.
و زيادة في التفصيل أنصح الإخوة الكرام بالرجوع إلى نص المادة 44 الفقرة 13 التي تنص على أن " يجب أن يكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في المادة 114 من هذا المرسوم "
و بالرجوع إلى المادة 114 نجدها تنص في جملة ما تنص عليه على إمكانية الطعن في قرار المنح المؤقت في إطار إجراء المناقصة أو إجراء التراضي بعد الإستشارة خلال 10 أيام من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت.
و زيادة في التفصيل أنصح الإخوة الكرام بالرجوع إلى نص المادة 44 الفقرة 13 التي تنص على أن " يجب أن يكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في المادة 114 من هذا المرسوم "
و بالرجوع إلى المادة 114 نجدها تنص في جملة ما تنص عليه على إمكانية الطعن في قرار المنح المؤقت في إطار إجراء المناقصة أو إجراء التراضي بعد الإستشارة خلال 10 أيام من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت.
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الثلاثاء 22 نوفمبر 2011, 18:07
في نفس السياق اود ان اضع للنقاش مايلي :
هل يمكن للمتعهديين ان يرفعوا طعنا في حالة عدم جدوى المناقصة
أنا اعتقد أن هده الحالة لم بتعرض لها المرسوم رقم 10-236 اي لا يمكن تقديم عرض في حالة عدم جدوى المناقصة .
هل يمكن للمتعهديين ان يرفعوا طعنا في حالة عدم جدوى المناقصة
أنا اعتقد أن هده الحالة لم بتعرض لها المرسوم رقم 10-236 اي لا يمكن تقديم عرض في حالة عدم جدوى المناقصة .
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الثلاثاء 22 نوفمبر 2011, 18:51
إعلان عدم الجدوى لا يعتبر منحا مؤقتا ... و الطعن أمام لجنة الصفقات ممكن فقط عندما يتعلق الأمر بالإعتراض على الإحتيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة من خلال إسناد الصفقة إلى متعهد ما ..
- firasourموظف درجة 8
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 635
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الخميس 24 نوفمبر 2011, 08:20
السلام عليكم
بارك الله فيكم إخوتي الكرام
فالمنح المؤقت كما قلتم يخضع للنشر في الجرائد و لكن
ماعدا المناقصات و الاستشارات في الجرائد
هل يخضع المنح المؤقت للنشر إذا تعلق الامر برسالة استشارة
و كيف يتم النشر هل يتم فقط بإعلام المتعهد الفائز بالاستشارة
و كيف ذلك هل بوثيقة موقعة من طرف المدير أم ماذا لأنه أحيانا
تجد متعهد يطلب منك وثيقة رسمية تبين حصوله على الاستشارة
بارك الله فيكم نرجوا تفاعلكم
السلام عليكم
بارك الله فيكم إخوتي الكرام
فالمنح المؤقت كما قلتم يخضع للنشر في الجرائد و لكن
ماعدا المناقصات و الاستشارات في الجرائد
هل يخضع المنح المؤقت للنشر إذا تعلق الامر برسالة استشارة
و كيف يتم النشر هل يتم فقط بإعلام المتعهد الفائز بالاستشارة
و كيف ذلك هل بوثيقة موقعة من طرف المدير أم ماذا لأنه أحيانا
تجد متعهد يطلب منك وثيقة رسمية تبين حصوله على الاستشارة
بارك الله فيكم نرجوا تفاعلكم
السلام عليكم
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 25 نوفمبر 2011, 15:50
بإستثناء حالة التراضي بعد الإستشارة .. فكل طريقة إبرام أخرى يجب فيها أن تتطابق طريقة إعلان المنح المؤقت من طريقة الدعوة إلى المنافسة ..
- firasourموظف درجة 8
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 635
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الجمعة 25 نوفمبر 2011, 16:40
السلام عليكم
بارك الله فيك
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك
جزاك الله خيرا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى