- rachiboukموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 47
نقاط : 107
تاريخ التسجيل : 23/01/2011
العمل : مفتش رئيسي قطاع المالية
تمت المشاركة الأربعاء 07 ديسمبر 2011, 14:52
من فضلكم ...معلومات حول الملحق في المشاريع الت فيه اتفاقيات.....هل للملحق امر بالخدمة ومحضر استلام خاص به......كيفية التعامل في الملحق
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 07 ديسمبر 2011, 19:41
أولا يجب أن نتفق على ما يلي :
- الملحق يبرم في ألاجال التعاقدية.
- الملحق يتضمن قد يتضمن إضافة كميات جديدة للأشغال المتعاقد عليها أو إضافة أشغال جديدة غير واردة في العقد الأصلي و لكنها تدخل في موضوعه كما قد يتضمن الملحق تخفيض بعض كميات الأشغال المتعاقد عليها.
بمعنى أن كل هذه الحالات تؤدي إما إلى زيادة قيمة الإلتزامات التعاقدية أو تخفضها و عموما تؤثر على العقد الأصلي .. و بالتالي لا يجوز تجسيد ذلك كله إلا بقرار من المصلحة المتعاقدة يتخذ شكل امر بالخدمة وجوبا.
بعد التعرف على التعديلات الواجب إدخالها على تركيبة الأشغال سواء بالزيادة أو بالنقصان من خلال تحديد الكميات و تطبيق أسعار العقد الأصلي أو إقتراح أسعار جديدة للأشغال غير الواردة في العقد الأصلي ... يعرض الملحق على لجنة الصفقات في حالة الصفقات و في الحدود المالية المحددة لعرض الملحق على الرقابة الخارجية.
اما بالنسبة لمسألة الإستلام المؤقت فلا يجب إجراء هذه العملية إلا بعد الإنتهاء كليا من جميع الأشغال الأصلية أو التي أبرم ملحق بشانها .. لأن عملية الإستلام تستهدف المشروع ككل و ليس أجزاء منه فقط لا سيما و أن الأشغال موضوع الملحق قد تكون ضرورية للحكم على قابلية الأشغال المنجزة للإستلام.
نحن نستطيع إجراء تسليم جزئي مؤقت و لكن في حالة واحدة و هي المتعلقة بالأشغال التي قد تصير غير مرئية و غير قابلة للمعاينة في وقت الإستلام المؤقت الكلي .. و يكون ضمان هذه الإجزاء المستلمة مسبقا إعتبارا من تاريخ الإستلام المؤقت الكلي
- الملحق يبرم في ألاجال التعاقدية.
- الملحق يتضمن قد يتضمن إضافة كميات جديدة للأشغال المتعاقد عليها أو إضافة أشغال جديدة غير واردة في العقد الأصلي و لكنها تدخل في موضوعه كما قد يتضمن الملحق تخفيض بعض كميات الأشغال المتعاقد عليها.
بمعنى أن كل هذه الحالات تؤدي إما إلى زيادة قيمة الإلتزامات التعاقدية أو تخفضها و عموما تؤثر على العقد الأصلي .. و بالتالي لا يجوز تجسيد ذلك كله إلا بقرار من المصلحة المتعاقدة يتخذ شكل امر بالخدمة وجوبا.
بعد التعرف على التعديلات الواجب إدخالها على تركيبة الأشغال سواء بالزيادة أو بالنقصان من خلال تحديد الكميات و تطبيق أسعار العقد الأصلي أو إقتراح أسعار جديدة للأشغال غير الواردة في العقد الأصلي ... يعرض الملحق على لجنة الصفقات في حالة الصفقات و في الحدود المالية المحددة لعرض الملحق على الرقابة الخارجية.
اما بالنسبة لمسألة الإستلام المؤقت فلا يجب إجراء هذه العملية إلا بعد الإنتهاء كليا من جميع الأشغال الأصلية أو التي أبرم ملحق بشانها .. لأن عملية الإستلام تستهدف المشروع ككل و ليس أجزاء منه فقط لا سيما و أن الأشغال موضوع الملحق قد تكون ضرورية للحكم على قابلية الأشغال المنجزة للإستلام.
نحن نستطيع إجراء تسليم جزئي مؤقت و لكن في حالة واحدة و هي المتعلقة بالأشغال التي قد تصير غير مرئية و غير قابلة للمعاينة في وقت الإستلام المؤقت الكلي .. و يكون ضمان هذه الإجزاء المستلمة مسبقا إعتبارا من تاريخ الإستلام المؤقت الكلي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى