المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
بالنسبة للموظفين المعاقين حركيا هناك قانون يخفض نسبة الضريبة للراتب الشهري المطلوب فقط دفع صورة طبق الأصل لبطاقة الإعاقة إلى المصلحة التي تقوم بحساب الراتب الخاص بك و بالتالي يكون التعويض عن الضريبة IRG كل ما كان الراتب أقل كل ما كان التعويض أكثر القانون ساري المفعول منذ ديسمبر 2010 و عذرا عن التأخر لأنني إكتشفت المندى مؤخرا فقط .
العمل : محـــــــــاســب المزاج : مــتفائــــل بالتــغــيــير
تمت المشاركة الثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 18:28
وللاضافة كل اعاقة سواء حركيا او بصريا او سمعيا و لديه بطاقة المعوق يتوجه اولا الى مديرية النشاط الاجتماعي حاملا معه البطاقة و شهادة عمل من اجل الحصول على مقرر خاص .يعطى هدا المقرر الى الهيئة المستخدمة و بها يمح هدا الموظف التخفيط من الضربة على الدخل (irg).
كيف يكون التخفيض من فضلكم انا مسؤولة على مصلحة الاجور و الرواتب ولدينا موظف جديد معوق و لقد قمت بحساب راتبه كالموظفين الآخرين دون اي استثناء لحالته كمعوق , مع العلم انه موظف متعاقد بالتوقيت الجزئي افيدوني لارجع له حقه والمرجع من فضلكم مهم لأثبت به عند امين الخزينة جزاكم الله خيرا مسبقا
السلام عليكم ...اليك اختي الكريمة النصوص الصريحة في هذا المجال : المادة 03 الصفحة 03 : من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المادة 02 الصفحة 04 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
السلام عبيكم .....انا موظف جديد في قطاع الصحة يعني في خالة تربص (عون ادارة ) معاق بنسبة 90% ..........عند اشهاري لنسخة من بطاقة الاعاقة قالو لي لازم تجيبلنا مقرر من مديرية النشاط الاجتماعي واعطاوني نموذج ....وكي رحت للمديرية قالولي جامي شفنا فكرة كيما هاذي ......مع العلم اني مقيم بولاية ام البواقي و وظف قي ولاية باتنة اقيدوني من فضلكم ....................................................