استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 22 يناير 2012, 16:53
قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات
القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012
الجريدة الرسمية – عدد 01 بتاريخ 14 جانفي 2012

إرتأيت قبل مغادرتي المنتدى لبعض الوقت لأسباب خاصة أن أطرح للنقاش بعض الملاحظات التي إستطعت من خلال قراءتي الشخصية لنظام الإنتخابات أن أخرج بها معتمدا على مقارنة ما بين النص القديم و النص الجديد .. غير أن ما سيأتي في هذه المساهمة لا يحيط بكل المستجدات و التي سأتعرض إليها في مساهمات لاحقة بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية باقية.

بالنسبة للتسجيل في القوائم الإنتخابية

النص صراحة على حق من رد إعتباره بعد إدانته في جناية في أن يسجل من جديد في القائمة الإنتخابية على عكس ما نصت المادة 07 من الأمر رقم 97-07 التي جاءت صياغتها على نحو لا يسمح بإعادة التسجيل في القائمة الإنتخابية حتى في حالة رد الإعتبار.
وضح القانون الجديد في مادته 05 كيفيات شطب بعض الفئات من القائمة الإنتخابية من خلال النص على أن تتولى النيابة العامة تبليغ اللجنة الإنتخابية البلدية بكل الوسائل القانونية فور إفتتاح فترة مراجعة القوائم الإنتخابية.
غير أن التساؤل المثار هنا يتعلق بمعرفة الأسباب التي تبرر إستبعاد المحجوز و المحجور عليهم من القوائم التي يجري تبليغها من طرف النيابة العامة، حيث إقتصرت المادة 05 على المذكورين في المطات 2 و 3 و 4.

أتت المادة 06 بتعديل في الصياغة، حيث تجعل التسجيل في القوائم الإنتخابية واجبا .. بينما نصت المادة 08 من الأمر 97-07 على إعتباره إجباريا ... و هو تعديل موفق لأن إستعمال لفظ " إجباري " يقترب بالمعنى من دائرة الأفعال المعاقب على الإمتناع عنها ... أما لفظ الواجب فهو أقرب إلى الدقة ... فلا نص قانوني يبين الإجراءات التي يتعرض لها المواطن الذي لا يسجل نفسه في القائمة الإنتخابية .. في حين أن إعتبار هذا التسجيل إجباريا يتطلب تحديد هذه الإجراءات و بيانها على وجه التفصيل.
نصت المادة 15 من الأمر رقم 97-07 على أنه في حالة توفي أحد الناخبين تبادر البلدية إلى شطبه ... بينما جاءت المادة 13 من القانون العضوي الجديد تستعمل لفظ تقوم البلدية حالا عوضا عن لفظ تبادر .. و هو تعديل موفق لأن لفظ المبادرة ينطوي على معاني تجعل القيام بالأمر مستحسنا فقط ...فإن لم تبادر البلدية إلى شطب المتوفي فلا مشكلة ... و بالتالي فقد جاء النص الجديد أكثر دقة.

وضع القائمة الإنتخابية و مراجعتها

إحتفظ القانون الجديد بنفس دورية المراجعة العادية للقوائم الإنتخابية.
غير أنه إستكمل الصياغة في المادة 14 منه المتعلقة بالمراجعة الإستثنائية من خلال توضيح أمر مهم كان مغفلا في القانون السابق و هو المتعلق بتحديد فترة إفتتاح و إختتام المراجعة الإستثنائية في ذات المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين... و هو أمر كان معمولا به في السابق و جاء القانون الجديد ليكرسه.
بالنسبة لتشكيل اللجنة الإدارية الإنتخابية
جاءت المادة 15 من القانون الجديد بتعديلات مهمة على تشكيلة اللجنة الإدارية الإنتخابية بحيث حافظ على رئاستها من طرف قاض و لكنه أدخل في عضويتها :
الأمين العام للإدارة البلدية و هو أمر على غاية كبيرة من الأهمية لكونه يسمح للإدارة البلدية بإعتبارها هيئة من هيئات البلدية أن تراقب و تسير القوائم الإنتخابية في إطار مهامها المحددة لها بموجب قانون البلدية الجديد
ناخبان إثنان من ناخبي البلدية يتم تعينهما من طرف رئيس اللجنة، و هو أمر يضمن حق الناخبين في المشاركة في هذه العملية من بداياتها كما أن إسناد القانون لصلاحية تعيين هذين العضوين للقاضي رئيس اللجنة هو ضمانة قانونية لكي لا يتأثر هذان العضوين بأي ضغوط أو إغراءات من أي جهة كانت.

فيما يخص تطهير القوائم الإنتخابية

حافظ القانون الجديد على نفس الإجراءات التي كان معمولا بها مع بعض التعديلات التي يمكن إيجازها فيما يلي :
جاءت المادة 19 بتعديل موفق فيما يتعلق بإستعمال مصطلح " تظلم " عوضا عن مصطلح " شكوى " .. حيث ان الشكوى لا تؤدي المعنى القانوني المطلوب.
كما أضافت المادة 20 شرط التعليل إلى الطلب الذي يمكن للناخب أن يطلب بموجبه تسجيل شخص مغفل أو شطب ناخب مسجل بغير وجه حق .. في حين كان النص السابق - المادة 23 لا تشترط سوى تقديم طلب مكتوب .. و جاء النص الجديد ليشترط وجود تعليل لهذا الطلب حتى يعتد به.
الآجال القانونية المختلفة
نلاحظ ان القانون العضوي الجديد قد أدخل تعديلات معتبرة على مختلف الآجال القانونية المرتبطة بعدد من العمليات و الإجراءات :

1 الإعتراضات

حيث نصت المادة 21 منه على تحديد آجال تقديم الإعتراضات على التسجيل و الشطب بعشرة أيام من تاريخ تعليق إعلان إختتام المراجعة العادية .. و بخمسة أيام في حالة المراجعة الإستثنائية
في حين كانت هذه الآجال تقدر بخمسة عشر يوما في المراجعة العادية و ثمانية أيام في المراجعة الإستثنائية
كما تم تحديد أجل للجنة الإدارية الإنتخابية من أجل البت في الإعتراضات و الرد عليها ليصبح 03 أيام كحد أقصى مع إلزام رئيس المجلس الشعبي البلدي بتبليغ قرار اللجنة في ظرف 3 أيام كاملة إلى الأشخاص المعنيين و في نفس السياق فقد تم النص على إمكانية تبليغ هذا القرار بكل وسيلة قانونية على خلاف النص السابق المادة 21 التي تشترط أن يتم ذلك حصرا عن طريق الكتابة.. و بالتالي فقد ألغى القانون هذه الشكلية ليس للتهرب من وسائل إثبات التبليغ الذي يبقى أمرا مطلوبا بل لمواكبة التطورات التي تكشف يوما بعد يوم عن إتساع دائرة وسائل التبليغ التي يمكن إستعمالها كوسيلة إثبات.

2 الطعون

أقر القانون الجديد العمل بحق الطعن في قرار اللجنة الإدارية الإنتخابية كما كان معمولا به في السابق، لكنه خفض الأجل الممنوح لتقديم العروض من 08 أيام في القانون السابق المادة 24 إلى 05 أيام في القانون الجديد.
كما يجدر الذكر أن القانون الجديد قد أقر في حالة عدم تبليغ قرار اللجنة الإدارية الإنتخابية للمعني حق هذا الأخير في تقديم طعن أمام المحكمة المختصة إقليميا كما كان معمولا به في السابق، غير أنه خفض الآجال من 15 يوما إلى 08 أيام فقط من تاريخ الإعتراض.
كما تفطن المشرع في القانون الجديد إلى الخطأ الذي وقع فيه القانون السابق الذي يستعمل مصطلح " يرفع الطعن " حيث إستبدله القانون بمصطلح " يسجل الطعن " و هو الأكثر دقة لأن العبرة ليس بتاريخ الطعن بل بتاريخ تسجيله.
كما بين القانون بوضوح شديد مكان تقديم التصريح بالطعن و هو كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا.
و جدير بالذكر أن القانون الجديد قد جعل إختصاص القضاء العادي بعدما كان سابقا من إختصاص القضاء الإداري، و بالتالي صار بإمكان الطاعن تقديم طعنه إلى المحكمة الإبتدائية و قد كان في السابق يتم على مستوى الغرفة الإدارية للمجلس القضائي.. و صار البت في الطعن يتم بحكم بعد أن كان سابقا يتم بقرار.
و في نفس السياق المتعلق بالطعون، فقد حدد القانون الجديد المهلة الممنوحة للمحكمة من أجل البت في الطعن بخمسة أيام على أقصى تقدير من تاريخ تسجيل الطعن و قد كان القانون السابق يحدد هذه المهلة بعشرة أيام.
و للاشارة فقد أقر القانون الجديد ما كان معمولا به سابقا من عدم جواز الطعن بأي شكل من الأشكال في الحكم الصادر بهذا الخصوص، حيث يعتبر نهائيا.


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

malheur
malheur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1092

نقاط : 1278

تاريخ التسجيل : 07/02/2010

العمل : fonctionnair
المزاج المزاج : منزعج في صمت

تمت المشاركة الأحد 22 يناير 2012, 17:05
شكرا جزيلا استاذنا الكريم وحبذا لو تفيدنا بجولة سريعة عن الممنوعين من الترشح خاصة المكلفين بالمحاسبة في البلديات والولايات.


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأحد 22 يناير 2012, 17:38
حالات عدم القابلية محددة بموجب المواد أدناه و هي سارية خلال سنة كاملة من تاريخ التوقف عن العمل و هي محصورة في دائرة الإختصاص الذي يمارسون فيه مهامهم:

- 81 (فيما يخص المجالس الشعبية البلدية ) : الولاة - رؤساء الدوائر - الكتاب العامون للولايات - أعضاء المجالس التنفيذية للولايات - القضاة - أفراد الجيش الشعبي الوطني - موظفو أسلاك الأمن - محاسبو الأموال البلدية - الأمناء العامون للبلديات.

- 83 ( فيما يخص المجالس الشعبية الولائية ) : الولاة - رؤساء الدوائر - الكتاب العامون للولايات - أعضاء المجالس التنفيذية للولايات - القضاة - أفراد الجيش الشعبي الوطني - موظفو أسلاك الأمن - محاسبو أموال الولايات - الأمناء العامون للبلديات.

- 89 ( فيما يخص المجلس الشعبي الوطني ) : الولاة - الكتاب العامون للولايات - أعضاء المجالس التنفيذية للولايات - القضاة - أفراد الجيش الشعبي الوطني - موظفو أسلاك الأمن - محاسبو أموال الولاية.

و بالتالي نلاحظ أن هناك فئات تشملها عدم القابلية في جميع المجالس المنتخبة و هم :
الولاة
الكتاب العامون للولايات
أعضاء المجالس التنفيذية للولايات
القضاة
أفراد الجيش الشعبي الوطني
موظفو أسلاك الأمن

و هناك فئات أخرى تقتصر عدم قابليتها على بعض المجالس دون غيرها و هم :

محاسبو أموال الولايات لا يستطيعون الترشح للمجالس الشعبية الولائية، و لكنهم يستطيعون الترشح للمجالس الشعبية الولائية و المجلس الشعبية البلدية.
الأمناء العامون للبلديات لايستطيعون الترشح في المجالس الشعبية الولائية و البلدية و لكنهم يستطيعون الترشح للمجلس الشعبي الوطني.

كما يجب أن نوضح للإخوة الكرام أن المقصود بالمحاسب هو المحاسب العمومي كأمين الخزينة أي الذين يتمتعون بهذه الصفة بموجب نص قانوني سواء كانوا رئيسيين أو ثانويين ويتصرفون بصفة مخصص أو مفوض، و بالتالي ليس المقصود هنا الموظفين بمصالح المحاسبة


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

amine18
amine18
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 98

نقاط : 123

تاريخ التسجيل : 16/12/2011

العمل : موظف بالبلدية
تمت المشاركة الأحد 22 يناير 2012, 22:41
نشكرك أستادنا الكريم على هذه الايضاحات القيمة ، ودمت ذخرا لهذا المنتدى ويا ريت تعمم هذه النقاشات القيمة بدل الجدل العقيم


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

maati11
maati11
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 156

نقاط : 152

تاريخ التسجيل : 03/08/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 30 يناير 2012, 16:35
اشكرك الأخ كرامس ، بودي التنبيه إلى خطأ أعتقد جازما أنه وقع من دون قصد . والذي يتعلق بتشكيلة اللجنة الإنتخابية البلدية فإن نص المادة 149 من القانون المذكورأكد على أن مساعدين اثنين من بين ناخبي البلدية يتم تعيينهم من طرف الوالي وليس من طرف رئيس اللجنة ...........ولك مني كل التقدير .


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 30 يناير 2012, 17:12
يجب التفريق أخي الكريم ما بين اللجنة الإدارية الإنتخابية المكلفة بمراجعة القائمة الإنتخابية المنصوص عليها في المادة 15 ... و ما بين اللجنة الإنتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 149 و التي تتولى إحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية.
فاللجنة الأولى مهمتها تتعلق بمراجعة القوائم الإنتخابية و الثانية مهمتها تتعلق بنتائج عملية التصويت في حد ذاتها.


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

naima69
naima69
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : bejaia

المشاركات : 192

نقاط : 205

تاريخ التسجيل : 28/09/2011

العمل : موظفة
تمت المشاركة الإثنين 30 يناير 2012, 17:33
معلومات قيمة من الاخ كارمس اشكرك كثيرا لانك دائما تنور دربنا


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 30 يناير 2012, 17:36
أسأل الله لكم و لنفسي التوفيق و السداد


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

فتح مبين
فتح مبين
موظف درجة 5
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 429

نقاط : 877

تاريخ التسجيل : 16/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 30 يناير 2012, 20:45
شكرا لك، ونسال الله لك التوفيق.


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الثلاثاء 31 يناير 2012, 15:50
فيما يخص المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ، تم الاشارة في القانون القديم المادة 17 أن الاعلان عن افتتاح المراجعة يكون في الفاتح من أكتوبر ، أما في القانون الجديد فلم يحدد التاريخ بالضبط ، وإنما ذكر الثلاث الأخير من كل سنة بموجب المادة الرابعة عشر فقط وبالتالي نرى وجود غموض في تطبيق هذه المادة .


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الثلاثاء 31 يناير 2012, 16:00
فيما يخص المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ، تم الاشارة في القانون القديم المادة 17 أن الاعلان عن افتتاح المراجعة يكون في الفاتح من أكتوبر ، أما في القانون الجديد فلم يحدد التاريخ بالضبط ، وإنما ذكر الثلاثي الأخير من كل سنة بموجب المادة الرابعة عشر فقط وبالتالي نرى وجود غموض في تطبيق هذه المادة .


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الثلاثاء 31 يناير 2012, 16:01
فيما يخص المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ، تم الاشارة في القانون القديم المادة 17 أن الاعلان عن افتتاح المراجعة يكون في الفاتح من أكتوبر ، أما في القانون الجديد فلم يحدد التاريخ بالضبط ، وإنما ذكر الثلاث الأخير من كل سنة بموجب المادة الرابعة عشر فقط وبالتالي نرى وجود غموض في تطبيق هذه المادة .


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الثلاثاء 31 يناير 2012, 16:02
فيما يخص المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ، تم الاشارة في القانون القديم المادة 17 أن الاعلان عن افتتاح المراجعة يكون في الفاتح من أكتوبر ، أما في القانون الجديد فلم يحدد التاريخ بالضبط ، وإنما ذكر الثلاث الأخير من كل سنة بموجب المادة الرابعة عشر فقط وبالتالي نرى وجود غموض في تطبيق هذه المادة .


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 31 يناير 2012, 17:49
هذا من إيجابيات القانون الجديد حسب رأيي لأن تحديد تاريخ المراجعة العادية بموجب قانون من الفاتح أكتوبر إلى 31 منه أمر غير عملي لأننا قد نكون في ظروف لا تسمح بإجراء المراجعة في هذه الفترة و نجد أنفسنا عاجزين عن تأجيلها إلا بموجب قانون .. و عليه أرى أن تركها على هذا النحو سيسمح لنصوص تنظيمية بتحديد تاريخ إنطلاقها و غلقها و مدتها بما يستجيب لمتطلبات الواقع المتغير..


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

حمودية
حمودية
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : عنابة

المشاركات : 159

نقاط : 199

تاريخ التسجيل : 20/11/2010

العمل : الولاية
تمت المشاركة الثلاثاء 31 يناير 2012, 19:14
يجب التفريق أخي الكريم ما بين اللجنة الإدارية الإنتخابية المكلفة بمراجعة القائمة الإنتخابية المنصوص عليها في المادة 15 ... و ما بين اللجنة الإنتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 149 و التي تتولى إحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية.
فاللجنة الأولى مهمتها تتعلق بمراجعة القوائم الإنتخابية و الثانية مهمتها تتعلق بنتائج عملية التصويت في حد ذاتها.

المصدر: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 https://mouwazaf.ahlamontada.com/t14946-topic#ixzz1l3onTirs
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى
هل توجد لجنة البلدية لمراقبة الانخابات ؟


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأربعاء 01 فبراير 2012, 08:22
نعم توجد اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات والمنصوص عليها بالمادة 185 من القانون العضوي رقم : 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

حمودية
حمودية
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : عنابة

المشاركات : 159

نقاط : 199

تاريخ التسجيل : 20/11/2010

العمل : الولاية
تمت المشاركة الأربعاء 01 فبراير 2012, 17:59
شكرا جزيل لم انتبه لها


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة السبت 04 فبراير 2012, 09:36
استوقفتني العوقبات المنصوص عليها بقانون العقويات - وهي حسب رأيي المتواضع - مبالغ فيها كثيرا - العقوبة المسلطة على المترشحين والأحزاب السياسية التي تستعمل اللغة الفرنسية أثناء الحملة الانتخابية حيث تم تغليظ العقوبة ، في حين أن هذا المشرع واضع هذا القانون يستعمل ذات اللغة في كل معاملاته الإدارية اليومية رغم أن الدستور ومختلف القوانين تمنع ذلك ، فماهذا التناقض يا سادة ?


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

zen3007
zen3007
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 61

نقاط : 79

تاريخ التسجيل : 22/03/2010

العمل : مهندس دولة في الاعلام الالي
تمت المشاركة الثلاثاء 07 فبراير 2012, 19:13
لك كل اشكر أخ كارمس و دمت زخرا لهذا النتدى وفقك الله و دمت في خدمة الوطن الحبيب


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

zen3007
zen3007
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 61

نقاط : 79

تاريخ التسجيل : 22/03/2010

العمل : مهندس دولة في الاعلام الالي
تمت المشاركة الثلاثاء 07 فبراير 2012, 19:21
شكرا على المعلومات القيمة


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

basmatdoniahayet
basmatdoniahayet
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : alger

المشاركات : 209

نقاط : 244

تاريخ التسجيل : 18/11/2011

العمل : مستشارة تقنية
تمت المشاركة الأحد 12 فبراير 2012, 01:31
اوجه شكري و امتناني لك اخي كرمس على هذه المعلومات القيمة شكرا جزيلا و بارك الله فبك


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

milia
milia
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : algeria

المشاركات : 97

نقاط : 99

تاريخ التسجيل : 08/10/2010

العمل : admin
تمت المشاركة الإثنين 13 فبراير 2012, 07:15
السلام عليكم
اريد تصحيح خطأ وقع فيه الاخ كرمس حين تكلم عن المادة 7 من القانون القديم انه لا يمكن التسجيل في القائمة الانتخابية حتى بعد اعادة رد الاعتبار و هذا غير صحيح.و تاتئ المادة 13 من القانون القديم لتوصيح دلم
المادة 13 : يسجّل في القائمة الانتخابيّة وفقا للمادّة 6 من هذا القانون كلّ من استعاد أهليّته الانتخابيّة إثر ردّ اعتباره أو رفع الحجر عليه أو بعد إجراء عفو شمله.
و شكرا


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 13 فبراير 2012, 14:01
أعتقد انني لم أقع في خطأ لأنني اتحدث تحديدا عن المادة 07 التي لم تشر فعلا إلى حالة رد الإعتبار ... حيث جاء النص على هذا الحكم في المادة 13 (قديم) ... و قد تدارك المشرع هذا العيب في الصياغة من خلال النص على حالة رد الإعتبار في المادة 05 (جديد)


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

koufiahmed
koufiahmed
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Tissemsilt

المشاركات : 17

نقاط : 17

تاريخ التسجيل : 28/04/2011

العمل : Sonelgaz
تمت المشاركة السبت 18 فبراير 2012, 21:16
يا أستاذ كرمس أريد معرفة طريقة تقديم طعن من أجل التسجيل في القائمة من جديد لناخب تم تشطيبه في النتخابات الرئاسية السابقة لأنه كان يتابع دراسته بفرنسا فتم تسجيله بفرنسا وتم شطبه بالجزائر بالرغم من انه
مازال مقيم هنا


قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 Empty رد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 18 فبراير 2012, 21:26
هذه الحالة لا تكون محل طعن كما ذكرتها ... لأن آجال الطعن قد إنقضت بالنسبة للمراجعة التي تم خلالها شطب هذا الناخب .. بتعبير آخر إذا كان شطب ناخب ما قد تم في اكتوبر 2010 مثلا فليس ممكنا الآن أن بتقدم بطعن.. و لكن عليه اليوم أن يتقدم بطلب تسجيل نفسه من جديد مثبتا إقامته ... فإذا تم قبول تسجيله من طرف اللجنة فبها و نعم .. اما إذا رفضت اللجنة افدارية الإنتخابية تسجيله فيمكنه تقديم إعتراض لدى نفس اللجنة بمجرد تعليق القوائم التصحيحية مباشرة بعد إختتام فترة المراجعة (2012.02.21) و لمدة 05 أيام ....و إذا تم رفض إعتراضه فيإمكانه الطعن لدى المحكمة (القضاء العادي)... و يكون قرار المحكمة غير قابل للطعن مهما يكن موضوعه.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى