استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

موضوع للنقاش الجاد Empty موضوع للنقاش الجاد

faridb
faridb
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 343

نقاط : 570

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الأحد 05 فبراير 2012, 12:46
السلام عليكم :

الأعمال أو الخدمات المنجزة :
وهي ما يتم تحقيقه وتنفيذه فعلا من البرامج بمعنى انه إذا كان الأمر يتعلق ببناء ثانوية مثلا يعتبر البناء الفعلي لهذه المؤسسة خدمة منجزة , وإذا كان البرنامج يتعلق بتوريد السلع فالاستلام المادي والقانوني لهده السلع هو الخدمة المنجزة.

من خلال هدا التعريف ، يتضح لنا بان الخدمة المنجزة ، على اشغال تم انجازها ، وعلى سلع تم اقتناءها ، طبعا هناك شئ اسمه تاشيرة الخدمة المنجزة.

تاشيرة الخدمة المنجزة ، هي اثبات بان الاشغال قد تمت او ان السلع قد سلمت ؟
الشئ المحيير هو ان بعض الخدمات تقدم كاتعاب المحضرين القضائيين ، او اتعاب المحاميين ، والدي قدموا خدمات.
نبدا بالمحضر القضائي ، هل تخضع كشوف اتعابهم ، الى تاشير الخدمة المنجزة ام لا ؟ مثلا تابليغ ارسالية ......الخ
نفس الشئ بالنسبة لكشف اتعاب محامي ؟
وفي كلتا الحالتين من هو الدي يؤشر على الخدمة المنجزة؟
وشكراااااا


موضوع للنقاش الجاد Empty رد: موضوع للنقاش الجاد

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 07 فبراير 2012, 13:16
هذه التأشيرة " الخدمة المنجزة " تنطيق على جميع النفقات بما في ذلك أجور المستخدمين ... و الوثائق المثبتة للحالات التي ذكرتها هي إما المحاضر التي تم تبليغها أو القرارات و الأحكام القضائية الصادرة ... و الذي يؤشر طبعا هو الامر بالصرف المعني بالخدمة


موضوع للنقاش الجاد Empty رد: موضوع للنقاش الجاد

faridb
faridb
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 343

نقاط : 570

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الأربعاء 08 فبراير 2012, 13:00
السلام عليكم :
لكن يا استاد ، حسب المعلومات المتحصل عليها ، فان محاضر المحضريين ، غير قابلة للطعن الا بالتزوير ، وفي هده الحالة يكون الطعن في المحاكم الادارية او الغرف الادارية ، فمثلا في تبليغ ارسالية ، المحضر يملك نسخة ممضي عليها وصفات الشخص الدي بلغه الارسالية ، فهل يجدر ان تخضع هده الوثيقة الى تاشيرة الخدمة المنجزة ، والتعريف الدي دكرته انفا يقتصر على اشغال او مواد تم اقتنائها ، بمعنى ان مثل الخدمات المقدمة التي تخرج عما دكر سابقا لا يمكن اخضاعها للتاشيير.
والموضع للنقاش


موضوع للنقاش الجاد Empty رد: موضوع للنقاش الجاد

faridb
faridb
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 343

نقاط : 570

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الأربعاء 08 فبراير 2012, 13:02
هل يمكن اعتبار توقيع الشخص المبلغ بالارسالية بمثابة الخدمة المنجزة؟


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى