انا مع رأي السيد كارمس :
لا يمكن لنشاط منظّم كما هو الشأن لنقابة المحامين ، بتوصيات أو تعليمات أن تعطّل ترسانة من النصوص القانونية المتعلقة بالنفقات العمومية لا سيما منها المرسوم الرئاسي 10/236 المعدل و المتمم
فخدمات المساعدة و التمثيل القضائي هي من قبيل الخدمات أي خدمات قانونية كما جاء في المرسوم الرئاسي المعدّل 12-25، و هناك عدة ولايات و مؤسسات عمومية باشرت بحق إجراءات الإستشارة ، التي هي واجب يقع عبءه على مسؤول المصلحة المتعاقدة ، و إلاّ ... تحت طائلة الجنح المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد سيما المادة 29 و 32 ...
- إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير
- صرف نفقات مخالفة للتنظيم المعمول به 10/236.

و هي إستشارة تتضمن عرض تقني فقط تأكيداً ،.... لأحسن عرض. : Mieux favori أمّا العرض المالي فمحدّد مسبقاً من طرف الإدارة أنظر مثلا الأتعاب المحدّدة بالمرسوم ت الصادر مؤخرا بخصوص المساعدة القضائية

في معايير الإنتقاء مثلاً
1- 20 نقطة للشركة المدنية المتجمعة للمحاماة
2- 10 نقاط للمكتب المحاماة
3- 10 نقاط للمحامي المعتمد لدى مجلس الدولة و المحكمة العليا
4- 1 نقطة عن كل سنة اقدمية في حدود 10 نقاط
5- 2 نقطتين لكل مستخدم داخل المكتب او الشركة ، بما فيهم المستفيدين من عقود الإدماج في حدود 10 نقاط
6- 6 نقاط للمحامي الذي يمارس مهنة التدريس في القانون ، بمركز او معهد أو إحدى الجامعات
7- 4 نقط للمحامي الذي يحوز على تكوين تكميلي 5 ليسانس اقتصاد ، تجارة او تسيير مثلاُ
8- 2 نقطتين للمحامي الذي عُيّن من طرف النقابة كمدير تدريب ، لكل متربص في حدود 10 نقاط

امّا إذا كانت العملية غير مثمرة ، فننتقل إلى الإجراء الموالي ... وتصبح العملية مطابقة للتنظيم المعمول به
و الله أعلم