أما بعد ، أرجو من الإخوة إمدادنا بشرح عن التساؤل التالي :
لدينا موظف كمتصرف إقليمي تم ترقيته في سنة 2006 ، لكن لم يستفد من المنصب النوعي كرئيس مصلحة للتنظيم والشؤون العامة ، بينما تم منح هذا المنصب النوعي مؤخرا لموظف آخر تم ترقيته إلى متصرف إقليمي سنة 2010.
هل يجوز للموظف الأول الطعن في قرار منح هذا المنصب النوعي ؟
إذا كان نعم ، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها في الطعن ؟ وما هي الجهة المختصة بذلك ؟ وشكرا .