استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية  12-23 المؤرخ في 2012/01/18 Empty تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية 12-23 المؤرخ في 2012/01/18

جمال إلياس
جمال إلياس
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 61

نقاط : 89

تاريخ التسجيل : 02/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : ممتاز

تمت المشاركة الثلاثاء 13 مارس 2012, 00:10
أريد تفسيرا واضحا للمادة 44 من قانون الصفقات العمومية والتي تنص على مايلي : تلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الإستشارة في الحالات التالية :
- ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﻳـــﺘــــﻀﺢ أن اﻟـــﺪﻋـــﻮة إﻟـﻰ المـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺔ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﺠــﺪﻳــﺔ  وذﻟﻚ إذا تم اﺳــﺘﻼم ﻋــﺮض واﺣــﺪ ﻓــﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳــﺘﻢ اﺳـــﺘـﻼم أي ﻋــــﺮض أو إذا ﺗــﻢ اﻟـــﺘـــــﺄﻫــــﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟــــﺘــــﻘـــﻨﻲ ﻟﻌـﺮض واﺣـﺪ ﻓـﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ ﺗﺄﻫـﻴﻞ أي ﻋـﺮض  ﺑـﻌﺪ ﺗـﻘـﻴﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض اﻟــﻤــﺴـﺘـﻠـﻤـﺔ. وﻓﻲ ﻫـﺬه الحـﺎﻟــﺔ يمـﻜﻦ اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ
اﻟـــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة إﻣـﺎ إﻋـﺎدة إﺟـﺮاء المــﻨـﺎﻗـﺼـﺔ أو اﻟـﻠـﺠـﻮء ﻹﺟـﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة..................................................
و إذا تم اﺳـــﺘﻼم ﻋـــﺮض واﺣــﺪ ﻓـــﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳـــﺴـــﺘــﻠﻢ أي ﻋﺮض أو إذا تم اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳــــــﺘﻢ ﺗـــــﺄﻫـــــﻴـﻞ أي ﻋـــــﺮض ﺑـــــﻌـــــﺪ ﺗـــــﻘــــــﻴـــــﻴﻢ اﻟـــــﻌـــــﺮوض اﻟـﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌين إﻋﻼن ﻋﺪم ﺟﺪوى إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة.
ﻓﻲ ﺣــــﺎﻟــــﺔ ﻣـــﺎ إذا ﺗــــﻤﺖ إﻋــــﺎدة إﺟــــﺮاء المـــﻨــــﺎﻗــــﺼـــﺔ أو اﻟــﺘــﺮاﺿﻲ ﺑـﻌــﺪ اﻻﺳــﺘـﺸــﺎرة ﺑــﺴـﺒـﺐ اﻻﺳـﺘﻼم أو اﻟــﺘــﺄﻫـﻴﻞ اﻟــــﺘــــﻘــــﻨـﻲ اﻷوﻟﻲ ﻟــــﻌــــﺮض واﺣــــﺪ ﻓــــﺈﻧـﻪ يمـــﻜﻦ  المــــﺼــــﻠــــﺤــــﺔ المتﻌﺎﻗﺪة ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ.
فمن خلال قرائتي لهذه المادة لم أستطع فهم بعض المقتطفات منها وعليه أرجوا من الإخوة الإعزاء موافاتي بتفسير لها وجزاكم الله كل الخير وهي كما يلي :
ما معنى التراضي بعد الإستشارة ؟  .
ما المقصود بهذه العبارة " ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌين إﻋﻼن ﻋﺪم ﺟﺪوى إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة "
.ﻓﻲ ﺣــــﺎﻟــــﺔ ﻣـــﺎ إذا ﺗــــﻤﺖ إﻋــــﺎدة إﺟــــﺮاء المـــﻨــــﺎﻗــــﺼـــﺔ أو اﻟــﺘــﺮاﺿﻲ ﺑـﻌــﺪ اﻻﺳــﺘـﺸــﺎرة ﺑــﺴـﺒـﺐ اﻻﺳـﺘﻼم أو اﻟــﺘــﺄﻫـﻴﻞ اﻟــــﺘــــﻘــــﻨـﻲ اﻷوﻟﻲ ﻟــــﻌــــﺮض واﺣــــﺪ ﻓــــﺈﻧـﻪ يمـــﻜﻦ  المــــﺼــــﻠــــﺤــــﺔ المتﻌﺎﻗﺪة ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ.  
من خلال قرائتي لهذه الفقرة الأخيرة يبدوا لي أن هناك تناقض بين الفقرات حيث أنه في الفقرة الأولى من المادة 44 نجد الحالات التي يتم فيها اللجوء للتراضي بعد الإستشارة  وهي نفس الحالات الموجودة في الفقرة 13 من المادة 44  لكن في هذه الحالة  نصت على " ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌين إﻋﻼن ﻋﺪم ﺟﺪوى إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة " لم أفهم شيئا .
وفي الفقرة التي بعدها  نص على " ﻓﻲ ﺣــــﺎﻟــــﺔ ﻣـــﺎ إذا ﺗــــﻤﺖ إﻋــــﺎدة إﺟــــﺮاء المـــﻨــــﺎﻗــــﺼـــﺔ أو اﻟــﺘــﺮاﺿﻲ ﺑـﻌــﺪ اﻻﺳــﺘـﺸــﺎرة ﺑــﺴـﺒـﺐ اﻻﺳـﺘﻼم أو اﻟــﺘــﺄﻫـﻴﻞ اﻟــــﺘــــﻘــــﻨـﻲ اﻷوﻟﻲ ﻟــــﻌــــﺮض واﺣــــﺪ ﻓــــﺈﻧـﻪ يمـــﻜﻦ  المــــﺼــــﻠــــﺤــــﺔ المتﻌﺎﻗﺪة ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ" .


تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية  12-23 المؤرخ في 2012/01/18 Empty رد: تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية 12-23 المؤرخ في 2012/01/18

asterix
asterix
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 35

نقاط : 37

تاريخ التسجيل : 12/11/2011

العمر : 47

العمل : محاسب
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأحد 18 مارس 2012, 18:58
  • تقييم المساهمة: 50% (2)
السلام عليكم:
بالنسبة أخي الكريم للمادة المذكورة أعلاه فأنا لم أتعمق في قرائتها جيداا للأسف، ولكن اللذي أعرفه ويمكنني أن أفيدك به، أنه في حالة عدم جدوى الاستشارة، فإنه يتم اللجوء إلى التراضي.
للتواصل rheseus113 سكايب.


تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية  12-23 المؤرخ في 2012/01/18 Empty رد: تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية 12-23 المؤرخ في 2012/01/18

touhami08
touhami08
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Béchar

المشاركات : 22

نقاط : 31

تاريخ التسجيل : 20/08/2011

العمر : 61

العمل : APC
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الأحد 18 مارس 2012, 21:49
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
- ﻋنـﺪﻣﺎ ﻳـﺘﻀﺢ أن اﻟﺪﻋـﻮة إﻟـﻰ المـﻨﺎﻓـﺴـﺔ ﻏــﻴـﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ وذﻟﻚ إذا تم اﺳــﺘﻼم ﻋــﺮض واﺣــﺪ ﻓــﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ اﺳــﺘﻼم أي ﻋـﺮض أو إذا ﺗــﻢ اﻟــﺘـﺄﻫـﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟـﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌـﺮض واﺣـﺪ ﻓـﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ ﺗﺄﻫـﻴﻞ أي ﻋـﺮض ﺑـﻌﺪ ﺗـﻘـﻴﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض اﻟــﻤــﺴـﺘـﻠـﻤـﺔ. وﻓﻲ ﻫـﺬه الحـﺎﻟــﺔ يمـﻜﻦ اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة إﻣـﺎ إﻋـﺎدة إﺟـﺮاء المــﻨـﺎﻗـﺼـﺔ أو اﻟـﻠـﺠـﻮء ﻹﺟـﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة.(هذا في المرحلة الأولى.)

و إذا تم اﺳـﺘﻼم ﻋـﺮض واﺣﺪ ﻓـﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳـﺴـﺘﻠﻢ أي ﻋﺮض أو إذا تم اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗـﺄﻫـﻴﻞ أي ﻋﺮض ﺑﻌﺪ ﺗﻘـﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟـﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌين إﻋﻼن ﻋﺪم ﺟﺪوى إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة. (هذا بالنسبة للمرحلة الثانية من اجراء العملية)

(ودائما في المرحلة الثانية)ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة إﺟﺮاء المـﻨﺎﻗـﺼﺔ أو اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑـعـﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑــﺴـﺒـﺐ اﻻﺳـﺘﻼم أو اﻟـﺘﺄﻫـﻴﻞ اﻟﺘﻘـﻨـﻲ اﻷوﻟﻲ (ﻟـعـﺮض واﺣﺪ) ﻓﺈﻧـﻪ يمـﻜﻦ المــﺼـﻠﺤﺔ المتـﻌﺎﻗﺪة ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ. (لأن المصلحة المتعاقدة لم تستلم غيره) والله أعلم






تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية  12-23 المؤرخ في 2012/01/18 Empty رد: تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية 12-23 المؤرخ في 2012/01/18

ياسين_24
ياسين_24
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 70

نقاط : 79

تاريخ التسجيل : 31/01/2010

العمر : 42

العمل : DEP
المزاج المزاج : عالي

تمت المشاركة الإثنين 09 أبريل 2012, 18:42
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
السلام عليكم
معنى المادة 44 هو
عندما تعلن المناقصة غير مجدية حسب الحالات المبينة في النص ( عدم استلام او استلام عرض واحد عدم تاهيل او تاهيل عرض واحد تقنيا) يمكن ان تلجا المصلحة المتعاقدة الى اعادة الممناقصة او التراضي بعد الاستشارة واذا اعلن هذا الاجراء غير مجدي بنفس الحالات المبينة اعلاه يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تلجا مرة اخرى الى المناقصة او التراضي بعد الاستشارة وفي حالة استلام عرض وحيد مؤهل تقنيا يمكن ان تكمل به الاجراء
تجدر الاشارة الى انه هذه الصيغة تصلح فقط لدفاتر الشروط المؤشرة بعد تاريخ صدور التعديل الاخير اي 18/01/2012


تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية  12-23 المؤرخ في 2012/01/18 Empty رد: تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية 12-23 المؤرخ في 2012/01/18

سي البشير
سي البشير
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 60

نقاط : 85

تاريخ التسجيل : 29/11/2012

العمل : موظف
المزاج المزاج : هادء

تمت المشاركة الخميس 06 ديسمبر 2012, 22:16
  • تقييم المساهمة: 0% (1)
ياسين_24 كتب:السلام عليكم
معنى المادة 44 هو
عندما تعلن المناقصة غير مجدية حسب الحالات المبينة في النص ( عدم استلام او استلام عرض واحد عدم تاهيل او تاهيل عرض واحد تقنيا) يمكن ان تلجا المصلحة المتعاقدة الى اعادة الممناقصة او التراضي بعد الاستشارة واذا اعلن هذا الاجراء غير مجدي بنفس الحالات المبينة اعلاه يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تلجا مرة اخرى الى المناقصة او التراضي بعد الاستشارة وفي حالة استلام عرض وحيد مؤهل تقنيا يمكن ان تكمل به الاجراء
تجدر الاشارة الى انه هذه الصيغة تصلح فقط لدفاتر الشروط المؤشرة بعد تاريخ صدور التعديل الاخير اي 18/01/2012

انا بصدد دراسة ملف مناقصة ’دفتر شروطها ممضي بتاريخ

20/11/2011
فهل هذه الصيغة تصلح التطبيق على الملف


تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية  12-23 المؤرخ في 2012/01/18 Empty رد: تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية 12-23 المؤرخ في 2012/01/18

aminemohamedcf14
aminemohamedcf14
موظف متربص
ذكر

الاقامة : tiaret

المشاركات : 1

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 09/01/2013

العمل : dpsb
تمت المشاركة الأربعاء 09 يناير 2013, 21:18
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
mercii


تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية  12-23 المؤرخ في 2012/01/18 Empty رد: تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية 12-23 المؤرخ في 2012/01/18

medj999
medj999
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : chlef

المشاركات : 9

نقاط : 9

تاريخ التسجيل : 05/12/2011

العمل : direction etatique
تمت المشاركة الخميس 07 فبراير 2013, 22:17
قامت المصلحة النتعاقدة بالاعلان عن مناقصة وطنية طبقا لدفتر شروط مؤشر عليه من طرف لجنة الصفقات الوطنية، أين كانت حصة من حصص دفتر الشروط غير مجدية (عدم استلام اي عرض) .
كمرحلة ثانية قامت المصلحة المتعاقدة باعادة الاعلان عن المناقصة الوطنية للحصة الغير المجدية بنفس معايير دفتر الشروط وكانت هذه الاخيرة ايضا غير مجدية ( عدم استلام أي عرض) .
وللقيام بالاستشارة عن طريق التراضي البسيط يجب الاعلان عن الاستشارة بنفس معايير دفتر الشروط دون الانقاص منها ( في هذه الحالة ستكون ايضا غير مجدية)
وعليه ، قامت المصلحة المتعاقدة بعرض دفتر شروط جديد على لجنة الصفقات العمومية مع تغيير بعض المعايير من أجل إنجاح العملية.
فهل هـــــــــــــذا صحيح ؟
أم يمكن تغيير معايير دفتر الشروط عند الاعلان عن الاستشارة بعد عدم الجدوى ؟؟


تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية  12-23 المؤرخ في 2012/01/18 Empty رد: تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية 12-23 المؤرخ في 2012/01/18

mohamedor
mohamedor
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : عين الدفلى

المشاركات : 255

نقاط : 327

تاريخ التسجيل : 13/02/2013

العمر : 38

العمل : تجارة عامة الريات والاعلام الوطنية+ملابس العمال خردوات وعقاقيرحويات رمي القمامة لوازم مكتبية ومدرسية ومستلزمات الإعلام الالي
المزاج المزاج : علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي

تمت المشاركة الخميس 05 سبتمبر 2013, 13:23
تسطيع المصلحة المتعاقدة بعرض دفتر شروط جديد على لجنة الصفقات العمومية مع تغيير بعض المعايير من أجل إنجاح العملية.
فهل هـــــــــــــذا صحيح لكن ل بد لها ان تخبر المتعهدين الذين اخذو دفتر الشروط قبل التعديل


تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية  12-23 المؤرخ في 2012/01/18 Empty رد: تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية 12-23 المؤرخ في 2012/01/18

kahil
kahil
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : relizane

المشاركات : 184

نقاط : 187

تاريخ التسجيل : 10/02/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 11 أكتوبر 2013, 10:39
ؤالسلام شكرا اخى العزيز


تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية  12-23 المؤرخ في 2012/01/18 Empty رد: تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية 12-23 المؤرخ في 2012/01/18

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 11 أكتوبر 2013, 10:54
mohamedor كتب:  تسطيع المصلحة المتعاقدة بعرض دفتر شروط جديد على لجنة الصفقات العمومية مع تغيير بعض المعايير من أجل إنجاح العملية.
فهل هـــــــــــــذا صحيح لكن ل بد لها ان تخبر المتعهدين الذين اخذو دفتر الشروط قبل التعديل
بداية إسمح لي بالرد على السؤال الأصلي و إن كان طرحه يعود إلى زمن بعيد .. و لكن للفائدة فقط ... علينا أن نميز عند قراءة المادة 44 بين حالتين :

1 - التراضي بعد الإستشارة كطريقة إبرام (أصلية ) و هي حال بعض الطلبات المعفاة من وجوب اللجوء إلى المناقصة و التي تحدد قائمتها بموجب قرارات وزارية مشتركة.

2- التراضي بعد الإستشارة كمصطلح يطلق على طريقة الإبرام المتبعة بعد عدم جدوى المناقصة


أما عن سؤالك أخي الكريم و هو سؤال جديد نسبيا ... نعم تستطيع المصلحة المتعاقدة إدخال تعديلات على دفتر الشروط شريطة أن يتم ذلك في آجال تحضير العروض و أن يتم إبلاغ المتعهدين الذين قاموا بسحب دفتر الشروط.... و طبيعي أن أي تعديل في أحكام و بنود دفتر الشروط يقتضي إعمال قاعدة " توازي الأشكال ".


تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية  12-23 المؤرخ في 2012/01/18 Empty رد: تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية 12-23 المؤرخ في 2012/01/18

محمد عبد الضمد
محمد عبد الضمد
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tiaret

المشاركات : 29

نقاط : 29

تاريخ التسجيل : 07/01/2012

العمر : 48

العمل : djs
المزاج المزاج : جيد

تمت المشاركة السبت 09 نوفمبر 2013, 17:27
أبحث عن كل شئ يخص الصفقات العمومية ( مراسيم - تعليمات - استفسارات ........)


تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية  12-23 المؤرخ في 2012/01/18 Empty رد: تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية 12-23 المؤرخ في 2012/01/18

yaakoub240
yaakoub240
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : guelma

المشاركات : 127

نقاط : 157

تاريخ التسجيل : 11/11/2013

العمل : inspecteur financier
تمت المشاركة السبت 16 نوفمبر 2013, 22:45
لدي سؤال ليس في صلب الموضوع لكن ترجو الاجابة عليه
المتدة تنص على حالة العرض الواحد او انعدام العروض كيف يمكن تصنيف حتاة العرضين 02
هل هي عدم جدوى ام مادا


تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية  12-23 المؤرخ في 2012/01/18 Empty رد: تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية 12-23 المؤرخ في 2012/01/18

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الأحد 24 نوفمبر 2013, 22:27
هل تقصد اخي KARMES تعديل دفتر الشروط ، دون اعادة المصادقة على هده التعديلات من طرف اللجنة المختصة التي صادقت عليه


تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية  12-23 المؤرخ في 2012/01/18 Empty رد: تفسير المادة 44 من قانون الصفقات العمومية 12-23 المؤرخ في 2012/01/18

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 29 نوفمبر 2013, 17:49
لا ليس ذلك المقصود أخي لعلى .. فالمصلحة المتعاقدة ملزمة بإحترام قاعدة توازي الأشكال ...

و حتى لا يساء الفهم ... أضيف أننا حين نقوم بتعديل دفتر شروط بعد عدم جدوى مناقصة فليس مسموحا لنا اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة بل علينا إعادة إجراء المناقصة.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى