المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم وبعد الرجاء من الخبراء هل صحيح أن الأقدمية المهنية في الوظيف العمومي تحسب بالنصف إذا كان المنصب السابق أدنى رتبة من المنصب المقصود(الحالي) أي إذا انتقل موظف من منصب عون إداري مؤسسة تربوية بعد 10 سنوات إلى ملحق إداري بلدي يستفيد بدرجة 01 ويحتفظ ب 02 عامين أقدمية ...انتظر أرائكم المدعمة بالسند القانوني
صحيح فكل اقدمية مكتسبة من جهة توظيف غير الجهة التي تشغله حاليا يحتسب 0.70 اما الاقدمية التي اكتسبها الموظف في نفس جهة التوظيف في وقت سابق تحتسب 1.40 و بالمدة القسوى اي 03 سنوات و نصف
السلام عليكم تحتسب نصف المدة في حالتين 1- إذا كانت فترة العمل المقضاة في مكان غير قطاع الوظيفة العمومية. 2- إذا كانت الرتبة الحالية أعلى من الرتبة التي كنت تشغلها . سأوافيكم بالتعليمة غدا ان شاء الله والله اعلم