استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

ع.دين
ع.دين
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 15

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 19/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 19 مايو 2012, 13:09
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة السلامعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته :
أنا موظف برتبة متصرف مستشار أضطلع بمهام أمين عام دائرة منذ سبتمبر 1992
وقد تم تعييني في هذا المنصب بمرسوم رئاسي منذ 2006 .
في 21 /12/2011 رفع ضدي رئيس الدائرة تقريرا إلى الولاية يتهمني فيه بأنني قمت
بخنقه وشتمه ومحاولة ضربه بكرسي مكتبي لولا أن نزعه من يدي موظفون وذكر إثنين
منهم ، وفي 22 من نفس الشهر تم توقيفي بموجب برقية ممضاة من قبل أمين عام الولاية .
وفي 25 من ذات الشهرأتخذ مقرر التوقيف لمدة لا تتجاوز 45 يوما ريثما تلتئم اللجنة
المتساوية الأعضاء في صورة مجلس تأديبي يسري مفعوله إبتداءا من 21 /12 /2011 .
في نفس هذا اليوم قدمت عريضتي للولاية أوضحت فيها ما حدث وطالبت بإجراء تحقيق
رغم عدم تمكيني من الإطلاع على ملفي التأديبي .
في 02 جانفي 2012 قدم رئيس الدائرة ضدي شكوى لدى فرقة الدرك الوطني .
قبيل إنتهاء مدة التوقيف أتصلت بالولاية بغرض العودة إلى منصب عملي لأن القانون
يسمح بذلك بسبب عدم إخطار اللجنة المعنية وبالتالي عدم إلتئامها ، فأجابني رئيس مصلحة
المستخدمين بأن الولاية قد عرضت القضية على وزارة الداخلية لكوننا ( انا ورئيس الدائرة )
معينين بمرسومين رئاسيين ، وأستمر توقيفي دون مستند ( قرار أو مقرر ) .
في 28 / 03 / 2012 تلقى مكتب المستخدمين إخطارا من السيد النائب العام مؤرخ في
20 /03/ 2012 بمتابعتي جزائيا بتهمة التهديد بالعنف ( الشكوى مرت مباشرة من
وكيل الجمهورية إلى محكمة الجنح دون عرضها على قاضي التحقيق ) ولم يتم إخباري
بذلك من قبل الولاية إلا في 18 / 04/ 2012 بالصدفة .
في 16 أفريل 2012 قدّمتُ عريضة إفتتاحية لدعوى إدارية ، بُلغت بها الولاية عن طريق
محضر قضائي يوم 19 من نفس الشهر ، وطُلب من الولاية تقديم ردها قبل يوم 07 ماي
للكن الإجابة قُدمت فعلا يوم 08 من نفس الشهر ( لا أعلم إن كانت الولاية قد طلبت من المحكمة
االإدارية تمديد المهلة أم لا ) .
في 16 من نفس الشهر اتخذت الولاية مقررا يقضي بتعديل مقرر التوقيف الأول دون ذكر
لتاريخ السريان وفحوى التعديل يتعلق بمبرر التوقيف الذي أصبح بسبب المتابعة الجزائية بتهمة
التهديد بالعنف وقد بُلغت به عن طريق البريد العادي يوم 03 ماي 2012 .
لاأطرح أي سؤال وإنما أريد منكم دراسة هذه الحالة إن كانت قانونية أم فيها تعسف في حقي
وتجاوز للقانون ......ولكم مني جزيل الشكر .




عدل سابقا من قبل ع.دين في السبت 19 مايو 2012, 16:43 عدل 3 مرات

عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

mourad2010
mourad2010
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 647

نقاط : 1323

تاريخ التسجيل : 10/02/2010

العمل : ADMINISTRATEUR
المزاج المزاج : في رحمة ربي

تمت المشاركة السبت 19 مايو 2012, 14:14
يا اخي بما ان الخطا صنف في الدرجة الثالتة او الرابعة يمكنك الاستعانة بمحامي احسن


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

ع.دين
ع.دين
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 15

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 19/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 19 مايو 2012, 14:22
شكرا أخي 2010 mourad على المشاركة والنصيحة الثمينة
فعلا لقد وكلت محاميين واحد للإداري وآخر للجزائي ، لكن أردت أن
أستفيد من تجارب الموظفين الإداريين وخبراتهم في هذا المجان والتي
بدون شك ستكون قيمة وأحيانا تفوق خبرات المحامين .


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty عندي مشكلة واطلب استشارتكم فيها

NADIR FERKANI
NADIR FERKANI
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ميلة

المشاركات : 108

نقاط : 132

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 19 مايو 2012, 14:55
اخي الكريم ع.دين ما دام لديك مقررة التوقيف الى غاية متولك امام اللجنة المتساوية الاعضاء فلابد عليك تنبيه محاميك بتكييف القضية من الجزائي الى الاداري هده واحد تانيا رئيس الدائرة لما راى الوضع ليس في صالحه اودع شكوى لدى الدرك الوطني قصد احالة الملف للجزائي لمادا لم يقدم الشكوى للدرك يوم 21/12/2011 تالتا ادارة الوصاية ارتكبت خطا تعديل المقررة اخي لاتايس ما ضاع حق وراه باطل هناك اخوة متلك ونالوا حقوقهم واستفادوا من التعويض لمدة التوقيف فاقت 03 سنوات دارت راحاها في اروقت المحاكم من خلال ردي هدا التمس من الاخوين كادي وكرمس تقديم توضحات وتوجيهات اكتر لاني ارى فيهما المقدرة على دالك .


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

ع.دين
ع.دين
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 15

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 19/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 19 مايو 2012, 16:21
شكرا أخي NADIR FERKANI على هذا التدخل ، على كل الظلم يجابه أولا بالإيمان بالله
والصبر عليه والإحتساب إلى الله .
وكما قلت وقيل لا يأس مع الحياة خاصة إذا كان الإنسان مظلوما وعليه أن يعتقد جازما بأن الله في
الأخير سينصره طال الزمن أم قصر .
صحيح أخي أنا في أمس الحاجة إلى اراء من لهم دراية بهذه القضايا وانتظر بشغف ذلك منهم .
شكرا لك مرة أخرى .


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة السبت 19 مايو 2012, 19:05
انا يا اخي ليست دراية كافية بهذه المسائل
لكن ما استغرب له هو اقدام مصلحة المستخدمين على اخطار الوزارة
امين عام الدائرة هو منصب عالي فقط، والتعيين بالمرسوم مجرد تشريف لا أكثر، بدليل أنهم لا يستفيدون من امتيازات المرسوم
كان يجب عليهم تمرير القضية في اللجنة المتساوية الاعضاء بشكل عادي، دون اقحام الوزارة في هذا الأمر
والوزارة في النهاية سترد القضية للمجلس التاديبي
ولن تنهي مهامك الا باقتراح انهاء مهام من الوالي
لأن الوالي هو من يفترح التعيين وهو من يقترح انهاء المهام بناء على أسباب معللة.
يبدو ان مشكلتك مع مدير الادارة المحلية، مثلي،
كان الله في عونك أخي الكريم


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

ع.دين
ع.دين
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 15

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 19/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 19 مايو 2012, 19:46
مشكلتي أخي الكريم touati مع الوالي الذي على ما يبدو يريد
ليس معاقبتي فقط وإنما سحقي سحقا وإزالتي من الوجود
فقد رفض إستقبالي هو والأمين العام ....وأشياء أخرى
سأذكرها إذا ما سنحت الفرصة بذلك .
لك مني الشكر الجزيل وحفظك من كل مكروه .


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

جزائرية2008
جزائرية2008
موظف مرسم
انثى

الاقامة : تبسة

المشاركات : 10

نقاط : 16

تاريخ التسجيل : 14/06/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 14 يونيو 2012, 11:52
بارك الله فيكم


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..

يوسف سطايفي
يوسف سطايفي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 74

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 16/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 17 يونيو 2012, 19:20
قد يفيدك هذا يا سيدي المحترم وللأمانة فهو منقول
إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
________________________________________
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

زملائي الأفاضل..زميلاتي الفضليات..

أقدم لك هذا المجهود المتواضع الذي جاء بناءا على الظلم المكرس ضد سلكنا ..وكثرة الإحالات التعسفية على المجالس التأديبية..فأضحت هذه الأخيرة أداة انتقام في يد الإدارة..
ولن يتسنى لهم ذلك..إذا كنا أصحاب حق أولا..وملمين بالنصوص التشريعية والقانونية ثانيا لأنه "لاعذر بجهل القانون ".. ثم إن موظفي المصالح الإقتصادية هم "المرجعية القانونية للمؤسسة" إن صح التعبير..
والكثير منا يعتقد أن قرارات اللجان المتساوية الأعضاء عند انعقادها كمجالس تأديبية..هي قرارات نهائية وغير قابلة للطعن..فيستجيبون لهذه القرارات دون استعمال حقهم في الطعن أمام "اللجنة الولائية للطعون " التي تدرس الملف التأديبي والقرار المتخذ وسلامة الإجراءات القانونية..وأغلبية الطعون التي تقدم أمامها تفصل فيها بالقبول وإلغاء قرار المجلس التأديبي لعدم احترامه للإجراءات القانونية..وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن غالبية أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء يجهلون النصوص القانونية التي تحكم مهامهم في هذا الإطار..فيصبحون – في غفلة من أمرهم – آداة بطش في يد الإدارة..وعكس وقوفهم مع ممثليهم الموظفين يكونوا شاهدين أو حتى مصادقين على هذه القرارات التأديبية..
وعند إحالة الموظف أمام المجلس التأديبي يتوجب عليه أن يكون ملما بكل الإجراءات الشكلية والموضوعية للقرار التأديبي وسير المجلس..كي يتمكن من إجراء طعن مؤسس وقانوني –في حال مخالفة اللجنة لهذه الإجراءات -..
ونظرا لأهمية هذا الطعن أمام لجنة الطعن الولائية توجب معرفة الإجراءات القانونية التالية:
إجراءات الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء بإنزال عقوبة تأديبية :
يتوجب على الموظف الذي تم إنزال عليه عقوبة تأديبية القيام بما يلي:

أولا:القيام بتظلم -طعن أمام لجنة الطعن الولائية في أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار وهذا ما نصت عليه المادتين 175و67 من قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 -وهذا الطعن عند تقديمه يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية إلى غاية الفصل فيه ..وهذا مايخفى على الكثيرين منا -

ثانيا: ما يــتـــوجـــب كتـــــابتـــه في هذا الطـــعــــــن:
الطعن كي يكون مؤسسا يتوجب أن يكون سليما من حيث شكله ومضمونه..

الطعن في القرار من حيث الشــكل:

وهذا من حيث النقاط التالية:
1-التبليغ: يتحرى فيه الموظف إن تم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول؟؟
فإذا كان التبليغ شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي .. فهذه أولى نقاط الطعن من حيث الشكل
2-حق الإطلاع على الملف التأديبي: هل تم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثانية من الطعن من حيث الشكل
3- حق الدفاع:هل تم إعلام الطاعن وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود ؟؟ حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثالثة للطعن من حيث الشكل ..
4-التبليغ بقرار العقوبة التأديبية:هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك بهذه الطريقة فهي النقطة الرابعة للطعن من حيث الشكل..
5- تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء:هل انعقدت اللجنة وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها؟؟وهل تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الخامسة للطعن من حيث الشكل
6-عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 :
فقد نصت المادة 73 من هذا القانون على أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..وهو مايعني قانونا بطلان إجراءاتها..

الطعن في القرار من حيث الموضـــــوع:
ما دام أن القرار الذي صدر في حق الموظف جاء بمقتضى الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد الأخطاء المهنية ..والتي نصت عليها المواد 177 وما يليها (أخطاء من الدرجة4،3،2،1)..فهذه المواد قامت بذكر الأخطاء المهنية على سبيل الحصر..
فيتوجب إذن على الطاعن التأكد من الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ومدى مطابقتها مع حالته ومع العقوبة المسلطة عليه إن كانت تتوافق مع نص المادة 163 التي تحدد العقوبات التأديبية..
مــــــــــــثـــــــــــــــــــــــال:
نأخذ عقوبة النقل الإجباري – وهي التي تكون في غالبية القرارات التأديبية – ونقوم بدراستها:
عقوبة النقل الإجباري هي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة وهي تكون في حالة ارتكاب أخطاء مهنية محددة بنص المادة 180 وهي:
"1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
هنا يتوجب الطعن في موضوع القرار ونقوم بدراسة النقاط المعتمد عليها في نص المادة 180 أعلاه دراسة قانونية ونبين عدم تأسيسها القانوني..
وبما أن بعض زملائنا الذين تم إحالتهم على المجلس التأديبي كانت عقوبتهم من الدرجة الثالثة وهي النقل الإجباري كما أسلفنا..فالإدارة هنا ترتكز على الفقرة الثالثة من المادة 180 وهي "رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية "
نقـــوم بالطـــعن في هــــذه النقطة وفق مايلي:
أ-بخصوص رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية:
وبما أن أغلبية زملائنا في الآونة الأخيرة عند إحالتهم على المجلس التأديبي كانوا في إطار إضراب رسمي..
فيجب الإشارة هنا إلى أن الطاعن كان في إضراب رسمي -مع ضرورة إرفاق بيانات الإضراب وإشعاراتها - وهذا الحق مخول للموظف ومكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2002 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36
كما يجب على الطاعن أن يشير إلى الوقائع الفعلية وأنه قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة..ويقوم بتفنيد ماجاء من ادعاءات في التقرير المرفوع ضده – مثلا قيام مدير مؤسسة بتحرير تقرير ضده هو الذي كان سببا في إحالته على المجلس التأديبي – وأن هذه المزاعم لايوجد مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وافتقارها للتأسيس القانوني..
ب-بخصوص الحالات الباقية المذكورة في نص المادة 180:
إذا تم الإستناد على حالة من هذه الحالات نقوم كذلك بتفنيدها والإشارة إلى ما افتقادها إلى التأسيس القانوني ولايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي..
ج- إذا لم توجد ولا حالة من حالات نص المادة 180 وتم إنزال عقوبة النقل الإجباري:
إذا تم الأستناد على حالات غير واردة في نص المادة 180 عند إنزال قرار تأديبي بالنقل الإجباري..فنشير هنا إلى أن القرار التأديبي جاء مخالفا لنص المادة 180 التي تحدد الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة وبالتالي فهو باطل قانونا..

كما أنه في الأخير من المحبذ أن يقوم الطاعن بشرح سيرته وسلوكه.. وأن هذا القرار الصادر في حقه باطل ومخالف للقانون ويفتقر للتأسيس القانوني ويلتمس من لجنة الطعن إبطاله وإلغاء العقوبة التأديبية وإرجاعه لمنصب عمله..




الخــــــــــــــــلاصــــــــــــــــــة:
خلاصة لهذا الموضوع..أحث زملائي المظلومين والمحالين جورا على المجالس التأديبية أن يقوموا بإجراءات الطعن في القرارات التأديبية وفقا للأوضاع الشكلية والموضوعية التي تم سردها أعلاه..فقد يسترجع الطاعن حقه دون اللجوء إلى القضاء..
وبعد استنفاذ طريقة الطعن الإداري يمكنه بعدها اللجوء إلى القضاء الإداري -إذا لم يسترجع حقه عن طريق الطعن –
وهنا عليه معرفة إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري :

يتوجب رفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية –بصفته رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء والممثل القانوني لمديرية التربية أمام القضاء - وهذا بعد استيفاء الشروط التالية:
1- تقديم تظلمكتابي لمديرية التربيةفي أجلشهرينمن تاريخ صدورقرار اللجنة المتساوية الأعضاء..وهذا التظلم يتوجب أن يكونمؤشرا عليه بالإستلام..أو مرسلا عن طريق البريد برسالة مضمنة ..
2-في حالة انتهاء أجل الشهرينوسكوت الإدارة أو رفضهايمنح لك أجلشهرين إضافيينلرفع الطعن القضائي أمام المحكمةالإدارية.. المادة 830 من ق.إ.م.إ كما يمكن اللجوءللمحكمة الإدارية مباشرة دون إجراء تظلمحسب قانون الإجراءات المدنيةوالإدارية الجديد الذي جعل التظلم جوازيا ..على أن ترفع الدعوى في ظرف 4 أشهرالمادة 826 من ق.ا.م.ا..
مــــــــلاحظـــة:
في حالة القيام بالطعن أمام اللجنة الولائية للطعن كما تم سرده في بداية الموضوع..يستغني الموظف عن القيام بالتظلم ..ويلجأ مباشرة للقضاء ولايترك مدة الأربعة أشهر تمر دون رفع هذه الدعوى القضائية وإلا سقط حقه فيها..
3-يجبالإستعانة بمحامأمام المحكمة الإدارية لأن هذا الأمر وجوبي حسبالمادة 826..
وقدتبدو لإخوتنا الكرام أن إجراءات التقاضي قد تطول ..فأقول هنا أن المشرع أجاز للمدعيرفع دعوى استعجاليةلوقف قرار مدير التربية إلى غاية الفصل فيموضوع القضية الإدارية العادية وهذا طبقا للمواد من919 إلى 922من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ..

وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يكون سندنا وأن يمكننا من حقوقنا وينصرنا على ظالمينا..







توضيح أكثر في أنواع العقوبات التأديبية..والتي يحق الطعن فيها إداريا بموجب قانون الوظيف العمومي والتي لا يحق فيها الطعن؟؟..وما الفرق بين الطعن أمام لجنة الطعون الولائية والتظلم الإداري؟؟



كما نعلم أن العقوبات التأديبية طبقا لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 في مادته 163 هي أربعة درجات..

العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية:

فالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية (التنبيه،الإنذار الكتابي،التوبيخ،التوقيف من العمل من يوم إلى ثلاثة أيام والشطب من قائمة التأهيل) يقوم بإصدارها مدير التربية دون اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء..ولايحق الطعن فيها أمام لجنة الطعن الولائية..أنظر نص المادة 165..

ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الأولى والثانية؟؟

بما أنه لايحق له الطعن أمام لجنة الطعون الولائية التي لاتختص في النظر إلا في العقوبتين من الدرجة 3و4..فعليه إذن تقديم تظلم أمام مدير التربية..وهذا التظلم هو جوازي..أو اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري لرفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية..

العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة:

والعقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة (التوقيف من العمل من 4إلى 8أيام،التنزيل من درجة إلى درجتين،النقل الإجباري،التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،التسريح)..تتخذها مديرية التربية إجباريا بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي..المادة 165..وهنا يحق للموظف بناءا على نص المادتين 67 و 175 القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار..

ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الثالثة والرابعة؟؟

يتوجب عليه أولا القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل شهر من إصدار العقوبة التأديبية..وهذا الطعن يختلف عن التظلم القضائي..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..ويمكن للجنة الطعن إبطال القرار التأديبي دون حاجة الموظف إلى اللجوء إلى القضاء الإداري..

وبالتالي يتوجب على الموظف القيام به قبل أي إجراء..وإذا لم يفصل في الطعن لصالحه هنا يمكنه اللجوء بعدها للقضاء الإداري..

وهذا الطعن مهم لأنه يوقف تنفيذ القرار التأديبي ويبقى الموظف في منصبه إلى غاية الفصل في هذا الطعن..

وقد قمت بتحرير الموضوع أعلاه وأخذت العقوبة من الدرجة 3 نموذجا والتي تسري كذلك على العقوبة من الدرجة 4..لتبيان أهمية الطعن أمام لجنة الطعن الولائية ووجوب قيام الموظف به..كما قمت بشرح جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية لهذا الطعن حتى يتمكن الطاعن من إبطال القرار التأديبي بقوة القانون دون اللجوء إلى القضاء..

مـــلاحظة مهمة:

اللجان المتساوية الأعضاء لا تنعقد كمجالس تأديبية فقط بل كذلك كلجان استشارية فيما يتعلق بالمسائل المهنية للموظف كحركة التنقل،الترسيم،..وغيرها وهذا طبقا لنص المادة 64 من قانون الوظيف العمومي دائما..وقراراتها هي كذلك غير قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الولائية..وهنا يمكن للموظف المتضرر من إحدى هذه القرارات..أن يتقدم بتظلم إلى مدير التربية أو يلجأ مباشرة إلى القضاء الإداري..

وخــــــلاصــــــة القـــــــول:

الطعن المشار إليه أعلاه لايكون إلا في العقوبات من الدرجتين 3و4 وهو ما يسري على حالة العديد من الإخوة..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..

وهو عكس التظلم الذي يعد جوازيا الذي يمكن اللجوء إليه من طرف الموظف في حال عقوبة من الدرجتين 1و2 أو حتى في قرار صادر بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في مسائل حركة التنقل وغيرها..

وبالتالي أنصح أي متضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة 3و4 اللجوء إلى الطعن وعدم تضييع أجل الشهر..لأن دعواه سترفض أمام القضاء الإداري إن لم يقم به..وخاصة إذا قامت الإدارة في مذكرتها الجوابية بطلب رفض الدعوى شكلا لعدم احترام إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادتين 67و175 من قانون الوظيف العمومي لأن الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة 3و4 دون سواها..

وشكرا..




ملاحظة:
الطـــــــــــــــــــعــــــــــــــــن:

-إجباري

-يكون في العقوبات من الدرجة 2و3

-يقدم أمام اللجنة الولائية للطعن.

التـــــــــــــــــــظــــــــــلــــــــــم:

-جوازي أي اختياري

-يكون عند إنزال عقوبة من الدرجة1أو 2 أو ضد أي قرار صادر عن مديرية التربية

-يقدم أمام الجهة الذي أصدرته وهي مديرية التربية


















نموذج لطعن أمام اللجنة الولائية للطعون عند إنزال عقوبة من الدرجة 3أو 4 على الموظف:
السيد (ة):................
الموظف بمؤسسة.......
العنوان:.................
إلى السيد الرئيس وأعضاء اللجنة المجتمعين للبث في الطعون الولائية

الموضوع:طعن في القرار رقم....الصادر عن مدير التربية لولاية......بتاريخ..........

بموجب هذا الطعن يتشرف الطاعن أن يتقدم أمام وقار سيادتكم بناءا على أحكام المادتين 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية من أجل الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية........تحت رقم.........بتاريخ.......... والمتضمن إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة (3أو4) –وثيقة رقم 01 (نسخة من القرار التأديبي ) - ساردا الوقائع والحقائق القانونية الآتي تقصيها:
الطعن في القرار من حيث الشكل :

-حيث أن الطاعن لم يتم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب في فحواها أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول ، فالتبليغ بالإستدعاء( كان شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي أو لم يحترم آجال 15 يوما) .. مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي من حيث الشكل.. –وثيقة رقم 02 (نسخة من الإستدعاء ) -
-حيث وفضلا عن ذلك، لم يتم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي.. كما لم يتم إعلامه وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود - حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي-..مما يتعين معه كذلك إبطال القرار التأديبي شكلا .
-حيث وناهيك عن ذلك ،لم يتم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيفة العمومية ،كما أن اللجنة المتساوية الأعضاء( لم تجتمع وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها أو تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين ) ، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار التأديبي شكلا.
-حيث وعلى صعيد آخر،فعدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 طبقا لنص المادة 73 من هذا القانون التي جاء ضمن فحواها أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..مما يتعين معه قانونا بطلان إجراءاتها ومنها القرار المطعون ضده..
الطعن في القرار من حيث الموضوع:

-حيث أن القرار الذي الصادر في حق الطاعن والقاضي بإنزال عقوبة تأديبية (من الدرجة الثالثة والمتضمنة عقوبة النقل الإجباري ) جاءا بناءا على أحكام المادة 180 من قانون الوظيفة العمومية والتي حددت الأخطاء المهنية على سبيل الحصر وفقا لما يلي:
" 1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
وبناءا على تقرير الإحالة على المجلس التأديبي الصادر من طرف مدير مؤسسة............ –وثيقة رقم 03 (نسخة من تقرير المدير وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف ) فإن المزاعم الواردة فيها لاتجد مناصا من الحقيقة وتفتقر إلى التأسيس القانوني.
-حيث أن تقرير الإحالة استند على رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية بناءا على الفقرة 3 من المادة 180 وهو مايتنافى مع الواقع لأن الطاعن كان في إضراب رسمي –وثيقة رقم 04 (نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها )- والحق في الإضراب مكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2002 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36 ، فضلا على أن الطاعن قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة -وثيقة رقم 05 (يمكن إضافة وثائق إدارية أو محاسبية تثبت ذلك ) -..مما يتعين معه رفض هذه المزاعم التي لايوجد لها مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وإبطال القرار المطعون ضده لافتقاره للتأسيس القانوني..
-حيث وفضلا عن ذلك فإن استناد القرار المطعون ضده بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة........على الفقرة( 1أو2أو4أو5 أو عدم وجود أي حالة من هذه الحالات عند إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة3 )من المادة 180لايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار المطعون ضده لانعدام التأسيس القانوني.
- حيث ومما سبق سرده فإن الطاعن يناشد لجنتكم الموقرة رفض المزاعم الواردة في القرار التأديبي بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة......لافتقارها للتأسيس القانوني والتي الغرض منها إلحاق الضرر بالطاعن ليس إلا،ومن ثم إبطال القرار المطعون ضده وإرجاع الطاعن لمنصبه الأصلي.
لهذه الأسباب ومن أجلها
-بناءا على ماتم سرده أعلاه
-إعمالا بأحكام المواد 57 من الدستور الجزائري / المواد 36، 180،175،172،169،168،167،73،67 من الأمر رقم 06/03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية /القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
-إشهادا بالوثائق المرفقة.

يلتمس الطاعن (ة) من لجنتكم الموقرة:

التصريح بقبول الطعن لموافاته الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2066 ،ومن ثم القول والقرار بمايلي:
-إبطال القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية ......تحت رقم:.......بتاريخ................لمخالفته للإجراءات الجوهرية شكلا ،وانعدام تأسيسه القانوني موضوعا ومن ثم إرجاع الطاعن إلى منصب عمله الأصلي.

حرر ب................في.....................

الطاعــــــــــــــــــــــــن:

.................................................. ..............................................




















حــــــــافــــظة الـــــــــوثائـــــــــــق:

(نكتبها على ملف "chemise " ونضع فيه الوثائق المستند عليها مع ترقيمه)


وثيقة رقم 01: نسخة من القرار التأديبي

وثيقة رقم 02: نسخة من إستدعاء المثول أمام المجلس التأديبي

وثيقة رقم 03: نسخة من تقرير المدير( وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف)

وثيقة رقم 04: نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها

وثيقة رقم 05:.....نسخة من النصوص القانونية ويمكن هنا إرفاق نسخ عن الجرائد الرسمية المتضمنة النصوص القانونية المستند عليها...

وثيقة رقم 06:......يمكن إدراج كذلك أي وثيقة يراها الطاعن ضرورية للفصل في طعنه.

الطاعـــــــــــــــن:

.................................................. ...............................................

ملاحظة: يتوجب على الطاعن إدراج طعنه ووثائق ملفه على عدة نسخ ، ويجب عليه الحرص على دفع طعنه بيده مع ضرورة تأشير اللجنة على نسخة بختم الوصول والتاريخ والإحتفاظ بهذه النسخة، أو إرساله عن طريق البريد المضمون والإحتفاظ بالإشعار بالوصول.


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty النظام التأديبي حسب الأمر 03/06

يوسف سطايفي
يوسف سطايفي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 74

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 16/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 17 يونيو 2012, 19:28
النظـام التأديبـي:

هو وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي صلاحية التعيين ضد الموظف المقترف لأعمال تخل بقواعد النظام مخالفا بذلك الواجبات المنصوص عليها قانونا.

إذا يشكل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.

يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام.

المسؤولية التأديبية:

تأديب الموظفين يجب أن يحاط بضمانات تحمي الموظف من التعسف، و أن يطبق مبدأ الشرعية.
و يقتضي هذا المبدأ في المجال الإداري عموما، أن تكون جميع تصرفات الإدارة مطابقة لأحكام و قواعد القانون بمعناه الواسع ، مع ملاحظة التدرج في قوتها.

الهدف من التأديب و العقوبة التأديبية:

بهدف إجراء التأديب إلى تحقيق الأمور التالية: حماية القانون و صيانته – حماية الحق العام ... إصلاح الموظف، و الهدف من العقوبة هو تحقيق الردع العام و كذلك الخاص بالنسبة للموظف.

من يوقع هذه العقوبات؟

يختص بتوقيع الجزاء (العقوبات) المخل بالتزاماته، السلطة التي لها صلاحية تعيينه.

العقوبـات التأديبيـة:

إن السلطة التأديبية من اختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين. تمارس هذه السلطة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تجتمع كمجلس تأديبي.

تصنف العقوبات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة في أربع درجات:
1- الدرجة الأولى:
- التنبيه.
- الإنذار الكتابي.
- التوبيـخ.
2- الدرجة الثانية :
- الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام.
- الشطب من قائمة التأهيل.
3- الدرجة الثالثة:
- الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام.
- التنزيل من درجة إلى درجتين.
4- الدرجة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
- التسريح.
ملاحظة مهمة جدا:عقوبات الغيابات المتكررة للموظف أو العزل:
نصت المادة 184 من القانون الأساسي للوظيفة العامة صراحة على ما يلي: إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
إذا العزل هو عقوبة بسبب إهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل.
لكن المادة 164 تنص على انه: يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك، على عقوبات أخرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
الأخطاء المهنية:
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي:
أخطاء من الدرجة الأولى:
كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
أخطاء من الدرجة الثانية:
الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي:
1- المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2- الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
أخطاء من الدرجة الثالثة:
الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3- رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4- إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5- استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة:
إذا قام الموظف بما يأتي:
1- الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة
في إطار ممارسة وظيفته،
2- ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3- التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها
الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4- إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5- تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6- الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من
هذا الأمر.
الإجراءات التأديبية:
يمكن للسلطة لها صلاحية التعيين أن توقف الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما، تترتب عنه عقوبة التسريح و التوقيف ليس عقوبة، و إنما هو إجراء تحفظي فقط.
يتقاضى الموظف الموقوف نصف راتبه الرئيسي طيلة مدة التوقيف إضافة إلى المنح العائلية.
يجب أن تسوى وضعية الموظف المعني في أجل 45 يوما ابتداء من اليوم الذي صدر التوقيف، و خلال هذا الأجل تطلب موافقة اللجنة المتساوية الأعضاء على ذلك، و إذا عارضت عقوبة التسريح ، يتقاضى الموظف كامل راتبه، و تعاد إليه حقوقه جميعا.
تحديد العقوبة:
يخضع تحديد العقوبة المطبقة: لدرجة خطورة الخطأ – كذلك للظروف المحققة أو المشددة التي ارتكبت فيها المخالفة، لمدى مسؤولية الموظف المخالف – للعواقب و الأضرار التي تلحق بالمؤسسة أو موظفيها من جراء تلك المخالفة.


المتابعة الإدارية:

تطبق العقوبات من الدرجة الأولى على الموظف خلال الفترة التدريبية. تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين بقرار مبرر العقوبات من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني, ودون استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر توضح فيه أسباب العقوبة , وبعد أخذ الرأي الملزم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديب.

يجب على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أن تفصل في القضية المطروحة عليها في آجل لا يتعدى خمسة و أربعون (45) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها أو إبلاغها.

يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذه المدة(45 يوما)

يبلغ الموظف بتاريخ انعقاد المجلس التأديبي قبل 15 يوما على الأقل بالبريد المضمون مع وصل استلام.
يحق للموظف الذي يحال على مجلس التأديب أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل 15 يوما ابتدءا من تاريخ تحريك الدعوى ضده.كما يمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب أو لجنة الطعن أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا أو يستعين بأي مدافع يختاره بنفسه للدفاع عنه.

يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية(08) أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار ويحفظ في ملفه الإداري.

توقف فورا السلطة التي لها صلاحية التعيين الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة.

يتقاضى المعني نصف راتبه الرئيسي و كل المنح والتعويضات ذات الطابع العائلي طوال مدة التوقيف.
يجب أن تسوى وضعية المعني الموقف في أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ صدور مقرر التوقيف.
إذا اتخذت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في حق المعني عقوبة اقل من عقوبات الدرجة الرابعة أو تمت تبرئته أو لم تفصل اللجنة في القضية في الآجال المحددة (45 يوما) فان الموظف يسترجع كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.

يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات جنائية لا تسمح بإبقائه في العمل. لا تسوى وضعيته نهائيا إلا بعد أن يصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجنائية نهائيا.

في هذه الحالة يمكن إبقاء جزء من الأجر الأساسي لا يتجاوز النصف طوال مدة توقيفه على ألا تتعدى مدة الاستفادة ستة (06) أشهر , كما يستمر في الاستفادة من المنح العائلية بشكل عادي.

يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة أن يتقدم بتظلم أمام لجنة الطعن الولائية المختصة في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار.

يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى والثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد مرور سنة من تاريخ اتخاذ العقوبة.

و إذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة, تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون, بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ العقوبة.
في الحالة إعادة الاعتبار يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.

ملاحظات:
- إن النقل الإجباري الذي هو عقوبة من الدرجة الثالثة لا يمكن إضافته إلى عقوبة أخرى.

- الحالات التي تستوجب اتخاذ الإجراء التحفظي المتمثل في التوقيف هي:
1-إذا كانت جسامة الخطأ قد تؤدي إلى التسريح ا والى التنزيل في الرتبة السفلى مباشرة.
2-إذا كان بقاء الموظف في العمل يمثل خطورة عليه أو على المؤسسة.
3-إذا كان الموظف موقوفا جراء متابعة قضائية.

احترام حقوق الدفاع خلال سير الدعوى التأديبية

1- حق تبليغ المتهم بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب من بين أهم الإجراءات التي يجب على الجهة المختصة بالتأديب القيام بها قبل توقيع العقوبة هي إخطار الموظف بإحالته على مجلس التأديب و ذلك عن طريق توجيه استدعاء للمعني للمثول أمام المجلس على أن يتضمن هذا الاستدعاء ذكر المخالفات المنسوبة للموظف و التي تستوجب مثوله أمام مجلس التأديب مع تذكيره بالضمانات القانونية الممنوحة له و هي حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي بمجرد الشروع في إجراءات الدعوى التأديبية و حقه في الاستعانة بمدافع للدفاع عنه والذي له الحق بدوره في الإطلاع على هذا الملف.

- و كذا بحقه في تقديم أي نوع من التوضيحات أمام المجلس التأديبي سواء كانت شفوية أو كتابية إضافة إلى إمكانية الاستعانة بشهود إذا تطلب الأمر ذلك .

و قصد تسهيل ممارسة هذا الحق فان القانون الجزائري وسيلة التبليغ حدد وسيلة الإخطار أو التبليغ و هي البرقية الموصى عليها التي تسلم إلى رئيس المصلحة الذي يرسلها بدوره إلى الموظف الذي يتوجب عليه التوقيع على وصل تسلمه للإشعار بالحضور في التاريخ و المكان المحددين لانعقاد المجلس التأديبي.
و يجب تبليغ الموظف بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب بـ 15 يوما على الأقل قبل اجتماع المجلس.
و من هنا تبرز أهمية هذا الحق الممنوح أو المقرر للموظف لكونه يمكنه من ممارسة حق آخر متصل به و هو حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي للتعرف أكثر على الأخطاء و المخالفات المنسوبة إليه و اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما أن السلطة التأديبية ملزمة بتبليغ الموظف بكل مخالفة جديدة تنسب إليه حتى لا يتفاجأ بها يوم الجلسة
و إلا تعرض قرارها التأديبي للإلغاء.

و في حالة تسلم الموظف الاستدعاء أو التكليف بالحضور للمثول أمام المجلس التأديبي و منعه مرض أو أي ظرف آخر من الحضور فيمكنه أن يطلب من الإدارة تأجيل الجلسة لكن ليس لفترة طويلة.

أما إذا تم التبليغ بشكل قانوني و لم يقدم الموظف للإدارة الأسباب التي منعته من الحضور و في نفس الوقت لم يطلب تأجيل الجلسة فإن الإجراءات تتواصل بشكل عادي و لا تكون مشوبة بأي عيب و يمكن للمجلس أن ينعقد في غيابه و لا يعد إجراؤه هذا غير قانوني.

كما أن الإدارة لا تكون ملزمة بإعمال هذا المبدأ في حالة تخلي الموظف عن منصبه بصورة غير شرعية.
2- حق الإطلاع على الملف التأديبي:

و هو مبدأ عام تلتزم به الإدارة, بحيث يجب تمكين الموظف المعني من الإطلاع على ملفه التأديبي
و الوثائق الملحقة به و التي لها علاقة بقضيته ليعلم أسباب متابعته بوضوح حتى يتمكن من تقديم بياناته و شهوده التي تثبت براءته مما نسب إليه.

و قد نص عليه المشرع الجزائري صراحة في المادة 167 من الأمر 03-06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة .

و يجب أن يتم الإطلاع على الملف و جميع الوثائق الملحقة داخل الإدارة. كقاعدة عامة لا يمكن إخراج الملف من الإدارة فالإطلاع يكون في المكان الموجود فيه الملف أصلا.

إلى جانب الموظف يمكن للمدافع الذي يمثله الإطلاع بدوره على الملف التأديبي إذا سمح له الموظف بذلك على اعتبار أنه يمثل هذا الأخير و يساعده على تقديم دفاعه.

و في نفس الإطار اعتبر مجلس الدولة إطلاع الموظف على وثيقة جديدة و مهمة يوم الجلسة المخصصة لقضيته خرقا لحق الدفاع مما يبطل كل الإجراءات و يعرض القرار الذي قد يصدره المجلس للإلغاء, بينما لا تبطل الإجراءات إذا كانت الوثيقة المعروضة لا تحمل عناصر جديدة قد تؤثر على مراكز الخصوم.
وقد نص القانون الأساسي العام للوظيفة العامة صراحة بأنه يحق للموظف الذي يحال على مجلس التأديب أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل 15 يوما ابتدءا من تاريخ تحريك الدعوى ضده . و الإدارة ليست ملزمة بتمكين الموظف من الإطلاع على ملفه التأديبي فقط و إنما هي ملزمة كذلك بإعلامه بأنه يملك هذا الحق و ذلك كما رأينا من خلال الاستدعاء الذي ترسله له لإبلاغه بتاريخ جلسة التأديب و بالمخالفات المنسوبة إليه.

3- أمام مجلس التأديب:

إلى جانب الحقوق الممنوحة للموظف عند تحريك الدعوى التأديبية من حقه في التبليغ بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب وتبليغه بالتأجيل إن حصل وحقه في الإطلاع على ملفه التأديبي سواء بصفة شخصية أو عن طريق من يمثله.
وترجم المشرع حمايته للموظف من خلال الضمانات التي قررها له أثناء مثوله أمام مجلس التأديب والتي تتمثل أساسا في حقه في حرية الدفاع , والاستعانة بمدافع وكذا إمكانية إحضار الشهود.

4- حرية الدفاع:

نص المشرع الجزائري أنه لا يجوز اتخاذ قرار التأديب دون سماع المعني بذلك القرار فالإدارة ملزمة بإخطار الموظف بما نسب إليه من مخالفات حتى يتمكن من تنظيم دفاعه وجمع أدلته لرد هذا الاتهام.
وحرية الدفاع تشمل حق الموظف في الدلاء بأقواله إما شفاهة أو كتابة حسب رغبته , و الإقرار بالكذب ليس مطلقا فالموظف لا يلجأ إليه إلا إذا اقتضى الدفاع ذلك كما يجب أن يمارس بحسن نية بمعنى أن لا يستعمله الموظف لإبعاد التهمة عنه وإلصاقها بغيره رغم تيقنه من أنه بريء.

كما يعاقب الموظف على إفراطه في الكذب كأن يستعمله قصد إحراج رؤسائه والإساءة إليهم فهو في هذه الحالة يكون قد أخل بواجباته الوظيفية .

و الى جانب إباحة الكذب يمكن للموظف دائما وفي إطار دفاعه عن نفسه الصمت وعدم الإدلاء بأي أقوال دون أن يفسر ذلك الصمت ضده باعتباره اعتراف ضمني.

ولكنه بالمقابل بتصرفه هذا يكون قد ضيع حقه في الدفاع, ولا يمكنه بعد ذلك الطعن في قرار المجلس التأديبي والدفع بأنه لم يمارس حقه في الدفاع لأن هذا الامتناع كان إراديا.

إضافة إلى كل تلك الحقوق الممنوحة للموظف أثناء إدلائه بأقواله أمام المجلس فالقانون الجزائري لم تحتوي النصوص المتعلقة بالمجال التأديبي على إجراء حلف اليمين لا للموظف ولا للشهود.

5- حق الاستعانة بمدافع:

في بعض الأحيان قد لا يكون لممارسة الموظف لحقه في الإطلاع على ملفه التأديبي ومعرفته بالمخالفات المنسوبة إليه جدوى إذا كان مستواه الثقافي بسيط بحيث يصعب عليه الإلمام بكل ما يحتويه كما يصعب عليه فهم ما يتضمنه من أدلة و وثائق.

لذا أجاز المشرع إمكانية استعانة الموظف بمدافع سواء كان محاميا أو نقابيا أو أي شخص آخر من اختياره
والاستعانة بنقابي يبدو الأكثر منطقية لمعرفة هذا الأخير الجيدة بأمور المهنة أو الوظيفة وإجراءاتها.
و حق الموظف في الاستعانة بمدافع يعد من أهم الضمانات الممنوحة له في مجال التأديب والمتفرعة عن حق الدفاع المخول له قانونا وهو اختياري يلجأ إليه الموظف كلما وجد فيه مصلحة.

في أغلب الأحيان يلجا الموظف إلى الاستعانة بمحام ليوضح له الأمور أكثر ولمساعدته على إثبات براءته ودحض الاتهامات المنسوبة إليه لما يملكه من خبرة ومعرفة بالمجال القانوني حيث يمكنه الإطلاع على الملف التأديبي للموظف وتفحص ما يحتويه من وثائق وأدلة لتحضير دفاعه وذلك كتحصيل حاصل لحق الموظف في الإطلاع والمحامي هنا يمثل الموظف والسلطة الإدارية تخشى من مشاركة المدافع خاصة إذا كان محامي أو نقابي للدور الفعال الذي يلعبه و الذي قد يكون السبب الرئيسي في تغيير الأوضاع و الإجراءات ضد مصلحة الإدارة .
6- حق الاستعانة بشهود:

يحق للموظف الاستعانة بمن يريد من الأشخاص كشهود لإثبات براءته و تأكيد ما يدعيه من أمور. و لا يشترط في الشاهد أن يكون موظفا, و يمكن للموظف أن يستعين إما بشهود وقائع أي بأشخاص لهم دراية أو علاقة بالواقعة التي تسببت في مثوله أمام مجلس التأديب أو شهود سلوك و أخلاق . أي يمكنه الاستعانة بكل شخص من شأنه تبرئته من كل شك في أخلاقه و سلوكه و التي ستؤخذ حتما بعين الاعتبار من طرف المجلس عند تقريره للعقوبة و يتم سماع الشهود في حضور الموظف المعني و يمكنهم الإدلاء بشهادتهم شفاهيا أو كتابيا و المحقق حر في اختيار الشهود الذين يريد سماعهم و يمنع رئيس المجلس من التحدث مع أي شاهد من الشهود في الفترة الممتدة بين إقفال النزاع و المداولة و يعتبرها القاضي مخالفة خطيرة و اعتداء على حق الدفاع و استقلالية اللجنة أو المجلس. لأن من شأن ذلك التأثير على قراره.

و أهم الضوابط التي تحكم عملية الإدلاء بالشهادة هي:

- عدم جواز سماع شهادة شاهد أمام آخر.

- أن تؤدى الشهادة دون ضغوطات أو تهديدات مادية أو معنوية.

- عدم إطلاع الشاهد على شهادة من سبقه.

- مواجهة الشهود ببعضهم البعض في حالات تضارب الأقوال حول واقعة معينة.

و الهدف من وضع مثل هذه الشروط و الضوابط هو الحصول على شهادة خالية من العيوب يمكن أن يستعين به المجلس التأديبي لاتخاذ الرأي الصائب في القضية و من ثمة تحقيق العدالة.

تعذر تطبيق مبدأ قانون الدفاع لأسباب ترجع للموظف هناك عدة تصرفات يقوم بها الموظف و تقوم دون استفادته من حقوق الدفاع و يعد أصل تقريرها إلى مجلس الدولة الفرنسي عن طريق الاجتهادات التي يصدرها بمناسبة تصديه للطعون في القرارات التأديبية التي يرفعها الموظف ونذكر منها:

- حق الإدارة في عدم تبليغ الموظف بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب و التهم المنسوبة إليه إذا كان قد ترك الوظيفة بطريقة غير شرعية و بالتالي تصبح الإدارة غير ملزمة بتبليغه دون أن يمس ذلك بصحة الإجراءات.
- لا يؤدي عدم الإطلاع على الملف التأديبي إلى بطلان الإجراءات التأديبية إذا كان الموظف هو من رفض الإطلاع أو وضع عوائق حالت دون إطلاعه على الملف.

- كما لا تلزم الإدارة بحق الموظف بالإطلاع على ملفه التأديبي إذا كن هناك إهمال و سوء نية من جنب هذا الأخير كتغييره لمحل إقامته دون ترك عنوانه الجديد بل على العكس يمكن للإدارة في مثل هذه الحالة توقيع عقوبات إضافية أو جديدة بسبب هذا التصرف.

و بالمقابل لا يعفي إضراب الموظف عن العمل الإدارة من احترام حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي, لأنه بتصرفه هذا يكون قد أسقط كل الحقوق و الضمانات التي منحها إياه القانون في مواجهة الإدارة.
مما تقدم نجد أن الإدارة ملزمة بإخطار الموظف بالتهم المنسوبة إليه و بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب لأن هذا الأخير لا يمكنه معاقبة الموظف إلا بعد سماع دفاعه و إلا تعرض قراره للبطلان إلا في حالة رفض الموظف لهذا الإخطار مع وجوب إثبات ذلك, لأنه إذا كان الموظف قد تعذر عليه الحضور أو تغيب لسبب لا يتعلق بإهماله أو سوء نيته فإن الإجراءات التي تمارس ضده تعد غير قانونية.

النتائج المترتبة عن عدم احترام مبدأ حقوق الدفاع يعتبر مبدأ حقوق الدفاع من أهم الضمانات التي قررها المشرع وقبله الفقه والقضاء للموظف العام في مواجهة الإدارة وما تملكه من وسائل وسلطات أثناء المواجهة التأديبية وذلك بهدف خلق توازن بين حقوق والتزامات الطرفين .

لكن تقرير المشرع للمبدأ لا يعني بالضرورة احترام الجهة المعنية بتوقيع العقوبة له ونقصد هنا اللجنة المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديب و حتى الإدارة خلال المرحلة الأولى من تحريك الدعوى لذلك رتب المشرع عن عدم احترام هذا المبدأ بكل عناصره عدة نتائج تتلخص في الطعن الإداري أو التظلم بكل أنواعه والطعن القضائي.
الطعن او التظلم الإداري:

يلجأ الموظفون إلى لجنة الطعن في حالة القرارات التأديبية التالية:

-الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام.
-التنزيل من درجة إلى درجتين.
-التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
-التسريح.
-في حالة الإحالة على التقاعد الإجباري.



آجال الطعن:

يتم الطعن خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار التأديبي المطعون فيه.

و يتعين على لجان الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه 45 يوما ابتداء من تاريخ رفع الطعن إليها: و ذلك قصد إبطال الأمور المتنازع عليها، إن الطعن المرفوع في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يوقف تنفيذ العقوبة وقد نص قانون الإجراءات المدنية بأن الطعن وهو وسيلة من الوسائل التي تحرك الرقابة الإدارية الذاتية كما أنه وسيلة لحل المنازعات الدائرة بين الأفراد والإدارية بشكل سلمي ودون اللجوء إلى القضاء.
والتظلم الإداري هو شكوى يقدمها أصحاب الصفة والمصلحة وهو هنا الموظف إلى السلطات الإدارية , أو الولائية أو الرئاسية أو الوصائية أو إلى لجنة إدارية خاصة وهي أنواع التظلم .

التظلم الإداري أمام لجنة الطعن الولائية :

وهو طلب يرفعه الموظف إلى لجنة الطعن الولائية يلتمس فيه , إعادة النظر في القرار الذي أصدره مجلس التأديب الذي أصدر القرار إما بإلغائه أو تعديله وذلك بتمكين الإدارة من مراجعة قرارها خلال 45 يوما من تاريخ تبليغها بالطعن.

فالتظلم هو إجراء سابق للجوء إلى القضاء لأن من شأنه أن يوفر على الموظف الوقت والمال خاصة إذا أدى هذا التظلم نفعا وأنصف المعني كما انه يجنب الجهات القضائية كثرة المنازعات التي تتطلب جهدا ووقتا لحلها في الوقت الذي كان من الممكن أن تحل وديا بعيدا عن القضاء وإجراءاته الطويلة والمعقدة .
لكن في إذا لم يأتي التظلم بجديد ولم يتمكن الموظف من تحقيق أهدافه فلا طريق أمامه إلا اللجوء إلى الطعن القضائي أمام الجهات الإدارية خلال الآجال والمواعيد القانونية .

الطعن القضائي:

للموظف إذا لم يحقق له التظلم الإداري ما يريده اللجوء إلى القضاء وذلك بالطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب لاشتمالها على عيب من العيوب التي تمس القرار الإداري .

فالإدارة عادة ما تكون ملزمة بجملة من الإجراءات أو التصرفات التي تسبق اتخاذها لقرار ما و من شأن إهمالها لهذا الالتزام تعريض قرارها للإلغاء عن طريق الطعن فيه بالبطلان أمام القضاء.

وعادة ما يكون سبب الإلغاء في المجال التأديبي هو عدم احترام الشكل أو الإجراءات. فمجلس التأديب قبل إصداره للقرار التأديبي ملزم بمراعاة حقوق الدفاع المنصوص عليها في مختلف قوانين وتنظيمات الوظيفة العامة وذلك بكل ما يحتويه هذا المبدأ من حقوق فرعية كحق الاطلاع على الملف التأديبي وإعلامه بالتهم المنسوبة إليه وكذا بحق الموظف في تقديم دفاعه والاستعانة بمدافع أو بشهود لتبرئة نفسه مما نسب إليه من مخالفات وبالتالي في حالة عدم احترام المجلس التأديبي لهذه الإجراءات قبل إصدار قراره يكون هذا الأخير محل طعن بالإلغاء مع إمكانية رفع دعوى تعويض لجبر الضرر الذي لحق بالموظف من جراء تطبيق القرار التأديبي.

والطعن في القرار التأديبي لا يحول دون توقيع العقوبة التأديبية الصادرة عن السلطة التأديبية.




عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty تأديب الموظف بين التأديبية والجنائية

يوسف سطايفي
يوسف سطايفي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 74

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 16/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 17 يونيو 2012, 19:46
إذا اخل الموظف العام بواجب من واجبات الوظيفة ، لابد أن يعاقب أو يجازى تأديبياً .

المبحث الأول
مفهوم الجريمة التأديبية

في العادة لا يضع المشرع تعرفاً محدداً للجريمة التأديبية ( ) كما هو الشان في الجريمة الجنائية ويكتفي غالباً بإيراد الوجبات والمحظورات وينص على أن كل موظف يجب أن يلتزم بهذه الواجبات ويمتنع عن كل ما يخل بها .
ولعل خشية المشرع في إضفاء وصف الجريمة على المخالفات التأديبية يعود إلى التشابه الذي قد يحصل بينها وبين الجريمة في المجال الجنائي :
لكن الفقه من جانبه قد سد النقص في هذا المجال فقد عرف الدكتور مغاورى محمد شاهين الجريمة التأديبية بأنها إخلال بواجب وظيفي أو الخروج على مقتضاها بما ينعكس عليها . ( )
وعرفها الاستاذ الطماوى تعريفاً مقارباً فقال : " انها كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل ويجافى واجبات منصبه "( ) , كما عرفها الاستاذ محمد مختار محمد عثمان بانها كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لقاعدة قانونية أو لمقتضى الواجب يصدر من العامل اثناء اداء الوظيفة أو خارجها مما ينعكس عليها بغير عذر مقبول . ( )
ومن الملاحظ ان هذه التعاريف قد جاءت خالية من الاشارة الى دور الارادة بوصفها ركن من اركان الجريمة التأديبية لايمكن ان تقوم الجريمة بدونه وان هذا الاتجاه لو اصبح اتجاهاً عاماً فانه سيؤدى الى مساواه حسن النية من الموظفين بسيئ النيه ولاشك ان ذلك يقود الى التطبيق العشوائى للمساءلة التأديبية مما يترك اثراً سلبياً على العمل فى المرفق .
ويمكننا تعريف الجريمة التأديبية بأنها كل فعل أو امتناع إرادي يصدر عن الموظف من شانة الإخلال بواجب من واجبات الوظيفة التي ينص عليها القانون فهذا التعريف يجمع بين جنباته أركان الجريمة التأديبية كافة من ركن مادي ومعنوي وشرعي وركن الصفة .

أولا: الخطأ أو الآثم التأديبي :
الخطأ التأديبي لا يخضع لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كما هو الشان في الجريمة الجنائية فالموظف عليه أن يتجنب الواقع في كل ما يعتبر أخلالاً منه بواجب من الواجبات الوظيفية سوا كان هذا الإخلال بفعل ايجابي أو كان بفعل سلبي ويكون هذا الخطأ مستوجباً لقيام المسوؤلية الإدارية سواء نتج عنه ضرر أم لا .
فالضرر يكون مفترضاً لكونه اثر للإخلال بواجبات الوظيفة باعتباره إخلالاً بالصالح العام . ( )
أما تقدير ما إذا كان فعل الموظف يشكل خطأ تأديبياً أم لا فالأمر لا يخرج عن معيارين استند إليهما الفقه في قياس سلوك الموظف المنحرف .
فالخطأ قد يقاس بمعيار شخصي ومضمونة أن ينظر إلى سلوك الموظف المخطئ ويوزن في ظروف معينة فيعتبر مخطئا إذا كان سلوكه دون المعتاد منه في مثل تلك الظروف( ) ولاشك أن هذا المعيار منتقد فهو يجعل الموظف النشيط الدائب في العمل يؤاخذ على اهمالة اليسير غير المعتاد منه أما الموظف المهمل فلا يسال عن إخلاله بواجبه ما دام إهماله معتاد وهذه نتيجة غريبة لا يمكن معها الاعتماد على هذا المعيار في قياس الموظف أما المعيار الأخر وهو المعيار الموضوعي فينظر فيه إلى الفعل الذي ارتكبه الموظف ويقاس وفق المألوف من سلوك الموظف المعتاد , في ذات فئة الموظف الذي يراد قياس سلوكه فيعتبر الموظف مخطأ إذا خرج عن هذا المألوف وهذا المعيار هو السائد العمل فيه فقهاً وقضاء ( ) , فالمعيار الموضوعي معيار واقعي يراعى في التطبيق الظروف التي صدر فيها التصرف من ناحية الموظف الذي قام بالفعل من حيث سن الموظف وحالته الصحية وجنسه ومن ناحية الزمان والمكان والبيئة وافتراض أن الموظف المعتاد أحاطت به نفس الظروف التي أحاطت الموظف الذي ينسب الخطأ إليه ويوزن التصرف في هذا الأساس فإذا كان تصرف الموظف المعتاد مشابها لتصرف الموظف المخطئ فلا مسؤولية على الأخير أما لو حصل العكس فان الموظف يعتبر مرتكباً لخطأ يستوجب المسألة التأديبية , فالمعيار الموضوعي لم يعد معيار موضوعياً خالصاً فهو موضوعي في الأساس إلا انه شخصي عندما يقيس ظروف الموظف المخطئ الذي يتعين الاعتماد عليه وهذا المعيار هو الأقدر على تقرير متى يعتبر الموظف مخالفا لواجباته الوظيفية ومتى يمكن مساءلته تأديبياً .
ثانياً : التمييز بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية :
تختلف الجريمة التأديبية عن الجريمة في المجال الجنائي من حيث الطبيعة والأركان .( )
ويمكن أن نوجز ما تتميز به الجريمة التأديبية عن الجريمة في النظام الجنائي بما يلي :
1. من حيث الأشخاص :
يشترط لوقوع الجريمة التأديبية أن يكون الفعل المعاقب عليه قد ارتكبه موظف مرتبط بالإدارة برابطه وظيفية . ( )
وهذا مادعى الفقه إلى القول بان نظام التأديب نظام " طائفي " اى انه يتعلق بطائفة في المجتمع على عكس النظام العقابي الذي يتصف بالعموميه و الشمول . ( )
2. من حيث الأفعال المكونة للجريمة :
أن الجرائم التأديبية ليست محدده على سبيل الحصر لذلك فهي لا تخضع لمبدأ " لا جريمة و عقوبة إلا بنص " و إنما مددها الإخلال بكرامة الوظيفة و الخروج على مقتضيات الواجب وتقرير قيام الجريمة من عدمه خاضع لتقرير الإدارة . ( )
اما الجريمه فى المجال الجنائى فحدده على سبيل الحصر .
3. من حيث الهدف :
يهدف النظام التاديبى الى حسن اداء الموظفين لاعمالهم وضمان سير المرافق العامه بانتظام واطراد . اما فى النظام الجنائى فالامر يتعلق بحماية المجتمع كله وضمان استقراره وامنه .
4.من حيث المسؤوليه :
تستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث المسؤولية ، فان إعفاء الموظف من المسؤولية الجنائية وإلغاء التهمه الجنائية المنسوبة إليه لا يمنع من مساءلته تأديبياً ( ) ، فالمخالفة التأديبية أساساً قائمة على ذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية , قوامها مخالفة الموظف العام لواجبات وظيفته ومقتضياتها , وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين ، فالموظف قد يسأل تأديبياً لمخالفته النصوص التشريعية أو العرف الإداري ومقتضيات الوظيفة العامة ، في حين أن الجريمة الجنائية لا تتقوم إلا إذ خالف الفاعل نصاً تشريعياً .
5. من حيث نوع العقاب المفروض :-
أن العقاب التأديبي بتعلق بالمساس بمركز الموظف ومتعلقاته ، ويكون بإيقاع مجموعة من الجزاءات محددة على سبيل الحصر ، وأثارها محددة سلفاً أما في النظام الجنائي فإن العقاب يتعلق بالمساس بحرية الشخص أو حياته أو ماله ، وللقاضي الحرية في تقدير العقوبة وفق الواقعة المنظورة في الحدود المسموح بها قانوناً .
6. من حيث الإجراءات :
تتميز الجريمة التأديبية في الجريمة في المجال الجنائي ، من حيث الإجراءات الواجب اتباعها منذ ارتكاب الموظف للجريمة ومساءلته عنها وحتى إيقاع الجزاء عليه ، وهذه الإجراءات تنظمها قوانين خاصة بالوظيفة العامة والموظفين .
أما الجريمة في المجال الجدنائي فلها أصولها الخاصة التي تنظمها القوانين العامة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية . ( )
غلا أن الاختلافات السابقة لا تنفي وجود نوع الترابط والصلة بين الجريمتين التأديبية والجنائية ، فالجريمتان عبارة عن سلوك شاذ يعاقب عليه القانون ويجب تجنبه تحقيقاً للمصلحة العامة ، ومن يرتكبه بعرض نفسه للمساءلة والعقاب المناسب .
كما أن هذا السلوك المنسوب إلى الموظف قد يشكل جريمتين جريمة تأديبية وأخرى جنائية ، ولكن المساءلة التأديبية لا تتقيد بالمحاكمة الجنائية إلا فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للجريمة من الموظف أو عدم وقوعه , وفضلاً عن ذلك قد تعتبر بعض الع عقوبات التأديبية بمثابة عقوبة تكميلية للعقوبات في المجال الجنائي .

المبحث الثاني
أركان الجريمة التأديبية

اختلف الفقهاء في تحديد أركان الجريمة التأديبية بصورة عامة ولهم في ذلك مذاهب كثيرة فكان لكل فقيه رأيه الخاص .
فذهب الأستاذ الطماوي إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على عنصرين هما الموظف والخطأ أو الذنب الإداري . ( )
وذهب الأستاذ ماجد راغب الحلو إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي . ( )
بينما ذهب الأستاذ عبد الفتاح حسن إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على ثلاثة أركان أو عناصر العنصر المادي والعنصر المعنوي ونصر الصفة . ( )
والراجح أن أركان الجريمة التأديبية هي نفس الأركان في أي جريمة أخرى هي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي وللطبيعة الخاصة التي تتميز بها الجريمة التأديبية يكون الركن الرابع فيها ركن الصفة .
اولا: الركن المادي :
يتعلق هذا الركن بماديات الجريمة ومظهرها الخارجي ةلا خلاف في عدم قيام أي جريمة أو تأديبية دون توافر هذا الركن .
سواء كان تمثل بمسلك إيجابي ، كما لو كان بشكل ارتداء على رئيس في العمل ظن أو بمسلك سلبي كالامتناع عن تنفيذ أمر رئاسي واجب الطاعة .
ولكي يكون فعل الموظف مسوغاً للمساءلة التأديبية يجب أن يكون محدداً وثابتاً فلا قيام للركن المادي استناداً للظن أو الشائعات ، لذلك فإن تهامات العامة أو النعوت المرسلة لا يمكن تعتبر مكونة لهذا الركن . ( )
كما أن مجرد التفكير دون ان يتخذها هذا التفكير مظهراً خارجياً ملموساً لا يشكل مخالفة تنجيز المساءلة التأديبية . ( )
كما أن الأعمال التحضيرية التي تتمثل في إعداد وسائل تنفيذ الجريمة ، ولا يعاقب عليها إلا إنها قد تعتبر في حد ذاته جريمة تأديبية مستقلة . ( )
ثانيا: الركن المعنوي :
الركن المعنوي هو الإرادة الآثمة للموظف الذي يرتكب الفعل أو الترك الذي يشكل إخلالاً بواجبات الوظيفة ومقتضياتها , ولا يكفي للمساءلة التأديبية أن يرتكب الموظف ما يعتبر منه مخالفة لواجب وظيفي ، وإنما يجب أن يتوافر عنصر نفسي واع يتجه إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع وهذا العنصر هو الإرادة الآثمة أو الركن المعنوي .
والركن المعنوي في الجريمة التأديبية يختلف في الجريمة العمدية عنه في جريمة الخطأ ففي الجريمة العمدية لا يكفى أن يحيط الموظف علماً بالفعل الذي يرتكبه وإنما يجب أن يقصر تحقيق النتيجة المترتبة على تصرفه .
أما في الجريمة غير العمدية أو جريمة الخطأ فيتمثل الركن المعنوي في تقصير الموظف وعدم اتخاذه الحيطة والحذر اللازمين لداء واجباته الوظيفية ، ويكون بانصراف إرادة الموظف إلى ارتكاب العمل دون الرغبة في النتيجة المترتبة عليه .
ولابد لارتكاب الجريمة سواء كانت جنائية أو تأديبية من توافر الركن المعنوي فإذا تخلفت بأن انعدمت إرادة الموظف لقوة قاهرة أو مرض أو إكراه أو أمر رئاسي مكتوب فلا قيام للجريمة .
غير أن البعض ذهب إلى ضرورة توافر الركن المعنوي في المجال التأديبي في بعض الجرائم التأديبية المقننة ، وفي مجال الأخطاء التي حددها المشرع وجرمها بنصوص خاصة .
إلا انه في جرائم أخرى لم يصنعها المشرع على سبيل الحصر ، فالإرادة الآثمة لا تعنى أكثر من أن الموظف قد ارتكب الفعل أو الامتناع دون عذر شرعي . ( )
إلا أن الرأي الصائب هو ان المساءلة التاديبية تتطلب فين يحاسب غدراكاً ووعياً لما يقترفه لذلك قيل بأن يلزم لقيام الجريمة التأديبية أن يكون الفعل راجعاً إلى إرادة العامل إيجاباً أو سلباً . ( )
ثالثا: الركن الشرعي :
يتعلق الركن الشرعي بخضوع الفعل للجرائم وتعلق صفة عدم المشروعية به ، ولابد من القول بأن الأفعال المكونة للذنب التأديبي ليست محددة على سبيل الحصر ، وإنما مردها الإخلال بواجبات الوظيفة ومقتضايتها لا غير ، وهذا ما دعا البعض إلى القول بأنىالجريمة التأديبية لا تخضع لمبدأ شرعية الجرائم ولا يتوافر فيها الركن الشرعي. ( )
إلا أن الملاحظ أن شرعية الجرائم التأديبية هي غيرها بالقياس لشرعية الجرائم في المجال الجنائي حيث الخضوع لمبدأ " جريمة ولا عقوبة إلا بنص " .
فالمبدأ في الجرائم التأديبية أن الموظف يعاقب إذا ما خالف القواعد والواجبات الوظيفية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات . ( )
ولا يعني ذلك عدم خضوعها لمبدأ المشروعية ، فالمشروعية في مجال الجرائم التأديبية لا تقتصر على النصوص الاقنونية وإنما تلعب فيها أحكام القضاء الإداري دوراً كبيراً يفوق دور النصوص القانونية .
فالنصوص القانونية التي تحدد الواجبات الوظيفية وتعاقب عند الإخلال بها وأحكام القضاء التي تمارس رقابتها على تطبيق هذه النصو صكفيلة لتقرير مبدأ شرعية الجرائم التأديبية .
وفي ذلك نقول محكمة القضاء الإداري المصرية : " أن الجزاء التأديبي – كأي قرار إداري- يجب أن يقوم على سبب يبرره ن والسبب في الجزاء التأديبي هو الجريمة التاديبية التي تدفع الرئيس الإداري إلى التدخل بسلطته العامة ليحدث في حقالموظف مركزاً قانونياً معيناً هو العقوبة التي يقوقعها عليه ابتغاء مصلحة عامة هي حسن سير العمل، وقد يكون مشار النزاع من هذه الناحية – ناحية السبب- هو التحقق من صحة قيام الأفعال المنسوبة إلى الموظف ، أو التكييف القانوني لهذه الأفعال على فرض حصولها ، وهل تكون الجريمة التأديبية طبقاً للقانون ، وليس من شك في أن سلطة الإدارة في هذه الناحية أو تلك ليست سلطة تقديرية ، بل هي سلطة محددة بحدود القانون مقيدة بقيوده".( )
وفي ذات الاتجاه قضت المحكمة العليا الليبية بقولها : " أن المشرع لم يعدد الجرائم التأديبية علىسبيل الحصر كما فعل في الجرائم الجنائية حيث تخضع الأخيرة لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنض ، وإنما ترك لسلطة التأديب حرية واسعة في تقديرها وهذه الحرية يجب أن يقابلها رقابة قضائية فعالة وواسعة ضماناً لجدية ركن السبب في القرار الإداري " . ( )
رابعا: ركن الصفة :
ركن الصفة أو الركن الشخصي هو الركن الرابع الذي لا يمكن قيام الجريمة التأديبية بدونه، وهو شرط لازم في الجرائم التأديبية دون سواها في الجرائم جنائية كانت أم مدنية،فلا بد أن يقع الفعل المكون للجريمة من أحد العاملين المرتبطين بجهة الإدارة برابطة وظيفية.( )
ويثار في هذا المجال سؤال حول الأفعال التي تصدر من الموظف الفعلي أو الظاهر ، وهو شخص تدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفة عامة متخذاً مظهر الموظف القانوني النختص ، فهل يجوز مساءلته تأديبياً في مثل هذه الحالة ؟ .
قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من القول أن القاعدة كما بينا سابقاً أنه لا يجوز للأفراد العاديين أن يتولوا وظيفة علمة بصورة غير قانونية ، لأنهم بذلك يكونون مغتصبين لها وجميع تصرفاتهم تعد باطلة ، إلا في حالة الموظف الفعلي استثناءً حفاظاً على دوام سير المرافق العامة في ظروف الحروب واتلثورات عندما يضطر الأفراد إلى إدارة المرفق بدون أذن من السلطة ، أو حفاظاً على الوضع الظاهر أمام الجمهور عندما يشغل الشخص وظيفة معينة بناءً على أمر بالتعيين لم يتخذ الشكل القانوني المطلوب لصدوره أو استمراره يشغل الوظيفة رغم انتهاء صفته كموظف عام ، أو في حالة سكوت الإدراة عن تجاوز الموظف اختصاصاته واستقرار العمل على ذلك .
ففي هذه الحالات اعترف القضاء والفقه ببعض الآثار القانونية للوظيفة الفعلية كمنح الموظف الفعلي راتباً مقابل إدائه لعمله إذا كان حسن النية .
أما حول إمكانية مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، فقد ثار خلاف فقهي بهذا الشأن، فذهب جانب من الفقه إلى أن التزامات الموظف الفعلي أقل من التزامات الموظف الرسمي ، وأنه لا يخضع للجزاءات التأديبية لأن مسؤوليته عادية لا مسلكة ، فإذا صدر خطأ شخصي أو زاول العمل بالقوة والعنف والتهديد ، فإن المراجعة بشأن تصرفاته هي من اختصاص المحاكم العادية جنائي أو مدنية . ( )
لذلك لا يمكن حسب هذا الرأي تصور مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، أما الجانب الأخر من الفقه فذهب إلى أن نظرية الموظف الفعلي تضم قطاعين القطاع الأول هم الموظفين الفعليون فى الاوقات الاستثنائيه ، اى أوقات الحرب والازمات والتورات . وفى هذه الحاله يكون من تولى الوظيفه فرداً عادياً لا تجوز مساءلته تأديبياًعن اعماله اثناء شغله للوظيفه .
اما القطاع الثانى فهم الموظفون الفعليون الذين يمارسون اختصاصاً معيناً فى الظروف العاديه ، بسبب بطلان التعيين أو انقطاع الصلة بالوظيفه أو حالة الاستمرار غير المشروع فى العمل أو سكون الادارة عن اختصاص الموظف الظاهر. فهؤلاء يخضعون لاحكام التأديب وما يقع منهم من اخطاء فى ممارسة الوظيفه بشكل جريمه تأديبيه . ( )
ونرى ان هذا الراى هو الاصوب ذلك ان نظام التاديب لا يسري الا على الافراد المرتبطين مع الاداره برابطه وظيفيه والموظف الفعلى لا يكون مرتبطاً بهذه العلاقه فى ظل الظروف الاستثنائيه .
وقد أيد القضاء الإداري هذا الرأي فقالت المحكمة الإدارية العليا " أن مناط مسؤولية الموظف الإخلال بالواجبات العامة ، وتتحقق هذه المخالفة ولا اثر لكون الموظف الذي وقع منه الإخلال مستوفياً شروط الوظيفة أم لا ، مادام قائماً بعمله فعلاً كأصيل أو منتدب .إذ أن الأمانة مطلوبة منه في عمل يؤديه يقطع النظر عن ظروف إسناد العمل إليه ، ولا يبيح الإخلال بهذا ، أو يمحو عن الإخلال بالمسئولية المترتبة عليه، عدم إحالته في العمل الذي أنيطت به اختصاصاته ، كما أن تطوع الموظف للقيام بعمل موظف أخر لا يعفيه من المسؤولية عن أخطائه.

منقول




عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

ع.دين
ع.دين
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 15

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 19/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 30 أغسطس 2012, 18:59
بارك الله فيك أخي السطايفي وأجزل لك الأجر والثواب
على هذا المجهود الكبير وعلى هذه المعلومات القيمة جدا .
ما أطلبه منكم مشكورين ومأجورين إن شاء الله أن تدرسوا
قضيتي دراسة وافية ودقيقة وإعطائي رأيكم فيها أو خلاصة
هذه الدراسة مع الإستعانة إن أمكن بخبير في تسيير الموظفين
وأضيف هنا : أن الوالي و الأمين العام للولاية لم يستمعا إلي
ولم يأخذا أقوالي ودفوعاتي بعين الإعتبار ولم يقوما أو يأمرا
بإجراء أي تحقيق لتجلية الحقيقة أو معرفة إتجاهات القضية خاصة
أن رئيس الدائرة بصفته المشتكي والضحية قد صرح بخمسة ( 05 )
شهود : إثنان منهم بالبرقية الموجهة للولاية وثلاثة بالشكوى القضائية
وهذا أهم ما أطالب أنا به أي إجراء تحقيق من قبل الولاية والإستماع إلي
ولشهادة الشهود .
إن هذا يعني أن الولاية قد بادرت إلى توقيفي فور تلقيها لبرقية رئيس الدائرة.


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

يوسف سطايفي
يوسف سطايفي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 74

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 16/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 30 أغسطس 2012, 22:40
هل مازلت موقوف عن العمل إلى اليوم وهل التوقيف بسبب المتابعة التأديبية أم الجزائية ؟


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

ع.دين
ع.دين
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 15

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 19/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 30 أغسطس 2012, 23:03
يوسف سطايفي كتب:هل مازلت موقوف عن العمل إلى اليوم وهل التوقيف بسبب المتابعة التأديبية أم الجزائية ؟
كنت موقوفا إداريا في إنتظار إلتئام اللجنة المتساوية في شكل مجلس
تأديبي ن ومرت مدة 45 يوما ولم تجتمع هذه اللجنة ، وبقيت موقوفا
إلى غاية تحريك الدعوى الجزائية بتاريخ 20 / 03 / 2012 .
التواريخ هنا مهمة جدا أخي ....لاحظ أن :
التوقيف الإداري لمدة 45 يوما : كان إبتداءا من 21 / 12 / 2011 .
الشكوى قدمت يوم : 02 / 01 / 2012 .أي بعد مرور 12 يوما
من الحادثة .
إنتهاء مدة 45 يوما ( فترة التوقيف الإحترازي ) كان في :
03 / 02 / 2012 .
تحول الشكوى إلى متابعة جزائية : كان في 20 / 03 / 2012 .
وبناءا على ذلك تم إتخاذ مقرر آخر يعدل مقرر التوقيف الأول
وموضوع التعديل يتعلق بمبرر التوقيف إذ أصبح بسبب المتابعة
الجزائية بدلا من الإحترازي .... ولاحظ هنا أخي وبناء على هذا
التعديل إنني أصبحت موقوفا بسبب المتابعة الجزائية إبتداءا من :
21 / 12 / 2011 أي حتى قبل تقديم الشكوى وقبل حتى تحول
الشكوى إلى متابعة جزائية .
وإلى غاية اللحظة لا أزال موقوفا بسبب المتابعة الجزائية .


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

ع.دين
ع.دين
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 15

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 19/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 16 أكتوبر 2012, 18:11
أين أنتم يا إخوتي ، أفيكم من يقدر
على إفادتي بالإجابة على طلبي ؟
بارك الله فيكم وشكرا سلفا .


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

يوسف سطايفي
يوسف سطايفي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 74

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 16/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 17 أكتوبر 2012, 17:01
نستشف مما ذكرت سابقا أن الدعوى التأديبية سقطت بسبب تجاوز المدة الزمنية لمباشرة الاجراءات التأديبية وتوقيفك بقي مستمرا بسبب الدعوى الجزائية ، المهم أن الدعوى ستخضع للتحقيق وما صحة الوقائع من كذبها وعليك أن لا تبقى مكتوف الأيدي ، لأن الادارة والعدالة لا ترحم في مثل هذه الحالات ، ماذا عن الشهود الذين ذكرهم رئيس الدائرة في الدعاوى وماذا عن شهودك أنت هل تملك شهودا في الحادثة إذا كان تشابك بالأيدي بمكتبك فكيف سيكون كل الشهود حاضرين دفعة واحدة اللهم إلا إذا كان هناك إجتماع .... وهكذا وعليك أولا أن تدعوا الله عز وجل وتتضرع له خاصة ونحن في العشر الأوائل من ذي الحجة عليك بالصدقة والصيام والدعاء بأن يهون الله عليك هذه المحنة وثانيا عليك أن توفر الأسباب في أن تحشد كذلك رجالك ومعارفك حتى من الوزارة إن استطعت إلى ذلك سبيلا المثل الشعبي يقول عد رجالك وسقي الماء ... والسؤال هل أجري التحقيق وهل تم جر القضية للعدالة ..... وسنبقى على تواصل معك .


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

فردوس1
فردوس1
موظف درجة 8
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 684

نقاط : 770

تاريخ التسجيل : 23/09/2011

العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل

تمت المشاركة الخميس 25 أكتوبر 2012, 18:05
اولا ان الخطا الاول اذا اعتبرنا ان هناك خطا مهني تم توقيفك من اجله ومرت 45 يوما فطبقا للمادة 166 من الامر 06/03 يسقط الخطا المنسوب اليك بقوة القانون
كان علي الادارة ارجاعك الي العمل وليس اعادة تكييف الخطا المهني علي اساس المتابعة الجزائية؟
اذا التوقيف الاول غير قانوني ويعتبر كانه لم يكن وهل لديك مقرر التوقيف الاول لانك ستجد في حيثياته اسباب التوقيف؟
ان لم يكن فطلب كشف الراتب تجد فيه متي توقف راتبك ليكن دليل علي فترة توقيفك الاولي التي سقطت بقوة القانون
اما توقيفك علي اثر متابعتك جزائيا كقرار احترازي وليس عقوبة تحتفض فيه بنصف راتبك وتستمر في تقاضي مجمل المنح العائلية (المادة 174من الامر 06/03)
المهم ان يصدر الحكم القضائي لصالحك وبعدها يعاد ادماجك وتسوي وضعيتك الادارية من تاريخ توقيفك الثاني
والاول اذا اردت رفع دعوي قضائية لبطلان لتوقيفك للمرة الاولي تعسفيا مع التعويض ارفعها بعد صدور القرار القضائي نهائيا لكي يكون التعويض اكبر ويكون الدرس لهم اكبر ؟ بتوفيق


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

ع.دين
ع.دين
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 15

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 19/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 01 نوفمبر 2012, 17:30
ألأخوين : فردوس ويوسف ، أهلا بكما ومرحبا بمتصفحي
وشكرا لكما جزيلا على ما قدمتموه لي من نصائح : وبهذه المناسبة
أضع بين أيديكما وايدي بقية السادة الأعضاء هذه المستجدات :
الجلسة الأولى كانت في 24 /04 / 2012 وغاب عنها الضحية
والشهود وحضرت أنا .
الجلسة الثانية كانت يوم 08 / 05 / 2012 وحدث نفس الشيء .
الجلسة الثالثة : حضرها الضحية وشهوده وغاب شاهدي وحدثت
داخل القاعة مسرحية فكاهية شبيهة بمسرحيات عادل إمام ، إذ كان
الضحية ينادى بالرايس من قبل رئيس الجلسة الذي كان رئيس لجنة
الإنتخابات لبلديتنا أما أنا فكنت أنادى بلقبي ............................
النطق بالحكم كان يوم 12 / 06 / 2012 ( أنظر كم من وقت استغرق)
وحكم علي رغم نفي الشهود ب 02 شهرين سجن موقوف النفاذ وبغرامة
نافذة ب20.000 دج .
استأنفت في نفس اليوم ، وفي 15 / 10 / 2010 امتثلت أمام المجلس القضائي .
في 22 / 10 / 2012 تم النطق بالحكم كما يلي : إلغاء الحكم المستأنف
والحكم بالبراءة على المتهم من الجرم المنسوب إليه .
وهنا أشير إلى أن الضحية قد قدم طعنا في هذا الحكم ( المحكمة العليا )
وحسب إعتقادي فإن إقدامه على هذا العمل هو لإطالة مدة توقيفي وكذلك
للعب على ورقة الوقت حتى لا يحرج أمام رؤساءه وحتى لايتعرض إلى
ما يسمى ب" عودة الكرنك " أي أن يصبح محل متابعة جزائية بسبب
الوشاية الكاذبة وهو لا يزال يمارس عمله ، فهو قد تجاوز الستين ويعتزم
الإحالة على التقاعد قبل نهاية السنة .
فاتني أن أذكركم زملائي زميلاتي : أنني قد أقدمت برفع معارضة مقرري
التوقيف لدى المحكمة الإدارية فحكمت بعدم التأسيس ، ومعارضة أخرى
إستعجالية بعدم قانونية التوقيف لأنني معين بمرسوم رئاسي فما إن رفعتها
حتى صدر ذاك المرسوم المشؤوم المتعلق بتنحيتي من منصبي ، فحكمت
المحكمة بالبطلان .



عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

ع.دين
ع.دين
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 15

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 19/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 14 نوفمبر 2012, 21:05
أين أنتم يا زملاء لا تتركوني نحاجي ونفك وحدي ....


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

فردوس1
فردوس1
موظف درجة 8
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 684

نقاط : 770

تاريخ التسجيل : 23/09/2011

العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل

تمت المشاركة الأربعاء 14 نوفمبر 2012, 21:40
اخي عند صدور الحكم ببرائتك من المجلس تستطيع طلب اعادة ادماجك بمنصبك الاصلي والادارة لها السلطة التقديرية في ارجاعك دون تسوية وضعيتك المالية لان تسوية وضعيتك المالية مرتبطة بقرار المحكمة العليا ((ان شاء الله تفصل لصالحك دون احالة القضية مرة اخري على المجلس ..)))وانصحك لكي لا تتعطل امورك قدم طلب الي رئيس المحكمة العليا يسمى ((طلب الاستعجال بالفصل في القضية معلل طلبك بوضعيتك المهنية والاجتماعية ))
اما مشكلتك فاتركها الي غاية صدور الحكم النهائي ببرائتك واطلب مايلي :
اولا : التعويض عن راتبك
ثانيا التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بك

اخي ماهو السند الذي استندت اليه المجلس للقضاء لك بالبراءة ؟اكتب لي الحيثية التي استند اليها القاضي لبناء قراره ؟


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

ع.دين
ع.دين
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 15

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 19/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 16 نوفمبر 2012, 19:36
أختي فردوس أولا شكرا جزيلا لك على ما قدمتيه وتقدمينه
من مساعدة لي فهي والله تشفي الغليل وتضع الأصبع على
الجرح ، والشكر موصول أيضا إلى بقية الزملاء الذين ساهموا
وحتى الذين لم يساهموا .
بالنسبة للحيثية فالقرار لم يمض بعد وبالتالي لا أستطيع إستخراج
نسخة منه ، وسيمضى إن شاء الله حسب موظفي هذا المجلس في
بداية الأسبوع المقبل وحسبهم دائما إما يوم الأحد 18 نوفمبر أو
يوم الأثنين 19 من نفس الشهر .
أما منطوق القرار فقد كان في جلسة النطق بالحكم من قبل رئيس
الجلسة ثم تأكدت منه عدة مرات لدى كاتب الضبط وغيره .
سأوافيك أختاه بالحيثية عند إستخراج النسخة المذكورة إن شاء الله.
لكن قبل ذلك أريد أن استوضح منك عن دور هذه الحيثية في قوة
القرار و تأثيرها عليه وعلى تبعاته ( المطالبة بالحقوق المترتبة و
غيرها ) .
اشكرك أيضا على نصيحتك الغالية جدا المتمثلة في طلب التسريع
التي لم يلفت إنتباهي إليها حتى محامي ؟!!!! لكن لا أخفي عليك أنني
علمت بها من خلال القناة الإذاعية الجزائرية الأولى ، لكن في حصة
كانت تتعلق بالمنازعات التجارية . لكن سؤالي إن أمكن : إلى أي مدى
زمني يمكن أن يكون التسريع بمعنى كم من مدة سيستغرقها إصدار
حكم المحكمة العليا عند طلب التسريع ؟
جزاك الله خير الجزاء، واثابك ولا أراك مكروها وأدام لك هذا القلب
الكبير وأسأله تعالى أن يحقق طموحاتك وأمانيك إنه سميع مجيب الدعوات .



عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

aitkaci16
aitkaci16
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 12

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 13/09/2011

العمل : ts
تمت المشاركة الخميس 13 ديسمبر 2012, 21:29
hayakoum allah
merci beaucoup ces précieuses informations


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

ع.دين
ع.دين
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 15

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 19/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 14 ديسمبر 2012, 16:45
هاك الحيثية أستاذة فردوس :
- حيث تجلى للمجلس من خلال إطلاعه على ملابسات القضية وظروفها أن جريمة التهديد بالعنف
بمفهوم المادة 287 من ق الع غير متوفرة الأركان في قضية الحال .
والشيء الثابت :
- أن تمزيق المتهم الموسودة أغضب الضحية بصفتها ( ذكر الوظيفة) مما دفعه إلى الإنتقال
إلى مكتب المتهم وهو في حالة غضب .
- أن الشهود وهم 3 و 1 و2 كلهم أكدوا عدم رؤيتهم للمتهم وهو يمسك الضحية من عنقها كما أكدوا
عدم سماعهم المتهم وهو يسبها .
- كما أكد الشاهد 3 سماعه للمتهم وهو يقول للضحية " إحترم روحك " وهي عبارة توحي بأن المتهم
كان هادئا ومتحكما في أعصابه .
- حيث يستنتج مما سبق عدم ثبوت قيام المتهم بتهديد الضحية بأي شكل من الأشكال وحتى أن تصريحات
الضحية إكتنفها الغموض والشك إذ لايعقل أن يقوم المتهم بمسكها من رقبتها وفي نفس الوقت يحاول ضربها
بواسطة كرسي وهو الشيء الذي فنده الشاهدان 1 و 2 اللذان كانا أول من دخل مكتب المتهم .
- حيث وفي غياب الدليل فإن مجرد تصريحات الضحية وحدها لا تكفي أن تكون دليلا على الإدانة .
- حيث يرى المجلس وللأسباب المذكورة أعلاه أن قاضي أول درجة قد جانب الصواب وأساء تقدير الوقائع مما
يتعين إلغاءه وتصديا من جديد التصريح ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه .
[b]
معذرة استاذة على التأخر وشكر مسبقا .


عندي  مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها  Empty رد: عندي مشكلة وأطلب إستشارتكم فيها

ع.دين
ع.دين
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 15

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 19/05/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 31 يناير 2013, 10:22
فردوس1 كتب:اخي عند صدور الحكم ببرائتك من المجلس تستطيع طلب اعادة ادماجك بمنصبك الاصلي والادارة لها السلطة التقديرية في ارجاعك دون تسوية وضعيتك المالية لان تسوية وضعيتك المالية مرتبطة بقرار المحكمة العليا ((ان شاء الله تفصل لصالحك دون احالة القضية مرة اخري على المجلس ..)))وانصحك لكي لا تتعطل امورك قدم طلب الي رئيس المحكمة العليا يسمى ((طلب الاستعجال بالفصل في القضية معلل طلبك بوضعيتك المهنية والاجتماعية ))
اما مشكلتك فاتركها الي غاية صدور الحكم النهائي ببرائتك واطلب مايلي :
اولا : التعويض عن راتبك
ثانيا التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بك

اخي ماهو السند الذي استندت اليه المجلس للقضاء لك بالبراءة ؟اكتب لي الحيثية التي استند اليها القاضي لبناء قراره ؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته :
أين أنتم إخوتي ؟ أين أنت أستاذة فردوس ؟
أريد أن استوضح منك : إن كانت هذه السلطة
التقديرية تملكها اللجنة متساوية الأعضاء أم
ألإدارة يعني الوالي ؟
لأنني تقدمت إلى الولاية بطلب إعادة الإدماج
لكن السيد الوالي طلب فتوى من النائب العام لدى المجلس القضائي فأجابه
هذا الأخير بأن الحكم بالبراءة ليس نهائيا ، وبالتالي رفض طلبي بل رفض
حتى عرضه على اللجنة متساوية الأعضاء .
لكن من جهة أخرى استشرت بعض المحامين فأكدوا لي بأن الحكم بالبراءة
نهائي بخلاف الحكم بالإدانة وأنه "يحوز قوة الشيء المقضي فيه " ويصبح
واجب التنفيذ فورا ولا يوقف الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا تنفيذه ، فمثلا
إذا أتهم شخص بالقتل العمدي وكان محبوسا وقضى المجلس القضائي ببراءته
فإن المحكمة ودون إنتظار تقوم بالإفراج عنه دون قيد أو شرط ودون إعتبار
للطعن بالنقض ضده وان إستمرار بقائه في السجن يعد تعسفا يعاقب عليه
القانون ، وهذا طبقا طبعا للمادة 499 فقرة 2 من قانون الإجراءات
الجزائية . ويشترك في هذا الرأي كل الموظفين الذين لهم علاقة بالموضوع :
مدير الإدارة المحلية ، رئيس المصلحة ورئيس مكتب الشؤون القانونية و
المنازعات وحتى محامي الولاية .
كما أن الطعن في البراءة لدى المحكمة العليا يفضي إلى أحد الإحتمالات :
1 - رفض الطعن شكلا ..... وهذا حكم لصالحي .
2 - قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ......وهذا حكم لصالحي أيضا
3 - قبول الطعن شكلا وموضوعا مع عدم الإحالة وهذا حكم لصالحي
4 - قبوله شكلا وموضوعا مع الإحالة التي قد تفضي إلى إحتمالات
أخرى بعضها لصالحي
وبالتالي فلا يجب الإعتداد بأقل الإحتمالات ( أقل من 25 % ) لمعاقبة
موظف وحرمانه من عمله وإغفال وإهمال النسبة الغالبة ( + 75 % )
التي لصالحه .
فرجاءا إخوتي ، أشيروا علي ولا تضنوا علي بأرائكم .
وشكرا جزيلا لكم سلفا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى