استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

إلى الأخ كادي ...... Empty إلى الأخ كادي ......

عبد القادر الفضي
عبد القادر الفضي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 104

نقاط : 190

تاريخ التسجيل : 10/02/2012

العمل : مكلفبالشؤون القانونية
تمت المشاركة الثلاثاء 05 يونيو 2012, 11:03
السلام عليك الأخ كادي أولا وإلى جميع الأعضاء في المنتدى:
أريد شرحا للمادة 14 ، وبالتحديد القسط الثابت والقسط الاشتراطي .
جزاك الله خيرا.


إلى الأخ كادي ...... Empty رد: إلى الأخ كادي ......

ماجيك
ماجيك
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 8

نقاط : 14

تاريخ التسجيل : 10/06/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 11 يونيو 2012, 13:35
سأورد مثالا توضيحيا للاجابة على هذا السؤال.
قامت البلدية بإبرام صفقة من اجل انشاء حي سكني وفقا للوتير التالية:
3 سنوات لبناءا العمارات ، فهذا قسط ثابت يتم تنفيذه بمجرد تلبيغ الصفقة للمتعامل المتعاقد ولان الغلاف المالي المخصص له موجود.
تعبيد طريق الحي وإنشاء حديقة تسلية ، يتم النص في الصفقة على ان هذا قسط اشتراطي يتم تنفيذه خلال السنة الرابعة إذا توفرت المخصصات المالية.
وعليه نقول أجز قانون الصفقات العمومية وبموجب المادة 14 منه للمصالح المتعاقدة ابرام صفقات بقسط اشتراطي ، فيكون في الصفقة قسط ثابت ينفذ بعد استلام الامر بالخدمة وقسط أوعدة أقساط لا يمكن تنفيذها إما لاسباب مالية أو اقتصادية او أخرى ، فيكون تنفيذها متوقفا على شرط


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى