كمثال يؤكد وجهة نظري
لنراجع جميعا آخر نص تنظيمي صدر في الجريدة الرسمية يتعلق بشروط التعيين في المناصب العليا
وهو المرسوم التنفيذي رقم 12-195 يحدد قائمة المناصب العليا لوزارة الأشغال العمومية وشروط الالتحاق بهذه المناصب:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أولا هذه المناصب ذات طابع هيكلي وليس وظيفي (رئيس مصلحة، رئيس مكتب، رئيس فرع...)
ثانيا: نلاحظ أن المرسوم فرق بين المصالح التقنية والمصالح الادارية
ثالثا: المادة 09 ينطبق عليها المثل العربي (قطعت جهيزة قول كل خطيب)
رابعا: من خبرتي العملية: أصدر مفتش الوظيف العمومي في إحدى الولايات قرارا يقضي بالغاء تعيين موظف برتبة (مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة) تم تعيينه في منصب رئيس مكتب دي طابع اداري بحجة أن الرتبة الاصلية تتنافى مع مهام المكتب المعني