- يوسف سطايفيموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 74
نقاط : 115
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 09 يونيو 2012, 12:15
أريد أن أستفسر عن الوضعية القانونية لموظف إداري تابع للبلدية – تابع لميزانية البلدية يتلقى راتبه الشهري من البلدية - مكلف بتسيير دار الشباب - هل هذا عمل قانوني مع العلم أن هيكل دار الشباب كبناء وليس هيكل تنظيمي تابع للبلدية وختم المؤسسة تابع لديوان مؤسسات الشباب بالولاية ؟ وقد تم إعادته لمنصبه الأصلي بالبلدية هل يعود مباشرة لمنصبه الأصلي أم ينتظر نقل وتسليم المهام لمكلف جديد بحكم أنه منصب مسؤولية لمؤسسة دار الشباب تحتوي على عتاد وموظفين وعمال ؟.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 09 يونيو 2012, 12:40
يتم الإستنجاد بالبلدية في حالات كثيرة من أجل إيجاد حلول لمشاكل لم تتسبب هي فيها .. فالبلدية في الجزائر تلعب دور الإطفائي الذي يقوم بإطفاء الحرائق التي يشعلها زملاؤه ..ثم تتم مساءلته عن كمية الماء الكبيرة التي أهدرها من أجل إطفاء ذلك الحريق ...... عموما المعني لا يمكنه مغادرة مهامه إلا بعد تسليم المهام فهو كان مسؤولا عن عتاد و تجهيزات و غيره ... وعدم تسليم المهام سيعرضه لمشاكل هو شخصيا مستقبلا
- يوسف سطايفيموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 74
نقاط : 115
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 09 يونيو 2012, 14:45
بداية أشكرك يا سيدي المحترم على مرورك الكريم وعلى نصائحك الطيبة ؛ وتوضيحا أكثر للمسألة والقضية فقد تم تكليف موظف آخر بتسيير دار الشباب خلفا لي ـ موظف في إطار حاملي الشهادات تابع للبلدية بمراسلة تكليف تحمل الرقم ........ المؤرخة في يوم ........ ولكن هذا الأخير لم يلتحق بالمؤسسة وبالتالي غيابه عن إجراءات تسليم واستلام المهام في اليوم الذي تم تكليفه فيه ؛ نظرا لتردده ورفضه لهذا التكليف في بادئ الأمر بحكم أنه موظف غير مرسم ؛ وتبعا لذلك لم ألتحق أنا بمقر البلدية وهذا حفاظا على المؤسسة والعتاد المتواجد بها وسير المرفق العام لأن المؤسسة تتوفر على عتاد وتجهيزات وعلى ما يقارب 20 شخص بين موظف وعامل فهي مازالت تحت مسؤوليتي وكما تعلمون أن المادة 47 من الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص بأنه "لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه" ؛ فالسلطة الرئاسية ليست امتيازا أو حقا مطلقا للرئيس الإداري، وإنما هي اختصاص يمنحه القانون رعاية للمصلحة العامة و حسن سير المرافق العامة " كما تنص المادة 50 : " بأنه يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه" واحتراما للسلطة الإدارية بوجوب الرد على المراسلات وما تقتضيه الأعراف الإدارية فقد أعلمت الإدارة المعنية بمراسلة رسمية ........ المؤرخة في.......... بأن المكلف الجديد لم يلتحق بالعمل ، طالبا منها إلزام المعني الحضور والالتحاق بدار الشباب للتوقيع على محضر استلام المهام ؛ حيث لم يحضر هذا الأخير حتى تاريخ يوم ... ...... فكان التحاقي بالعمل بمصلحة الحالة المدنية بالبلدية متأخرا بـ 10 أيام عن تاريخ التعيين بمصلحة الحالة المدنية .فقررت الإدارة البلدية أن تخصم لي عشرة أيام من الراتب الشهري وبالفعل وقع الخصم ؛ وقد رفعت تظلما بهذا الشأن لكن لا حياة لمن تنادي فقررت الالتجاء للقضاء الاداري من أجل انصافي .
- محمد المسعديموظف درجة 2
-
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 179
نقاط : 302
تاريخ التسجيل : 09/06/2012
العمر : 55
العمل : اداري مكلف بعدد من الملفات
المزاج : ساخط على المسؤولين الجهلة
تمت المشاركة السبت 09 يونيو 2012, 22:56
يبدو أن السادة المسؤولين على البلديات لا يقرؤون المراسيم والقوانين المنظمة لحركة موظفي البلديات وبالتالي تجد الكثير منهم يزاولون مهاما لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد ، ومادام المسؤول جاهل فالموظف ضائع
- أستفسر عن الوضعية القانونية لموظف إداري تابع للبلدية – تابع لميزانية البلدية يتلقى راتبه الشهري من البلدية - مكلف بتسيير دار الشباب -
- أستفسر عن الوضعية القانونية لموظف إداري تابع للبلدية – تابع لميزانية البلدية يتلقى راتبه الشهري من البلدية - مكلف بتسيير دار الشباب -
- الوضعية القانونية لموظف إداري تابع للبلدية – تابع لميزانية البلدية يتلقى راتبه الشهري من البلدية - مكلف بتسيير دار الشباب -
- سؤال حول مهام مكلف بتسيير مخزن مقر البلدية
- الموظف مكلف بتسيير مصلحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى